" مَسْأَلَةٌ " فَأَمَّا الْأَنْهَارُ الْعَظِيمَةُ كَدِجْلَةَ وَالسُّيُولِ فَالنَّاسُ فِيهِ عَلَى سَوَاءٍ فَلِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهِ وَلَا يُمْلَكُ إلَّا بِالنَّقْلِ وَالْإِحْرَازِ ، وَمَا أَحْيَا عَلَيْهِ فَلَا حَقَّ لِلْأَسْفَلِ حَتَّى يَكْتَفِيَ الْأَعْلَى إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَسْفَلُ سَابِقًا فِي الْإِحْيَاءِ "

" مَسْأَلَةٌ " ( تضى ) وَمَنْ فِي مِلْكِهِ حَقُّ مَسِيلٍ أَوْ إسَاحَةٍ لَمْ يَمْنَعْ الْمُعْتَادَ وَإِنْ ضَرَّ ( ى ) وَمَنْ لَهُ صَبَابَةٌ اسْتَحَقَّتْ عَلَيْهِ الْإِسَاحَةُ "

" مَسْأَلَةٌ " ( ن هـ ط ع فُو ش ) وَالْحَافَّةُ بَيْنَ نَهْرٍ وَدَارٍ وَأَرْضٍ لِصَاحِبِ النَّهْرِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ وَلَا يَدَ إذْ هُوَ أَحْوَجُ فِي إلْقَاءِ طِينِهِ عِنْدَ الْكَسْحِ ( م ى ح ) بَلْ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَوْ الدَّارِ إذْ اسْتِعْمَالُهُمْ لَهُ أَكْثَرُ كَإِلْقَاءِ أَمْوَاهِ الدَّارِ وَكُنَاسَتِهَا وَتَنْقِيَةِ الْأَرْضِ .
قُلْنَا : إلْقَاءُ الْكَسْحِ فِي غَيْرِ حَافَّةِ النَّهْرِ أَشَقُّ فَكَانَ أَحَقَّ .

مَسْأَلَةٌ ( م ) وَمَنْ غَابَ شُرَكَاؤُهُ أَوْ خَرِبَتْ أَرَاضِيُهُمْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ الْمَاءِ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ إلَّا بِإِذْنِهِمْ إذْ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُمْ ، كَمَنْ خَرِبَ بَيْتُهُ فِي السِّكَّةِ وَإِذْ الْحَقُّ كَالْمِلْكِ ، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ التَّحَلُّلُ لِلْإِسَاءَةِ فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَذْهَبُ حَقٌّ لِمُسْلِمٍ } وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ إنْ كَانَ مِلْكًا لَا حَقًّا "

مَسْأَلَةٌ ( تضى ) وَلَا يَمْنَعُ مَنْ سَقَى بِنَصِيبِهِ غَيْرَ الْمُعْتَادِ إلَّا لِإِضْرَارِهِ فَإِنْ كَانَ مُقْتَسِمًا بِالْمُهَايَأَةِ صَحَّ مُطْلَقًا "

" مَسْأَلَةٌ " ( ى فُو ) وَإِذَا أَرَادَ الشُّرَكَاءُ صَرْفَ النَّهْرِ عَنْهُمْ لِاسْتِغْنَائِهِمْ عَنْهُ فَمُؤْنَةُ صَرْفِهِ عَلَى جَمِيعِهِمْ كُلٌّ بِحِصَّتِهِ ( ح ش ) إنْ صُرِفَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ أَحَدُهُمْ فَكَذَلِكَ ، وَإِلَّا فَعَلَى الثَّانِي إنْ جَاوَزَ الْأَوَّلَ ، أَوْ الثَّالِثِ إنْ جَاوَزَ الثَّانِي ، ثُمَّ كَذَلِكَ ، إذْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ جَاوَزَهُ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ .
قُلْنَا : انْتَفَعَ بِأَوَّلِهِ لِسَقْيِ أَرْضِهِ وَيُصْرَفُ ضَرَرُ الْبَاقِي

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ف ) وَحَرِيمُ الْعَيْنِ الْكُبْرَى الْفَوَّارَةِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ اسْتِحْسَانًا إذْ لَا نَصَّ ( هـ ح ش ) وَالْبِئْرُ الْإِسْلَامِيَّةُ أَرْبَعُونَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا } ( مد ) خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ( فُو ) بِئْرُ الشُّرْبِ أَرْبَعُونَ وَالنَّاضِحُ سِتُّونَ فَأَمَّا الْجَاهِلِيَّةُ فَخَمْسُونَ اتِّفَاقًا ، الْخَبَرَ ( ز هـ ) وَحَرِيمُ الدَّارِ الْمُنْفَرِدَةِ فِنَاؤُهَا وَهُوَ مِقْدَارُ أَطْوَلِ جِدَارٍ فِي الدَّارِ وَقِيلَ مَا تَصِلُ إلَيْهِ الْحِجَارَةُ لَوْ انْهَدَمَتْ

" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ) وَحَرِيمُ النَّهْرِ قَدْرُ مَا يُلْقِي فِيهِ طِينَ كَسْحِهِ ( ف ) بَلْ مِثْلُ نِصْفِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ( مُحَمَّدٌ ) بَلْ مِثْلُ كُلِّهِ ( ح ) لَا حَرِيمَ لَهُ لَنَا : الْقِيَاسُ عَلَى الْبِئْرِ ، وَالْجَامِعُ الْحَاجَةُ

مَسْأَلَةٌ ( ط ) وَمَعْنَى الْحَرِيمُ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَحْيَ وَالْمُحْتَسِرَ لِإِضْرَارِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَالِكًا فَيَجُوزُ لَهُ وَإِنْ سُلِبَ مَاءُ الْبِئْرِ أَوْ النَّهْرِ ( ق ) لَا ، مُطْلَقًا .
وَقِيلَ يَجُوزُ مِنْ أَسْفَلَ لَا مِنْ أَعْلَى .
قُلْنَا : مَالِكٌ لَا عَنْ قِسْمَةٍ فَيُحْدِثُ مَا شَاءَ وَإِنْ ضَرَّ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ "

" مَسْأَلَةٌ " وَالْمَاءُ عَلَى أَضْرُبٍ حَقٍّ إجْمَاعًا كَالْأَنْهَارِ غَيْرِ الْمُسْتَخْرَجَةِ ، وَالسُّيُولِ وَمُلِكَ إجْمَاعًا كَمَاءٍ يُحْرَزُ فِي الْجِرَارِ وَنَحْوِهَا ( ى ) فَإِنْ كَانَ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فِي الْجِهَةِ فَمِثْلِيٌّ وَإِلَّا فَقِيَمِيٌّ وَمُخْتَلِفٌ فِيهِ كَالْآبَارِ وَالْعُيُونِ وَالْقَنَاةِ الْمُحْتَفَرَةِ فِي الْمِلْكِ ( م ع ط قِينِ ) حَقٌّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ } وَلَمْ يُفَصَّلْ إلَّا مَا خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ كَمَاءِ الْجِرَارِ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا مَلَكَهُ لَكِنْ يَأْثَمُ الدَّاخِلُ بِغَيْرِ رِضَاهُ إذْ الْعَرْصَةُ مِلْكُهُ ( قم ى بعصش ) بَلْ مِلْكٌ لِكَوْنِهِ فِي مِلْكِهِ كَمَاءِ الْجَرَّةِ .
قُلْنَا : مَاءُ الْجَرَّةِ نَقْلِيٌّ وَأُحْرِزَ لَا هَذَا فَأَشْبَهَ السُّيُولَ .

461 / 792
ع
En
A+
A-