" مَسْأَلَةٌ " وَتَبْطُلُ بِالْجُنُونِ وَالْمَوْتِ وَالْجُحُودِ وَالْعَزْلِ وَالْفَسْخِ وَيَدْخُلُهَا .
التَّعْلِيقُ وَالتَّوْقِيتُ إذْ هِيَ إذْنٌ وَتَوْكِيلٌ وَهَذِهِ الْأُمُورُ تُبْطِلُهُمَا وَتُدْخِلُهُمَا

الْعِنَانُ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ إجْمَاعًا .
وَقَوْلُ ( ك ) لَا أَعْرِفُ الْعِنَانَ أَرَادَ اشْتِقَاقَ اللَّقَبِ .
وَالْأَصْلُ فِيهَا خَبَرُ ( ز ) وَشَرِكَةُ الْبَرَاءِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَقَرَّرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
وَهِيَ مَعَ الْفَتْحِ مِنْ عَنَّ أَيْ : ظَهَرَ أَوْ عَرَضَ أَوْ فَضَلَ إذْ اشْتَرَكَا فِيمَا ظَهَرَ وَعَرَضَ أَوْ فَضَلَ وَمَعَ الْكَسْرِ مِنْ عِنَانِ الدَّابَّةِ لِحَبْسِ الشَّرِيكَيْنِ عَنْ التَّصَرُّفِ إلَّا عَلَى مَا شَرَعَا " مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ صَحَّتْ وَكَالَتُهُ صَحَّتْ شَرِكَتُهُ عِنَانًا وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا مَأْذُونَيْنِ أَوْ مُتَفَاضِلَيْ الْمَالَيْنِ إذْ هِيَ وَكَالَةٌ

" مَسْأَلَةٌ " ( ق ش ح مُحَمَّدٌ ) وَلَا تَصِحُّ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ إذْ يَسْتَبِيحُ مَا لَا يَسْتَبِيحُ الْمُسْلِمُ ( ف ) تَصِحُّ مُطْلَقًا ( ك ) بِشَرْطِ أَلَا يَغِيبَ عَنْهُ الْمُسْلِمُ فِي تَصَرُّفِهِ ( ى بص ) تُكْرَهُ لِقَوْلِ ( ع ) أَكْرَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ .
قُلْنَا : لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَبِيعَ الْخَمْرَ وَنَحْوَهُ

" مَسْأَلَةٌ " وَيَكْفِي : عَقَدْنَا شَرِكَةَ الْعِنَانِ وَنَحْوَهُ .
وَلَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ كَالْوَكَالَةِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ى هَبْ ) وَمِنْ حَقِّ الْمَالِ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا مَخْلُوطًا مَعْرُوفَ الْقَدْرِ ، لَا عَرَضًا لِمَا مَرَّ ( م ط صش مُحَمَّدٌ ) وَالْحِيلَةُ فِي الْعُرُوضِ أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ عَرَضِهِ مِنْ صَاحِبِهِ وَيَشْتَرِكَانِ فِي الثَّمَنِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضَا ( ى ) وَكَذَا فِي ا لِمُفَاوَضَةٍ إذْ لَا خَلَلَ حِينَئِذٍ " مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَصِيرُ أَيُّهُمَا فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْآخَرُ وَكِيلًا وَلَا كَفِيلًا " .

" مَسْأَلَةٌ " وَيُتْبَعُ الْخُسْرُ بِالْمَالِ إجْمَاعًا ، وَكَذَا الرِّبْحُ إنْ أَطْلَقَا ( يه ح ) وَكَذَا إنْ شَرَطَا تَفْضِيلَ غَيْرِ الْعَامِلِ ، إذْ الزِّيَادَةُ لَهُ رِبًا ، إذْ لَمْ تُقَابِلْ مَالًا وَلَا عَمَلًا فَهِيَ كَشَرْطِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ ( فَرْعٌ ) ( ة ح ) وَلَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَعْمَلَ وَلَهُ مِنْ الرِّبْحِ حِصَّةُ مَالِهٍ ، أَوْ شَرَطَ أَنَّ لَهُ بِعَمَلِهِ أَكْثَرَ مِنْ صَاحِبِهِ ، صَحَّ { لِقَضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِحِصَّتِهِ حَيْثُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا رَزَقَك اللَّهُ بِمُوَاظَبَةِ صَاحِبِك عَلَى الْمَسْجِدِ } وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَعْمَلَ ثُمَّ عَمِلَ لَمْ يَسْتَحِقَّ أَكْثَرَ "

" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ مِنْ الرِّبْحِ لَمْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ فَيُتْبَعُ الرِّبْحُ وَالْخُسْرُ بِالْمَالِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَالشَّرِيكُ أَمِينٌ لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " لَيْسَ عَلَى مَنْ قَاسَمَ فِي الرِّبْحِ ضَمَانٌ " يَعْنِي الشَّرِيكَ وَالْمُضَارِبَ ، وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ وَهُوَ تَوْقِيفٌ "

" مَسْأَلَةٌ " وَمَتَى غَبَنَ أَحَدُهُمَا فَاحِشًا لَمْ يَلْزَمْ الْآخَرَ لِمَا مَرَّ "

" مَسْأَلَةٌ " ( ى هَبْ ك قش ) وَإِذَا شَرَطَا الْخُسْرَ مِنْ مَالَ أَحَدِهِمَا فَسَدَتْ لِمُخَالَفَةِ مُوجِبِهَا حص قش ) بَلْ يَلْغُو الشَّرْطُ إذْ عَقْدُهَا لَا يَبْطُلُ بِالْجَهَالَةِ فَصَحَّ مَعَ الشَّرْطِ الْمَجْهُولِ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ .
قُلْنَا : إيجَابٌ وَقَبُولٌ فَيُفْسِدُهَا كَلَوْ شَرَطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً وَكَالْإِجَارَةِ

456 / 792
ع
En
A+
A-