" مَسْأَلَةٌ " وَحَيْثُ الرَّهْنُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَفْقَةٌ ضَمِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا كُلَّهُ وَلِكُلٍّ حَبْسُ كُلِّهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ وَيَبْقَى ضَمَانُ الْمُسْتَوْفِي ، إذْ كُلُّ جُزْءٍ رَهْنٌ مِنْ جَمِيعِ الدَّيْنِ ( م ) لَا ، لَنَا : مَا مَرَّ ( ط ) وَلَا يَبْقَى ضَمَانُ الْمُبْرِئِ إذْ { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ) وَيَقْسِمَانِ الرَّهْنَ أَوْ يتهايآه حَسَبَ الْحَالِ " .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَيَصِحُّ رَهْنُ الْعَبْدِ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِشَرْطٍ إنْ قَطَعَ بِحُلُولِ الدَّيْنِ قَبْلَ وُقُوعِ الشَّرْطِ لِصِحَّةِ بَيْعِهِ حِينَئِذٍ ، فَإِنْ جَوَّزَ فَلَا فِي الْأَصَحِّ ، لِبِنَائِهِ عَلَى الْغَرَرِ "
" مَسْأَلَةٌ " ( هق حص قش ) وَالتَّدْبِيرُ عِتْقٌ مُعَلَّقٌ فَلَا رُجُوعَ عَنْهُ فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهُ ( ن ش ) بَلْ وَصِيَّةٌ فَلَهُ الرُّجُوعُ ، وَالرَّهْنُ رُجُوعٌ ، لَنَا : مَا سَيَأْتِي ( م ) إنْ كَانَ مُعْسِرًا صَحَّ كَالْبَيْعِ وَإِلَّا فَلَا .
قُلْت : وَهُوَ قَرِيبٌ لِلْمَذْهَبِ .
وَالْخِلَافُ فِي رَهْنِ أُمِّ الْوَلَدِ كَالْبَيْعِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة قِينِ ) وَلَا يُرْهَنُ الْمُكَاتَبُ كَبَيْعِهِ ( ك ) يَجُوزُ ، قُلْنَا : نَقْضٌ لِلْكِتَابَةِ فَلَا يَصِحُّ
" مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ رَهْنُ الْأَمَةِ بَعْدَ وَطِئَهَا ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْحَمْلِ ، وَيَفْسُدُ الرَّهْنُ إنْ وَلَدَتْ وَلَحِقَهُ ، وَفِي الْإِبْدَالِ وَجْهَانِ : يَلْزَمُ إذْ انْكَشَفَ مَعِيبًا ، وَلَا ، إذْ رَضِيَ لِعِلْمِهِ بِالْوَطْءِ ( فَرْعٌ ) وَتُقْبَلُ دَعْوَى السَّيِّدُ الْوَلَدَ وَلَوْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ لِأَنَّهُ مَالِكٌ .
بِخِلَافِ الْبَائِعِ فَلَا تُقْبَلُ إلَّا حَيْثُ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْبَيْعِ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ
" مَسْأَلَةٌ " ( يه فُو ) وَتَلْحَقُهُ الزِّيَادَةُ فِيهِ بَعْدَ عَقْدِهِ ، إذْ هُوَ وَثِيقَةٌ كَالضَّمَانِ فَكَمَا يَصِحُّ ضَمِينٌ بَعْدَ ضَمِينٍ فِي حَقٍّ وَاحِدٍ يَصِحُّ رَهْنٌ بَعْدَ رَهْنٍ ، وَكَلَوْ افْتَرَقَا ( ى ) وَلَوْ قَبَضَهَا رَهْنًا لَا بِنْيَةِ كَوْنِهَا زِيَادَةً عَلَى الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ ، وَكَانَتْ أَمَانَةً ، وَفِيهِ نَظَرٌ ( ح فر ) الْأَوَّلُ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ فَلَا تَصِحُّ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ قِيَاسًا .
قُلْنَا : مُجَرَّدُ اسْتِبْعَادٍ ، وَقَدْ جَوَّزْتُمُوهُ اسْتِحْسَانًا ، وَهُوَ أَقْوَى .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة فُو ني قش ) وَتَصِحُّ الزِّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي فِيهِ الرَّهْنُ وَتَكُونُ رَهْنًا فِيهِ ، كَلَوْ قَارَنَ ( ش ح ) تَعَلَّقَ بِهِ الْأَوَّلُ فَاخْتَصَّ بِهِ .
قُلْنَا : لَا يَخْتَصُّ كَالضَّمَانَةِ ، ( فَرْعٌ ) وَإِنَّمَا تَصِحُّ هَاتَانِ الزِّيَادَتَانِ بِالتَّرَاضِي
" مَسْأَلَةٌ " ( ط ح قش ) وَفَوَائِدُهُ الْحَاصِلَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ رَهْنٌ إنْ لَمْ يَشْرِطْ خُرُوجَهَا ، إذْ هِيَ مِنْهُ وَكَالْحَمْلِ وَالسِّمَنِ ( ش ) لَا ، كَلَوْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّم الْأَصْلَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( يه ح قش ) ، وَكَذَا الْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ يَسْرِي إلَيْهِ الرَّهْنُ كَالْكِتَابَةِ ( ن ى لش ) لَا ، إذْ لَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ .
قُلْنَا : تَنَاوَلَ أَصْلَهُ فَيَتْبَعُهُ .
قَالُوا : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ } قُلْنَا : يَعْنِي لَا يَمْلِكُهُ الْمُرْتَهِنُ .
قَالُوا : قَالَ { مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ } يَعْنِي لِلرَّاهِنِ .
قُلْنَا : أَرَادَ يَصِحُّ رَهْنُ هَذَا الْجِنْسِ أَوْ يَجُوزُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ ( ك ) يَكُونُ الْوَلَدُ رَهْنًا لِتَبَعِهِ الْأُمَّ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ وَالزَّكَاةِ ، بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ ، إذْ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ لَا فِي أَصْلِهَا .
قُلْنَا : بَلْ الثَّمَرَةُ كَالْوَلَدِ ، وَمَا قُلْتُمْ فَرْقٌ مِنْ وَرَاءِ الْجَمْعِ ( فَرْعٌ ) ( بص لح هـ م ط ) وَهِيَ مَضْمُونَةٌ كَالْأَصْلِ ( ن ش ) أَمَانَةٌ كَالْأَصْلِ ( ق ح ) رَهْنٌ غَيْرُ مَضْمُونٍ ( مد ثَوْر قش ) بَلْ يَمْلِكُهَا الْمُرْتَهِنُ إذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلِلرَّاهِنِ .
قُلْنَا : لَهُ غُنْمُهُ وَفِي الضَّمَانِ مَا مَرَّ ( ط ) فَأَمَّا كَسْبُ الرَّهْنِ فَلَيْسَ رَهْنٌ ، إذْ لَيْسَ مِنْ فَوَائِدِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) وَإِذَا رَهَنَ الْعَصِيرَ فَصَارَ خَمْرًا بَطَلَ الرَّهْنُ لِبُطْلَانِ الْمِلْكِ ( ن ح ) لَا يَبْطُلُ لِجَوَازِ أَنْ يَتَخَلَّلَ فَيُمْلَكُ .
قُلْنَا أَرْدَنَا حَالَ تَخْمِيرِهِ ( فَرْعٌ ) وَيَجِبُ إرَاقَتُهُ ، وَإِذْ تَخَلَّلَ عَادَ مِلْكًا لِمَالِكِهِ إجْمَاعًا وَيَعُودُ رَهْنًا لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَلَا يَجِبُ تَجْدِيدُ عَقْدٍ ، إذْ لَا خَلَلَ مَعَ صِحَّةِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ كَلَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ فِي الْعِدَّةِ .
وَمَنْ غَصَبَهَا حَالَ تَخْمِيرِهَا فَتَخَلَّلَتْ لَا بِعِلَاجِ مِلْكِهَا فِي الْأَصَحِّ كَمَنْ أَخَذَ حَيَوَانًا قَدْ أُرْسِلَ رَغْبَةً عَنْهُ .