" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِكَوْنِ الثَّمَنِ قِيَمِيًّا ، بَلْ عَلَى الشَّفِيعِ قِيمَتُهُ كَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ ( بص سِوَارُ الْقَاضِي ) بَلْ تَبْطُلُ لِجَهَالَةِ الْقِيمَةِ وَإِذْ تُسْتَحَقُّ بِالثَّمَنِ وَالْقِيَمِيُّ لَيْسَ بِثَمَنٍ قُلْنَا : الْقَصْدُ الْمُعَاوَضَةُ وَقَدْ حَصَلَتْ ( ة أَكْثَرُهَا ) وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ إذْ هُوَ وَقْتُ الِاسْتِحْقَاقِ ( ك ) بَلْ يَوْمَ الْمُحَاكَمَةِ ( ابْنُ سُرَيْجٍ ) بَلْ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْخِيَارِ .
قُلْنَا : الِاعْتِبَارُ بِوَقْتِ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْلَى إذْ هُوَ السَّبَبُ ( فَرْعٌ ) وَلَا يَلْزَمُ مِثْلُ الْقِيَمِيِّ إجْمَاعًا .
وَإِذَا مَلَكَهُ الشَّفِيعُ شَفَعَ بِهِ .
وَتَصِحُّ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَبِيعَيْنِ
" مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَلَا يَحْكُمُ بِهَا لِلْمُعْسِرِ ( ى ) أَرَادَ أَنَّهَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْسَارِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهَا ، فَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ لِلْإِضْرَارِ بِالْمُشْتَرِي ( م ابْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ ) وَظَاهِرُ قَوْلِ ( هـ ) وَلَا يُفْتَقَرُ إلَى إبْطَالِ الْحَاكِمِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِالثَّمَنِ .
وَالْحَاكِمُ إنَّمَا يَحْتَاجُ مَعَ الْخِلَافِ ( ى ض زَيْدٌ قم ) بَلْ يُفْتَقَرُ لِجَوَازِ أَنْ يَرْضَى الْمُشْتَرِي بِذِمَّةِ الْمُعْسِرِ ( ص أَبُو جَعْفَرٍ بْنُ الْخَلِيلِ ) إنْ يَئِسَ عَنْ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْقَرْضِ بَطَلَتْ بِمُجَرَّدِهِ وَإِلَّا فَلَا .
وَقِيلَ : لَا تَبْطُلُ بِالْإِعْسَارِ ، فَيَحْكُمُ لَهُ مَشْرُوطًا بِالْوَفَاءِ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ .
لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيَحْكُمُ لِلْمُوسِرِ و يُمْهِلُهُ كَمَا مَرَّ ( م ص ) ، وَلِلْمُلْتَبِسِ حُكْمًا مَشْرُوطًا بِالْوَفَاءِ إلَيَّ أَجَلٍ مَعْلُومٍ إذْ فِيهِ وَفَاءٌ بِالْحَقَّيْنِ ، فَإِنْ أَطْلَقَ الْحُكْمَ نَفَذَ .
وَإِنْ انْكَشَفَ الْإِعْسَارُ ، لَكِنْ لِلْحَاكِمِ بَيْعُهُ لِإِيفَاءِ الثَّمَنِ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ .
( فَرْعٌ ) ( م ح ) ، وَيَحْكُمُ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي يَمِينَ الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ فِي نَفْيِ التَّسْلِيمِ أَوْ التَّقْصِيرِ ، إذْ قَدْ قُطِعَ بِاسْتِحْقَاقِهَا .
وَالتَّسْلِيمُ أَوْ التَّقْصِيرُ مُحْتَمَلٌ ، فَلَا يُؤَخَّرُ الْمُتَيَقَّنُ لِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ ( خب ف ) لَا يَحْكُمُ حَتَّى يَحْضُرُ الْمُوَكِّلُ لِلْيَمِينِ ، إذْ يَكُونُ حُكْمًا مَشْكُوكًا فِيهِ .
قُلْت : يَصِحُّ كَالْحُكْمِ لِلْجَارِ مَعَ غَيْبَةِ الْخَلِيطِ ( ى ) وَيَصِحُّ إيقَاعُ الْحُكْمِ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ نُكُولِ الْغَائِبِ فَيَفِي بِالْغَرَضَيْنِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَلِلشَّفِيعِ بَعْدَ الْحُكْمِ أَخْذُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي إجْمَاعًا كَالْمَبِيعِ بَعْدَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ ( يه أَكْثَرُ صش ) وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، إذْ الْحَقُّ يَتَعَيَّنُ فِيهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ حَيْثُ وُجِدَ ( ن ابْنُ سُرَيْجٍ ) ، بَلْ يُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي ، وَالْمُشْتَرِي عَلَى التَّسْلِيمِ إلَى الشَّفِيعِ ، إذْ قَدْ مَلَكَهُ الْمُشْتَرِي فَلَا يَكُونُ الْأَخْذُ إلَّا مِنْهُ .
قُلْنَا : الْحَقُّ مُتَعَيِّنٌ فِي الْمَبِيعِ وَلَا حَقَّ لِأَحَدٍ بِحَبْسِهِ ، فَجَازَ أَخْذُهُ مِنْ حَيْثُ وُجِدَ كَالْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي قَدْ سَلَّمَ الثَّمَنَ فَلِلْبَائِعِ حَبْسُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ الشَّفِيعُ قَدْ سَلَّمَ لِلْمُشْتَرِي .
( فَرْعٌ ) ( ى هـ ح مُحَمَّدٌ ) ، وَإِذَا أَخَذَ مِنْ الْبَائِعِ فَهُوَ فَسْخٌ لِعَقْدِ الْمُشْتَرِي ، إذْ تَمَامُ عَقْدِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى التَّسْلِيمِ إلَيْهِ ، فَإِذَا ارْتَفَعَ وُجُوبُهُ ارْتَفَعَ الْعَقْدُ فَكَانَ فَسْخًا ( ش ف ) بَلْ نَقْلٌ إذْ قَدْ انْبَرَمَ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا ، لَكِنْ صَارَ الْمُشْتَرِي كَالْوَكِيلِ لِلشَّفِيعِ .
قُلْنَا : إنَّمَا يَكُونُ كَالْوَكِيلِ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ، فَأَمَّا مَعَ أَخْذِهِ مِنْ الْبَائِعِ فَهُوَ كَالْمُسْتَحَقِّ يَبْطُلُ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا .
قُلْت : وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا خِلَافِيَّةٌ سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ قَدْ اسْتَوْفَى أَمْ لَا ، وَقَدْ قِيلَ إنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَعَ الِاسْتِيفَاءِ ، وَأَمَّا مَعَ عَدَمِهِ فَفَسْخٌ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ .
وَأَمَّا حَيْثُ أُخِذَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَنَقْلٌ قَوْلًا وَاحِدًا .
( فَرْعٌ ) وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي دَرْكِ الْمَبِيعِ وَكَتْبِ الْكِتَابِ ، فَعَلَى الْقَوْلِ ، بِأَنَّهَا فَسْخٌ الْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْمُشْتَرِي .
قُلْت : وَكَذَا لَوْ كَانَ مَا سَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي بَاقِيًا رَدَّهُ الْبَائِعُ بِعَيْنِهِ إنْ جَعَلْنَاهَا فَسْخًا لَا نَقْلًا ، وَإِذَا تَلِفَ مَا سَلَّمَهُ الشَّفِيعُ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ إنْ جَعَلْنَاهَا فَسْخًا ، وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي
وَنَحْوِ ذَلِكَ ( فَرْعٌ ) ( ع ) وَإِذَا أُخِذَ مِنْ الْبَائِعِ سَلَّمَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إلَيْهِ وَإِنْ قَدْ اسْتَوْفَى .
قُلْت : أَمَّا عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِ أَنَّهَا فَسْخٌ فَوَاضِحٌ ، وَعَلَى قَوْلِهِ الثَّانِي يَتَعَيَّنُ مَا سَلَّمَهُ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي ( فَرْعٌ ) ( هـ ) وَيَحْضُرُ الْبَائِعُ لِأَخْذِ الْمَبِيعِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي نَدْبًا ؛ لِئَلَّا يُنْكِرَ الْبَيْعَ ( ن حص ) ، وَإِذَا أُخِذَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ وَجَبَ إحْضَارُهُمَا ، إذَا الْحُكْمُ مُتَوَجِّهٌ عَلَيْهِمَا إذْ هُمَا خَصْمَانِ .
فَالْبَائِعُ لِاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ عَلَيْهِ ، وَالْمُشْتَرِي لِأَجْلِ فَسْخِ عَقْدِهِ بِهَا .
قُلْنَا : بِنَاءً عَلَى مَنْعِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ
" مَسْأَلَةٌ " ( خب ط ) وَعَلَى الشَّفِيعِ تَعْجِيلُ الثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ إذْ مِلْكُهُ مُبْتَدَأٌ فَلَا تَأْجِيلَ إلَّا بِشَرْطٍ مُتَجَدِّدٍ كَالْمُشْتَرِي ( م قه لش ك ) بَلْ يَلْزَمُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ إذْ هُوَ كَالْوَكِيلِ لَهُ فَاسْتَوَيَا ، كَلَوْ اشْتَرَى بِسُودٍ أَوْ بِيضٍ ، فَعَلَى الشَّفِيعِ مِثْلُهَا ( م ) .
لَكِنْ حَيْثُ اُقْتُرِنَ الْأَجَلُ بِالْعَقْدِ لَا بَعْدَهُ فَيَخْتَصُّ الْمُشْتَرِيَ ، إذْ مَا وَقَعَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا يُلْحِقُ الشَّفِيعَ كَالزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ .
قُلْنَا : الذِّمَمُ تَخْتَلِفُ وَإِنَّمَا رَضِيَ الْبَائِعُ بِذِمَّةِ الْمُشْتَرِي لَا بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ ، فَلَزِمَهُ التَّعْجِيلُ ( لش ح ) ، يُخَيَّرُ الشَّفِيعُ بَيْنَ تَعْجِيلِ الثَّمَنِ فَيَأْخُذُ الْمَبِيعَ ، أَوْ تَأْخِيرِ الْأَخْذِ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ ، إذْ الذِّمَمُ تَخْتَلِفُ ، وَإِنَّمَا رَضِيَ الْبَائِعُ بِذِمَّةِ الْمُشْتَرِي لَا بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ ( لش ) بَلْ يُسَلَّمُ الشَّفِيعُ سِلْعَةً تُسَاوِي الثَّمَنَ الْمُؤَجَّلَ ، إذْ لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِذِمَّتِهِ ، وَفِي تَعْجِيلِهِ لِلنَّقْدِ زِيَادَةٌ فِي الصِّفَةِ .
قُلْت : فِي تَأْخِيرِ الْأَخْذِ إضْرَارٌ بِالشَّفِيعِ ، وَفِي التَّأْجِيلِ إضْرَارٌ بِالْبَائِعِ ، إذْ لَمْ يَرْضَ بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ ، وَفِي دَفْعِهِ السِّلْعَةَ إضْرَارٌ بِالْمُشْتَرِي ، فَتَعَيَّنَ مَذْهَبُنَا إذْ هُوَ الْإِنْصَافُ ( فَرْعٌ ) وَعَلَى الشَّفِيعِ تَعْجِيلُ الْحَالِّ إجْمَاعًا ، وَوُجُوبُ الْإِمْهَالِ إلَى الثَّلَاثِ اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ خِلَافُهُ ( م ش حص ) وَلِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ لِلشَّفِيعِ قَبْلَ إحْضَارِهِ الثَّمَنَ إذْ قَدْ مَلَكَ كَالْمُشْتَرِي ( مُحَمَّدٌ عح ) لَا ، لِإِضْرَارِهِ بِالْمُشْتَرِي لِتَجْوِيزِ تَمَرُّدِهِ .
قُلْنَا : لَا إضْرَارَ فِي إمْهَالِ الثَّلَاثِ وَنَحْوِهَا .
" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ) وَعُهْدَةُ دَرْكِ الْمَبِيعِ وَالْكِتَابِ عَلَى الْمُشْتَرِي حَيْثُ أُخِذَ مِنْهُ ، إذْ قَدْ زَالَ مِلْكُ الْبَائِعِ وَانْفَصَلَ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ الْبَائِعِ فَعَلَى الْخِلَافِ وَقَدْ مَرَّ ( بعصش ) عُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَعُهْدَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ
فَيُجْبَرُ عَلَى قَبْضِهِ لِيُسَلِّمَهُ لِلشَّفِيعِ ، إذْ أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ يُفَوِّتُ التَّسْلِيمَ الْمُسْتَحَقَّ بِالْبَيْعِ ، فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ إذْ هِيَ فَرْعُ عَقْدِ الْمُشْتَرِي ( ابْنُ الصَّبَّاغِ ) فَإِنْ غَابَ الْمُشْتَرِي أَوْ امْتَنَعَ أَقَامَ الْحَاكِمُ مَنْ يُسَلِّمُهُ إلَى الشَّفِيعِ ، وَإِنْ حَكَمَ عَلَى الْبَائِعِ بِتَسْلِيمِهِ كَانَ كَالْقَبْضِ مِنْ الْمُشْتَرِي لِأَجْلِ الْوِلَايَةِ .
لَنَا مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ أَخْذَهُ مِنْ الْبَائِعِ فَسْخٌ .
وَلَهُ قَبْضُهُ مِنْ حَيْثُ وُجِدَ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ امْتَنَعَ الشَّفِيعُ مِنْ قَبْضِهِ إلَّا مِنْ الْمُشْتَرِي فَوَجْهَانِ : ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يُكَلَّفُ الْمُشْتَرِي الْقَبْضَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الشَّفِيعِ بِالْعَيْنِ .
وَقِيلَ : يُكَلَّفُ إذْ هُوَ كَالْبَائِعِ فَيَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ .
قُلْنَا : لَا مُقْتَضَى لِوُجُوبِهِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِالْعَيْنِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَلِلْبَائِعٍ حَبْسُ الْمَبِيعِ عَنْ الشَّفِيعِ حَتَّى يُوَفِّر الثَّمَنَ إلَيْهِ ، أَوْ إلَى الْمُشْتَرِي ، إذْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ .
وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مَطْلُ الْبَائِعِ بَعْدَ قِيَامِ الشَّفِيعِ ، إذْ الثَّمَنُ لَازِمٌ لَهُ ، فَلَا يَسْقُطُ بِالشُّفْعَةِ إذْ لَا يُؤْمَنُ بُطْلَانُهَا .
فَإِنْ صَحَّتْ تَرَادَّا لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَسْتَحِقُّ الثَّمَنَيْنِ جَمِيعًا
" مَسْأَلَةٌ " ( ع قين ) وَلِلشَّفِيعِ الرَّدُّ بِمِثْلِ مَا يُرَدُّ بِهِ الْمُشْتَرِي ، إذْ عَقْدُهُ سَبَبُ مِلْكِهِ ، فَمَا وَجَبَ بِهِ وَجَبَ لَهُ .
قُلْت : وَفِي خِيَارِ الشَّرْطِ مَا مَرَّ
" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ حص ) وَإِذَا مَلَكَ الشَّفِيعُ السَّبَبَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ صَحَّتْ الشُّفْعَةُ بِهِ ، إذْ قَدْ مَلَكَ بِالْقَبْضِ فَصَحَّ سَبَبًا ( ن ش ) لَا ، لِبُطْلَانِهِ ( ق الْحِقِّينِيُّ ع ) بَلْ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ قُلْنَا : الْمِلْكُ كَافٍ إذْ لَمْ يُفَصَّلْ دَلِيلُهَا ( فَرْعٌ ) فَإِنْ فُسِخَ بِحُكْمٍ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ لَمْ تَبْطُلْ ، إذْ قَدْ اسْتَقَرَّ مِلْكُ الشَّفِيعِ لَا قَبْلَهُ فَتَبْطُلُ
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا لَمْ يَجِدْ الشَّفِيعُ مِثْلَ الثَّمَنِ أَجَّلَ حَتَّى يَجِدَ ، إذْ هُوَ مَعْذُورٌ لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ كُلِّ تَصَرُّفٍ ( ى ) اسْتِهْلَاكٌ أَوْ غَيْرُهُ لِئَلَّا يَلْحَقَهُ ضَرَرٌ بِالْحَجْرِ .
قُلْت : فَمَتَى وُجِدَ صَحَّتْ الشُّفْعَةُ فَيُسَلِّمُ الْبَاقِيَ وَقِيمَةَ التَّالِفِ .
وَقِيلَ يُسَلِّمُ الشَّفِيعُ الْقِيمَةَ لِتَعَذُّرِ الْمِثْلِ كَلَوْ كَانَ قِيَمِيَّا وَقِيلَ : بَلْ تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ كَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا .
قُلْنَا : الْعِوَضُ هُنَا مُمْكِنٌ فَافْتَرَقَا