" مَسْأَلَةٌ ( م ) وَالرَّاعِي إذَا سَرَّحَ الْبَقَرَةَ وَلَمْ يَحْفَظْهَا فَلَا أُجْرَةَ لَهُ ، إذْ هُوَ مُشْتَرِكٌ يَسْتَحِقَّ بِالْعَمَلِ وَمِنْ عَمَلِهِ الْحِفْظُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى يه جط ) وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْبَيْعِ إذْ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْقَبُولِ ، وَلَيْسَ مَقْدُورًا لِلْأَجِيرِ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ( لِي ش ) يَصِحُّ كَالتَّوْكِيلِ .
قُلْنَا : الْإِجَارَةُ مُعَاوَضَةٌ فَافْتَرَقَا ، ( فَرْعٌ ) وَيَصِحُّ عَلَى الْعِوَضِ إذْ هُوَ مَقْدُورٌ ، لَكِنْ بِقَدْرِهِ فَإِنْ بَاعَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّتِهِ اسْتَحَقَّ كُلَّ الْأُجْرَةِ إذْ قَدْ أَتَى بِالْمَقْصُودِ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ : إنْ بِعْت فَلَكَ دِرْهَمٌ وَإِلَّا فَنِصْفٌ ، صَحَّتْ إذْ دَخَلَ الْبَيْعُ تَبَعًا وَلَيْسَ مَقْصُودًا ، فَأَشْبَهَ الْحُقُوقَ ، وَالْجَهَالَةُ تُغْتَفَرُ فِيمَا يَدْخُلُ تَبَعًا مِنْ الْحُقُوقِ ( فَرْعٌ ) ( هَبْ حص ) فَإِنْ قَالَ : إنْ بِعْت فَلَكَ كَذَا ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَك لَزِمَ الشَّرْطُ ( م ش ) لَا يَلْزَمُ ، إذْ قَدْ عُقِدَتْ عَلَى أَنَّهَا إجَارَةٌ .

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ " مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ش ) وَالْعَقْدُ الْخَاصُّ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ تَسْلِيمَ النَّفْسِ ، فَهُوَ أَمِينٌ فِيمَا قَبَضَهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا لِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ كَالْمُودِعِ ، وَلَا يَضْمَنُ الْجِنَايَةَ وَلَوْ خَطَأً ، وَقَوْلُ ( فر وَحَمَّاد ) لَا يَضْمَنُ الْخَطَأَ ، لَا وَجْهَ لَهُ قش اُسْتُؤْجِرَ لِيَعْمَلَ فَيَضْمَنُ كَالْمُشْتَرَكِ .
قُلْنَا : الْخَاصُّ يَأْخُذُ الْعَيْنَ لَا لِغَرَضِ نَفْسِهِ إذْ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِالْمُدَّةِ فَافْتَرَقَا ، ( فَرْعٌ ) وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ الْمُدَّةَ الْمَعْلُومَةَ ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ مَنْعُهُ مِنْ الْعَمَلِ لِغَيْرِهِ ، وَاسْتِعْمَالُهُ فِي أَيِّ عَمَلٍ شَاءَ ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ .
الْعَمَلِ أَوْ عَمَلٍ لِلْغَيْرِ ، فَلَا أُجْرَةَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، وَالْأُجْرَةُ لَهُ .
وَقِيلَ : بَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِمِلْكِهِ الْمَنَافِعَ كَالْعَبْدِ قُلْت : وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِيهِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ ضَمِنَ لَمْ يَضْمَنْ كَالْوَدِيعِ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ } الْخَبَرَ " مَسْأَلَةٌ " ( ى هَبْ ك ) ، وَيَعْمَلُ مِنْ النَّهَارِ الْقَدْرَ الْمُعْتَادَ فِي النَّاحِيَةِ ( حص ) بَلْ مِنْ الْفَجْرِ إلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ .
أَوْ إلَى أَنْ يَنَامَ النَّاسُ ، إذْ يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ ، قُلْنَا : الْعُرْفُ حَاكِمٌ

" مَسْأَلَةٌ " وَلِلرَّجُلِ أَنْ يُكْرِيَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ إلَّا لِمَحْظُورٍ { إذْ نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَرَاجِ الْأَمَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ فِي عَمَلٍ وَاصِبٍ } .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى هَبْ ) وَإِذَا مَرِضَ الْخَاصُّ لَمْ تَسْقُطْ حِصَّةُ مُدَّةِ الْمَرَضِ إنْ لَمْ يَفْسَخْ ، إذْ يَسْتَحِقُّ بِالْمُدَّةِ ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ بِالْعَيْبِ إنْ كَانَ الْأَجِيرُ مِمَّنْ يَتَوَلَّى الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ أَبَقَ الْعَبْدُ الْأَجِيرُ أَوْ مَاتَ لَمْ يَلْزَمْ إبْدَالُهُ إجْمَاعًا ، وَسَقَطَتْ حِصَّةُ بَاقِي الْمُدَّةِ ، إذْ لَمْ يُسَلِّمْ نَفْسَهُ فِيهَا خِلَافٌ ( ثَوْر ) كَمَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( تضى م حص ) ، وَلِلْأَجِيرِ الْفَسْخُ إنْ بَلَغَ أَوْ عَتَقَ وَلَوْ لِعَقْدِ الْأَبِ ، إذْ مَلَكَ التَّصَرُّفَ كَأَمَةٍ مُزَوَّجَةٍ عَتَقَتْ ، وَتُرَدُّ حِصَّةُ بَاقِي الْمُدَّةِ ( ش ) ، لَيْسَ لِلِابْنِ نَقْضُ عَقْدِ أَبِيهِ كَإِنْكَاحِ الصَّغِيرَةِ .
قُلْنَا : خَصَّهَا الْإِجْمَاعُ فَبَقِيَ الْقِيَاسُ فِي غَيْرِهَا .
( فَرْعٌ ) ( يه قِينِ ) ، وَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ تَأْجِيرِ أَبِيهِ لِعَبْدِهِ كَبَيْعِهِ ( ك ) إنْ أَجَرَ دَارِهِ مُدَّةً يَعْلَمُ بُلُوغَهُ فِيهَا لَمْ يَصِحَّ ، وَإِلَّا صَحَّ .
قُلْت : الْعِبْرَةُ بِالْوِلَايَةِ حَالَ الْعَقْدِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَلَا يَحْتَاجُ فِي الْخَاصِّ إلَى تَعْيِينِ الْعَمَلِ ، وَيَسْتَعْمِلُهُ فِيمَا يُحْسِنُهُ مِنْ أَيْ عَمَلٍ .
قُلْت : فِيهِ نَظَرٌ ، بَلْ يَسْتَعْمِلُهُ فِيمَا يَلِيقُ بِهِ

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْأُجْرَةِ " مَسْأَلَةٌ " ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ شَرْطٌ ، إذْ الْعِوَضُ مَقْصُودٌ كَالْبَيْعِ ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَمَقْصُودُهُ اسْتِبَاحَةُ الْوَطْءِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ ذِكْرُ الْمَهْرِ " مَسْأَلَةٌ " وَمَا صَحَّ ثَمَنًا صَحَّ أُجْرَةً وَمَا لَا فَلَا

" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْحُلِيِّ وَنَحْوِهِ وَلَوْ بِجِنْسِهِ نَقْدًا أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَمَنَعَهُ ( بعصش ) بِجِنْسِهِ إلَّا يَدًا بِيَدٍ .
قُلْنَا : الْمَبِيعُ الْمَنْفَعَةُ لَا الْعَيْنُ

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ش فُو ) وَيَجِبُ تَعْيِينُ قَدْرِهَا كَالثَّمَنِ ، فَلَا تَصِحُّ بِالْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ لِلْجَهَالَةِ ( لح ك مد ابْنُ شُبْرُمَةَ ) تَصِحُّ لِلْعُرْفِ وَاسْتِحْسَانِ الْمُسْلِمِينَ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ ، بَلْ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ

437 / 792
ع
En
A+
A-