" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ وَقَفَ عَلَى ثَغْرِ الْمُسْلِمِينَ صُرِفَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ فَثَغْرُ مِصْرَ لِقِتَالِ الْفِرِنْجِ وَثَغْرُ الرُّومِ لِقِتَالِ النَّصَارَى وَثَغْرُ طَرَسُوسٍ لِقِتَالِ الْفُرْسِ " .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ك قش ) وَيَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفًا يَتَأَبَّدُ كَعَلَى أَوْلَادِي وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاجِدِ ( ش ح مُحَمَّد ) لَا ، إذْ مُقْتَضَى الْوَقْفِ التَّأْبِيدُ قُلْنَا : أَيْ لَا يَبْطُلُ بَعْدَ نُفُوذِهِ وَلَمْ يَبْطُلْ بِانْقِطَاعِ مَصْرِفِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ف ) وَيَصِحُّ عَلَى مَنْ سَيُوجَدُ كَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفًا ( ح ش مُحَمَّد ) لَا ، كَالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ .
قُلْنَا : يَفْتَقِرَانِ إلَى الْقَبُولِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ فَافْتَرَقَا .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة قش ) وَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ وَلَا وَلَدَ لَهُ صَحَّ لِذَكَرِهِ الْقُرْبَةُ ( ش ) لَا ، إذْ مَصِيرُهُ إلَى الْفُقَرَاءِ فَرْعٌ عَلَى صِحَّته لِلْوَلَدِ وَهُوَ بَاطِلٌ قُلْنَا : لَا لِمَا مَرَّ .

فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ تَتْبَعُهُ " مَسْأَلَةٌ " ( م ط لش ك ) وَإِذَا انْقَطَعَ مَصْرِفُهُ لَمْ يَعُدْ مِلْكًا لِلْوَاقِفِ ، إذْ قَدْ خَرَجَ عَنْهُ كَالْعِتْقِ ( بَعْضُ أَصْحَابِنَا لش ف ) بَلْ يَعُودُ مِلْكًا لَهُ أَوْ لِوَرَثَتِهِ ، لِبُطْلَانِ وَقَفَيْته بِانْقِطَاعِ مَنْ عَيَّنَ لَهُ ، إذْ هُوَ كَالشَّرْطِ لَنَا مَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) ( جط ل ) وَتَعُودُ مَنَافِعُهُ لِلْوَاقِفِ أَوْ وَرَثَتِهِ ، { كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ } ( م ف ) بَلْ لِلْمَصَالِحِ ، إذْ الرَّقَبَةُ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَتَتْبَعُهَا الْمَنْفَعَةُ قُلْنَا : الْوَاقِفُ وَوَرَثَتُهُ أَخَصُّ ، إذْ خَبَرُ وَقْفِ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُفَصَّلْ ( ش ) بَلْ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ الْوَاقِفِ رَحِمًا ( ابْنُ سُرَيْجٍ ) بَلْ ( جِوَارًا ) قُلْنَا : هُوَ أَخَصُّ مَعَ وُجُودِهِ ( ك ) بَلْ إلَى أَوْلَى النَّاسِ بِالْوَاقِفِ ، وَلَمْ يُفَسِّرْ ، وَلَعَلَّهُ يَعْنِي الْوَارِثَ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة فُو قش مد ) وَمَا بَطَلَ نَفْعُهُ فِي الْمَقْصُودِ بِيعَ لِإِعَاضَتِهِ كَعَبْدٍ شَاخَ أَوْ ثَوْبٍ خَلِقَ أَوْ شَجَرٍ يَبِسَ ( ش ) لَا ، كَمَسْجِدٍ انْهَدَمَ قُلْنَا : لَمْ يَبْطُلْ الْغَرَضُ بِانْهِدَامِهِ إذْ الْقَصْدُ الْعَرْصَةُ ، وَفِي غَيْرِهِ إضَاعَةُ مَالٍ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ " مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ لش ) وَيُصْرَفُ الثَّمَنُ فِي عِوَضِهِ وَفَاءً بِغَرَضِ الْوَاقِفِ ( م لش ) بَلْ إلَى الْمَصَالِحِ إذْ الرَّقَبَةُ مِلْكُ اللَّهِ تَعَالَى ( لش ) بَلْ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عِوَضًا عَنْ الْمَنَافِعِ قُلْنَا : الْوَفَاءُ بِغَرَضِ الْوَاقِفِ أَوْلَى

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ أَتْلَفَهُ غَرِمَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ } وَالْخِلَافُ فِي الْقِيمَةِ سَيَأْتِي "

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ش مُحَمَّد ) وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَسْجِدِ بَعْدَ خَرَابِهِ أَوْ إقْفَارِ مَكَانَهُ لِتَعَلُّقِ الْقُرْبَةِ بِالْعَرْصَةِ ( ث ) بَلْ يُتَّخَذُ بِثَمَنِهِ مَسْجِدًا فِي الْعُمْرَانِ ، لِبُطْلَانِ مَنْفَعَتِهِ كَفَرَسٍ شَاخَ ( ى ) إذَا صَارَ فِي قَفْرٍ نُقِلَتْ أَخْشَابُهُ وَأَحْجَارُهُ لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلِلْمَصَالِحِ ، إذْ فِي تَرْكِهَا إضَاعَةٌ وَتَبْقَى الْعَرْصَةُ عَلَى التَّسْبِيلِ لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ لَكِنْ يَبْقَى بَعْضُ الْحَائِطِ لِيَمْنَعَ النَّجَاسَاتِ ( ى ) وَإِذَا صَارَ فِي قَفْرٍ فَلِلْمُسْلِمِ اتِّخَاذُهُ لِحِفْظِ قُمَاشِهِ وَطَعَامِهِ إذْ هُوَ مِنْ الْمَصَالِحِ ( ف ) إنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ عِنْدَ تَسْبِيلِهِ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَصْرِفَ ثَمَنَهُ إلَى أَفْضَلَ جَازَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيْعِ نَفَذَ التَّسْبِيلُ قُلْنَا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ وَلَمْ يُحْكَ جَوَازُ الْخِيَارِ فِي الْوَقْفِ إلَّا عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ فَاسِدٌ كَالْعِتْقِ وَحَكَى بِشْرٌ عَنْهُ الرُّجُوعَ عَلَى ذَلِكَ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ م ) وَلَا يَجُوزُ رَهْنُهُ لِاسْتِلْزَامِهِ الْبَيْعَ ( ط ) الْقَصْدُ الِاسْتِيثَاقُ وَهُوَ حَاصِلٌ قُلْنَا : فَائِدَةُ الْوَثِيقَةِ بَيْعِهَا إنْ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ فَأَمَّا مَنَافِعُهُ فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهَا وِفَاقًا إذْ هِيَ مَعْدُومَةٌ "

" مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ تَأْجِيرُهُ إجْمَاعًا ، إذْ مَنَافِعُهُ مِلْكٌ لِلْمَصْرِفِ ( الْمَذْهَبُ ) دُونَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَقَطْ كَمُدَّةِ التَّحَجُّرِ ( ى ) وَيَصِحُّ إلَى خَمْسِينَ سَنَةً ، وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ الَّتِي يَلْتَبِسُ لِأَجْلِهَا بِالْأَمْلَاكِ قَالَ وَكَذَا مُدَّةُ رَهْنِهِ

492 / 792
ع
En
A+
A-