" مَسْأَلَةٌ " ( م ط ) وَيَحْرُمُ إحْيَاءُ مُحْتَطَبِ الْقَرْيَةِ وَمَرْعَاهَا لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ ( م ) وَمَنْ فَعَلَ مَلَكَ وَإِنْ أَثِمَ .
وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهَا مُتَّسَعَةٌ بِحَيْثُ لَا ضَرَرَ
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ أَحْيَا ثُمَّ عَطَّلَ ثُمَّ صَارَتْ مَوَاتًا لَمْ يَبْطُلْ مِلْكُهُ بِإِحْيَاءِ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ }
" مَسْأَلَةٌ " ( ط ع ى هَبْ قِينِ ) وَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي الْإِحْيَاءِ وَغَيْرِهِ مِنْ الِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ وَالِاصْطِيَادِ إذْ لَا يُوَكَّلُ إلَّا فِيمَا يَمْلِكُ ، الْأَصْلُ التَّصَرُّفَ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ ( م ك ) بَلْ يَصِحُّ إذْ يَتَصَرَّفُ عَنْ الْآمِرِ فِيمَا لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ فَكَانَ كَالتَّوْكِيلِ فِي الْمِلْكِ .
قُلْنَا : لَا تَأْثِيرَ لِلْأَمْرِ إلَّا حَيْثُ يَخْتَصُّ بِهِ الْآمِرُ ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ) فَيَمْلِكُهُ الْمَأْمُورُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فَإِنْ نَوَاهُ لِلْآمِرِ لَمْ يَصِحَّ لَهُ ( م ) بَلْ يَصِحُّ لَهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ لِنَفْسِهِ صَحَّ لَهُ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا إلَّا أَنْ يَفْسَخَ الْوَكَالَةَ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ تَكُونَ فَاسِدَةً ، إذْ الْعَمَلُ فِيهَا لَا يَنْصَرِفُ إلَى الْعَقْدِ
فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِحْيَاءِ " مَسْأَلَةٌ " يَجِبُ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى عُرْفِ الْجِهَةِ فِي كَيْفِيَّتِهِ ، إذْ الْعُرْفُ قَدْ يُبَيِّنُ مُطْلَقَاتِ الشَّرْعِ كَقَبْضِ الْمَبِيعِ وَحِرْزِ السَّرِقَةِ
" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ) فَمَنْ بَيَّضَ أَرْضًا وَنَقَّاهَا وَأَصْلَحَ سَوَاقِيهَا مَلَكَهَا سَوَاءٌ أَرَادَ بِهَا الزَّرْعَ أَمْ الْغَرْسَ ، وَفِي كَوْنِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ شَرْطًا فِي الْمِلْكِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يُشْتَرَطُ إلَّا مَا ذَكَرْنَا إذْ الْإِحْيَاءُ صَلَاحُهَا لِلزَّرْعِ ( تضى أَحْمَدُ م ني فر ) بَلْ يُشْتَرَطُ إذْ إحْيَاؤُهَا الِانْتِفَاعُ .
قُلْت : بَلْ الصَّلَاحِيَةُ كَافِيَةٌ ( فَرْعٌ ) ( السَّيِّد ح ) وَإِلْقَاءُ الْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ يُوجِبُ مِلْكَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْبُتُ وَلَا يُحْرَثُ ، قِيلَ : وَمُجَرَّدُ الْحَرْثِ لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ .
قُلْت : الْمُتَّبَعُ الْعُرْفُ
" مَسْأَلَةٌ " وَبِنَاءُ الْحَائِطِ إحْيَاءٌ لِمَا احْتَوَاهُ ، وَفِي اشْتِرَاطِ نَصْبِ الْبَابِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا : لَا يُشْتَرَطُ ، إذْ يُرَادُ لِلْحِفْظِ وَقِيلَ : بَلْ يُشْتَرَطُ .
قُلْنَا : يُمْكِنُ السُّكْنَى مِنْ دُونِهِ وَضَرْبُ الْخِيَامِ لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ لِاعْتِيَادِ انْتِقَالِهِمْ بِخِلَافِ الْعِشَشِ التِّهَامِيَّةِ فَكَالْبِنَاءِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَرَادَ جَعْلَ الْحَائِطِ جُرْنًا أَوْ لِلْغَنَمِ فَلَا مِلْكَ بِهِ حَتَّى يَرْفَعَهُ رَفْعًا يَمْنَعُ الدَّاخِلَ وَالْخَارِجَ إلَّا بِحَرَجٍ .
قُلْت : بِخِلَافِ الدَّارِ فَبِنَاءُ الْأَسَاسِ كَافٍ بِالْمِلْكِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَحَاطَ عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ } فَهَذِهِ الْأَسْبَابُ تَقْتَضِي الْمِلْكَ إجْمَاعًا " مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ) وَالْخَنْدَقُ الْقَعِيرُ بِحَيْثُ لَا يَطْلُعُ مَنْ نَزَلَهُ إلَّا بِمَطْلَعِ إحْيَاءٍ ( هَا ) لَا ، قُلْنَا : كَالْحَائِطِ فِي مَنْعِهِ الدَّاخِلَ وَالْخَارِجَ وَمِنْ ثَمَّ يَتَّخِذُهُ أَهْلُ السُّهُولِ " مَسْأَلَةٌ " ( م هَبْ ) وَالْمُسْنَاةُ إحْيَاءٌ كَالْحَائِطِ ( ى وَغَيْرُهُ ) لَا ، إذْ لَا يُمْنَعُ قُلْت : هُوَ كَالتَّنْقِيَةِ عُرْفًا " مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ التَّمَلُّكِ بِالْفِعْلِ ، إذْ هُوَ سَبَبُ مِلْكٍ ، فَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ النِّيَّةُ كَالْبَيْعِ
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا لَمْ يَمْلِكْهَا بِالْحَفْرِ مَا لَمْ يَصِلْ الْمَاءُ فِي الصُّلْبَةِ وَحَتَّى يَطْوِيَهَا فِي الرِّخْوَةِ .
قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ
" مَسْأَلَةٌ ( ى ) وَلَا يَجُوزُ إحْيَاءُ الْمُحْتَطَبِ وَالْمَرْعَى الْأَقْرَبَيْنِ وَهُمَا اللَّذَانِ يُقْتَصَرُ عَلَيْهِمَا فِي الْخَوْفِ لَا الْأَبْعَدِ فَيَجُوزُ ، إذْ لَا اخْتِصَاصَ .
وَلَا مَيْدَانِ الْخَيْلِ وَاللَّعِبِ بِالْكُرَةِ وَنَحْوِهَا لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ ، وَلَا مُضْحَيْ الْغَنَمِ عِنْدَ إسْرَاحِهَا وَلَا مُنَاخِ الْإِبِلِ إنْ كَانَتْ وَلَا مَوْضِعِ حُضُورِ أَهْلِهَا وَاجْتِمَاعِهِمْ لِلْجُلُوسِ فِيهِ لِلشُّورَى وَنَحْوِهَا ، وَلَا مُصْرَخِهِمْ الَّذِي يَجْتَمِعُونَ فِيهِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَمُصَلَّاهُمْ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( م ى ) ، وَيَجُوزُ إحْيَاءُ مَا مَلَكَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ .
أَمَاتُوهُ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ لَكُمْ } .
قُلْت : الْأَوْلَى فِي الِاحْتِجَاجِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ } إذْ لَا حُكْمَ لِإِحْيَائِهِمْ .
إذْ دَارُهُمْ دَارُ إبَاحَةٍ ، وَكَمَا يَمْلِكُ الرِّكَازَ مَنْ أَصَابَهُ فِي بَلَدِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ مَلَكُوهُ مِنْ قَبْلُ ( ى ) وَمَا صُولِحُوا عَلَى الْإِقَامَةِ فِيهِ لَمْ يَجُزْ إحْيَاءُ مَوَاتِهِ ، إذْ الْأَحْيَاءُ رَفْعٌ لِجَوَازِ التَّمْلِيكِ ، وَلَيْسَ لَنَا تَمَلُّكِ خِطَطِهِمْ الَّتِي صُولِحُوا عَلَيْهَا تَغَنُّمًا
بَابٌ وَالتَّحَجُّرُ الْمَنْعُ قُلْت : وَهُوَ ضَرْبُ الْأَعْلَامِ فِي الْجَوَانِبِ مِنْ أَحْجَارٍ ، أَوْ تَعْلِيقُ أَشْجَارٍ أَوْ خَنْدَقٍ صَغِيرٍ وَيَمْلِكُ الْحَفِيرَ أَوْ فَرْجَيْنِ ( م ) ، وَقَطْعُ أَغْصَانِ الشَّجَرِ لَيْسَ تَحَجُّرًا لَهَا ( ى ) بَلْ تَحَجُّرٌ " مَسْأَلَةٌ " وَيَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ لَا الْمِلْكُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } وَيُورَثُ وَتَصِحُّ هِبَتُهُ وَإِبَاحَتُهُ لَا بَيْعُهُ ، إذْ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَمْ يُمْلَكْ " مَسْأَلَةٌ " ( م ط قِينِ ) وَمُدَّتُهُ ثَلَاثُ سِنِينَ ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْإِحْيَاءِ أَوْ إبْطَالِ حَقِّهِ لِفِعْلِ حِينَ رُوِيَ لَهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنَّ حَقَّ الْمُتَحَجِّرِ لَا يَبْطُلُ إلَى ثَلَاثِ سِنِينَ } وَلَمْ يُنْكِرْ ( ى الْإسْفَرايِينِيّ ) بَلْ بِشَهْرٍ ، إذْ هُوَ أَقَلُّ مَا قِيلَ فَكَانَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ فِي الزِّيَادَةِ إضْرَارًا وَفِي الثَّلَاثِ السِّنِينَ تَحْصُلُ الثِّمَارُ ، فَلَا يُحْسِنُ لِتَعْطِيلٍ مَعَ إمْكَانِ التَّحْصِيلِ ، لَنَا الْخَبَرُ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ انْتَهَتْ مُدَّةُ التَّحَجُّرِ وَخُيِّرَ فَطَلَبَ الْإِمْهَالَ أُمْهِلَ ثَلَاثًا كَالشَّفِيعِ وَأَقَلِّ الْحَيْضِ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا خِلَابَةَ وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا } وَالْغَائِبُ يُرَاسَلُ