" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ قش ) وَلَهُ إقْطَاعُ الْمَعَادِنِ كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ( قش ) لَا ، كَالْعُيُونِ وَالْأَنْهَارِ .
قُلْنَا : بَلْ كَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ لِلِاعْتِمَالِ ، وَلَا يَصِحُّ فِي الْعُيُونِ وَالْأَنْهَارِ وَإِنْ صَغَرَتْ { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَقَطَعَ الْمِلْحَ ، فَقِيلَ : إنَّمَا تَقْطَعُ الْمَاءَ الْعَدَّ فَلَا إذْنَ } ( ى ) وَالْخَطَأُ فِي الْحُكْمِ جَائِزٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ لَا يُقِرُّ عَلَيْهِ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَهُ أَيْضًا إقْطَاعُ بِقَاعٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَالطُّرُقِ الْوَاسِعَةِ بِغَيْرِ إضْرَارٍ بِأَنْ يَقْطَعَ حَقَّ مَنْ سَبَقَ إلَيْهَا بَعْدَ رَفْعِ قُمَاشِهِ ، وَيَجْعَلَ غَيْرَهُ أَوْلَى فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَوْدَ إلَيْهِ ، بَلْ الْمُقْطَعُ أَوْلَى .
قُلْت : وَوَجْهُهُ الْقِيَاسُ عَلَى حَقِّ الْمُتَحَجِّرِ وَفِيهِ نَظَرٌ ( فَرْعٌ ) وَلِلْقَاعِدِ فِيهَا نَصِيبُ مَا يَسْتَظِلُّ بِهِ يَرْتَفِعُ بِارْتِفَاعِهِ كَالْحَصِيرِ لَا الدِّكَّةِ وَنَحْوِهَا وَلَهُ دَفْعُ مَنْ قَعَدَ إلَى جَنْبِهِ مُضَيِّقًا عَلَيْهِ ، لِاسْتِحْقَاقِهِ الْقَدْرَ الْمُحْتَاجَ إلَيْهِ ، وَمَهْمَا بَقِيَ قُمَاشُهُ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ الْقُعُودُ فِي مَكَانِهِ ، فَإِنْ نَقَلَهُ جَازَ حَتَّى يَعُودَ .
وَلِلْإِمَامِ تَحْوِيلُ مَنْ أَطَالَ اعْتِيَادَ مَكَان لِئَلَّا يَلْتَبِسَ بِالْمِلْكِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَمَنْ وَضَعَ خَيْمَتَهُ فِي مُبَاحٍ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ زَرْعُهَا ، أَوْ أَرْسَلَ غَنَمَهُ فِي صَحْرَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُنَحِّيَهَا ، قُلْت : إنْ أَرَادَ الِاسْتِمْرَارَ مُنِعَ وَإِلَّا فَلَا

فَصْلٌ وَالْحِمَى مَقْصُورٌ وَمَمْدُودٌ وَهُوَ أَنْ يَحْمِيَ الرَّجُلُ مَوَاتًا لِيَحْفَظَ كَلَأَهَا لِبَهَائِمِهِ " مَسْأَلَةٌ " وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْمِيَ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ } لَكِنْ لَمْ يَحْمِ لِنَفْسِهِ إذْ لَمْ يَمْلِكْ مَا يَحْمِي لِأَجْلِهِ ، وَحَمَى النَّقِيعَ بِالنُّونِ لِخَيْلِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالْبَقِيعَ بِالْبَاءِ مَقْبَرَةُ الْمَدِينَةِ " مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَغَيْرِ الْإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ إذْ هُوَ جَاهِلِيٌّ أَمَاتَهُ الْإِسْلَامُ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " لَا حِمَى " الْخَبَرَ وَقَوْلُهُ " النَّاسُ شُرَكَاءُ " الْخَبَرَ ، ( ى ) الِاشْتِرَاكُ فِي النَّارِ حَيْثُ تُضْرِمُ حَطَبًا مُبَاحًا ، لَا لَوْ اُحْتُطِبَ ثُمَّ أُضْرِمَ فَمِلْكٌ ، وَأَمَّا الْكَلَأُ فَقَبْلَ احْتِشَاشِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَالِهِ فَفِيهِ الْخِلَافُ ، وَأَمَّا فِي الْمَاءِ فَكَمَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " ( ى هَبْ ك قِينِ ) وَلَا يَحْمِي الْإِمَامُ لِنَفْسِهِ بَلْ لِخَيْلِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَنْعَامِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ ضَعُفَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَنْ الِانْتِجَاعِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ } وَإِذَا حَمَى مَوْضِعًا وَوَلَّى عَلَيْهِ مَوْلَاهُ هُنَيًّا وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَمْنَعَ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ ( فَرْعٌ ) وَلَا يُغَيِّرُ حِمَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَ بَقَاءِ مَصْلَحَتِهِ ، فَإِنْ زَالَتْ فَوَجْهَانِ ( ى ) : أَصَحُّهُمَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ لِزَوَالِ وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ ، وَقِيلَ : لَا ، لِجَوَازِ عَوْدِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ قُلْنَا : إذَا عَادَتْ عَادَ حِمًى

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَلَا يَبْلُغُ الْإِمَامُ بِالْحِمَى حَدًّا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ إذْ الْقَصْدُ مَصْلَحَتُهُمْ ( فَرْعٌ ) وَمَنْ أَحْيَا مَا حَمَاهُ الْإِمَامُ بِإِذْنِهِ مَلَكَهُ ، إذْ هُوَ نَقْضٌ ، وَبِغَيْرِ إذْنِهِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَمْلِكُ ، إذْ الْمِلْكُ بِالْإِحْيَاءِ مَنْصُوصٌ وَحَقُّ الْحِمَى مُجْتَهِدٌ فِيهِ ، وَالنَّصُّ مُقَدَّمٌ ، وَقِيلَ : لَا كَحِمَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قُلْت : وَهُوَ الْأَقْرَبُ كَإِحْيَاءِ الْمُتَحَجِّرِ " مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَبْدَإِ أَمْرِهِ يَتَصَدَّقُ بِمَا زَادَ عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ ، وَبَعْدَ الْفُتُوحِ ادَّخَرَ قُوتَ الْحَوْلِ لَهُ وَلِمَنْ يُمَوِّنُ وَكَانَ مَالِكًا لِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ .
وَعَنْ بَعْضٍ ( هَا ) لَا يَمْلِكُ .
بَلْ أُبِيحَ لَهُ مَا يَأْكُلُ وَيَلْبَسُ .
لَنَا قَوْله تَعَالَى { فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ } فَأَضَافَ إلَيْهِ ، { وَإِذْ أَعْتَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ ، وَاسْتَوْلَدَ مَارِيَةَ بِهَدِيَّةِ الْمُقَوْقَسِ وَتَصَدَّقَ وَإِنَّمَا تَكُونُ عَنْ مِلْكٍ }

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَفَوَائِدُ الْأَرْضِ الظَّاهِرَةِ كَالْمِلْحِ الْمَأْرَبَيْ وَالْبَحْرِيِّ وَحِجَارَةِ الْأَرْحِيَةِ وَالْقُدُورِ لَا يَصِحُّ تَحَجُّرُهَا وَلَا تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَالْإِقْطَاعِ لِرُجُوعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ إقْطَاعِ الْأَبْيَضِ بْنِ حَمَّالٍ مِلْحَ مَأْرَبٍ ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَيَجُوزُ كَوْنُ الْإِقْطَاعِ الْأَوَّلِ خَطَأً فِي الْحُكْمِ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ، لَكِنْ لَا يَقِرُّونَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ أَوْ ظَنَّهُ مِمَّا يَصِحُّ إقْطَاعُهُ فَانْكَشَفَ خِلَافُهُ ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ ثُمَّ امْتَنَعَ قُلْت : أَوْ ظَنَّهُ لَا يَضُرُّ بِأَهْلِ جِهَتِهِ ثُمَّ انْكَشَفَ إضْرَارُهُ فَرَجَعَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ : إنَّمَا تُقْطِعُ الْمَاءَ الْعَدُّ " مَسْأَلَةٌ " وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَسْتَتِرُ فِي طَبَقَاتِ الْأَرْضِ فَلَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ ، وَفِي إقْطَاعِهِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا : يَصِحُّ { إذْ أَقْطَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْقَبَلِيَّةَ جَبَلِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا ، وَأَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ ، } وَقِيلَ : لَا ، كَالْإِحْيَاءِ وَكَالظَّاهِرَةِ .
لَنَا فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ وَالْقِرَاضِ هِيَ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ ، أَوْ بِسَهْمٍ فِي الْمَالِ أَوْ مِنْ الِاضْطِرَابِ فِيهِ ، وَالْمُضَارِبُ بِالْكَسْرِ الْعَامِلُ ( ى ) ، وَلَمْ يُشْتَقَّ لِلْمَالِكِ مِنْهَا اسْمٌ ، وَالْقِرَاضُ مِنْ الْقَرْضِ وَهُوَ الْقَطْعُ لِقَطْعِ الْعَامِلِ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ .
أَوْ مِنْ الْمُقَارَضَةِ فِي الشِّعْرِ وَهِيَ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَدْحِ وَالذَّمِّ ، وَالْمُقَارِضُ بِالْكَسْرِ الْمَالِكُ وَبِالْفَتْحِ الْعَامِلُ ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ : دَفْعُ الْمَالِ إلَى الْغَيْرِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا حَسْبَ الشَّرْطِ ، وَهِيَ عِنْدَ الْعَقْدِ وَكَالَةٌ دَائِمَةٌ ، وَبَعْدَ الدَّفْعِ أَمَانَةٌ ، وَبَعْدَ التَّصَرُّفِ بِضَاعَةٌ ، أَيْ يُرْتَجَى الرِّبْحُ فِيهَا .
وَبَعْدَ الرِّبْحِ شَرِكَةٌ فَإِنْ فَسَدَتْ فَإِجَارَةٌ وَإِنْ خَالَفَ فَغَرَامَةٌ أَيْ يَضْمَنُهَا وَالْأَصْلُ فِيهَا فِعْلُ لِابْنَيْهِ فِيمَا أَقْرَضَهُمَا أَبُو مُوسَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَمْ يُنْكِرْ وَفِعْلِ ( ) وَ ( عو ) وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَقَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ " الْخَبَرَ وَكَانَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّهَا .
وَالْقَصْدُ بِهَا حُصُولُ النَّمَاءِ ، فَلَا إذْنَ فِيمَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ

فَصْلٌ وَأَرْكَانُهَا خَمْسَةٌ الْأَوَّلُ : الْعَقْدُ بَيْنَ جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ وَهُوَ قَارَضْتُك أَوْ ضَارَبْتُك أَوْ عَامَلْتُك عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ كَذَا ، فَيَقُولُ : قَبِلْت .
وَكَالْقَبُولِ تَقَدُّمُ السُّؤَالِ ، أَوْ الِامْتِثَالِ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا مَا لَمْ يَرِدْ فَتَنْعَقِدُ إجْمَاعًا ( فَرْعٌ ) وَعَقْدُهَا جَائِزٌ كَالْوَكَالَةِ ، وَقِيلَ : لَازِمٌ كَالْإِجَارَةِ قُلْنَا : هِيَ بِالْوَكَالَةِ أَشْبَهُ ( ى ) وَلَوْ قَالَ : اتَّجِرْ فِي هَذَا الْمَالِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ كَذَا ، فَفَعَلَ انْعَقَدَتْ صَحِيحَةً ، إذْ الِامْتِثَالُ فِي الْوَكَالَةِ كَالْقَبُولِ ( هَبْ ش ) فَإِنْ قَالَ : وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا ، فَسَدَتْ لِلِاحْتِمَالِ ، ( ى ح ) بَلْ تَصِحُّ ، إذْ ظَاهِرُ الْبَيْنِيَّةِ النِّصْفُ كَلَوْ قِيلَ : هَذَا الشَّيْءُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو ، وَلَوْ قَالَ : عَلَى أَنَّ لِي مِنْ الرِّبْحِ كَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ مَا لِلْعَامِلِ فَوَجْهَانِ : يَصِحُّ ، إذْ هُوَ كَالْمُبَيِّنِ ( ى ) يَفْسُدُ ، إذْ لَا يَمْلِكُ الْعَامِلُ شَيْئًا إلَّا بِشَرْطٍ ، وَفِي الْعَكْسِ احْتِمَالَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا : يَصِحُّ ، إذْ قَدْ بَيَّنَ مَا لِلْعَامِلِ وَلَا يَضُرُّ سُكُوتُهُ عَمَّا لَهُ ، إذْ لَهُ كُلُّهُ إلَّا مَا خَصَّصَهُ ، وَلَوْ قَالَ : عَلَى أَنَّ لَك ثُلُثَ الرِّبْحِ وَمَا بَقِيَ فَلِي ثُلُثُهُ وَلَك ثُلُثَانِ ، صَحَّ لِلْعَامِلِ سَبْعَةُ أَتْسَاعٍ لِاقْتِضَاءِ التَّقْدِيرِ ذَلِكَ .
وَلَوْ قَالَ : عَلَى أَنَّ لَك شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا لَمْ تَصِحَّ لِلْجَهَالَةِ ( مُحَمَّدٌ ) ، تَصِحُّ ، إذْ الظَّاهِرُ التَّنْصِيفُ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ .
وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ لِي النِّصْفَ وَنِصْفًا مِمَّا حَصَلَ لَك اسْتَحَقَّ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ ، وَقِيلَ : تَفْسُدُ ، وَقِيلَ يُقَاسَمُ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْبَاقِي إلَى حَالٍ لَوْ قُسِّمَ لَمْ يَكُنْ لِنِصْفِهِ قِيمَةٌ .
وَلَوْ قَالَ : خُذْهُ قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ أَوْ نَحْوِهٍ صَحَّ ، ( فَرْعٌ ) وَلَوْ قَالَ : لِاثْنَيْنِ عَلَى أَنَّ لِي النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ لِزَيْدٍ ثُلُثُهُ وَلِعَمْرٍو ثُلُثَاهُ صَحَّ .
وَلَوْ كَانَ الْمَالُ مِنْ اثْنَيْنِ لِعَامِلٍ وَشُرِطَ تَفْضِيلُ أَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ ، إذْ

لَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلٍ وَلَا مَالٍ

449 / 792
ع
En
A+
A-