وَالْأُجْرَةُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ إنْ كَانَ كَالنَّفَقَةِ وَإِلَّا فَمِنْ الْأَبِ .
قُلْت : الْأَقْرَبُ أَنَّهَا عَلَى الْأَبِ الْمُوسِرِ كَالنَّفَقَةِ كَمَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَلِلزَّوْجِ الْمَنْعُ مِنْ الْحَضَانَةِ قُلْت : حَيْثُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا .
وَقِيلَ لَا ، إذْ مَحَلُّ الْإِجَارَةِ غَيْرُ مَا تَنَاوَلَهُ النِّكَاحُ .
قُلْنَا : يَسْتَحِقُّ الِاسْتِمْتَاعَ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَالْحَضَانَةُ تَمْنَعُهُ خَالِيًا ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَمَنْ تَزَوَّجَ الْحَاضِنَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهَا لِتَقَدُّمِ الْعَقْدِ .
وَكَذَا لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِزَوْجِيَّةِ رَجُلٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمَنْعُ ، إذْ هُوَ إقْرَارٌ عَلَى الْغَرِّ وَحَيْثُ لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ فَفِي جَوَازِ وَطْئِهِ إيَّاهَا قَوْلَانِ ( ى الْوَافِي ح ) لَا يَمْنَعُ ( ك ش ) يَمْنَعُ ، لِتَجْوِيزِ حَمْلِهَا فَيَضُرُّ الرَّضِيعَ ، قُلْنَا : التَّجْوِيزُ لَا يَكْفِي فِي إسْقَاطِ حَقِّهِ .
لَكِنْ لَا يَطَؤُهَا وَقْتَ الرَّضَاعِ بَلْ بَعْدَ رَيِّهِ ، أَوْ وَقْتَ نَوْمِهِ ( فَرْعٌ ) وَلَيْسَ لَهَا سَقْيُهُ لَبَنَ السَّائِمَةِ لِنُقْصَانِهِ فِي النَّفْعِ ، وَلِمُخَالَفَةِ الْعَقْدِ .
وَتُفْسَخُ إنْ فَعَلَتْ وَفِي اسْتِحْقَاقِهَا ثَمَنَ مَا سَقَتْهُ مِنْهُ وَجْهَانِ ( هـ م ) تَسْتَحِقُّ إذْ يَنْتَفِعُ بِهِ الصَّبِيُّ كَالدُّهْنِ ( خي ) لَا ، إذْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْعَقْدُ فَهِيَ مُتَبَرِّعَةٌ .
قُلْنَا : كَمَا اسْتَحَقَّتْ عِوَضَ لَبَنِهَا ( فَرْعٌ ) ( خب ) فَإِنْ مَرِضَ بِسَقْيِهِ فَعَلَيْهَا دَوَاؤُهُ حَتَّى يَصِحَّ فَإِنْ مَاتَ بِهِ فَكَالسُّمِّ " مَسْأَلَةٌ " ( يه ص فُو ش ) وَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهَا بِالْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ لِلْجَهَالَةِ ( ح ى ) يَصِحُّ اسْتِحْسَانًا لِلْعُرْفِ وَيَتَعَيَّنُ الْوَسَطُ لَا قِيَاسًا لِلْجَهَالَةِ .
قُلْت : وَلَوْ قِيلَ خَصَّهَا مِنْ بَيْنِ الْأُجَرَاءِ بِذَلِكَ ، قَوْلُهُ تَعَالَى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } كَانَ أَوْلَى " مَسْأَلَةٌ " وَلِلْمُطَلَّقَةِ أُجْرَةُ حَضَانَةِ وَلَدِهَا إجْمَاعًا ، لِمِلْكِهَا مَنَافِعَهَا ( ى هَبْ ح الْوَافِي ) لَا الْبَاقِيَةِ مَعَ أَبِيهِ لِمِلْكِهِ الْمَنَافِعَ

( م ى بعصش ) بَلْ يَصِحُّ وَلِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } قُلْت : وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ " مَسْأَلَةٌ " وَعَلَيْهَا الْقِيَامُ بِمَا يُصْلِحُهُ لَا الْأَعْيَانِ فَعَلَى أَبِيهِ ، إلَّا مَا تُعُورِفَ بِهِ كَالرَّيْحَانِ ثُمَّ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ مِنْ مُنْفِقِهِ ، إذَا اُسْتُؤْجِرَتْ لِخِدْمَتِهِ " مَسْأَلَةٌ " ( ص خي ) وَلَا تَضْمَنُ لِبَاسَهُ وَحِلْيَتَهُ إلَّا لِتَفْرِيطٍ كَالْخَاصِّ .
وَإِذَا شَرَّكَتْ غَيْرَهُ وَلَمْ يَضُرَّ بِهِ فَأُجْرَتُهَا عَلَيْهِمَا ، وَتُفْسَخُ إنْ ضَرَّتْ " مَسْأَلَةٌ " وَلَهَا اسْتِنَابَةُ مِثْلِهَا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ، وَإِلَّا أَثِمَتَا ، أَوْ تَصَدَّقَتْ الثَّانِيَةُ بِالزَّائِدِ عَلَى أُجْرَةِ الْأُولَى .
قُلْت : لِمَصِيرِهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَبِأَقَلَّ اسْتَحَقَّتْهُ وَكَمَّلَ لِلْأُولَى إذْ مَلَكَتْهُ بِالْعَقْدِ .
قُلْت : الْقِيَاسُ أَنْ لَا تَسْتَحِقَّ شَيْئًا إذْ فَعَلَتْ مَا لَمْ تُؤْذَنْ بِهِ " مَسْأَلَةٌ " ( م ى ) وَلَوْ وَضَعَتْ سُمًّا بَيْنَ يَدَيْهِ ضَمِنَتْهُ الْعَاقِلَةُ ، كَحَافِرِ الْبِئْرِ قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ لَا حُكْمَ لِفَاعِلِ السَّبَبِ مَعَ الْمُبَاشِرِ

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ اسْتَأْجَرَ لِحَفْرٍ قَدْرَ الْمُدَّةِ أَوْ الْعَمَلِ مَعَ مُشَاهَدَةِ الْأَرْضِ ، لِاخْتِلَافِهَا صَلَابَةً وَرَخَاوَةً ، وَعَلَى الْحَافِرِ إخْرَاجُ تُرَابِ الْحَفْرِ لِيَمْكُنَ الْعَمَلُ وَمَا تَهَوَّرَ فَعَلَى الْمَالِكِ كَلَوْ سَقَطَتْ بَهِيمَةٌ ( فَرْعٌ ) وَفِي وُجُوبِ قَلْعِ صَخْرَةٍ وَجَدَهَا وَأَمْكَنَ وَجْهَانِ ( ى ) : أَصَحُّهُمَا يَلْزَمُهُ وَإِنْ شَقَّ ، إذْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ .
وَقِيلَ لَا ، إذْ لَمْ يُشَاهِدْهَا .
فَإِنْ تَعَذَّرَ قَلْعُهَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ وَفِي الْمَاضِي وَجْهَانِ : تَنْفَسِخُ أَيْضًا إذْ لَا يَتَبَعَّضُ الْعَقْدُ ، فَيَجِبُ فِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ لَا .
قُلْت : كَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ ( ى ) فَإِنْ لَمْ تَنْفَسِخْ فَلَهُمَا الْخِيَارُ ، فَإِنْ فَسَخَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَطَلَ الْمُسَمَّى ، إذَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ فَسْخٌ فَعَنْ الْمَاضِي حِصَّتُهُ مِنْ الْمُسَمَّى ( فَرْعٌ ) وَفِي وُجُوبِ رَدِّ التُّرَابِ عَلَى حَافِرِ الْقَبْرِ قَوْلَانِ ( ح ى ) يَلْزَمُ لِلْعُرْفِ ( ش ) لَا ، إذْ لَمْ يَتَضَمَّنْهُ الْعَقْدُ .
قُلْنَا : هُوَ كَالْمَنْطُوقِ بِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا اسْتَأْجَرَ لِلْبِنَاءِ بَيَّنَ مَا يَبْنِي بِهِ مِنْ آجُرٍّ أَوْ حِجَارَةٍ ، وَقَدْرَهُ طُولًا وَعَرْضًا كَالْحَفْرِ ، وَكَذَلِكَ ضَرْبُ اللَّبِنِ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ الْقَالَبُ وَمَوْضِعُ ضَرْبِهِ لِاخْتِلَافِهِ فِي قُرْبِ الْمَاءِ وَبُعْدِهِ

" مَسْأَلَةٌ " ( هق م حص ) وَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ مُعَلِّمٍ لِلْقُرْآنِ لِخَبَرِ عُبَادَةَ " إنْ أَرَدْت أَنْ يُطَوِّقَك اللَّهُ " الْخَبَرَ وَقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " وَأَنَا أَبْغَضُك فِي اللَّهِ " الْخَبَرَ ( عق عَنْ ك ش ) يَجُوزُ " لِتَقْرِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْأَخْذَ عَلَى الرُّقْيَةِ " فِي خَبَرِ السَّرِيَّةِ ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { زَوَّجْتُك بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ } قُلْنَا : أَدِلَّتُنَا أَصَرْحُ فَرْعٌ ) قِيلَ وَيَجُوزُ فِي تَعْلِيمِ الصَّغِيرِ إجْمَاعًا ، وَالْكَبِيرِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ .
قُلْت : وَظَاهِرُ أَدِلَّةِ الْمَنْعِ لَمْ يُفَصَّلْ ، وَلِأَنَّ تَعَلُّمَ الْقُرْآنِ جُمْلَةً فَرْضُ كِفَايَةٍ ، لَكِنَّهُ مُوَسَّعٌ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ ، فَلَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ .
فَأَمَّا عَلَى الْهِجَاءِ وَالْخَطِّ فَيَجُوزُ إجْمَاعًا .
( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) وَإِذَا اسْتَأْجَرَ مُعَلِّمًا فَفِي وُجُوبِ تَبْيِينِهِ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يَجِبُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { زَوَّجْتُكهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ } وَلَمْ يُبَيِّنْ أَيَّ السَّبْعِ .
وَقِيلَ : يَجِبُ لِاخْتِلَافِهَا فِي الْكَثْرَةِ وَالشِّدَّةِ .
قُلْت : وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ ، وَالْمَهْرُ تُغْتَفَرُ فِيهِ الْجَهَالَةُ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِتَعْلِيمِ سُورَةٍ عُيِّنَتْ قَوْلًا وَاحِدًا ، لِاخْتِلَافِهَا ، وَلِعَشْرِ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَجْهَانِ : تَفْسُدُ لِاخْتِلَافِهَا : وَقِيلَ تَصِحُّ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُك } الْخَبَرَ وَلِثَلَاثِ آيَاتٍ مُعَيَّنَاتٍ فَعَلَّمَهُ ثُمَّ نَسِيَهَا لَمْ يَلْزَمْ إعَادَتُهَا لَهُ إذْ قَدْ عَلَّمَهُ الْقَدْرَ الْمُعْجِزَ إذْ قَدْ تَحَدَّى بِسُورَةٍ وَأَقَلُّهُنَّ ثَلَاثُ آيَاتٍ ، فَقَدْ سَلَّمَ الْعَمَلَ فَإِنْ عَلَّمَهُ بَعْضَ آيَةٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَنَسِيَهُ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ ، إذْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ الْإِعْجَازُ ، فَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنْ الْعَمَلِ .
وَفِي

الْآيَتَيْنِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ، إذْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ الْمَقْصُودُ وَهُوَ مَا يَتِمُّ بِهِ الْإِعْجَازُ : وَقِيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ الْحِصَّةُ لِحُصُولِ بَعْضِ الْمَقْصُودِ قُلْنَا : الْمَقْصُودُ مَا يُسَمَّى قُرْآنًا مُعْجِزًا وَفِيهِ نَظَرٌ .

" مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى إيصَالِ كِتَابٍ وَرَدِّ جَوَابِهِ فَلَمْ يَرُدَّ اسْتَحَقَّ قِسْطَ الْإِيصَالِ ، وَلَوْ سَلَّمَهُ إلَى نَائِبِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ لِقَبْضِ الْكُتُبِ لَا إلَى غَيْرِهِمَا ، فَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ لِرَدِّ الْجَوَابِ فَلَمْ يَرُدَّ لَمْ يَسْتَحِقَّ لِلْإِيصَالِ شَيْئًا ، وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ .
فَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى الرَّدِّ فَكَالِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْبَيْعِ لَا يَصِحُّ إلَّا عَلَى الْمُطَالَبَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً كَعَرْضِ الْمَبِيعِ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ م ط ش ) وَلَا شَيْءَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ قُلْت : إلَّا أَنْ تُذْكَرَ كَالطَّحْنِ وَالْعَجْنِ مِمَّنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى الْخَبْزِ إذْ لَمْ يَأْتِ بِمَا عُقِدَ لَهُ وَلَا بَعْضِهِ ع بَلْ لَهَا حِصَّتُهَا لِتَرَتُّبِ الْمَقْصُودِ عَلَيْهَا .
قُلْنَا : لَمْ يَتَضَمَّنْهَا الْعَقْدُ وقَوْله تَعَالَى { أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ } أَرَادَ مِنْ الْمَقْصُودِ أَوْ الثَّوَابِ يُخَالِفُ الْأُجْرَةَ

" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ قش ) فَإِنْ أَتَى بِبَعْضِ الْمَقْصُودِ اسْتَحَقَّ قِسْطَهُ ، إذْ الْأُجْرَةُ مُقَسَّطَةٌ عَلَيْهِ ( قش ) لَا ، إلَّا بِالْكَمَالِ ، إذْ الْعَقْدُ وَقَعَ عَلَيْهِ ( ى ) قَالَ أَصْحَابُنَا : إنْ كَانَ مِمَّا تَنْفَرِدُ أَجْزَاؤُهُ عَنْ كُلِّيَّتِهِ كَأَنْ يَسْتَأْجِرَهُ عَلَى رَعْيِ غَنَمٍ شَهْرًا فَرَعَى بَعْضَهُ اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ الْجُزْءُ عَنْ الْكُلِّ ، فَلَا إلَّا بِالْكَمَالِ كَاسْتِئْجَارِهِ عَلَى قَمِيصٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا بِالْكَمَالِ قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ إذْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ الْغَرَضُ هُنَا وَلَا بَعْضِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى لَكِنْ إذَا فَعَلَ مَا يُسَمَّى بِهِ قَمِيصًا كَتَلْفِيقِ قَطْعِهِ حَتَّى أَمْكَنَ لِبْسُهُ اسْتَحَقَّ قِسْطَهُ .
قُلْت : وَأَمَّا الْفَاسِدَةُ فَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ فِيهَا عَلَى الْمُقَدِّمَاتِ وَالْمَقْصُودُ ، إذْ لَمْ تُسْتَحَقَّ بِالْعَقْدِ بَلْ بِالْعَمَلِ

( فَرْعٌ ) وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حَمْلِ شَيْءٍ إلَى رَجُلٍ فَوَجَدَهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا فَسَلَّمَ إلَى الْحَاكِمِ ضَمِنَ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ لِذَهَابٍ وَلَا رُجُوعٍ وَلَوْ رَدَّهُ إذْ لَمْ يَأْتِ بِالْمَقْصُودِ وَلَا بَعْضِهِ ( فَرْعٌ ) وَلَوْ رَدَّ بَعْضَ الْجَوَابِ بِأَنْ مَزَّقَ الْكِتَابَ اسْتَحَقَّ بِقِسْطِ مَا رَدَّ إلَّا أَنْ يَفُوتَ كُلُّ الْمَقْصُودِ

436 / 792
ع
En
A+
A-