مَسْأَلَةٌ ( م ) وَيَصِيرُ مُؤَقَّتُهَا بِمَوْتِ الْمَالِكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ وَصِيَّةٌ وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ "

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ شَرَطَ الْبِنَاءَ فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ ، وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ ، " مَسْأَلَةٌ " وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِيهَا إعَارَةً لَا إجَارَةً إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ اللُّزُومِ .

كِتَابُ الْوَقْفِ يُقَالُ : وَقَفْت فِي الْأَفْصَحِ ، وَأَوْقَفْت ضَعِيفٌ ، وَأَحْبَسْت وَحَبَسْت سَوَاءٌ " مَسْأَلَةٌ " ( ة ش ك عي الْعَنْبَرِيّ ) وَهُوَ مَشْرُوعٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً } الْخَبَرَ .
أَيْ لَا يُورَثُ ، وَهُوَ مَعْنَى الْوَقْفِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ { حَبْسُ الْأَصْلِ وَسَبْلُ الثَّمَرَةِ } وَلِفِعْلِ ( عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَ وَ وَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةَ ) { وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَالِ مُخَيْرِيقٍ } وَقَوْلِ جَابِرٍ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ لَهُ مَقْدِرَةٌ إلَّا وَقَدْ وَقَفَ ( ح فر ) لَا يَنْفُذُ إلَّا بِحُكْمٍ أَوْ إخْرَاجُهُ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ ، { لِرَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقْفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى وَالِدِيهِ مِيرَاثًا لَهُ بَعْدَهُمَا } قُلْنَا : كَانَ صَدَقَةً لَا وَقْفًا ، قَالُوا عَنْ ( ع ) لَا حَبْسَ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ النِّسَاءِ ، إذْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، قُلْنَا : أَرَادَ حَبْسَ الْجَاهِلِيَّةِ كَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِي ، سَلَّمْنَا فَلَيْسَ فِي آيَةِ الْمِيرَاثِ مَنْعُ الْوَقْفِ لِافْتِرَاقِهِمَا ، قَالُوا : قَالَ شُرَيْحُ جَاءَ مُحَمَّد بِمَنْعِ الْحَبْسِ .
قُلْنَا : حَبْسُ الْجَاهِلِيَّةِ ، سَلَّمْنَا فَمَذْهَبٌ لَهُ قَالُوا إخْرَاجُ مِلْكٍ إلَى غَيْرِ مَالِك فَبَطَلَ .
قُلْنَا : بَلْ يَصِحُّ كَالْعِتْقِ ( مُحَمَّد لِي ) لَا يَنْفُذُ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَإِلَّا فَلَهُ الرُّجُوعُ ، إذْ هُوَ صَدَقَةٌ ، وَمِنْ شَرْطِهَا الْقَبْضُ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حَبْسُ الْأَصْلِ } وَلَمْ يُفَصِّلْ

" مَسْأَلَةٌ " ( ز يه سا ش ف ) وَلَا يُشْتَرَطُ إخْرَاجُهُ عَنْ يَدِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حَبْسٌ } وَلَمْ يُفَصِّلْ وَهُوَ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيمِ ( صا الْإِمَامِيَّة مُحَمَّد لِي ) بَلْ يُشْتَرَطُ لِمَا مَرَّ لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا بُدَّ فِي انْعِقَادِهِ مِنْ اللَّفْظِ وَالنِّيَّةِ كَالنَّذْرِ لِلْقِرْبَةِ كَمَا سَيَأْتِي ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ اتِّفَاقًا ، وَفِي الْمُعَيَّنِ وَجْهَانِ : يُعْتَبَرُ كَالصَّدَقَةِ ، وَلَا ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَغَيْرِ الْمُعَيَّنِ قُلْت وَكَالْعِتْقِ

" مَسْأَلَةٌ " وَفِي بُطْلَانِهِ بِالرَّدِّ وَجْهَانِ : يَبْطُلُ كَالنَّذْرِ ، وَلَا وَهُوَ الْأَصَحُّ كَالْعِتْقِ وَالْإِبْرَاءِ " مَسْأَلَةٌ " ( ة ش ) وَيَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ لِانْقِطَاعِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ كَالْعِتْقِ ( ك قش ) لَا ، لِصَرْفِهِ مَنَافِعَهُ حَيْثُ يَشَاءُ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ مَعَ التَّعْيِينِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ش ) وَتَصِيرُ الرَّقَبَةُ مِلْكًا لِلَّهِ تَعَالَى كَالْعِتْقِ ( قش ) بَلْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَالْمَنَافِعِ ، وَلِضَمَانِ قِيمَتِهَا لَهُ .
قُلْنَا : يَمْلِكُ الْمَنَافِعَ مَنْ لَا يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ كَالْمُسْتَأْجِرِ وَضَمَانُ الْقِيمَةِ عِوَضٌ عَنْ الْمَنَافِعِ ، ( فَرْعٌ ) وَمَنَافِعُهُ مِلْكٌ لَلْمُصَرِّفِ إجْمَاعًا ، إذْ هُوَ الْمَقْصُودُ فَيُمْلَكُ وَعَلَيْهِ تَزْكِيَتُهُ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ ، ( فَرْعٌ ) وَفُرُوعُهُ الْبَاقِيَةُ كَالْوَلَدِ وَالصُّوفِ وَالْغُصْنِ وَالْقُطْنِ وَقْفٌ ، إذْ هِيَ بَعْضُ الْأَصْلِ ( ى ) بَلْ مِلْكٌ لِلْمُصَرِّفِ لَهُ بَيْعُهُ كَالثَّمَرَةِ .
قُلْنَا : الثَّمَرَةُ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا ، فَأَشْبَهَتْ الْفَرْعِيَّةَ ، ( فَرْعٌ ) وَلَيْسَ لِمُصَرِّفِ الْأَمَةِ وَطْؤُهَا ، إذْ لَا مِلْكَ وَلَا نِكَاحَ ، إذْ الرَّقَبَةُ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنْ فَعَلَ فَلَا حَدَّ مَعَ الْجَهْلِ ( ص ى صش ) وَلَا مَعَ الْعِلْمِ .
قُلْنَا : بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ شُبْهَةٌ وَإِنْ عَلِمَ ، وَقَدْ مَرَّ إبْطَالُهُ وَالْمَهْرُ لَهُ ، إذْ هُوَ مِنْ فَوَائِدِهَا ، وَفِي إنْكَاحِهَا وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا يَجُوزُ كَالْإِجَارَةِ ( ى ) وَوَلِيُّهَا الْإِمَامُ إذْ رَقَبَتُهَا لِلَّهِ تَعَالَى ، وَقِيلَ لِلْمُصَرِّفِ لِمِلْكِهِ مَنَافِعُ الْبُضْعِ .
قُلْت : الْأَصَحُّ أَنَّهُ إلَى الْوَاقِفِ ، إذْ وِلَايَةُ الْوَقْفِ إلَيْهِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَالْوَقْفُ يُقْتَصُّ مِنْهُ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ ، وَيَتَأَرَّشُ مِنْ كَسْبِهِ لِتَعَذُّرِهِ مِنْ الْوَاقِفِ وَالْمُصَرِّفِ ، إذْ لَيْسَا مَالِكَيْنِ ، وَمِنْ الرَّقَبَةِ لِتَعَذُّرِ بَيْعِهَا ( ى ) بَلْ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، إذْ الرَّقَبَةُ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَقِيلَ بَلْ عَلَى الْوَاقِفِ لِمَجِيءِ تَعَذُّرِ الْبَيْعِ مِنْ جِهَتِهِ .
قُلْنَا : جَعْلِهِ فِي كَسْبِهِ أَعْدَلُ .

فَصْلٌ وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِاللَّفْظِ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً كَالنَّذْرِ ( فَرْعٌ ) وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فِي صَرِيحِ الْوَقْفِ وَكِنَايَتِهِ إذْ شُرِعَ لَهَا ، وَلَا بُدَّ مِنْ النُّطْقِ بِهَا أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مَعَ الْكِنَايَةِ لَا الصَّرِيحِ ، فَالنِّيَّةُ كَافِيَةٌ مَعَهُ كَمَا سَيَأْتِي "

" مَسْأَلَةٌ " فَوَقَّفْت صَرِيحٌ إجْمَاعًا ، إذْ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرُهُ ( هَبْ ) وَكَذَا حَبَسْت وَسَبَّلْت ( الْإِصْطَخْرِيُّ ) بَلْ كِنَايَةٌ قُلْنَا : لَا يَحْتَمِلَانِ غَيْرُهُ عُرْفًا وَلُغَةً وَشَرْعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حَبْسُ الْأَصْلِ } " مَسْأَلَةٌ " ( م ط ى ابْنُ الصَّبَّاغِ ) وَحَرَّمْتُ وَأَبَّدْتُ صَرِيحٌ ، لِمَا مَرَّ ( الْمَحَامِلِيُّ ) حَرَّمْتُ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْوَقْفِ ، وَأَبْدَتْ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْأَدَامَةُ .
قُلْنَا : فِي الْأَصْلِ لَا الْعُرْفِ .

486 / 792
ع
En
A+
A-