" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَجِب تَعْيِينُ الْمَنْفَعَةِ بِالْعَيْنِ إلَّا حَيْثُ تَخْتَلِفُ مَضَرَّتُهَا ، كَالْحَمِيرِ لِلرُّكُوبِ أَوْ الرَّحْلِ ، بِخِلَافِ الْخَيْلِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ فُو ش ) ، وَإِذَا زَادَ عَلَى الْمَشْرُوطِ مَا يُؤَثِّرُ ثِقَلُهُ ، وَهُوَ مَا لَا يُتَسَامَحُ بِحَمْلِ مِثْلِهِ فِي الْعَادَةِ كَالسِّقَاءِ ، فَتَلِفَتْ الْبَهِيمَةُ ضَمِنَ كُلَّ قِيمَتِهَا ، وَأُجْرَةَ الْمِثْلِ ، لِلزِّيَادَةِ وَالْمُسَمَّى فِيمَا دُونَهَا ( ح ) بَلْ يَضْمَنُ مِنْ الْبَهِيمَةِ حِصَّةَ الزِّيَادَةِ فَقَطْ .
إذْ مَا دُونَهَا مَأْذُونٌ فِيهِ ، فَتَذْهَبُ حِصَّتُهُ هَدَرًا .
قُلْنَا : صَارَ بِتَعَدِّيهِ كَغَاصِبِ رَقَبَتِهَا ( فَرْعٌ ) فَإِنْ حَمَلَهَا الْمَالِكُ فَلَا ضَمَانَ .
قُلْت : وَلَوْ جَاهِلًا إنْ تَلْفِت بِفِعْلِهِ .
وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ مَالِ الْمُكْتَرِي بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَزِمَهُ رَدُّهَا ، إذْ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ ، فَإِنْ حَمَلَهَا أَجْنَبِيٌّ ضَمِنَ أَيْضًا ، وَلَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ إلَّا حَيْثُ أَمَرَهُ الْمَالِكُ .
قُلْت : فَإِنْ غَرَّهُ الْمُكْتَرِي رَجَعَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ شُورِكَ الْحَمْلُ حَاصَّ فِي الضَّمَانِ
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا عَلَى مَا يَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ لِجَهَالَتِهِ كَالْبَيْعِ
بَابُ إجَارَةِ الْآدَمِيِّينَ " مَسْأَلَةٌ " ( ة حص قش ) الْأَجِيرُ ضَرْبَانِ : خَاصٌّ ، وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ لَك وَحْدَك وَمُشْتَرَكٌ وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ لَك وَلِغَيْرِك قش ، لَا مَعْنَى لِهَذِهِ الْقِسْمَةِ إذْ لَمْ تَفْصِلْ الْأَدِلَّةُ بَيْنَ الْأُجَرَاءِ ، بَلْ وَرَدَتْ مُطْلَقَةً { كَأَعْطِ الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ } وَنَحْوَهُ .
قُلْنَا : افْتَرَقَا فِي الْمَعْنَى فَصَحَّ الِانْقِسَامُ " مَسْأَلَةٌ " ، وَالْمُشْتَرَكُ هُوَ مَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى الْعَمَلِ دُونَ تَسْلِيمِ النَّفْسِ كَالنَّجَّارِ وَالْحَدَّادِ وَالْقَصَّارِ ( فَرْعٌ ) ( ط ح صش ) فَإِنْ ذُكِرَتْ الْمُدَّةُ وَحْدَهَا كَآجِرْنِي نَفْسَك لِتَخِيطَ هَذَا الثَّوْبَ هَذَا الْيَوْمَ ، فَسَدَتْ ، إذْ لَوْ فَرَغَ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ تَشَاجَرَا ، فَالْمُسْتَأْجِرُ يَطْلُبُ عَمَلَ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لِذِكْرِ الْمُدَّةِ ، وَالْأَجِيرُ يَقُولُ : قَدْ عَمِلْت الْمَشْرُوطَ ( م ى فُو ) ، بَلْ تَصِحُّ وَيَلْغُو ذِكْرُ الْمُدَّةِ ، إذْ الْمَقْصُودُ الْعَمَلُ ، وَالْمُدَّةُ لَمْ تُكْسِبْهُ جَهَالَةً .
قُلْت : الْمُدَّةُ خَاصِّيَّةُ الْخَاصِّ ، وَيَصِحُّ إفْرَادُهَا كَالْعَمَلِ ، فَلَمْ تَكُنْ بِالْإِلْغَاءِ أَحَقَّ ، لَكِنَّ الْأَوْلَى اعْتِمَادُ الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا ، إذْ تَقَدُّمُهُ قَرِينَةُ اعْتِمَادِهِ وَإِلْغَاءِ الْمُتَأَخِّرِ ، فَمَتَى ذُكِرَتْ الْمُدَّةُ وَحْدَهَا أَوْ مُتَقَدِّمَةً عَلَى الْعَمَلِ ، فَالْأَجِيرُ خَاصٌّ ، وَإِنْ ذُكِرَ وَحْدَهُ أَوْ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمُدَّةِ فَمُشْتَرَكٌ ، فَإِنْ نُكِّرَ فَسَدَتْ اتِّفَاقًا لِلْجَهَالَةِ .
( فَرْعٌ ) وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ جَمِيعًا إلَّا فِي أَرْبَعَةٍ : الرَّاعِي وَالْحَاضِنَةِ ، وَالْمُنَادِي ، وَوَكِيلِ الْخُصُومَةِ ، إذْ هُمَا مَقْصُودَانِ فِيهِمَا فَوَجَبَ تَعْيِينُهُمَا ( فَرْعٌ ) ( عَلِيٌّ عم ) ثُمَّ لِي ثُمَّ ( هَبْ فُو اللُّؤْلُؤِيُّ الْكَرْخِيُّ الطَّحَاوِيُّ ) وَالْمُشْتَرَكُ يَضْمَنُ مَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ الْغَالِبِ ، وَهُوَ مَا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ مَعَ الْمُعَايَنَةِ ، لِقَضَاءِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَوْلِهِ : لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إلَّا ذَلِكَ .
وَهُوَ تَوْقِيفٌ ( ح ش فُو
الْمَرْوَزِيِّ الْمَرِيسِيَّ ) قُبِضَ الْمَعْمُولُ فِيهِ بِرِضَا صَاحِبِهِ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا تَعَدَّى أَوْ جَنَى كَالْوَدِيعِ .
قُلْنَا : هَذَا أَخْذٌ لِغَرَضِ نَفْسِهِ وَهُوَ الْأُجْرَةُ فَافْتَرَقَا ( قش ) إنْ اسْتَقَلَّ بِهِ الْأَجِيرُ فِي حَانُوتِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَحْضُرْ الْمُسْتَأْجِرُ ضَمِنَ ، وَإِنْ حَضَرَ أَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي مَنْزِلِ الْمَالِكِ فَقَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا أَمِينٌ كَالْوَدِيعِ ، وَالْآخَرُ ضَمِينٌ وَلَوْ لِغَالِبٍ ، إذْ الْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَةِ الضَّمَانِ أَوْ الْحِفْظِ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ دَلِيلُ تَضْمِينِهِ ، ثُمَّ إنَّهُ أَرْفَقُ بِالنَّاسِ عَمَلًا وَأَقْرَبُ إلَى حِفْظِ الْأَعْيَانِ النَّفِيسَةِ مَعَ قِلَّةِ الْأَمَانَةِ ( فَرْعٌ ) وَإِنَّمَا يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ وَلَوْ جَاهِلًا ، كَلَوْ سَاقَ مَا لَمْ يَشْعُرْ بِدُخُولِهِ فِي الْغَنَمِ ، وَقَوْلُ ( ث وَزُفَرُ وَحَمَّادُ ) لَا يُضْمَنُ الْخَطَأُ لَا وَجْهَ لَهُ ، " مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَلَا يُضْمَنُ الْغَالِبُ وَإِنْ ضَمِنَهُ ، إذْ هُوَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ .
قَالَ : وَعَنْ بَعْضِ ( هَا ) تَضْمِينُهُ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، كَتَكْلِيفِ الْمُقْعَدِ الطَّيَرَانَ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ تَضْمِينَهُ مَعَ الشَّرْطِ ، ( فَرْعٌ ) وَلَا يَضْمَنُ مَا سَبَبُهُ مِنْ الْمَالِكِ كَإِنَاءٍ مَكْسُورٍ أَوْ شَحَنَ فَاحِشًا ، وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ
فَصْلٌ وَمَنْ اسْتَأْجَرَ عَيْنًا فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِيهَا آدَمِيًّا كَانَ أَمْ بَهِيمَةً كَفِي الْبَيْعِ ( ى ) وَيَصِحُّ عَقْدُهَا عَلَى عَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ إذَا وُصِفَتْ حَتَّى لَا تُجْهَلَ كَالسَّلَمِ .
قُلْت : الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ الْمَنْعُ كَالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَيَصِحُّ عَقْدُهَا عَلَى مَنْفَعَةِ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ ، كَعَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي مَا دَفَعْتُهُ إلَيْك .
قَالَ وَلَا يَصِحُّ تَأْجِيلُهَا حِينَئِذٍ كَعَلَى أَنْ تَخِيطَ لِي هَذَا الثَّوْبَ إلَى شَهْرٍ ، إذْ يَلْغُو ذِكْرُ الْمُدَّةِ مَعَ الْعَمَلِ قُلْت : وَالْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ الصُّورَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا لَا تَصِحُّ ، وَإِنَّمَا تُعَلَّقُ الْمَنْفَعَةُ بِالذِّمَّةِ فِي الْأَجِيرِ الْخَاصِّ
" مَسْأَلَةٌ " ( ة قِينِ ) وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَقْتَصُّ لَهُ فِي الْأَطْرَافِ ( هَبْ ش ى ) وَكَذَا لِقَتْلِ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ كَالتَّوْكِيلِ ( ح ) يَصِحُّ فِي الْأَطْرَافِ لَا الرُّوحِ لِجَهَالَةِ الْعَمَلِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْقَتْلُ .
قُلْنَا : حَدُّهُ الْقَتْلُ ( ش ) وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْهُ ( هَبْ ح ) بَلْ عَلَى الْمُقْتَصِّ لَهُ ، كَأَجِيرِ قَضَاءِ الدَّيْنِ
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِيَرْعَى غَنَمًا مُعَيَّنَةً انْفَسَخَتْ بِتَلَفِهَا ، وَلَا تُبَدَّلُ كَالْبَيْعِ ، فَإِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ انْفَسَخَ بِقَدْرِهِ ( ى ) فَإِنْ لَمْ تُعَيَّنْ وَلَا عَدَدُهَا فَسَدَتْ لِلْجَهَالَةِ .
وَقِيلَ : تَصِحُّ وَيَرْعَى مَا يُعْتَادُ أَنَّ الْوَاحِدَ يَكْفِي فِيهِ .
قُلْنَا الْعَادَةُ تَخْتَلِفُ
" مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ مَنْ يُكَحِّلُ الْعَيْنَ ، فَيَجِبُ مَرَّةً ، فَإِنْ شَرَطَ الْبُرْءَ فَسَدَتْ إذْ لَيْسَ مَقْدُورًا لَهُ ، فَإِنْ شَرَطَ الْكُحْلَ مِنْهُ فَوَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا لَا يَصِحُّ ، إذْ الْعَقْدُ يَتَنَاوَلُ الْعَمَلَ لَا الْعَيْنَ ( ى ) يَصِحُّ لِلْعَادَةِ ، وَكَذَا الصَّبَّاغُ وَالنَّسَّاخُ ( فَرْعٌ ) وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الطَّبِيبِ لِمُعَالَجَةٍ مَعْلُومَةٍ ، كَقَطْعِ الْمَثَانَةِ لِإِخْرَاجِ الْحَصَاةِ ( الْحَنَفِيَّةُ ) وَلَهُ مَا سُمِّيَ وَإِنْ لَمْ تَبْرَأْ .
قُلْت : وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ .
وَقِيلَ يُشْتَرَطُ الْبُرْءُ وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَقِيمَةُ الْأَدْوِيَةِ ( ك ) لَا شَيْءَ لَهُ إنْ لَمْ يَبْرَأْ .
قُلْنَا : قَدْ أَدَّى مَا عُقِدَ عَلَيْهِ
فَصْلٌ وَيَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِلرَّضَاعِ وَالْحَضَانَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } " مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ عَلَى الْحَضَانَةِ فَتَنَاوَلَ الْعَمَلَ لَا اللَّبَنَ .
قُلْت : لَكِنْ يَدْخُلُ تَبَعًا لِلْعَمَلِ ( ى ) فَإِنْ عُقِدَتْ عَلَى الرَّضَاعِ فَقَطْ فَفِي لُزُومِ الْحَضَانَةِ مَعَهُ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا تَلْزَمُ لِلْعُرْفِ بِتَوَلِّي الْمُرْضِعَةِ ذَلِكَ .
وَقِيلَ لَا ، إذْ لَمْ يَتَنَاوَلْ أَكْثَرَ مِنْ سَقْيِ اللَّبَنِ ( ى ) فَإِنْ ذَكَرَهُمَا مَعًا فَوَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا تَصِحُّ وَالْعَمَلُ تَابِعٌ لِلرَّضَاعِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ } فَرَتَّبَهَا عَلَى الرَّضَاعِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَضَانَةً .
وَقِيلَ : بَلْ الْعَكْسُ قُلْنَا : وَهُوَ أَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ ، إذْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْعَيْنِ لَا تَصِحُّ ، كَمَنْ اسْتَأْجَرَ بِئْرًا لِيَشْرَبَ مِنْهَا .
فَإِنْ دَخَلَ تَبَعًا صَحَّ .
كَمَنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا فِيهَا بِئْرٌ .
قُلْت : وَالْآيَةُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْمُعْتَادِ ، وَهُوَ أَنَّ ذِكْرَ الرَّضَاعِ يَسْتَلْزِمُ الْحَضَانَةَ فِي وَقْتِهِمْ .
أَلَا تَرَى إلَى { اسْتِرْضَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَ حَلِيمَةَ } ( فَرْعٌ ) وَيُعْتَبَرُ فِي الْحَضَانَةِ شُرُوطُ الْإِجَارَةِ : مِنْ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ وَالْأُجْرَةِ وَالرَّضِيعِ ، وَلَا يَكْفِي وَصْفُهُ فَإِنْ مَاتَ انْفَسَخَتْ وَلَا يُبَدَّلُ لِتَعَيُّنِهِ ( ى ) وَلَا يَعْتَبِرُ تَعْيِينُ الْعَمَلِ إذْ لَا يَنْضَبِطُ ، فَهِيَ كَالْخَاصِّ لِتَعَذُّرِ الضَّبْطِ إلَّا بِالْمُدَّةِ ، فَلَا شِرْكَ فِي الْعَمَلِ وَاللَّبَنِ كَالْخَاصِّ ( فَرْعٌ ) ( ص أَبُو مُضَرَ ) وَيُخَالِفُهُ فِي أَنَّهَا تَضْمَنُ مَا ضَمِنَتْ ، لِعُمُومِ { الزَّعِيمُ غَارِمٌ } ( فَرْعٌ ) وَإِذَا تَعَيَّبَتْ بِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ فُسِخَتْ كَالْبَهِيمَةِ ، وَلَهَا أَيْضًا الْفَسْخُ إذَا مَرِضَتْ أَوْ نَحْوُهُ ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَيُعَيَّنُ مَوْضِعُ الْحَضَانَةِ مِنْ مَنْزِلِهَا أَوْ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَسَدَتْ لِلتَّنَازُعِ .
قُلْت : وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا يُشْتَرَطُ ، وَلَهَا نَقْلُهُ إلَى مَنْزِلِهَا إلَّا لِشَرْطٍ ( فَرْعٌ ) ى