" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَحْكَامُ م ط ى ) وَلَيْسَ لِلْأُمِّ الرُّجُوعُ ، إذْ رُجُوعُ الْأَبِ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ ( تضى ش ) لَفْظُ الْوَالِدِ يَعُمُّهَا قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ
" مَسْأَلَةٌ " ( ة قش ) وَالْجَدُّ لَيْسَ كَالْأَبِ ، إذْ لَيْسَ وَالِدًا إلَّا مَجَازًا ( عي مد حَقّ الْبَغْدَادِيُّونَ مِنْ صش ) لِلْجَدِّ وَالْجَدَّةِ ، مَا لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْ الرُّجُوعِ لَنَا مَا مَرَّ مِنْ مَنْعِ الْقِيَاسِ ، ( فَرْعٌ ) وَالْبِنْتُ كَالِابْنِ فِي ذَلِكَ إجْمَاعًا ، إذْ هِيَ وَلَدٌ
" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ش ) وَلَيْسَ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي الصَّدَقَةِ لِابْنِهِ لِمُلَازِمَتِهَا الْقُرْبَةُ فَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ كَالْعِتْقِ ( ص قش ) يَصِحُّ كَالْهِبَةِ قُلْنَا : لَا يُقَاسُ عَلَى مُخَالِفِ الْقِيَاسِ
مَسْأَلَةٌ ( ى ) وَحَجْرُ الْحَاكِمِ عَلَى الْوَلَدِ يَمْنَعُ رُجُوعَ الْأَبِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهِ كَالرَّهْنِ وَقِيلَ : لَا يَمْنَعُ ، إذْ حَقُّهُ سَابِقٌ ، "
مَسْأَلَةٌ ( ى ) وَإِذَا ارْتَدَّ الِابْنُ فَوَجْهَانِ : يَصِحُّ الرُّجُوعُ ، إذْ مِلْكُهُ بَاقٍ مَا لَمْ يَلْحَقْ ، وَلَا إذْ انْتَقَلَ مِلْكُهُ بِالرِّدَّةِ ، وَاللُّحُوقُ كَاشِفٌ ، فَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ عَادَ حَقُّ الرُّجُوعِ قُلْت : وَإِنَّمَا يَصِحُّ هَذَا الْفَرْضُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِلْكَبِيرِ "
" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ مُحَمَّدٌ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ مِنْ صش ) ، وَإِذَا زَادَتْ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَسِمَنٍ وَكِبَرٍ ، امْتَنَعَ الرُّجُوعُ ، إذْ الرُّجُوعُ بِمَا تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ وَقَدْ تَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُ فَبَطَلَ ( ى ش ) لَا يَمْنَعُ ، كَلَوْ حَدَثَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلُ .
فَأَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ كَالصُّوفِ وَالْوَلَدِ وَالثِّمَارِ فَلَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ فِي الْأَصْلِ لِتَمْيِيزِهِ ، وَهِيَ لِلْمُتَّهِبِ ، إذْ هِيَ نَمَاءُ مِلْكِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ حَامِلًا صَحَّ الرُّجُوعُ مَا لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ يَزِيدُ فِيهَا الْحَمْلُ ( ى ض زَيْد ) فَإِنْ زَادَ دُونَهَا رَجَعَ فِيهَا لَا فِيهِ وَالْعَكْسُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَنُقْصَانُهَا لَا يَمْنَعُ وَلَوْ بِسِعْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ ، "
" مَسْأَلَةٌ " وَيَمْنَعُهُ الِاسْتِهْلَاكُ الْحِسِّيِّ كَالْإِتْلَافِ ، وَالْحُكْمِيِّ كَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْخَلْطِ ، وَلَوْ بِمِثْلِيٍّ كَالنَّقْدِ ( ض زَيْد ) إجْمَاعًا ، وَكَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِالْعَيْنِ ، فَإِنْ رَجَعَتْ فَوَجْهَانِ تَعُودُ لِعَوْدِ الْعَيْنِ وَلَا ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، إذْ مَلَكَهَا إلَّا مِنْ جِهَةِ الْوَاهِبِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَجَّرَ أَوْ أَنْكَحَ صَحَّ الرُّجُوعُ وَلَمْ يَبْطُلَا ، وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ ( ى ) وَإِنْ كَانَ قَدْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ حَقٌّ بِجِنَايَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ حَجْرٍ فَلَا رُجُوعَ ، وَلِلْوَاهِبِ فَكُّهُ مِنْ الْجِنَايَةِ لِيَرْجِعَ فِيهِ ، لَا مِنْ الرَّهْنِ ، إذْ يَكُونُ فَسْخًا لِعَقْدٍ قَدْ تَقَرَّرَ فَلَا يَصِحُّ كَالْبَيْعِ ( التَّفْرِيعَاتُ ) إنْ جَنَى عَلَى الْمُتَّهِبِ صَحَّ الرُّجُوعُ وَلَا شَيْءَ وَعَلَى غَيْرِهِ يَصِحُّ أَيْضًا وَعَلَى الْمُتَّهِبِ الْفِدَاءُ .
قُلْت : وَكَذَا فِي الرَّهْنِ يَلْزَمُ الْمُتَّهِبُ إبْدَالَهُ ، إذْ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمَانِعَ الِاسْتِهْلَاكُ وَذَلِكَ كُلُّهُ لَيْسَ اسْتِهْلَاكًا ، لَكِنَّ قَوْلَ ( ى ) قَوِيٌّ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ ، وَلَا وَجْهَ لِإِيجَابِ الْفِدَاءِ عَلَى الْمُتَّهِبِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( جَمّ ش ن ف ى ) وَلَا يَحْتَاجُ فِي الرُّجُوعِ إلَى حُكْمٍ ، ، بَلْ يَكْفِي قَوْلُهُ رَجَعْت .
كَخِيَارِ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ ( جط ح مُحَمَّدٌ ) بَلْ يَحْتَاجُ إذْ هُوَ نَقْلُ مِلْكٍ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ قُلْنَا : بَلْ رُجُوعٌ عَنْ تَمْلِيكٍ كَالْوَصِيَّةِ وَالتَّدْبِيرِ سَلَّمْنَا فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إلَّا الْوَالِدَ } وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْحُكْمَ
" مَسْأَلَةٌ " وَفِي رُجُوعِهِ بِالْفِعْلِ كَالْبَيْعِ وَالْوَطْءِ ، وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ كَفَسْخِ الْخِيَارِ وَالْمَنْعُ كَالْإِقَالَةِ ، قُلْنَا : هُوَ بِالْفَسْخِ أَشْبَهُ "