" مَسْأَلَةٌ " ( ق ) وَأُجْرَةُ الْقَسَّامِ عَلَى الْحِصَصِ ، إمَّا بِأَنْ يَسْتَأْجِرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ تَعْيِينِ عَلَى نَصِيبِهِ ، أَوْ كُلُّهُمْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ ، أَوْ يَدْفَعَهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، إذْ هُوَ مِنْ الْمَصَالِحِ إنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ أَعَمَّ كَالْجِهَادِ لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
" مَسْأَلَةٌ " .
( جع ش فُو ) وَهِيَ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ ، إذْ الْعَمَلُ يَكْثُرُ فِي الْكَثِيرِ وَيَقِلُّ فِي الْقَلِيلِ ( ط ح ) بَلْ عَلَى الرُّءُوسِ ، إذْ يُفْتَقَرُ فِي إفْرَازِ الْقَلِيلِ إلَى عَمَلِ الْكَثِيرِ أَوْ أَكْثَرَ .
وَقِيلَ : الْأَوَّلُ قِيَاسٌ ، وَالثَّانِي اسْتِحْسَانٌ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ فَأَمَّا فِي الْمَنْقُولِ فَحَسَبُ الْأَنْصِبَاءِ اتِّفَاقًا .
وَيُخَصَّصُ كُلُّ جِنْسٍ حَيْثُ الْمَقْسُومُ أَجْنَاسٌ ، وَحَيْثُ هُوَ جِنْسٌ وَاحِدٌ مِثْلِيٌّ خُصِّصَ أَيْضًا ، وَأَمَّا الْمُخْتَلِفُ كَالدَّارِ فَيُقَسَّمُ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ ، أَيْ لَا يُخَصَّصُ كُلُّ مَنْزِلٍ ، بَلْ تُوَازَى مَنَازِلُهُ ، فَإِنْ تَعَدَّدَ كَالدُّورِ ( هـ م ط فُو ) قُسِّمَتْ كُلُّ دَارٍ أَوْ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ لِلضَّرُورَةِ أَوْ الصَّلَاحِ ، إذْ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْقِسْمَةِ ( جَعّ ح ش فُو ) بَلْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَجْنَاسٍ فَيُقَسَّمُ كُلُّ وَاحِدٍ .
قُلْنَا : لَا مَصْلَحَةَ وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا بِخِلَافِ الدُّورِ ( م ) فَإِنْ اقْتَضَى الصَّلَاحُ قِسْمَةَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ جَازَ عَلَى جِهَةِ التَّقْوِيمِ وَالتَّعْدِيلِ .
فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ التَّقْسِيمِ " مَسْأَلَةٌ " ، قِسْمَةُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَذْرُوعِ الْمُسْتَوِي ، بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالزَّرْعِ " .
" مَسْأَلَةٌ " ( يه ح فُو ) وَيُهَايَأُ مَا تَضُرُّهُ الْقِسْمَةُ كَالْفُرُشِ وَالثَّوْبِ وَالْمَنْزِلِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِ ، لِصِحَّةِ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ كَالْأَعْيَانِ ( ش ) لَا مُهَايَأَةَ إلَّا بِالتَّرَاضِي ، إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَحَقَّ بِالتَّقْدِيمِ .
قُلْنَا : يُؤَخِّرُ الْحَاكِمُ مَنْ شَاءَ ، كَمَا لَهُ بَيْعُ مَا لَهُ لِغُرَمَائِهِ ، ( فَرْعٌ ) وَكَيْفِيَّتُهَا مُخْتَلِفَةٌ ، فَالثَّوْبُ وَالْحَانُوتُ الَّتِي لَا بَابَ لَهَا يَوْمًا فَيَوْمًا ، إذْ لَا مَضَرَّةَ وَاَلَّتِي لَهَا بَابٌ وَيُوضَعُ فِيهَا الْمَتَاعُ شَهْرًا فَشَهْرًا ، أَوْ أَكْثَرُ ، إذْ فِي دُونِهِ إضْرَارٌ ، وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَ الزَّمَانُ ، فَفِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِ مُيَاوَمَةً ، وَفِي غَيْرِهَا بِالشُّهُورِ ، وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَ الْمَكَانُ كَدَابَّةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ مُتَبَاعِدِي الْمَسْكَنِ ، وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَهُوَ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ لِلْحَاكِمِ ( فَرْعٌ ) وَحَيْثُ بَيَّنَ الثَّوْبَ عِصَار وَعَطَّارٌ ، فَالْأَقْرَبُ قِسْمَةُ لِبَاسِهِ بِتَقْوِيمِهِ ، إذْ هُوَ أَعْدَلُ ، فَحَيْثُ لِبَاسُ الْعُصَارِ يَوْمًا بِدِرْهَمَيْنِ ، وَالْعَطَّارُ بِدِرْهَمِ ، يُجْعَلُ لِلْعَطَّارِ يَوْمَانِ عِوَضُ يَوْمٍ ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَإِذَا اعْتَدَلَ الْقِيَمِيُّ كَثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ قِيمَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِائَةٌ صَحَّ الْإِجْبَارُ عَلَى قِسْمَتِهِمْ لِلِاعْتِدَالِ كَالْمِثْلِيِّ ، وَقِيلَ : لَا ، لِاخْتِلَافِ صِفَاتِهِمْ ، وَإِنْ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمْ فَلَمْ يَكُنْ كَالْمِثْلِيِّ "
" مَسْأَلَةٌ " وَكَسْبُ الْعَبْدِ الْمُعْتَادِ لِمَنْ هُوَ فِي نَوْبَتِهِ ، وَالنَّادِرُ كَالرِّكَازِ وَاللُّقَطَةُ لَهُمَا فِي الْأَصَحِّ ، إذْ الْمُهَايَأَةُ بَيْعٌ ، وَالْمَبِيعُ إنَّمَا يَدْخُلُ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فِي الْعَادَةِ ، وَالنَّادِرُ لَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنْ لَا تُحْسَبُ مُدَّةُ اشْتِغَالِهِ بِالرِّكَازِ مِنْ النَّوْبَةِ ، وَكَذَا الْجِنَايَةُ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمَا وَلَهُمَا ، كَالْكَسْبِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا ، إذْ هِيَ لِأَجْلِ الْمِلْكِ "
" مَسْأَلَةٌ " ( ة ح ك ) وَمَنْ طَلَبَ الْمُهَايَأَةَ فِيمَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ ، لَمْ يَجِبْ إلَّا بِرِضَا شَرِيكِهِ ، فَإِنْ كَرِهَ قُسِّمَ ( ش ) بَلْ يُجَابُ لِمُشَارَكَتِهِ فِي الْأَصْلِ ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِالْبَعْضِ .
قُلْنَا وَلَا يَسْتَحِقُّ الْكُلَّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ لَهُ نِصْفُ دَارٍ وَلِعَشَرَةٍ نِصْفُهَا ، وَطَلَبُوا إفْرَازَ نِصْفٍ لَهُمْ أُجْبِرَ ، إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي الِاجْتِمَاعِ ، وَيُجْبَرُونَ أَيْضًا إنْ طَلَبَ إفْرَازَ نَصِيبِهِ ، "
" مَسْأَلَةٌ " وَعَلَى رَبِّ الشَّجَرَةِ أَنْ يَرْفَعَ أَغْصَانَهَا عَنْ هَوَاءِ أَرْضِ الْغَيْرِ ، إذْ الْهَوَاءُ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ ، وَالثَّمَرُ لِرَبِّ الشَّجَرَةِ ، وَلَا يُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ "