" مَسْأَلَةٌ " وَلِكُلٍّ إعَادَةُ الْمُنْهَدِمِ ، وَلَوْ دُونَ الْأَوَّلِ ، كَالِابْتِدَاءِ ، وَنَقْضِهِ لِلتَّوْسِيعِ مَعَ الْحَاجَةِ وَظَنَّ إمْكَانَ الْإِعَادَةِ ، كَمَا لِكُلٍّ الِابْتِدَاءُ ، وَلَا إثْمَ إنْ عَجَزَ ، وَلَا ضَمَانَ فِي الْأَصَحِّ ( ط ) وَيَشْتَرِكُ اللَّحِيقُ فِي الْمَنَافِعِ وَقِيلَ لَا .
قُلْنَا : كَسَائِرِ مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ بِئْرُ الْخَلَاءِ وَغَيْرِهَا ، "
" مَسْأَلَةٌ " ( ى الْأُسْتَاذ ) وَمَنْ غَسَلَ حُصُرَهُ مِنْ غَيْرِ ظَنِّ نَجَاسَةٍ بَلْ تَقَزُّزًا ضَمِنَ أَرْشَ النَّقْصِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ نَجَّسَهُ غَسْلُهُ إلَّا بِوِلَايَةٍ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ لَكِنْ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْغَسْلِ حَيْثُ تَعَدَّى بِالتَّنْجِيسِ ، وَلَا يَسْقُطُ بِغَسْلِهِ إيَّاهُ بِلَا وِلَايَةٍ لِتَبَرُّعِهِ حِينَئِذٍ ، "
" مَسْأَلَةٌ " وَلِلْمُتَوَلِّي فِعْلُ مَا يَدْعُو إلَيْهِ مِمَّا لَا يَشْغَلُ الْمُصَلِّي ، كَالْبَخُورِ وَإِيقَادِ النَّارِ فِي الشِّتَاءِ وَلَطْخِ مِحْرَابِهِ بِالْعَبِيرِ { لِلَطْخِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعَ النُّخَامَةِ بِهِ } "
" مَسْأَلَةٌ " وَيَجُوزُ فَتْحُ بَابٍ فِي قِبْلَتِهِ لِدُخُولِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، لِئَلَّا يَتَخَطَّى الصُّفُوفَ ، وَاِتِّخَاذُ سُلَّمٍ مُثَلَّثٍ لِإِسْرَاجِ الْقَنَادِيلِ وَيُكْرَهُ تَعْلِيقُ الْخُيُوطِ فِي بَابِهِ وَاسْتِلَامُ أَحْجَارِهِ لِقَوْلِ ( ) فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ " لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُك مَا قَبَّلْتُك " وَاِتِّخَاذُ مَوْضِعٍ لِلتَّحْلِيفِ عَلَيْهِ ، إذْ لَا فَضْلَ لِلْأَحْجَارِ وَاتِّقَاءِ التَّشَبُّهِ بِالْجَاهِلِيَّةِ فِي تَعْلِيقِهَا الْأَهْدَابَ فِي شَجَرَةِ الْعُشْرِ .
فَصْلٌ وَيَصْرِفُ مَا قِيلَ فِيهِ لِلْمَسْجِدِ ، أَوْ عِمَارَتِهِ أَوْ مَنَافِعِهِ فِيمَا يَزِيدُ فِي حَيَاتِهِ كَالتَّدْرِيسِ وَشِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَكُتُبِ الْوَعْظِ وَالزُّهْدِ .
قُلْت : وَالْهِدَايَةِ وَحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ مَنْهَلٍ لِلطَّهُورِ ، وَاِتِّخَاذِ حَشٍّ "
مَسْأَلَةٌ ( ى ) وَلِلْإِمَامِ الِاسْتِعَانَةُ بِفَضْلِ غَلَّاتِهِ ، إذْ الْجِهَادُ مِنْ الْمَصَالِحِ ، وَلِلْمُتَوَلِّي كَسْبُ مُسْتَغِلٍّ بِفَاضِلِ غَلَّتِهِ ، إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِلْجِهَادِ وَلَا لِلتَّدْرِيسِ ، وَإِلَّا فَهُمَا أَقْدَمُ ، وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا ، إذْ لَيْسَ بِمَالِكٍ قُلْت : بِنَاءً عَلَى جَوَازِ نَقْلِ الْمَصْرِفِ وَقَدْ مَرَّ ، "
" مَسْأَلَةٌ " وَيَجُوزُ تَسْرِيجُهُ لِمُجَرَّدِ الْقِرَاءَةِ وَنَسْخِ كُتُبِ الْهِدَايَةِ وَلَوْ لِلنَّاسِخِ ، لَا الْمُبَاحَةِ كَعِلْمِ الْفِلَاحَةِ وَالطِّبِّ ، وَكُتُبِ الْهَنْدَسَةِ وَالْحِسَابِ وَالرَّمَلِ قُلْت : فَإِنْ قَصَدَ بِهَا وَجْهَ قُرْبَةٍ جَازَ "
" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ) وَلَا يُسْرَجُ خَالِيًا ( ص ) يَجُوزُ تَعْظِيمًا ( أَبُو مُضَرَ ) مَنْ نَذَرَهُ فَقَطْ لِلْعُرْفِ فِيهِ قُلْنَا : إضَاعَةُ مَالٍ فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا قِيلَ : قِيلَ التَّسْرِيجُ مِنْ سِقَاءِ الْمَسْجِدِ إلَى مَنَازِلِهِمْ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي كَإِنْفَاقِهِمْ قِيلَ فَإِنْ أَفْرَغَ الْمُتَوَلِّي السِّقَاءَ وَأَغْلَقَهُ غَيْرُهُ لَا بِإِذْنِهِ ضَمِنَ ، إذْ هُوَ الْمُتْلِفُ
" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ى ) وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَسَاجِدِ إلَّا الطَّاعَاتُ ، كَالتَّدْرِيسِ وَعَقْدِ النِّكَاحِ وَالتَّشَاوُرِ فِي الْمَصَالِحِ ، لَا الْمُبَاحَاتِ كَالْخِيَاطَةِ وَالْأَكْلِ لِغَيْرِ مُضْطَرٍّ قُلْت : { لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَشْدِ الضَّالَّةِ وَالْمُبَايَعَةِ فِيهِ } فَقِيسَتْ سَائِرُ الْمُبَاحَاتِ ، "
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تُحَوَّلُ آلَاتُهٌ وَأَوْقَافُهُ لِانْهِدَامِهِ مَا بَقِيَ قَرَارُهُ يُرْجَى الِانْتِفَاعَ بِهِ وَإِلَّا عَادَ لِكُلٍّ مَا وَقَفَ وَقَفَا ( م ) بَلْ لِلْمَصَالِحِ ، وَقَدْ مَرَّ .