" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ح قش ) وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ عَتَقَ وَانْفَسَخَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ رِبْحٌ ( قش ) لَا يَنْعَقِدُ إذْ الْإِذْنُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا فِيهِ حَظٌّ قُلْنَا : الضَّمَانُ يُجْبِرُ التَّفْوِيتَ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ بِقَبْضِهِ لِلْمَالِكِ مِنْ نَفْسِهِ وَمُضَارَبَةُ نَفْسِهِ إذْ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ : أَمَّا عَلَى أَصْلٍ ( م ) فِي مَنْعِ تَوْكِيلِ الْبَائِعِ بِالْقَبْضِ فَمُسْتَقِيمٌ .
فَأَمَّا الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى غَيْرِ الْعَامِلِ فَيَصِحُّ

" مَسْأَلَةٌ " ( م هَبْ ) وَلِلْمَالِكِ بَيْعُ سِلَعِ الْمُضَارَبَةِ مِنْ الْعَامِلِ كَلَوْ وَكَّلَهُ .
قُلْت : أَمَّا مَعَ الرِّبْحِ فَيَصِحُّ فِي غَيْرِ حِصَّةِ الْعَامِلِ إذْ يَمْلِكُهَا بِالظُّهُورِ عِنْدَنَا

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْغَبْنِ الْمُعْتَادِ إذْ هُوَ كَعَدَمِهِ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ كَذَا رِبْحًا كَانَ رِبًا فَلَا يُمْلَكُ ( م ) وَلَوْ وَهَبَهُ إيَّاهُ إذْ كَانَتْ فِي الضَّمِيرِ لِأَجْلِ الشَّرْطِ ، إذْ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

" مَسْأَلَةٌ " وَمُؤَنُ الْمَالِ كُلُّهَا مِنْ الرِّبْحِ ثُمَّ مِنْ رَأْسِهِ وَيُخَصَّصُ إنْ كَانَ لِشَخْصَيْنِ وَلَا يَخْلِطُهَا إلَّا بِإِذْنِهِمَا إذْ هُوَ جِنَايَةٌ .
وَهَدَايَا الْأُمَرَاءِ إنْ صَلَحَتْ بِهَا التِّجَارَةُ كَانَتْ مِنْ الْمُؤَنِ كَعَطَاءِ الرَّصْدِ

" مَسْأَلَةٌ " وَتَصِحُّ الزِّيَادَةُ عَلَى مَالِهَا مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَإِلَّا فَلَا ، إذْ يُؤَدِّي إلَى جَبْرِ خَسْرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْآخَرِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ " مَسْأَلَةٌ " وَفَوَائِدُ الْمَالِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْفَرْعِيَّةِ تُعَدُّ مِنْ رِبْحِهِ إذْ هِيَ مِنْ نَمَائِهِ

فَصْلٌ وَإِذَا خَالَفَ الْعَامِلُ مَا شُرِطَ فِي الْحِفْظِ ضَمِنَ إجْمَاعًا ، إذْ صَارَ كَالْغَاصِبِ .
وَلَا تَبْطُلُ بِهِ الْمُضَارَبَةُ إنْ سَلَّمَ ( ك ) بَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِالشَّرْطِ .
قُلْنَا : لَا وَجْهَ لَهُ ( فَرْعٌ ) ( ة ش فُو ) وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا إذْ لَا خَلَلَ فِي الْعَقْدِ ( ح ) بَلْ الرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ إذْ هُوَ نَمَاءُ مَالِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ إذْ مَلَكَهُ لَا مِنْ جِهَةِ الْمُضَارَبَةِ .
قُلْنَا : الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ إذْ لَا مُقْتَضَى لِفَسَادِهَا

" مَسْأَلَةٌ " ( ة قِينِ ) وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَتَّجِرَ بِشَيْءٍ مَخْصُوصٍ مَوْجُودٍ شِتَاءً وَصَيْفًا وَخَرِيفًا تَعَيَّنَ ، إذْ هُوَ كَالْوَكِيلِ فَإِنْ كَانَ لَا يُوجَدُ إلَّا نَادِرًا ( ى ) صَحَّتْ أَيْضًا عِنْدَ ( ة ) وَ ( حص ) إذْ الْعَقْدُ صَحِيحٌ وَعُرُوضُ التَّعَذُّرِ لَا يَمْنَعُ كَلَوْ عَدِمَ مَا كَانَ كَثِيرًا كُلَّ وَقْتٍ ( ك ش ) بَلْ تَفْسُدُ لِمُنَاقَضَةِ الْغَرَضِ بِعَقْدِهَا وَهُوَ التَّصَرُّفُ ، وَذَلِكَ كَمَنْعِهِ أَنْ يَتَّجِرَ إلَّا فِي الْعَنْبَرِ الْأَشْهَبِ .
لَنَا مَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ خَالَفَ مَا عُيِّنَ ضَمِنَ إجْمَاعًا لِتَعَدِّيهِ كَالْمُودَعِ ( هـ م ط ف ك ) فَإِنْ سَلَّمَ وَلَا رِبْحَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِلَّا كَانَ الْجَانِي أَحْسَنَ حَالًا ( ش مُحَمَّدٌ ) بَلْ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .
لَنَا مَا مَرَّ .
وَإِنْ كَانَ ثَمَّ رِبْحٌ وَأَجَازَ الْمَالِكُ فَلِلْعَامِلِ فِي الصَّحِيحَةِ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ كَمُخَالَفَةِ الْأَجِيرِ ( ن قش ) بَلْ الرِّبْحُ لِلْعَامِلِ ، إذْ الْعَقْدُ بَاطِلٌ لِلْمُخَالَفَةِ ، وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ وَالْمَوْقُوفُ عِنْدَهُمْ بَاطِلٌ .
لَنَا مَا مَرَّ ( ح ) بَلْ الرِّبْحُ لِبَيْتِ الْمَالِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ الْمَالِكُ إذْ مَلَكَهُ مِنْ وَجْهٍ مَحْظُورٍ .
قُلْنَا : إنْ لَمْ يُجِزْ الْمَالِكُ فَنَعَمْ .
قُلْت : وَكَذَا لَوْ تَلِفَ وَقُلْنَا : الْإِجَازَةُ تَلْحَقُ بِالتَّالِفِ

" مَسْأَلَةٌ " ، ( ى يه ك ش ) وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَّا مِنْ فُلَانٍ فَسَدَتْ لِجَوَازِ تَعَذُّرِ الشِّرَاءِ مِنْهُ بِجُنُونٍ أَوْ غَيْرِهِ ( حص ) بَلْ صَحِيحَةٌ فَإِنْ خَالَفَ أَثِمَ وَضَمِنَ قُلْت : وَصَحَّحَهُ ( ط لِلْمَذْهَبِ ) قَالَ ( ى ) فِيهِ غَرَرٌ إذْ لَا يَقْطَعُ بِإِمْكَانِ الشِّرَاءِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْ الْغَرَرِ ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعٍ نَسِيئَةً فَبَاعَ بِنَقْدٍ صَحَّ إجْمَاعًا إذْ أَتَى بِأَفْضَلَ وَلَا يَصِحُّ الْعَكْسُ إجْمَاعًا فَيَضْمَنُ وَالْخِلَافُ فِي الرِّبْحِ كَمَا مَرَّ .
قُلْت : بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَالْمُخَالَفَةِ فِي الْعَيْنِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ

452 / 792
ع
En
A+
A-