" مَسْأَلَةٌ " وَالْقَوْلُ لِلْخَاصِّ فِي عَدَمِ التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ ، وَلِلْمُشْتَرِكِ فِي أَنَّ الْمُتْلِفَ غَالِبٌ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ كَالْمَوْتِ ( فَرْعٌ ) ( م ) فَلَوْ ادَّعَى الرَّاعِي أَنَّهُ ذَبَحَهَا بَعْدَ أَنْ مَاتَتْ بَيَّنَ إذْ الظَّاهِرُ الْجِنَايَةُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْمُعْتَادِ مِنْ الْعَمَلِ بِهَا وَمَجَّانًا ، إذْ الْعَادَةُ تَشْهَدُ لَهُ .
وَسَوَاءٌ كَانَ لِلْأُجْرَةِ أَوْ لِلتَّضْمِينِ ، فَإِنْ اسْتَوَتْ ، أَوْ لَا عَادَةَ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي الْمَنَافِعِ ، هَلْ أَصْلُهَا الْعِوَضُ كَالْأَعْيَانِ ( يه قم ) أَصْلُهَا الْإِبَاحَةُ لِكَثْرَةِ ذَلِكَ ( قم ) بَلْ كَالْأَعْيَانِ فِي اقْتِضَاءِ الْعِوَضِ .
لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَيُبَيِّنُ مُسْتَأْجِرُ الْعَبْدِ عَلَى إبَاقِهِ بَعْضَ الْمُدَّةِ إذْ يَدَّعِي سُقُوطَ بَعْضِ الْأُجْرَةِ وَقَدْ لَزِمَتْ بِالْعَقْدِ .
قُلْت : وَذَلِكَ حَيْثُ قَدْ رَجَعَ وَإِلَّا ، فَالظَّاهِرُ مَعَهُ
" مَسْأَلَةٌ " وَالْقَوْلُ لِلْأَجِيرِ فِي قِيمَةِ التَّالِفِ ، إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ مِنْ الزِّيَادَةِ ، وَكَذَا الْحَمَّامِيِّ كَالْأَجِيرِ لِلْحِفْظِ .
وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فِي قَدْرِ مَا أَمَرَ بِهِ مِنْ الْعَمَلِ كَصَبْغٍ بِكَذَا ، إذْ الْأَجِيرُ يَدَّعِي الزِّيَادَةَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ فُو ك ) وَيُبَيِّنُ الْمُشْتَرِكُ عَلَى رَدِّ مَا صَنَعَ لِضَمَانِهِ ( ح ) بَلْ أَمِينٌ مَا لَمْ يُتْلِفْ ، فَالْقَوْلُ لَهُ ، لَنَا مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْقَوْلُ لِلْأَجِيرِ بَعْدَ النَّسْجِ فِي عَدَمِ تَبْدِيلِ الْغَزْلِ
" مَسْأَلَةٌ ( تضى ) وَيُبَيِّنُ الْمُعَيَّنَ لِلْمَعْمُولِ فِيهِ ، إذْ هُوَ مُدَّعِي ، لَا الْمُنْكِرُ لِلْمُعَيَّنِ ، إذْ الظَّاهِرُ مَعَهُ
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ أَمَرَ بِعَمَلِ شَيْءٍ لَهُ أُجْرَةٌ لَزِمَتْ ، إذْ هِيَ مُعَاوَضَةٌ ، فَإِنْ وَعَدَهُ بِالْجَزَاءِ جُمْلَةً فَفَاسِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَعِدْهُ فَوُجُوهٌ : لَا أُجْرَةَ ، إذْ الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ عَدَمُ الْعِوَضِ لِلْعُرْفِ ، لَا الْأَعْيَانِ ، وَتَجِبُ كَالْأَعْيَانِ ، وَقِيلَ : إنْ ابْتَدَأَهُ الْآمِرُ وَجَبَتْ ، وَإِلَّا فَلَا ، إذْ الظَّاهِرُ التَّبَرُّعُ ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِالْمُعْتَادِ ، وَإِلَّا فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْعِوَضِ فِي الْمَنَافِعِ
بَابٌ ( ى ) وَالْجَعَالَةُ تُخَالِفُ الْإِجَارَةَ بِاغْتِفَارِ جَهْلِ الْعَمَلِ فِيهَا ، كَمَنْ رَدَّ عَلَى الْآبِقِ أَوْ الضَّالَّةِ فَلَهُ كَذَا وَأَنَّ الْأَجِيرَ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَعَقْدُهَا غَيْرُ لَازِمٍ لِجَهَالَةِ الْعَمَلِ كَالْمُضَارَبَةِ ، وَالْأَصْلُ فِيهَا ، { وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ } { وَتَقْرِيرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَخْذَ الْجُعْلِ عَلَى رُقْيَةِ الْمَلْسُوعِ } وَلِمَسِّ الْحَاجَةِ إلَى رَدِّ الضَّالَّةِ وَنَحْوِهِ كَالْإِجَارَةِ " مَسْأَلَةٌ " وَصِيغَتُهَا : مَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ كَذَا فَيَسْتَحِقُّهَا مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَفَعَلَ لَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْ وَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَحْظُورٍ ، وَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَحْجُورٍ كَالْإِجَارَةِ ، فَإِنْ قَالَ مَنْ حَجَّ عَنِّي أَوْ بَنَى دَارِي فَلَهُ كَذَا ، فَوَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا جِعَالَةٌ ، إذْ الْأَجِيرُ غَيْرُ مَعْلُومٍ .
وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْعِوَضِ مَعْلُومًا ( فَرْعٌ ) وَلَوْ قَالَ : مَنْ رَدَّ عَبْدِي مِنْ مَكَّةَ فَرَدَّهُ مِنْ نِصْفِ الطَّرِيقِ اسْتَحَقَّ النِّصْفَ ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ وَإِنْ رَدَّهُ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهَا لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ وَيَشْتَرِكُ فِي الْجُعْلِ الْمُشْتَرِكُونَ فِي الْعَمَلِ ، إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ الشَّخْصَ فَإِنْ شُورِكَ الْمُعَيَّنُ بِنِيَّةِ الْمُسَاهَمَةِ اسْتَحَقَّ الْمُعَيَّنُ بِقَدْرِ عَمَلِهِ : نِصْفًا إنْ كَانَا اثْنَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ لِتَبَرُّعِهِ .
فَإِنْ قَالَ لِشَخْصٍ إنْ رَدَدْت فَلَكَ كَذَا ، وَلَآخَرَ كَذَلِكَ ، فَفَعَلَا ، فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفٌ ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُعْلُ فَإِنْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا دِينَارًا وَلِلْآخَرِ ثَوْبًا فَاشْتَرَكَا ، فَلِلْأَوَّلِ نِصْفُ الدِّينَارِ وَلِلْآخَرِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِجَهَالَةِ الثَّوْبِ ( فَرْعٌ ) وَإِذَا فَسَخَهَا أَيُّهُمَا قَبْلَ الْعَمَلِ فَلَا أُجْرَةَ وَبَعْدَهُ تَلْزَمُ لِحُصُولِ مُقَابِلِهَا ( فَرْعٌ ) وَتَدْخُلُهَا الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ ، كَمَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ مِائَةٌ .
ثُمَّ قَالَ : مَنْ رَدَّهَا فَلَهُ خَمْسُونَ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ
وَيَسْتَقِرُّ الْأَخِيرُ مِنْهُمَا ( فَرْعٌ ) وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ ، فَلَوْ هَرَبَ الْعَبْدُ بَعْدَ إيصَالِهِ بَابَ الْمَالِكِ سَقَطَ الْجُعْلُ
" مَسْأَلَةٌ " وَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ فِي عَدَمِ شَرْطِ الْجُعْلِ ، وَلَهُ فِي أَنَّ الْآبِقَ رَجَعَ بِنَفْسِهِ إنْ صَدَّقَهُ الْعَبْدُ إذْ هُوَ الظَّاهِرُ .
وَأَمَّا فِي قَدْرِ الْجُعْلِ فَكَالْأُجْرَةِ