فَصْلٌ وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ : الْأَوَّلُ : الْعَقْدُ بَيْنَ جَائِزِي التَّصَرُّفِ ، إذْ يُوجِبُ حَبْسُ الْعَيْنِ كَالْبَيْعِ .
وَعَقْدُهُ : رَهَنْتُك هَذَا ، أَوْ خُذْهُ وَثِيقَةً ، أَوْ نَحْوَهُ فَيُقْبَلُ أَوْ يُقْبَضُ لَا الْعُهْدَةُ .
إذْ لَيْسَتْ إنْشَاءً .
وَيَصِحُّ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ يُطَابِقُهُ ، كَضَمَانِهِ ، أَوْ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَالْأَجْلِ ، وَالْإِشْهَادِ وَأَخْذِ الضَّمِينِ ، ( هَبْ ح ) وَيَلْغُو شَرْطُ خِلَافِ مُوجِبِهِ ، كَشَرْطِ مُؤْنَتِهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ، أَوْ عَدَمِ ضَمَانِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ } الْخَبَرَ .
إلَّا أَنْ يَقْتَضِي خَلَلَ شَرْطٍ كَعَلَى أَنْ لَا يَقْبِضَهُ فَسَدَ ( ى ) وَكَذَا عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ بِالدَّيْنِ أَوْ إلَّا بِمَا يَرْضَى بِهِ الرَّاهِنُ ( ش ) بَلْ يَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ كَالْبَيْعِ .
لَنَا عُمُومٌ { مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ } الْخَبَرَ .
فَيَبْطُلُ كُلُّ شَرْطٍ إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ شَرَطَ أَنَّ مَنَافِعَهُ لِلْمُرْتَهِنِ فَوَجْهَانِ : يَفْسُدُ كَالْأَوَّلِ ، وَلَا ، وَهُوَ الْأَصَحُّ بَلْ يَلْغُو إذْ لَمْ يَخِلَّ بِشَرْطٍ .
( فَرْعٌ ) وَلَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي بِهِ دَارَك وَعَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ الدَّارُ بِالْأَلْفِ فَسَدَ الرَّهْنُ لِمَا مَرَّ ، وَفِي فَسَادِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ ( ى ح قش ) يَفْسُدُ كَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُسَلِّمَهُ ، وَلَا يَفْسُدُ إذْ عَقْدُهُ مُنْفَرِدٌ عَنْ الرَّهْنِ ، كَالْمَهْرِ مَعَ النِّكَاحِ " مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي بِثَمَنِهِ وَفِي الدَّيْنِ الْمُتَقَدِّمِ فَسَدَ الْبَيْعُ ، إذْ بَاعَهُ بِالثَّمَنِ وَمَنْفَعَةٍ مَجْهُولَةٍ .
وَلَوْ قَالَ : أَقْرِضْنِي كَذَا عَلَى أَنْ أَرْهَنَك كَذَا ، وَمَنْفَعَتُهُ لَك ، فَسَدَ لِلرِّبَا .
فَإِنْ قَالَ وَمَنْفَعَتُهُ رَهْنٌ فَسَدَ فِي الْمَنْفَعَةِ ، إذْ مِنْ شَرْطِهِ الْقَبْضُ وَالْمَنْفَعَةُ مَعْدُومَةٌ " مَسْأَلَةٌ " " وَلَوْ قَالَ : عَلَى أَنْ أَبِيعَهُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ كَانَ لَهُ بَيْعُهُ حِينَئِذٍ " مَسْأَلَةٌ " ( ة ح ) وَلَوْ قَالَ

رَهَنْتُك هَذَا إنْ لَمْ أُوَفِّك رَأْسَ الشَّهْرِ صَحَّ وَلَمْ يَصِرْ رَهْنًا إلَّا بَعْدَ حُصُولِ الشَّرْطِ ، إذْ هُوَ كَإِلْزَامِ الذِّمَّةِ ، فَيَصِحُّ وَقْفُهُ عَلَى الْخَطَرِ كَالنَّذْرِ ( ش ) لَا ، كَالْبَيْعِ .
قُلْنَا : بَلْ كَالِالْتِزَامِ " مَسْأَلَةٌ " وَيَنْعَقِدُ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ كَالْبَيْعِ .
فَإِنْ خَرَسَ قَبْلَ الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ كَفَتْ إنْ أَفْهَمَتْ وَإِلَّا بَطَلَ فَإِنْ خَرَسَ بَعْدَ الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ لَمْ يَضُرَّ .
( ابْنُ الصَّبَّاغِ ) بَلْ يَبْطُلُ الرَّهْنُ وَلَا وَجْهَ لَهُ ، إذْ قَدْ كَمُلَتْ شُرُوطُهُ " مَسْأَلَةٌ " وَيَلْحَقُ عَقْدُهُ الْإِجَازَةُ كَالْبَيْعِ فَإِنْ رَهَنَ مَالَ مُوَرِّثِهِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِمَوْتِهِ ثُمَّ انْكَشَفَ فَوَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ إذْ يَثْبُتُ الْمِلْكُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ " مَسْأَلَةٌ " " وَهُوَ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ مُطْلَقًا ، إذْ هُوَ حَقٌّ لَهُ فَمَتَى شَاءَ أَسْقَطَهُ وَلَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ بَعْدَ الْقَبْضِ إجْمَاعًا لَا قَبْلَهُ كَمَا سَيَأْتِي .
( فَرْعٌ ) وَاللَّازِمُ مِنْ كِلَا الطَّرَفَيْنِ الْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ وَالْحَوَالَةُ وَالنِّكَاحُ ، وَعَكْسُهُ الْوَكَالَةُ وَالشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالرَّهْنُ قَبْلَ الْقَبْضِ .
وَمِنْ أَحَدِهِمَا الضَّمَانَةُ وَالْكِتَابَةُ وَالرَّهْنُ بَعْدَ الْقَبْضِ " مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ عَقْدُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحَقِّ إجْمَاعًا ( ى ) فَإِنْ قَارَنَ .
كَبِعْتُكَ هَذَا بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي هَذَا صَحَّ وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ ، لَكِنْ يُخَيِّرُ الْبَائِعُ إنْ لَمْ يَفِ .
قُلْت الْأَقْرَبُ فَسَادُ الْبَيْعِ لِتَعْلِيقِهِ بِمُسْتَقْبَلٍ ( يه حص ك ) وَيَصِحُّ قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَقِّ كَرَهَنْتُكَ هَذَا عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي بِهِ كَذَا ، إذْ هُوَ إذْنٌ بِإِمْسَاكٍ مُسْتَقْبَلٍ ( ش ) وَثِيقَةٌ فِي حَقٍّ فَلَا يَتَقَدَّمُ كَالشَّهَادَةِ .
قُلْنَا : الشَّهَادَةُ تَقْرِيرٌ لِلْحَقِّ فَلَمْ تَتَقَدَّمُهُ لَكِنْ لَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِثُبُوتِ الدَّيْنِ فَلَوْ تَلِفَ قَبْلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ .
( الثَّانِي ) كَوْنُ الرَّهْنِ مِمَّا يَصِحُّ رَهْنُهُ ،

وَالدَّيْنُ مِمَّا يَصِحُّ الرَّهْنُ فِيهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمَا إنْ شَاءَ اللَّهُ .
( الثَّالِثُ ) كَمَالُ قَبْضِ الرَّهْنِ وَفِيهِ مَسَائِلُ " مَسْأَلَةٌ " ( يه قِينِ ) الْقَبْضُ وَلَوْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ ، إذْ قَوْله تَعَالَى { مَقْبُوضَةٌ } كَقَوْلِهِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ { رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } وَإِذْ هُوَ وَثِيقَةٌ ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ التَّوْثِيقُ بِالْقَبْضِ .
( ن عي ك ثَوْر ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ } يَعْنِي لِلرَّاهِنِ ، فَاقْتَضَى كَوْنُ الْقَبْضِ غَيْرِ شَرْطٍ .
قُلْنَا : أَرَادَ بَيَانَ أَنَّهُمَا مِمَّا يُرْتَهَنُ أَوْ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ .
( فَرْعٌ ) وَلَا يَقْبِضُهُ الْمُرْتَهِنُ إلَّا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ، لِئَلَّا يَسْقُطَ حَقُّهُ مِنْ الْفَسْخِ قَبْلَ الْقَبْضِ ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ش ) وَمَنْ ارْتَهَنَ وَدِيعَةً عِنْدَهُ اشْتَرَطَ تَجْدِيدَ الْقَبْضِ بِالْإِذْنِ ، كَلَوْ كَانَتْ مَعَ الرَّاهِنِ ( الْمَرْوَزِيِّ عش ) الْيَدُ تُغْنِيهِ فَيَكْفِي الْعَقْدُ وَالْإِذْنُ أَوْ الْعَقْدُ وَحْدَهُ إنْ لَمْ يَجْعَلْ الْإِذْنَ هُنَا شَرْطًا .
قُلْنَا : الْإِمْسَاكُ الْأَوَّلُ لِلرَّاهِنِ فَكَأَنَّهُ فِي يَدِهِ ( فَرْعٌ ) ( هـ م ط ح ك ) وَاسْتِمْرَارُ الْقَبْضِ شَرْطٌ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ ( خب ى ش ) لَا يُشْتَرَطُ كَالْقَرْضِ قُلْت : الْقَرْضُ مَلَكَهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِقَبْضِهِ فَافْتَرَقَا .
( فَرْعٌ ) قُلْت : فَلَوْ خَرَجَ عَنْ قَبْضِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَصْبٍ فَفِي بُطْلَانِ الرَّهْنِيَّةِ الْخِلَافُ " مَسْأَلَةٌ " ( هق م ط ع ) وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الرَّهْنِيَّةِ بِمَصِيرِهِ إلَى الرَّاهِنِ عَارِيَّةً أَوْ نَحْوَهَا ، إذْ إذْنُهُ مُقَرَّرٌ لِيَدِهِ لَكِنْ لَا يَضْمَنُهُ مَا بَقِيَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ إذْ هُوَ مَالُهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ ، وَكَذَا لَوْ أَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ أَنْ يُعِيرَهُ أَوْ يُؤَجِّرَهُ ( عش ) بَلْ يَخْرُجُ عَنْ الرَّهْنِيَّةِ لِفَقْدِ الْقَبْضِ قُلْت : هُوَ مَعَ الْإِذْنِ كَالْقَابِضِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْإِقْبَاضِ بَطَلَ الرَّهْنُ عِنْدَ مَنْ شَرَطَهُ قش ) لَا ، كَالْبَيْعِ .
قُلْنَا : الْقَبْضُ شَرْطٌ فِي الرَّهْنِ فَافْتَرَقَا ( قش ) بَلْ يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ إذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَلْزَمَ مِنْ جِهَتِهِ لَا الْمُرْتَهِنِ ، إذْ هُوَ جَائِزٌ مِنْ جِهَتِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا رَجَعَ الرَّاهِنُ عَنْ الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ لَمْ يَقْبِضْ إلَّا بِإِذْنِهِ ، إذْ الْإِذْن شَرْطٌ ، وَكَذَا لَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ حُجِرَ قَبْلَ الْقَبْضِ ( ى ) وَلَا يَبْطُلُ عَقْدُ الرَّهْنِ فِي الْأَصَحِّ كَالْبَيْعِ بِخِيَارٍ ( م ) وَلِلْوَلِيِّ إقْبَاضُهُ لِلْحَظْرِ .
وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ رَهْنَهُ مِنْ آخَرَ قَبْلَ الْإِقْبَاضِ بَطَلَ الرَّهْنُ لَا بِالتَّزْوِيجِ إذْ لَا يُنَافِي الرَّهْنَ وَلَوْ أَجَّرَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْمُؤَجِّرِ وَقَدْ مَرَّ .
وَإِنْ دَبَّرَهُ فَوَجْهَانِ : يَنْفَسِخُ وَهُوَ الْأَصَحُّ إذْ ذَلِكَ رُجُوعٌ عَنْهُ ، وَلَا لِصِحَّةِ بَيْعِهِ لِلضَّرُورَةِ .
"

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَإِذَا أَجَّرَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ صَحَّا ، إذْ لَا تَنَافِيَ ، وَيَصِحُّ الْقَبْضُ بِنِيَّتِهِمَا .
وَقَبْضُهُ لِلرَّهْنِ قَبْضٌ لِلْإِجَارَةِ لَا الْعَكْسُ ، لِاشْتِرَاطِ الْإِذْنِ فِي الرَّهْنِ .
وَإِذَا تَصَادَقَا عَلَى الْقَبْضِ فِي وَقْتٍ مُتَّسَعٍ حُكِمَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا لِلْقَطْعِ بِكَذِبِهِ "

" مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْإِقْبَاضِ وَالْقَبْضِ .
قُلْت .
إلَّا الرَّاهِنُ فَفِيهِ نَظَرٌ .

فَصْلٌ فِي ضَمَانِهِ " مَسْأَلَةٌ " وَمَتَى جَنَى عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ ضَمِنَهُ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ } ( عَلِيٌّ عم ) ثُمَّ ( بص الشَّعْبِيُّ طا ) ثُمَّ ( ز يه حص ) وَكَذَا إنْ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمُرْتَهِنِ الْفَرَسِ فَنَفَقَ { ذَهَبَ حَقُّك } ( ن ى ش عي مد وَعَنْ عَلِيٍّ ) لَا يَضْمَنُ إذْ أَخَذَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالرَّقَبَةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ .
قُلْنَا : لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ .
قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ .
} قُلْنَا : أَيْ لَا يُمْلَكُ بِالدَّيْنِ " مَسْأَلَةٌ " ( حَقّ يه وَعَنْ عَلِيٍّ ) يَضْمَنُ قِيمَتَهُ كَامِلَةً وَيُسَاقِطُ الدَّيْنَ مِنْ جِنْسِهِ وَيَتَرَادَّانِ الزِّيَادَةَ ( ث حص وَعَنْ ز ) بَلْ الْأَقَلُّ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ الدَّيْنِ ( بص الشَّعْبِيُّ ) بَلْ الدَّيْنُ قَلَّ أَمْ كَثُرَ ( ك ) إنْ هَلَكَ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ كَالْمَوْتِ وَالِاحْتِرَاقِ فَلَا ضَمَانَ ، وَبِالْأَمْرِ الْخَفِيِّ مَضْمُونٌ .
لَنَا : الْقِيَاسُ عَلَى سَائِرِ الْمَضْمُونَاتِ ( فَرْعٌ ) وَمَنْ نَفَى ضَمَانَهُ نَفَاهُ ، وَإِنْ شَرَطَ عِنْدَهُمْ كَالْوَدِيعَةِ .
فَإِنْ شَرَطَ سُقُوطَ الدَّيْنِ إنْ تَلِفَ الرَّهْنُ لَغَا عِنْدَهُمْ إذْ لَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ لِاسْتِقْرَارِهِ

" مَسْأَلَةٌ " وَالرَّهْنُ الْفَاسِدُ غَيْرُ مَضْمُونٍ إجْمَاعًا وَهُوَ الْفَاقِدُ لِلْعَقْدِ أَوْ الْإِقْبَاضِ أَوْ فِي غَيْرِ مَضْمُونٍ

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَالْأَرْضُ الْمَرْهُونَةُ إذَا غَلَبَ عَلَيْهَا الْعَدُوُّ الْكَافِرُ أَوْ الْمَاءُ حَتَّى صَارَتْ نَهْرًا ، لَا يَنْتَفِعُ بِهَا ضُمِنَتْ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّضْمِينِ فَإِنْ نَضَبَ الْمَاءُ وَانْدَفَعَ الْعَدُوُّ عَادَتْ رَهْنًا كَعَبْدٍ أَبَقَ إذْ زَالَ الْمُبْطِلُ لَهُ .

467 / 792
ع
En
A+
A-