فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي قِيمَةِ الْمَضْمُونِ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ وَالْمَسَافَةِ بَعْدَ مُضِيِّهِمَا ، إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ وَفِي رَدِّ غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ وَعَيْنِهَا وَتَلَفِهَا إذْ هُوَ أَمِينٌ ، وَأَنَّهَا إعَارَةٌ لَا إجَارَةٌ إذْ الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ عَدَمُ الْأَعْوَاضِ كَمَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ .
كِتَابُ الْهِبَاتِ الْهِبَةُ فِعْلَةٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ حُذِفَتْ وَعُوِّضَ مِنْهَا تَاءُ التَّأْنِيثِ وَهِيَ وَنَحْوِهَا لَا تُجْمَعُ جَمْعَ التَّكْسِيرِ بَلْ جَمْعَ السَّلَامَةِ ، لِئَلَّا يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ تَغْيِيرَانِ فِي مُفْرَدِهِ وَجَمْعِهِ .
وَفِي الشَّرْعِ : تَمْلِيكُ عَيْنٍ فِي الْحَيَاةِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ لَا يَخْتَصُّ بِالْقُرْبَةِ ، وَمَنْ لَا يَشْتَرِطُ الْقُرْبَةَ فِي النَّذْرِ يَزِيدُ لَا عَلَى جِهَةِ النَّذْرِ " مَسْأَلَةٌ " وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ } { وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ } وَمِنْ السُّنَّةِ { تَهَادَوْا تَحَابُّوا } وَنَحْوُهُ .
وَهِيَ إلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ } وَنَحْوِهِ وَالْإِجْمَاعُ ظَاهِرٌ وَالْعَقْلُ أَيْضًا يَقْتَضِي حُسْنَهَا
فَصْلٌ ( ة حص ش ك ) وَشُرُوطُهَا ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ : الْعَقْدُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ إيجَابٍ إذْ هِيَ تَمْلِيكٌ كَالْبَيْعِ ( ابْنُ الصَّبَّاغِ ) يَكْفِي التَّمْكِينُ كَالْهَدِيَّةِ .
قُلْنَا : الْهَدِيَّةُ مَخْصُوصَةٌ " مَسْأَلَةٌ " ( يه ن ش قم ك ) وَيُعْتَبَرُ الْقَبُولُ أَيْضًا كَالْبَيْعِ ( قم بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ ) بَلْ الْإِيجَابُ كَافٍ كَلَوْ وَهَبَ لِطِفْلِهِ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ ( فَرْعٌ ) ( يه ن ش ) وَلَا بُدَّ مِنْ تَوَالِيهِمَا كَالْبَيْعِ ( ابْنُ سُرَيْجٍ ) يَصِحُّ مَعَ التَّرَاخِي إذْ { أَهْدَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلَى النَّجَاشِيِّ } قُلْنَا : الْهَدِيَّةُ غَيْرُ الْهِبَةِ ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ش ) وَيُغْنِي السُّؤَالُ عَنْ الْقَبُولِ كَالنِّكَاحِ ( حص ) بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَاضِيَيْنِ كَالْبَيْعِ .
قُلْنَا : الْبَيْعُ مُعَاوَضَةٌ فَافْتَرَقَا ( ى ) اتَّفَقُوا فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ أَنَّهُ كَافٍ ، إذْ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْكِتَابَةِ ( ن ش ) كَافٍ ( يه الْحَنَفِيَّةُ ) لَا ، وَسَيَأْتِي ( فَرْعٌ ) وَيَقْبَلُ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَلِيُّهُمَا كَالشِّرَاءِ وَيَصِحُّ قَبُولُ الْمَحْجُورِ ( م ط ع ) وَقَوْلُ ( هـ ) يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّبِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَبِلَ عَنْهُ فُضُولِيٌّ فِي الْمَجْلِسِ ، إذْ مِنْ شَرْطِ الْعَقْدِ كَمَالُ رُكْنَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ كَالْبَيْعِ ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَيَمْلِكُ السَّيِّدُ مَا قَبَلَهُ عَبْدُهُ إجْمَاعًا ، وَإِنْ كَرِهَ تَمَلُّكَهُ ، إذْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْقَبُولِ لِتَمْيِيزِهِ وَلَا يَصِحُّ قَبُولُ السَّيِّدِ عَنْهُ .
حَيْثُ الْإِيجَابُ لِلْعَبْدِ ، إذْ الْقَبُولُ مِمَّنْ الْإِيجَابُ لَهُ .
وَلَوْ نَهَاهُ السَّيِّدُ عَنْ الْقَبُولِ صَحَّ قَبُولُهُ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْحَجْرُ عَنْ الضَّرَرِ وَلَوْ قَبِلَ السَّيِّدُ وَأَجَازَ الْعَبْدُ صَحَّتْ ، فَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الْمِلْكِ بَطَلَتْ لِتَغَايُرِ الْمُسْتَحِقِّ عِنْدَ الْإِيجَابِ وَعِنْدَ الْقَبُولِ .
( فَرْعٌ ) وَلَوْ وَهَبَ لِرَجُلَيْنِ فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا صَحَّتْ فِي نَصِيبِهِ إذْ هِبَتُهُ لَهُمَا كَالْعَقْدَيْنِ .
(
فَرْعٌ ) وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ كَالْبَيْعِ ، وَيَلْغُو شَرْطٌ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا عَرَضٍ وَإِنْ خَالَفَ مُوجِبَهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ } الْخَبَرَ ( ن ى ش ) بَلْ يُفْسِدُهَا كَالْبَيْعِ .
قُلْت : هِيَ بِالنِّكَاحِ أَشْبَهَ ، لِصِحَّتِهَا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْعِوَضِ مَسْأَلَةٌ ( عو ) وَعَنْ ( عَلِيٍّ وَشُرَيْح ) ثُمَّ ( هق ط ع ك لِي مد ثَوْر ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبْضُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ } وَنَحْوِهِ ، وَلَمْ يُفَصِّلْ ، وَكَالْبَيْعِ ( عَلِيٌّ مُعَاذٌ عم عا أَنَس ) ثُمَّ ( ز با صا الزَّكِيَّة سا الدَّاعِي م ى ث قِينِ ) بَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْمِلْكِ { إذْ أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلَى النَّجَاشِيِّ فَمَاتَ قَبْلَ وُصُولِهَا فَرَجَعَتْ فَفَرَّقَهَا النَّبِيُّ بَيْنَ نِسَائِهِ } قُلْنَا : تِلْكَ هَدِيَّةٌ وَإِنَّمَا تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ قَالُوا " وَهَبَ أَبُو بَكْرٍ لِعَائِشَةَ أَوْسُقًا وَلَمْ تَقْبِضْهَا حَتَّى مَرِضَ فَجَعَلَهَا مَوْرُوثَةً ، وَقَالَ وَدِدْت أَنَّك كُنْت جَذَذْته وَقَبَضْتِهِ " وَلَمْ يُنْكَرْ .
قُلْنَا : لَا إجْمَاعَ مَعَ خِلَافِ ( عو ) وَغَيْرِهِ ( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) وَلَا يَقْبِضُ إلَّا بِإِذْنٍ الْوَاهِبِ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَلَا مِلْكَ ( ح ) إنْ قَبَضَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ مَلَكَ إذْ هُوَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ ( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) وَلَا يَكْفِي الْإِذْنُ قَبْلَ الْعَقْدِ كَالْخِيَارِ ، فَإِنْ قَالَ : وَهَبْت لَك كَذَا وَأَذِنْت لَك بِقَبْضِهِ فَوَجْهَانِ : يَفْسُدُ إذْ أَذِنَ قَبْلَ التَّمَامِ ، وَلَا ، إذْ هُوَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ ، وَيَبْطُلُ الْإِذْنُ بِالرُّجُوعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ( فَرْعٌ ) لَهُمْ وَإِذَا قَبَضَهَا فَإِنَّمَا تُمْلَكُ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ إذْ هُوَ شَرْطٌ وَقِيلَ كَاشِفٌ عَنْ الْمِلْكِ بِالْعَقْدِ ( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) وَإِذَا مَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَوَجْهَانِ تَبْطُلُ لِعَدَمِ لُزُومِهَا كَالْوَكَالَةِ وَلَا ، إذْ تَئُولُ إلَى اللُّزُومِ كَالْبَيْعِ
بِخِيَارٍ .
فَإِنْ مَاتَ الْمُتَّهِبُ بَطَلَتْ بِكُلِّ حَالٍ كَقَبْلِ الْقَبُولِ " مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ك لش ) وَالتَّخْلِيَةُ قَبْضٌ إذْ الْقَصْدُ الِاسْتِيلَاءُ ( لش ) يَكْفِي فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ وَفِيهِ النَّقْلُ لِلْعُرْفِ ( لش ) يَكْفِي فِي سُقُوطِ الضَّمَانِ لَا فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَوْهُوبِ وَغَيْرِهِ .
قُلْنَا : الْقَصْدُ الِاسْتِيلَاءُ وَقَدْ حَصَلَ بِالتَّخْلِيَةِ " مَسْأَلَةٌ " ( ى هَبْ ح ) وَلَا يَكْفِي الْقَبْضُ عَنْ الْقَبُولِ إلَّا حَيْثُ يَهَبُ الْأَبُ لِطِفْلِهِ شَيْئًا تَحْتَ يَدِهِ ( ن لش ) لَا ، كَالْبَيْعِ بَلْ يَقُولُ وَقَبِلْت عَنْهُ قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ لِلْمَذْهَبِ ( الثَّانِي ) تَكْلِيفُ الْوَاهِبِ .
وَإِطْلَاقُ تَصَرُّفِهِ فَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَلَوْ مُمَيِّزًا ، إذْ هِيَ تَبَرُّعٌ ، وَلَا مِنْ مَحْجُورٍ كَالْبَيْعِ ( الثَّالِثُ ) كَوْنُ الْمَوْهُوبِ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ .
فَصْلٌ فَمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ صَحَّتْ هِبَتُهُ اتِّفَاقًا ، إذْ هُوَ تَمْلِيكٌ وَمَا لَا فَلَا ، إلَّا الْكَلْبُ ، وَالْحَقُّ الْمُسَبَّلُ كَالنَّجَسِ وَلُحُومِ الْأُضْحِيَّةِ ، إذْ تَحْرِيمُ بَيْعِهَا لِلنَّهْيِ عَنْ ثَمَنِهَا فَقَطْ ، وَهُنَا لَا ثَمَنَ فَصَحَّ "
" مَسْأَلَةٌ " ( يه ش ك ) وَتَصِحُّ هِبَةُ الْمُشَاعِ كَبَيْعِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اشْتَرَى سَرَاوِيلَ { زِنْ وَأَرْجِحْ } فَوَهَبَ الرُّجْحَانَ وَهُوَ مُشَاعٌ وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ ، إذْ شَرْطُهَا التَّبْيِينُ وَإِلَّا فَهِبَةٌ ( حص ث ابْن حَيٍّ ز با سا الدَّاعِي ) الْقَبْضُ شَرْطٌ وَالْمُشَاعُ مُتَعَذَّرُ الْقَبْضِ قُلْنَا لَيْسَ بِشَرْطٍ سَلَّمْنَا فَالشَّرْطُ الْقَبْضُ لَا التَّمْيِيزُ وَهُوَ مُمْكِنٌ سَلَّمْنَا لَزِمَكُمْ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ { وَقَدْ وَهَبَ رَجُلٌ حِمَارًا وَحْشِيًّا لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ عَقَرَهُ } ( ح ) إلَّا أَنْ يُوهَبَ كُلُّهُ كَهِبَةِ رَجُلَيْنِ دَارَهُمَا مِنْ وَاحِدٍ ( فُو ) فَإِنْ حَصَلَ الشِّيَاعُ فِي الْمَوْهُوبِ بِالْهِبَةِ صَحَّتْ ، كَهِبَةِ دَارٍ لِرَجُلَيْنِ وَإِلَّا فَلَا .
لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة قِينِ ) وَيُمَيِّزُهَا بِمَا يُمَيِّزُهَا لِلْبَيْعِ ( ك ) بَلْ تَصِحُّ .
قُلْنَا : تَمْلِيكٌ لَا عَلَى جِهَةِ النَّذْرِ فَلَا يَصِحُّ كَالْبَيْعِ وَلِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " لَا تَجُوزُ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً " وَهُوَ تَوْقِيفٌ
" مَسْأَلَةٌ " وَتَصِحُّ هِبَةُ الدَّيْنِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ إجْمَاعًا إذْ صَدَرَتْ مِنْ أَهْلِهَا وَصَادَفَتْ مَحَلَّهَا كَالْعَيْنِ ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ح بعصش ) وَلَا تَفْتَقِرُ هُنَا إلَى قَبُولٍ إذْ هِيَ إسْقَاطٌ كَالْإِبْرَاءِ ( م ش ك فر ) بَلْ تَفْتَقِرُ إذْ هِيَ تَمْلِيكٌ قُلْنَا : التَّمْلِيكُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ وَلَا مَعْنَى لِتَمْلِيكِ مَا فِي الذِّمَّةِ إلَّا الْإِبْرَاءَ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ ( فَرْعٌ ) ( ى هَبْ ط ) وَتَصِحُّ هِبَةُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ إذْ الْقَبْضُ غَيْرُ شَرْطٍ وَمَنْ اشْتَرَطَهُ مَنَعَ لِتَعَذُّرِهِ ( خي ) عَنْ ( الْحَنَفِيَّةِ ) يَصِحُّ إنْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ قُلْت : وَفِي حِكَايَةِ الْإِمَامِ ( ى ) لِلْمَذْهَبِ نَظَرٌ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَالْإِبْرَاءُ مِنْ الدَّيْنِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ إجْمَاعًا كَالْإِبْرَاءِ مِنْ الشُّفْعَةِ ( يه حص ) لَكِنْ يَبْطُلُ بِالرَّدِّ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ كَهِبَةِ الْعَيْنِ ( ى ش ) لَا ، كَالْإِبْرَاءِ مِنْ الشُّفْعَةِ وَالْعَيْبِ .
قُلْت : هُمَا حَقٌّ غَيْرُ مَالٍ فَلَمْ يَتَضَمَّنَا التَّمْلِيكَ .