" مَسْأَلَةٌ " ( ة قِينِ مد ) وَلِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ فِي الْمُطْلَقَةِ وَالْمُؤَقَّتَةِ كَالْإِبَاحَةِ ( ك ) لَا يَصِحُّ فِي الْمُؤَقَّتَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ، وَفِي الْمَجْهُولِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يَنْتَفِعُ فِي مِثْلِهَا .
قُلْنَا .
الْمَنَافِعُ الْمُسْتَقْبِلَةُ غَيْرُ حَاصِلَةٍ فَيَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا كَقَبْلِ قَبْضِ الْمُسْتَعَارَةِ
" مَسْأَلَةٌ " وَلَهُ رَدُّهَا مَتَى شَاءَ كَالْمُبَاحِ لَهُ وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَالِكِ أَوْ إغْمَائِهِ وَجُنُونِهِ لِجَوَازِهَا مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَالْوَكَالَةِ وَبِمَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ إذْ الْإِبَاحَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ لَا بِوَرَثَتِهِ وَعَلَيْهِمْ الرَّدُّ فَوْرًا "
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا رَدَّ إلَى يَدِ الْمُعِيرُ أَوْ وَكِيلِهِ بَرِئَ إجْمَاعًا ( م ط حص ) وَكَذَا إلَى إصْطَبْلِهِ أَوْ امْرَأَتِهِ أَوْ ابْنِهِ ( ش ) وَ ( الْوَافِي ) لَمْ يَرُدَّ إلَى يَدِهِ وَلَا نَائِبِهِ .
قُلْنَا : جَرَتْ الْعَادَةُ بِالرَّدِّ إلَيْهِمْ فَصَحَّ كَالنَّائِبِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ لَمْ يَرْبِطْ مَا يُرْبَطُ فِي الْعَادَةِ فِي الْإِصْطَبْلِ ضَمِنَ لِلتَّفْرِيطِ وَكَذَا لَوْ رَدَّ عَلَى أَجْنَبِيٍّ إجْمَاعًا
مَسْأَلَةٌ ( م ) وَلَوْ نَزَعَ الْخَاتِمُ لِلتَّطْهِيرِ وَهُوَ عَارِيَّةٌ فَابْتَلَعَتْهُ حَيَّةٌ لَمْ يَضْمَن إذْ الْعُرْفُ نَزْعُهُ ( ى ) بَلْ يَضْمَنْهُ إذْ إجَالَتِهِ تُغْنِي عَنْ النَّزْعِ .
قُلْت : وَلَوْ أَغْنَتْ مَعَ التَّعَارُفِ بِالنَّزْعِ إذْ لَا ضَمَانَ إلَّا بِمُخَالِفَتِهِ الْمُعْتَادِ ، وَلَوْ نَسِيَهُ ضَمِنَ لِلتَّفْرِيطِ ، "
مَسْأَلَةٌ ( م ) وَلَا يَبْرَأُ بِرَدِّ الْفَرَسِ إلَى السَّائِسِ .
قُلْت الْعِبْرَةُ بِالْعُرْفِ "
" مَسْأَلَةٌ " ( م ط ) وَإِذَا رَدَّهَا عَلَى يَدٍ مُعْتَادَةٍ فَأَتْلَفَهَا طَالَبَهُ الْمُعِيرُ لَا الْمُسْتَعِيرُ إذْ قَدْ بَرِئَ "
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا طَلَبَ الْمُعِيرُ رَهْنًا أَوْ ابْتَدَأَ بِهِ الْمُسْتَعِيرُ فَقِبَلَهُ كَانَ تَضْمِينًا كَشَرْطِهِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا تَوْثِيقٌ .
وَقَوْلُ ( ز ) لَا ضَمَانَ إلَّا بِمُخَالَفَةٍ أَرَادَ حَيْثُ لَمْ يَشْرِطْ .
وَلَا يَضْمَنُ الْمُعْتَدِي مَا نَقَصَ قَبْلَ تَعَدِّيهِ "
" مَسْأَلَةٌ " وَنَفَقَتُهَا عَلَى الْمُعِيرِ إذْ هُوَ الْمَالِكُ وَالْمُسْتَعِيرُ مُبَاحٌ لَهُ وَتَصِيرُ بِشَرْطِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ "
" مَسْأَلَةٌ " وَتَتَأَبَّدُ لِلْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ حَتَّى يَنْدَرِسَ إذْ لَا يُحَوَّلُ الْمَيِّتُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ { يُدْفَنُونَ حَيْثُ صُرِعُوا } فَإِذَا كُرِهَ التَّحْوِيلُ عَنْ الْمَصْرَعِ فَعَنْ الْقَبْرِ أَشَدُّ ، وَاتِّقَاءً لِهَتْكِهِ "
" مَسْأَلَةٌ " وَتَصِحُّ عَارِيَّةُ الْعَرْصَةِ لِحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ مَدْفِنٍ إذْ الْعَيْنُ بَاقِيَةٌ وَمَتَى رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ سَلَّمَ الْغَرَامَةَ لِمَا سَيَأْتِي "