" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ) وَلَهُ الْبَيْعُ بِالنَّسَاءِ مَا لَمْ يُحْجَرْ ( ش ك لِي ) لَا .
قُلْنَا : جَرَى بِهِ الْعُرْفُ ( م ) وَلَوْ قَالَ لَا تَتَّجِرْ بَعْدَ الْخَسَرِ فَخَالَفَ كَانَ كَالْمُخَالَفَةِ فِي الْعَيْنِ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ) وَإِذَا اخْتَلَطَتْ فَالْتَبَسَتْ أَمْلَاكُ الْأَعْدَادِ لَا بِخَالِطٍ قُسِمَتْ وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الزِّيَادَةِ وَالْفَضْلِ وَبِخَالِطٍ مُتَعَدٍّ ( هـ قم ح ) مَلَكَ الْقِيَمِيَّ وَمُخْتَلِفَ الْمِثْلِيَّ ، وَلَزِمَهُ عِوَضُهَا بِإِزَالَةِ عَيْنِهَا كَالْمُتْلِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ قَبْلَ الْمُرَاضَاةِ إذْ مُلِكَ مِنْ وَجْهٍ خَطَرٍ ( ى ش ) الْعَيْنُ مُتَعَيِّنَةٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَيْنُهَا أَوْلَى مِنْ دَفْعِ الْعِوَضِ لِيَصِلَ إلَيْهِ بَعْضُ عَيْنِ مَالِهِ .
قُلْت : مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ عَنْ حَقِّ غَيْرِهِ فَالْعِوَضُ أَعْدَلُ ( هَبْ ح ك ) وَيُقْسَمُ مُتَّفَقُ الْمِثْلِيِّ ( عة عح ك ) بَلْ كَالْقِيَمِيِّ ( فَرْعٌ ) وَهَكَذَا حُكْمُ الْوَقْفَيْنِ الْمُتَّفِقَيْ الْمَصْرِفُ فَأَمَّا مِلْكٌ بِوَقْفٍ أَوْ وَقْفَيْنِ لِآدَمِيٍّ وَلِلَّهِ فَيَصِيرَانِ لِلْمُصَالِحِ رَقَبَةُ الْأَوَّلِ وَغَلَّةُ الثَّانِي إذْ لَا تَصِحُّ الْمُرَاضَاةُ فِي الْوَقْفِ ( فَرْعٌ ) وَحَيْثُ الْمَالِكُ وَاحِدٌ يَلْزَمُ الْأَرْشُ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ النِّصْفِ خُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِيمَةِ كَمَا سَيَأْتِي

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ أَخَذَ مَا يَضْعُفُ عَنْ حِفْظِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ ضَمِنَ إذْ هُوَ كَالْمُتَعَدِّي ( هَبْ ح ) وَإِذَا أَرَادَ نَقْصَ الْعَامِلِ عَمَّا عَقَدَا عَلَيْهِ صَحَّ مُطْلَقًا إذْ عَقْدُهَا غَيْرُ لَازِمٍ ( ش ) لَا ، إلَّا بِتَجْدِيدِ عَقْدٍ بَعْدَ فَسْخِ الْأَوَّلِ إذْ قَدْ لَزِمَ ( ى ) يَصِحُّ قَبْلَ التَّصَرُّفِ لَا بَعْدَهُ كَعِنْدِ عَزْلِهِ .
قُلْت : التَّرَاضِي مُصَحَّحٌ فِيهِمَا

" مَسْأَلَةٌ " وَمَا اشْتَرَى بِمَالِهَا لِغَيْرِهَا صَارَ فُضُولِيًّا وَلَهُ شِرَاءُ الْمَعِيبِ إذْ قَدْ يَرْبَحُ فِيهِ لَا الْوَكِيلُ .
وَلَهُ الْفَسْخُ بِالْخِيَارَاتِ بِشَرْطِ الْمَصْلَحَةِ فَإِنْ نَازَعَهُ الْمَالِكُ فِي الرَّدِّ رَجَعَ إلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ فِي الْأَصْلَحِ لِاشْتِرَاكِهِمَا

فَصْلٌ وَإِذَا مَاتَ الْعَامِلُ رَدَّ وَرَثَتُهُ مَا عَيَّنَهُ إجْمَاعًا لِصِحَّةِ إقْرَارِهِ .
فَإِنْ قَالَ الْوَارِثُ مَاتَ وَمَالُ الْمُضَارَبَةِ تَحْتَ يَدِهِ وَلَكِنْ لَا أَعْلَمُ جِنْسَهُ وَلَا عَيْنَهُ ( ة حص عي ل ث الْبَتِّيّ ) كَانَ فِي تَرِكَتِهِ كَالدَّيْنِ لِإِقْرَارِهِمْ بِبَقَائِهِ ( لِي ش ك ) لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ } قُلْنَا : لَا حَقَّ لِلْغَيْرِ فِيهِ ( فَرْعٌ ) ( هـ م ط ح ) وَيَكُونُ الْمَالِكُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ إذْ فَرَّطَ الْعَامِلُ بِتَرْكِهِ التَّعْيِينَ فَيَضْمَنُ ( النَّيْرُوسِيُّ ) عَنْ ( ق ) بَلْ الدَّيْنُ أَقْدَمُ لِضَمَانِهِ مِنْ الْأَصْلِ .
قُلْنَا : هُوَ كَالْجَانِي فَلَا فَرْقَ ( فَرْعٌ ) ( ط ع ) فَإِنْ أَغْفَلَ الْمَيِّتُ ذِكْرَهَا وَقَدْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ حُكِمَ بِالتَّلَفِ حَمْلًا عَلَى السَّلَامَةِ ( م أَكْثَرُهُ ) بَلْ الْأَصْلُ الْبَقَاءُ فَيَضْمَنُ لِتَفْرِيطِهِ قُلْنَا : الْحَمْلُ عَلَى السَّلَامَةِ يَمْنَعُ التَّفْرِيطَ ، أَمَّا لَوْ أَقَرَّ قَبْلَ الْمَوْتِ بِيَسِيرٍ لَا يَتَّسِعُ لِتَلَفٍ وَلَا رَدٍّ فَالظَّاهِرُ الْبَقَاءُ اتِّفَاقًا ، وَهَكَذَا الْخِلَافُ فِي كُلِّ أَمَانَةٍ " مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ أَنْكَرَهُ الْوَارِثُ أَوْ ادَّعَى تَلَفَهُ مَعَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ ، إذْ هُوَ أَمِينٌ ، لَا مَعَ الْمَيِّتِ أَوْ كَوْنُهُ ادَّعَاهُ فَيُبَيِّنُ إذْ الْأَمِينُ هُنَا غَيْرُهُ وَالْأَصْلُ الْبَقَاءُ " مَسْأَلَةٌ " وَعَلَى الْوَارِثِ رَدُّ الْعَيْنِ فَوْرًا وَإِلَّا ضَمِنَ إذْ لَيْسَ مَأْذُونًا بِالْإِمْسَاكِ إلَّا لِعُذْرٍ ، فَإِنْ غَابَ الْمَالِكُ رَدَّ إلَى الْحَاكِمِ أَوْ أَمْسَكَهُ بِإِذْنِهِ

" مَسْأَلَةٌ " وَتَبْطُلُ وَنَحْوُهَا بِمَوْتِ الْمَالِكِ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ ، فَيُسَلِّمُ الْعَامِلُ الْحَاصِلَ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرَضٍ تَيَقَّنَ أَنْ لَا رِبْحَ فِيهِ .
وَلَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ إذْ قَدْ مَلَكَهُ الْوَارِثُ وَبَطَلَتْ الْوِلَايَةُ ، وَيَبِيعُ ، بِرِضَا الْوَارِثِ مَا فِيهِ رِبْحٌ فَإِنْ امْتَنَعَ الْوَارِثُ مَعَ تَجْوِيزِ الرِّبْحِ أُجْبِرَ ، إذْ لَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ إلَّا بِهِ وَبِمَوْتِ الْعَامِلِ ، وَعَلَى وَارِثِهِ وَلَهُ ذَلِكَ ( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ قَالَ الْمَالِكُ قَدْ أَقْرَرْتُك عَلَى مُضَارَبَةِ أَبِيك لَمْ يَكْفِ لِانْفِسَاخِ الْأَوَّلِ ( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ جُنَّ الْمُتَضَارِبَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَكَالْمَوْتِ إذْ هِيَ وَكَالَةٌ

فَصْلٌ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخُ مَتَى شَاءَ إذْ عَقْدُهَا جَائِزٌ ( ن ك ) وَعَلَى الْعَامِلِ بَيْعُ الْعَرْضِ وَاقْتِضَاءُ مَا بَقِيَ دَيْنًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ رِبْحٌ ( هَبْ ح ش ) لَا ، إلَّا مَعَ الرِّبْحِ قَالُوا : يَلْزَمُهُ رَدُّهُ كَمَا أَخَذَهُ .
قُلْنَا : وَكِيلٌ فَلَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُ عَمَلِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ اخْتَارَ الْمَالِكُ الْعَرْضَ فَلَهُ إنْ لَمْ يُجَوِّزْ الرِّبْحَ فِيهِ وَمَعَ تَجْوِيزِ الرِّبْحِ لَا يَلْزَمُهُ تَعْجِيلُ الْبَيْعِ بَعْدَ التَّفَاسُخِ ( ص ) بَلْ يُمْهِلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا .
قُلْت : الْأَقْرَبُ أَنَّهُ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَالِ وَالسُّوقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، " مَسْأَلَةٌ " وَالْخُسْرُ عَلَى الْمَالِكِ ، إذْ الْعَامِلُ أَمِينٌ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ وَطْءُ الْأَمَةِ وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ ، إذْ لَا يُسْتَبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ وَلِلْمَالِكِ وَطْؤُهَا بِإِذْنِهِ حَيْثُ لَا رِبْحَ ، أَوْ قُلْنَا : لَا يَمْلِكُ حِصَّتَهُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ كَإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ ، وَلَا يُزَوِّجُهَا أَيَّهمَا إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ ( ى ) وَكَذَا مُكَاتَبَتُهَا ، إذْ هِيَ إتْلَافٌ ، وَفِيهِ نَظَرٌ .
وَلَهُ تَزْوِيجُ جَارِيَةِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ وَوَطْؤُهَا حَيْثُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ لِلْغَيْرِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِمَا فِي يَدِهِ ، وَإِلَى الْمَالِكِ الْقِصَاصُ وَالْعَفْوُ فِي عَبْدِ الْمُضَارَبَةِ حَثٌّ لَا رِبْحٌ وَإِلَّا فَشَرِيكَانِ " مَسْأَلَةٌ " وَمَهْمَا خَسِرَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ جَبَرَهُ مِنْ الرِّبْحِ ، إذْ هُوَ وِقَايَةٌ لِلْمَالِ

فَصْلٌ وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا " مَسْأَلَةٌ " ( أَكْثَرُهُ حص ش الْإسْفَرايِينِيّ ) وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ بِالظُّهُورِ كَمِلْكِهِ الْمُطَالَبَةَ بِهَا ، فَيَنْفُذُ عِتْقُهُ وَيَعْتِقُ رَحِمُهُ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَيَشْفَعُ بِهِ وَيَصِيرُ بِهِ غَنِيًّا ، ( م ك ني قش ) بَلْ بِالْقِسْمَةِ ، إذْ لَوْ مَلَكَهَا بِالظُّهُورِ لَمْ يُجْبَرْ بِهَا الْخُسْرُ .
قُلْنَا : مِلْكُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فَرْعٌ ) وَلَا يَنْفَرِدُ الْعَامِلُ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ ، إذْ لَا يَعْزِلُ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ فِي غَيْرِ حَضْرَةِ الْأَصْلِ وَأَخْذُهُ عَزْلٌ فِي قَدْرِهِ .
وَلِلْمَالِكِ ذَلِكَ إنْ جَعَلْنَاهَا إفْرَازًا

" مَسْأَلَةٌ " ( أَكْثَرُهُ ش ) وَإِذَا اُقْتُسِمَ الرِّبْحُ ثُمَّ عَمِلَ الْعَامِلُ فَخَسِرَ لَمْ يُجْبَرْ مِمَّا أَخَذَهُ ، إذْ الْقِسْمَةُ بَعْدَ إفْرَازِ رَأْسِ الْمَالِ كَالْفَسْخِ ( ح ) بَلْ يُجْبَرُ مَا دَامَا مُشْتَرَكَيْنِ إذْ الْقِسْمَةُ فَاسِدَةٌ مَعَ بَقَاءِ الْعَقْدِ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ بَلْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ ، كَلَوْ تَفَاسَخَا بَعْدَهَا ، ( فَرْعٌ ) ( ع ) وَإِنَّمَا يَسْتَقِرُّ الْمِلْكُ بِالْقِسْمَةِ حَيْثُ قَبَضَ الْمَالِكُ رَأْسَ الْمَالِ ( م ) بَلْ اسْتَقَرَّ بِالتَّمْيِيزِ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ ، ( فَرْعٌ ) وَلَوْ أَخَذَ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ الرِّبْحِ ثُمَّ انْكَشَفَ الْخُسْرُ عِنْدَ الْقِسْمَةِ جُبِرَ مِمَّا أَخَذَ ، إذْ لَمْ تَصِحَّ الْقِسْمَةُ ، وَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ قِسْمَةِ الرِّبْحِ مَعَ بَقَاءِ الْعَقْدِ ، إذْ عَقْدُهَا غَيْرُ لَازِمٍ ، فَإِنْ تَرَاضَيَا صَحَّ ، وَلَا جَبْرَ لِخَسْرِ حَدَثَ بَعْدَهَا مِمَّا قَدْ أَخَذَا لِمَا مَرَّ

453 / 792
ع
En
A+
A-