" مَسْأَلَةٌ " ( يه ك ش ) وَلَا تَزْوِيجُهُ كَالْبَيْعِ ( ح ف ) لَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَصَحَّ .
قُلْنَا : اسْتِهْلَاكُ بَعْضِ مَنَافِعِهِ فَلَا يَصِحُّ ( ى ) يَصِحُّ فِي الْعَبْدِ ، إذْ لَا يَضُرُّ بِالْمُرْتَهِنِ ، لَا الْأَمَةِ لِتَجْوِيزِ مَوْتِهَا بِالْوِلَادَةِ .
قُلْت : وَالْعَبْدُ يَضْعُفُ فَلَا يَصِحُّ ، ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ) فَأَمَّا رَهْنُ الْمُزَوَّجَةِ وَالْمُؤَجَّرَةِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ الزَّوْجِ وَالْمُسْتَأْجِرِ أَوْ عَبْدَيْهِمَا ( م ) يَصِحُّ مِنْ غَيْرِهِمَا وَيَطَؤُهَا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ .
قُلْنَا : حَقُّهُمَا أَسْبَقُ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَطْؤُهَا بَعْدَ الْإِقْبَاضِ فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَ أَرْشُ النَّقْصِ ( ى قش ) وَلَا مَهْرَ إذْ مَنَافِعُهَا لَهُ قُلْت : الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ لُزُومُهُ كَالْأُجْرَةِ ، وَتَكُونُ رَهْنًا .
وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إنْ أَقَرَّ بِهِ فَيَنْفَسِخُ الرَّهْنُ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا لِلْمُرْتَهِنِ كَلَوْ جَنَى فَإِنْ أَعْسَرَ سَعَتْ فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَلَا تَرْجِعُ عَلَى السَّيِّدِ ، إذْ هِيَ مِلْكُهُ وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ الْوِلَادَةِ قَسَّطَ الدَّيْنَ عَلَى قِيمَتِهَا وَقِيمَةِ الْوَلَدِ فَيَسْعَيَانِ ، لَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ قَبْلَ الْوَضْعِ فَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْوَلَدِ ، إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ حِينَ الْإِقْرَارِ : وَإِنَّمَا يَسْعَيَانِ فِي الْأَقَلِّ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ الدَّيْنِ ، إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُمَا ، وَيَرْجِعُ الْوَلَدُ عَلَى السَّيِّدِ بِمَا سَعَى بِهِ لِحُرِّيَّتِهِ لَا هِيَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَصِحُّ كِتَابَتُهُ لِإِضْرَارِهِ بِالْمُرْتَهِنِ إنْ أُرْسِلَ لِلتَّكَسُّبِ ، وَبِهِ إنْ حُبِسَ وَفِي الْوَقْفِ وَجْهَانِ : يَنْفُذُ كَالْعِتْقِ ، وَلَا كَالْبَيْعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ، إذْ لَا يَسْرِي ، "

" مَسْأَلَةٌ " ( يه ح مُحَمَّدٌ ) وَإِذَا بَاعَهُ الرَّاهِنُ بِإِذْنٍ مُطْلَقٍ مِنْ الْمُرْتَهِنِ ، فَثَمَنُهُ رَهْنٌ ، إذْ هُوَ بَدَلُ الْوَثِيقَةِ ، فَلَزِمَ كَلَوْ شَرَطَ .
ذَلِكَ ( ش ف ) إذْنُهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْوَثِيقَةِ كَالْإِذْنِ بِالْعِتْقِ .
قُلْنَا : الْعِتْقُ لَا بَدَلَ لَهُ ، ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ش حص مد ني ) وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ الثَّمَنِ رَهْنًا صَحَّ وَلَزِمَ ، كَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَهُ كَذَا ( ى يه حص ) فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ( ش ) بَلْ فَاسِدٌ لِأَجْلِ الشَّرْطِ .
قُلْت : وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( يه حص ) وَلَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ بِالْبَيْعِ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ حَقِّهِ صَحَّ ، وَلَا يَجِبُ التَّعْجِيلُ ، إذْ لَا يَسْقُطُ حَقُّ تَأْجِيلٍ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ ( ش ) بَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِأَجْلِ الشَّرْطِ .
قُلْنَا : صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحَلَّهُ .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ إنْ لَمْ يَفِ ، إذْ الْإِذْنُ مَشْرُوطٌ ، فَإِذَا بَطَلَ الشَّرْطُ بَطَلَ الْإِذْنُ

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَإِذَا ضَرَبَ الْجَارِيَةَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَمَاتَتْ بَطَلَ الرَّهْنُ ، إذْ الْإِذْنُ مُطْلَقٌ فَبَطَلَ حَقُّهُ .
قُلْت : فِي الْإِطْلَاقِ نَظَرٌ .

فَصْلٌ ( هَبْ ح ش ) وَمُؤَنُ الرَّهْنِ كَنَفَقَتِهِ وَتَجْهِيزِهِ وَتَكْفِينِهِ ، وَسَقْيُ الْأَرْضِ وَإِصْلَاحُ الشَّجَرِ ، وَجَذُّ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَحَلْبُ الْحَيَوَانِ وَنَحْوُ ذَلِكَ عَلَى الرَّاهِنِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ } ( فَرْعٌ ) ( ة قش ) وَكَذَا مَوْضِعُ حِفْظِهِ عَلَى الْمَالِكِ ، إذْ هُوَ مِنْ مُؤَنِهِ ( حص ش ) بَلْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إذْ حِفْظُهُ عَلَيْهِ ( ح ) وَلِضَمَانِهِ ، لَكِنْ قَدْرُ الْمَضْمُونِ فَقَطْ .
قُلْنَا : مُؤْنَةٌ تُرَادُ لِلْحِفْظِ كَالنَّفَقَةِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ة شص ) وَدَوَاؤُهُ كَنَفَقَتِهِ ( حص ) بَلْ كَمَوْضِعِ حِفْظِهِ .
لَنَا { وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ }

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ فَكَالشَّرِيكِ ، وَحَيْثُ لَهُ الرُّجُوعُ ، دَخَلَ مَعَ الدَّيْنِ إنْ نَوَاهُ " .

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا قَالَ : إذَا جِئْتُك بِحَقِّك لِيَوْمِ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَك ، لَمْ يَمْلِكْهُ بِذَلِكَ إجْمَاعًا إذْ لَيْسَ بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ }

472 / 792
ع
En
A+
A-