" مَسْأَلَةٌ " ( ة مُحَمَّدٌ ) وَلَا تَصِحُّ قِسْمَةُ السُّقُوفِ مُذَارَعَةً بَلْ بِالتَّقْوِيمِ إذْ قَدْ يَكُونُ الْعُلُوُّ خَيْرًا مِنْ السُّفْلِ وَالْعَكْسُ ( ح ف ) بَلْ تَصِحُّ مُذَارَعَةً ( ح ) ذِرَاعٌ مِنْ السُّفْلِ بِذِرَاعَيْنِ مِنْ الْعُلُوِّ ، إذْ لِلسُّفْلِ مَنْفَعَتَانِ : السُّكْنَى وَالْحَفْرُ ، فَجُعِلَ لِكُلِّ مَنْفَعَةٍ ذِرَاعٌ ، وَفِي الْعُلُوِّ السُّكْنَى فَقَطْ ، إذْ لَيْسَ لَهُ التَّعْلِيَةُ ( ف ) بَلْ لَهُ ذَلِكَ فَاسْتَوَتْ الْمَنَافِعُ ، فَكَانَ ذِرَاعٌ بِذِرَاعٍ .
قُلْنَا : مُتَفَاوِتَةٌ فَتُقَوَّمُ كَالدُّورِ .
.

" مَسْأَلَةٌ " ( ة أَكْثَرُ قِينِ ) وَتَصِحُّ قِسْمَةُ الدُّورِ وَنَحْوِهَا لِإِمْكَانِ تَعْدِيلِهَا بِالْقِيمَةِ ، كَالثِّيَابِ وَالْأَسْلِحَةِ ( بعصش ) لَا ، لِلتَّفَاوُتِ ، لَنَا إجْمَاعُ السَّلَفِ ، سَلَّمْنَا ، لَزِمَ فِي الْأَسْلِحَةِ وَنَحْوِهَا .
.

" مَسْأَلَةٌ " وَقِسْمَةُ اللَّبِنِ وَالْآجُرِّ بِالْعَدَدِ ، إنْ اتَّحِدْ الْقَالِبُ وَإِلَّا بِالتَّقْوِيمِ وَالْخَانَاتِ وَالْحَوَانِيتِ الْمُسْتَوِيَةِ إفْرَازٌ وَالْمُخْتَلِفَةِ كَالدُّورِ ، وَكَذَا الْعَضَائِدُ ، وَهِيَ الدِّكَاكُ عَلَى أَبْوَابِ الْحَوَانِيتِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ قِسْمَةَ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ مَعًا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ لَا إنْ طَلَبَ جَعْلَ كُلِّ وَاحِدٍ نَصِيبًا أَوْ طَلَبَ قِسْمَةَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، لِفَوَاتِ الْغَرَضِ بِالْقِسْمَةِ .

فَصْلٌ وَالْقُرْعَةُ مَشْرُوعَةٌ فِي الْقِسْمَةِ إجْمَاعًا وَفِي غَيْرِهَا الْخِلَافُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( قِينِ ى هَبْ ) وَتُوجِبُ الْمِلْكَ { لِإِقْرَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نِسَائِهِ وَعَمَلِهِ بِمَا اقْتَضَتْ } ( بَعْضُ أَصْحَابِنَا ى ) إنَّمَا شُرِعَتْ لِتَطْيِيبِ النُّفُوسِ ، لَا لِلْمِلْكِ ، إذْ تَعْيِينُ الْحَاكِمِ أَوْ التَّرَاضِي بَعْدَ لِلْإِفْرَازِ أَوْ التَّقْوِيمِ كَالْعَقْدِ ، وَإِقْرَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نِسَائِهِ لِتَطْيِيبِ نُفُوسِهِنَّ فَقَطْ ، إذْ لَهُ السَّفَرُ بِمَنْ شَاءَ .
لِمَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة قِينِ ) وَلَا تَفْتَقِرُ الْقِسْمَةُ إلَى عَقْدٍ ، إذْ الْقَصْدُ إفْرَازُ النَّصِيبِ وَتَقْوِيمِهِ ، فَإِذَا عَدَلَ وَأَفْرَزَ لَزِمَ وَكَانَ كَالْعَقْدِ ( الْحِقِّينِيُّ ) مُعَاوَضَةً فَافْتَقَرَتْ كَالْبَيْعِ .
قُلْنَا : فِي الْبَيْعِ نَقْلُ مِلْكِ فَافْتَقَرَ ، وَمِلْكُ الْمُقْتَسِمِينَ مُتَقَدِّمٌ ، وَإِنَّمَا افْتَقَرَ إلَى التَّمْيِيزِ فَقَطْ .
ثُمَّ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قَسَّمَ الْغَنَائِمَ وَلَمْ يَعْتَبِر لَفْظًا .

فَصْلٌ وَإِذَا اتَّخَذَ الْإِمَامُ قَسَّامًا فَلِيَكُنْ مُكَلَّفًا عَدْلًا عَالِمًا بِالْقِسْمَةِ ، إذْ لَا يُقْبَلُ تَعْدِيلُهُ إلَّا مَعَ ذَلِكَ ( ى ) وَيَكْفِي قَسَّامٌ وَاحِدٌ فِي الْإِفْرَازِ إجْمَاعًا ، وَكَذَا فِي الْمُقَوَّمِ ، إذْ لَمْ يَكُنْ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَّا قَسَّامٌ وَاحِدٌ ( ش ) بَلْ يَقُومُ عَدْلَانِ كَالشَّهَادَةِ .
قُلْت : وَهُوَ الْمَذْهَبُ ( فَرْعٌ ) وَإِذَا تَرَاضَيَا بِقَسَّامٍ وَجَعَلْنَا قِسْمَتَهُ لَازِمَةً كَالْحَاكِمِ فَشَرْطُهُ الْعَدَالَةُ ، وَإِنْ قُلْنَا غَيْرُ لَازِمَةٍ ، فَشَرْطُهَا التَّرَاضِي .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَيْسَ لِلْغَائِبِ إذَا حَضَرَ ، وَالصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ نَقْضُ الْقِسْمَةِ الصَّحِيحَةِ لِقِيَامِ النَّائِبِ مَقَامَهُمَا .
وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْقِسْمَةِ وَالْغَبْنِ وَالضَّرَرِ وَالْغَلَطِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْقَسَّامِ فِي التَّعْيِينِ حَالَ الْقِسْمَةِ كَالْحَاكِمِ ، لَا بَعْدَهَا ، كَقَوْلِ الْحَاكِمِ بَعْدَ عَزْلِهِ .

وَقِسْمَةُ الْمَنْقُولَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ بِالتَّعْدِيلِ ، حَيْثُ قِسْمَةُ كُلِّ عَيْنٍ تَضُرُّهَا ، وَكَذَا الدَّارُ الْوَاحِدَةُ تُقَسَّمُ بِالتَّعْدِيلِ لَا كُلُّ مَنْزِلٍ .
"

465 / 792
ع
En
A+
A-