" مَسْأَلَةٌ " وَلِلْمُفْلِسِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَتَرْكِهَا ، إذْ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّمَلُّكِ لِأَجْلِهَا ، وَدِينُهُمْ لَا يَمْنَعُ ، إذْ الثَّمَنُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِمْ .
وَلِلْمُكَاتَبِ الشَّفْعُ أَوْ التَّرْكُ ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِلسَّيِّدِ لِمِلْكِهِ التَّصَرُّفَ .
وَلِلْمَأْذُونِ الشَّفْعُ كَالشِّرَاءِ .
فَإِنْ عَفَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ السَّيِّدِ إذْ هُوَ لِلْمُسْتَحِقِّ لَهَا .
" مَسْأَلَةٌ " ، وَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَ الصَّبِيِّ لِلْمَصْلَحَةِ ، وَفِي بُطْلَانِ شُفْعَتِهِ لِنَفْسِهِ بِتَوَلِّي الْبَيْعِ تَرَدُّدٌ ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ( ى ) وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْفَعَ لِلْحَمْلِ ( ابْنُ سُرَيْجٍ ) لَا ، إذْ لَا يُقْطَعُ بِهِ .
قُلْنَا : كَالْوَصِيَّةِ لَهُ وَالْمِيرَاثِ

( فَرْعٌ ) وَلِمُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ ، وَقِيلَ لَا ، إذْ الْمَالِكُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ لَا يَتَضَرَّرُ ، قُلْنَا : الْمَصْلَحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ فَالضَّرَرُ عَلَيْهِمْ ( السَّيِّد ح ) وَلَا شُفْعَةَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَقِيلَ تَصِحُّ قُلْنَا ؟ لَا اخْتِصَاصَ بِدَلِيلِ " أَلَا لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ " بِخِلَافِ مَالِ الْمَسْجِدِ

فَصْلٌ فِي الشُّفْعَةِ بِالشُّرْبِ " مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ) تُسْتَحَقُّ بِهِ إذْ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، وَالضَّرَرُ بِالْمُزَاحَمَةِ عَلَيْهِ كَالضَّرَرِ بِالْخِلْطَةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّرِكَةِ فِي السَّقْيِ بِالْأَنْهَارِ أَوْ بِالْآبَارِ أَوْ بِمَاءِ السَّمَاءِ ( جم ) وَلَا شُفْعَةَ لِلْأَعْلَى مَعَ الْأَسْفَلِ مِنْ شُرَكَاءِ الشُّرْبِ ، إذْ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْأَعْلَى عَمَّا بَعْدَ الْمَبِيعَةِ ، وَيَبْقَى حَقُّ الْأَسْفَلِ فَهُوَ أَخَصُّ ( ن تضى قم ى حص ) بَلْ يَسْتَوُونَ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي السَّبَبِ وَهُوَ ضَرَرُ الْمُزَاحِمَةِ فِي السَّوَاقِي .
قُلْت : ضَرَرُ الْأَخَصِّ أَكْثَرُ ، فَأَشْبَهَ الْخَلِيطَ ( فَرْع ) ( م ) فَلَوْ قَسَّمَ الشُّرَكَاءُ فِي الْغَدِيرِ مَاءَهُ إلَى ثَلَاثِ نَوَاحِي فَبِيعَتْ أَرْضٌ فِي نَاحِيَةٍ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِأَهْلِهَا ، إذْ هُمْ أَخَصُّ مِنْ أَهْلِ النَّاحِيَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ ( ى ) بَلْ يَسْتَوُونَ كَمَا مَرَّ .
قُلْت : الْأَخَصُّ أَكْثَرُ ضَرَرًا فَأَشْبَهَ الْخَلِيطَ ( فَرْعٌ ) وَمَنْ اسْتَحَقَّ الْأَرْضَ بِالشُّفْعَةِ اسْتَحَقَّ نَصِيبَهَا مِنْ الْغَدِيرِ كَلَوْ اشْتَرَاهَا ، وَقِيلَ : لَا ، لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الْغَدِيرِ ، قُلْنَا : الْحَقُّ يَدْخُلُ تَبَعًا " مَسْأَلَةٌ ( ع ) وَمَنْ لَهُ عَلَى نَهْرٍ حَيٌّ أَوْ مِدَقَّةٌ فَبِيعَتْ الْأَرْضُ الَّتِي يَسْقِيهَا ذَلِكَ النَّهْرُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ فِيهَا ، إنْ لَمْ يَسْتَثْنِ الْبَائِعُ النَّهْرَ ، وَذَلِكَ حَيْثُ قَرَارُ النَّهْرِ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ ، وَمَكَانُ الرَّحَى مِلْكٌ لِصَاحِبِهَا ، أَوْ النَّهْرُ مِلْكٌ لِصَاحِبِ الرَّحَى ، إذْ لَا مُجَاوِرَةَ يَسْتَحِقُّ بِهَا إلَّا مَعَ ذَلِكَ ، وَمَعَ الِاسْتِثْنَاءِ لَا مُقْتَضِي لِلشُّفْعَةِ " مَسْأَلَةٌ " وَالِاشْتِرَاكُ فِي الصَّبَابَةِ كَالِاشْتِرَاكِ فِي النَّهْرِ ، وَالصَّبَابَةُ هِيَ فَضْلَةُ الْأَعْلَى سَوَاءٌ قُصِدَ نَفْعُ الْأَسْفَلِ أَوْ مُجَرَّدُ الْإِبَاحَةِ ، فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ ، إذْ لَا شَرِكَةَ ( ى ) بَلْ تَسْتَحِقُّ بَيْنَهُمَا لِحُصُولِ الْعِلَّةِ وَهِيَ كَوْنُهُ يَتَعَلَّقُ بِالشُّرْبِ ، وَلِحُصُولِ الضَّرَرِ ، بِدَلِيلِ تَشَاجُرِهِمْ فِي حُصُولِ كِفَايَةِ

الْأَعْلَى وَعَدَمِهَا .
قُلْت : لَمْ يَشْتَرِكَا فِي جُزْءٍ مِنْ الْأَرْضِ ، بِخِلَافِ الْجَارِ وَشَرِيكِ الطَّرِيقِ وَالشُّرْبِ فَافْتَرَقُوا ، فَأَمَّا أَهْلُ الصَّبَابَةِ فَالشُّفْعَةُ فِي ذَاتِ بَيْنِهِمْ ثَابِتَةٌ قَوْلًا وَاحِدًا ، كَاشْتِرَاكِهِمْ فِي النَّهْرِ " مَسْأَلَةٌ " ( م هَبْ ) وَلَا شُفْعَةَ لِرَبِّ الْأَرْضِ فِي الشَّجَرِ الْمَبِيعِ مِنْهَا وَلَا الْعَكْسِ ( أَبُو جَعْفَرٍ ) وَلَا بَيْنَ ذَوِي عُلُوٍّ وَسُفْلٍ إذْ لَمْ يَشْتَرِكَا فِي شَيْءٍ

فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ فِي الطَّرِيقِ " مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ) وَهُوَ سَبَبٌ لِلشُّفْعَةِ ( ش ) لَا .
لَنَا مَا مَرَّ " مَسْأَلَةٌ " وَإِنَّمَا تَثْبُتُ بِالطَّرِيقِ الْمَمْلُوكِ قَرَارُهَا لَا مُجَرَّدِ الْمُرُورِ كَالسِّكَكِ النَّافِذَةِ ، إذْ لَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاكٍ بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي فِي مِلْكِ جُزْءٍ مُتَّصِلٍ بِالْمَبِيعِ ( فَرْعٌ ) ( هـ م ط فُو ) وَيَسْتَحِقُّهَا الْأَخَصُّ فَالْأَخَصُّ فَإِذَا بِيعَتْ دَارٌ فِي زُقَاقٍ مُنْسَدٍّ فَالشُّفْعَةُ لِمَنْ خَلْفَهَا إلَيَّ دَاخِلِهِ ، لَا إلَى خَارِجِهِ ، لِانْقِطَاعِ حَقِّهِ ( ن تضى أَحْمَدُ ى قم حص ) بَلْ يَسْتَوُونَ .
لَنَا مَا مَرَّ .
فَإِنْ كَانَ دَاخِلَهَا مَسْجِدٌ فَفِي كَوْنِهَا كَالنَّافِذَةِ خِلَافٌ سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ " مَسْأَلَةٌ " ( م هَبْ ) وَلَا فَضْلَ بِكَثْرَةِ السَّبَبِ كَخَلِيطٍ بِأَسْهُمٍ مَعَ خَلِيطٍ بِسَهْمِ وَاحِدٍ أَوْ شَرِيكٍ فِي الشُّرْبِ مِنْ جِهَاتٍ وَالْآخَرُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَالشُّفْعَةُ نِصْفَانِ .
وَلَا فَضْلَ لَمَنْ سَبَبُهُ أَكْثَرُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْخُصُوصِيَّةِ ، وَلَا بِكَثْرَةِ السَّبَبِ الْمُخْتَلِفِ كَجَارٍ وَشَرِيكٍ فِي طَرِيقٍ ، وَالْآخَرُ شَرِيكٌ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ مُجَاوِرٍ ، فَيَسْتَوِيَانِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي السَّبَبِ الْمُؤَثِّرِ ( ط ى ) بَلْ مِنْ تَعَدُّدِ سَبَبِهِ أَقْوَى سَوَاءٌ اتَّفَقَ أَمْ اخْتَلَفَ ، إذْ لِكَثْرَتِهِ أَثَرٌ فِي الْقُوَّةِ ، كَكَثْرَةِ الْعِلَلِ وَكَثْرَةِ الْأَخْبَارِ فَإِنَّهَا مُرَجِّحَةٌ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ إذْ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَمَضَرَّتُهُ أَكْثَرُ فَأَشْبَهَ الْخَلِيطَ مَعَ الْجَارِ

فَصْلٌ فِي الْجِوَارِ " مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ث لِي ابْنُ سِيرِينَ ) هُوَ سَبَبٌ لِلشُّفْعَةِ حَيْثُ لَا أَخُصُّ مِنْهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ } الْخَبَرُ .
وَلِتَضَرُّرِ الْجَارِ مِنْ جَارِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْجَارُ قَبْلَ الدَّارِ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْعَدَاوَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْحَسَدُ فِي الْجِيرَانِ } ( عَلِيٌّ ) ثُمَّ ( يب سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) ثُمَّ ( عة ك ش عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ عي مد حَقّ إمَامِيَّةٍ ) لَا شُفْعَةَ لَهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا شُفْعَةَ إلَّا لِلشَّرِيكِ } قُلْنَا : مُعَارِضٌ بِمَا رَوَيْنَا ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ مَعَ الشَّرِيكِ ، وَالْخَلِيطُ إذَا اقْتَسَمَ صَارَ جَارًا " مَسْأَلَةٌ " وَلَا شُفْعَةَ بِهِ إلَّا مَعَ التَّلَاصُقِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَلَا حَقَّ لَهُ مَعَ الشَّرِيكِ فِي الْأَصْلِ أَوْ الشُّرْبِ أَوْ الطَّرِيقِ إجْمَاعًا بَيْنَ مَنْ أَثْبَتَهُ .
وَيَسْتَوِي الْمُجَاوِرُونَ مِنْ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ مَعَ عَدَمِ الْفَصْلِ ( فَرْعٌ ) ( يه ن قش ) وَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِشُفْعَةِ الْجَارِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ ( ش ) يُنْقَضُ لِمُخَالَفَتِهِ النَّصَّ .
قُلْنَا : النَّصُّ الظَّنِّيُّ كَالِاجْتِهَادِ

" مَسْأَلَةٌ " ( يه ) وَإِذَا أَسْقَطَهَا الْأَحَقُّ صَحَّتْ لِلَّذِي يَلِيه كَلَوْ عَدِمَ الْأَوَّلَ وَكَالْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْ الدَّيْنِ ( ح مُحَمَّدٌ ) لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ طَلَبَهَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ ، وَلَوْ عَلِمَ بِالْأَخَصِّ كَوُجُوبِ تَقْيِيدِ الْغَائِبِ بِالطَّلَبِ عِنْدَ الْعِلْمِ قَبْلَ مُوَافَقَةِ الْمُشْتَرِي ( ن ف ) بَلْ يَبْطُلُ حَقُّ الْأَدْنَى بِعَفْوِ الْأَعْلَى عَنْهَا .
قُلْنَا : كُلَّمَا تَجَدَّدَ لِلْجَارِ سَبَبٌ فَهُوَ مُتَجَدِّدٌ لِلْخَلِيطِ فَتَعُودُ الْحَالَةُ الْأُولَى ( ى ) تَثْبُتُ لِلْأَدْنَى مَعَ عَفْوِ الْأَعْلَى إنْ طَلَبَ عِنْدَ عِلْمِهِ بِالْعَفْوِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِتَقَدُّمِ الطَّلَبِ عَلَى ذَلِكَ ، إذْ لَا ثَمَرَةَ لَهُ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ .
قُلْت : قِيَاسًا عَلَى الْغَائِبِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ

" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ث قش ) وَتَجِبُ لِلْجَمَاعَةِ حَسْبَ الرُّءُوسِ لَا الْأَنْصِبَاءِ ، إذْ لَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ لَاسْتَحَقَّهُ جَمِيعًا ( ك الْعَنْبَرِيُّ قش قن ) بَلْ بِحَسَبِ الْأَنْصِبَاءِ إذْ الْمُوجِبُ الْمِلْكُ ، فَكَانَتْ بِحَسْبِهِ كَكَسْبِ الْعَبْدِ وَثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ وَأُجْرَةِ الدَّارِ قُلْنَا : لَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمْ هُنَا لَمْ يَأْخُذْ مَا يَأْخُذُهُ مَعَ الِاجْتِمَاعِ فَافْتَرَقَا

" مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَيُحْكَمُ لِلْأَدْنَى الْحَاضِرِ مَعَ غَيْبَةِ الْأَعْلَى ، وَمَتَى حَضَرَ حَكَمَ لَهُ إذْ هُوَ الْأَحَقُّ ، وَحُكْمُ الْأَدْنَى حُكْمُ الْمُشْتَرِي

" مَسْأَلَةٌ " ( يه قين ) وَمَنْ اشْتَرَى ضَيْعَتَيْنِ مُفْتَرِقَتَيْنِ صَفْقَةً وَفِي إحْدَاهُمَا سَبَبُ شُفْعَةٍ دُونَ الْأُخْرَى صَحَّتْ فِي ذَاتِ السَّبَبِ وَحْدَهَا ن لَا ، إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُمَا مَعًا ؛ لِئَلَّا يُفَرِّقَ صَفْقَةَ الْمُشْتَرِي .
قُلْنَا : يَجُوزُ إنْ لَمْ يَصْحَبْهُمَا السَّبَبُ

417 / 792
ع
En
A+
A-