( " مَسْأَلَةٌ ) ( ى ) وَإِذَا وَجَبَ التَّحَالُفُ بَدَأَ الْحَاكِمُ بِتَحْلِيفِ أَيِّهِمَا شَاءَ إذْ لَا مَزِيَّةَ إذْ يَعُودُ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ لِلْمُشْتَرِي وَقِيلَ : بَلْ يُقَدِّمُ الْبَائِعَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ } فَقَدَّمَهُ ، وَإِذْ جَنْبَتُهُ أَقْوَى إذْ يُحَاوِلُ عَوْدَ الْبَيْعِ إلَيْهِ ، وَقِيلَ : بَلْ الْمُشْتَرِي إذْ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِهِ فَيَبْدَأُ بِتَحْلِيفِهِ قُلْنَا : لَا مَزِيَّةَ فَاسْتَوَيَا .
( فَرْعٌ ) وَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ فِيهَا نَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ نَحْوَ : وَاَللَّهِ مَا بِعْتهَا بِأَلْفٍ ، وَلَقَدْ بِعْتهَا بِأَلْفَيْنِ وَقِيلَ يَمِينَانِ وَإِذَا حَلَفَ الْبَائِعُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ أَوْ يَحْلِفَ كَذَلِكَ وَيَنْفَسِخَ الْبَيْعُ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ } وَكَيْفِيَّةُ الْيَمِينِ أَنْ يَقُولَ : وَاَللَّهِ مَا بِعْته بِأَلْفٍ ثُمَّ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ اخْتَارَ التَّحْلِيفَ حَلَفَ الْأُولَى وَاَللَّهِ مَا اشْتَرَيْته بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ يَحْلِفُ الْبَائِعُ الْيَمِينَ الثَّانِيَةَ وَاَللَّهِ لَقَدْ بِعْته بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي الثَّانِيَةَ لَقَدْ اشْتَرَيْت بِأَلْفٍ ( ى ) وَالْحَقُّ أَنَّ الْوَاجِبَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ جَامِعَةٌ .
( فَرْعٌ ) وَفِي تَقْدِيمِ الْإِثْبَاتِ عَلَى النَّفْيِ فِي الْيَمِينِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا تَقْدِيمُ النَّفْيِ إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّحْلِيفِ وَقِيلَ بَلْ الْإِثْبَاتُ كَاللِّعَانِ قُلْنَا : يَمِينُ الْحُقُوقِ شُرِعَتْ عَلَى النَّفْيِ فَإِنْ حَلَفَ أَيُّهُمَا بِالْمُرَكَّبَةِ أَعَادَ بِالْقَسَمِ وَفِي كَوْنِ النُّكُولِ إقْرَارًا خِلَافٌ سَيَأْتِي ( ش ) لَا يَلْزَمُ الْحَقُّ بِالنُّكُولِ حَتَّى يَحْلِفَ غَيْرُ النَّاكِلِ بِاسْتِحْقَاقِهِ كَمَا سَيَأْتِي :
" مَسْأَلَةٌ " : ( ى ) وَإِذَا تَحَالَفَا لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ لِمُجَرَّدِ التَّحَالُفِ إذْ الْعَقْدُ وَقَعَ صَحِيحًا وَاسْتَقَرَّ الْمِلْكُ فَلَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِحُكْمٍ أَوْ تَرَاضٍ ، وَكَلَوْ بَيَّنَا جَمِيعًا وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ } وَقِيلَ يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ كَارْتِفَاعِ النِّكَاحِ بِاللِّعَانِ قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ .
" مَسْأَلَةٌ " : وَإِذَا افْتَقَرَ إلَى الْفَسْخِ فَفِي كَوْنِهِ إلَيْهِمَا أَمْ إلَى الْحَاكِمِ وَجْهَانِ : إلَى الْحَاكِمِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ كَالْفَسْخِ بِإِعْسَارِ الزَّوْجِ عَنْ النَّفَقَةِ وَقِيلَ إلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا لِدُخُولِ النَّقْصِ كَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ .
( فَرْعٌ ) وَفِي انْفِسَاخِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وُجُوهٌ ثَلَاثَةٌ يَنْفَسِخُ فِيهِمَا كَفَسْخِ اللِّعَانِ وَالْعَيْبِ وَفِي الظَّاهِرِ فَقَطْ إذْ مُوجِبُهُ جَهَالَةُ الثَّمَنِ وَإِنَّمَا يُجْهَلُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا ( ى ) إنْ كَانَ مُدَّعِي الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ ظَالِمًا انْفَسَخَ ظَاهِرًا فَقَطْ ، إذْ هُوَ غَاصِبٌ فِي الْبَاطِنِ وَإِلَّا فَظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، إذْ لَيْسَ بِغَاصِبٍ .
إذْ خُرُوجُهُ عَنْ مِلْكِهِ مَعْقُودٌ بِالْإِيفَاءِ ، وَلَمْ يَحْصُلْ .
" مَسْأَلَةٌ " : وَإِذَا تَمَّ الْفَسْخُ تَرَادَّا عَيْنَ الْبَاقِي وَمِثْلَ التَّالِفِ أَوْ قِيمَتَهُ لِلْخَبَرِ ( ى ) وَالْوَاجِبُ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ إذْ هُوَ وَقْتُ الضَّمَانِ وَقِيلَ يَوْمَ التَّلَفِ إذْ هُوَ وَقْتُ لُزُومِ الْقِيمَةِ ، وَقِيلَ أَوْفَرُ الْقِيَمِ مِنْ الْقَبْضِ إلَى التَّلَفِ ، وَقِيلَ أَقَلُّهَا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَ قَدْ تَعَيَّبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَزِمَهُ الْأَرْشُ إذْ مَا أَوْجَبَ ضَمَانَ الْكُلِّ أَوْجَبَ أَرْشَ النَّقْصِ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا فَأَبَقَ وَأَيِسَ مِنْهُ أَوْ كُوتِبَ فَكَالتَّالِفِ فَإِنْ كَانَ مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا فَسَخَا إذْ يَطْرَأُ عَلَيْهِمَا الْفَسْخُ لِلْأَعْذَارِ ، وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ قِيمَةِ التَّالِفِ ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
كِتَابُ الشُّفْعَةِ هِيَ مِنْ الشَّفْعِ نَقِيضِ الْوَتْرِ ، إذْ الشَّفِيعُ يَضُمُّ إلَى مِلْكِهِ مِلْكًا ، وَقِيلَ مِنْ نَاقَةٍ شَافِعٍ أَيْ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا ، إذْ يَتْبَعُ الْمُشْتَرِيَ لِيَأْخُذَ مِنْهُ حَقًّا ، وَفِي الشَّرْعِ : الْحَقُّ الْمُخْتَصُّ بِالشَّرِيكِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ فِي الْمَبِيعِ ، لِأَجْلِ الْبَيْع وَلَمْ تَكُنْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَيَّ كَوْنِهَا مَشْرُوعَةً إلَّا الْأَصَمَّ ، فَأَنْكَرَهَا لِتَأْدِيَتِهَا إلَيَّ الضَّرَرِ ، إذْ يَمْتَنِعُ الْمُشْتَرِي لِأَجْلِهَا .
لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ } وَقَوْلُهُ : { الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ } وَالْإِجْمَاعُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ " مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ) وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِلْقِيَاسِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهَا كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ ( النَّاصِرِيَّةِ ى ) ، بَلْ مُخَالِفَةٌ لِلْأُصُولِ إذْ الْمُشْتَرِي مَعَهَا غَيْرُ ثِقَةٍ مِنْ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ فَخَالَفَتْ قَوْله تَعَالَى { عَنْ تَرَاضٍ } وَقَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ } الْخَبَرُ وَنَحْوُهُ .
قُلْت : عُمُومَاتٌ خَصَّصَهَا الْقِيَاسُ عَلَى أُصُولٍ أُخُرٍ كَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ وَبِالْغَرَرِ وَنَحْوِهِمَا ، مِمَّا شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، فَلَمْ يُخَالِفْ كُلَّ الْأُصُولِ كَمَا تَرَيْ .
فَصْلٌ فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ " مَسْأَلَةٌ " تَثْبُتُ فِي كُلِّ عَيْنٍ مُلِكَتْ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ مَالٍ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ .
فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ .
كَالْمُؤَجَّرَةِ وَالْمَوْقُوفَةِ وَنَحْوِهِمَا إجْمَاعًا .
وَلَا فِيمَا مُلِكَ بِإِرْثٍ أَوْ إقْرَارٍ إجْمَاعًا ( هق ن ع ش ) وَلَا فِيمَا مُلِكَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ، إذْ هُوَ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ وَهِيَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ ( ص ) بَلْ تَصِحُّ وَتَلْزَمُ الْقِيمَةُ وَسَوَاءٌ قُبِضَ أَمْ لَا ، كَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ قِيَمِيًّا ( ى وَغَيْرِهِ ) .
بَلْ تَصِحُّ لِمَا مَرَّ ، لَكِنْ بَعْدَ الْقَبْضِ ، إذْ لَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَهُ إجْمَاعًا .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ إذْ لَمْ يُفَصَّلْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ } وَجَهَالَةُ الْقِيمَةِ مُغْتَفِرَةٌ كَمَا فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ حَيْثُ الثَّمَنُ قِيَمِيٌّ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ حُكِمَ بِصِحَّتِهِ .
قِيلَ : تَجَدَّدَتْ الشُّفْعَةُ لِمَنْ تَرَكَ لِأَجْلِ الْفَسَادِ ، إذْ الْحُكْمُ كَالْعَقْدِ الْجَدِيدِ .
قُلْت : الْأَقْرَبُ أَنْ لَا تَصِحَّ إذْ هُوَ كَالْمُسْلِمِ لِأَجْلِ صِفَةٍ لِلْعَقْدِ ، وَالْحُكْمُ لَمْ يُزِلْ تِلْكَ الصِّفَةَ ، بَلْ حُكِمَ بِأَنَّهَا لَا تُفْسِدُ الْعَقْدَ فَقَطْ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَهَكَذَا الْخِلَافُ فِي الْمُصَالَحَةِ عَنْ الْمَجْهُولِ بِالْمَعْلُومِ ( هـ قين ) وَلَا فِي هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْمِيرَاثِ ( لِي ) تَلْزَمُ وَيَشْفَعُ بِالْقِيمَةِ ، كَلَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ قُلْنَا : لَا ، كَالْإِقْرَارِ ( ك ) تَصِحُّ فِي الْهِبَةِ لَا الصَّدَقَةِ .
قُلْنَا : لَا فَرْقَ ( ة حص ) ، وَلَا فِي مُعَاوَضَةٍ بِغَيْرِ مَالٍ كَالْخُلْعِ وَالْمَهْرِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، إذْ الشُّفْعَةُ إنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِمَالٍ عِوَضٍ عَنْ مَالٍ ، وَالْبَدَلُ فِي هَذَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا ذِي قِيمَةٍ ( ش ) بَلْ تَصِحُّ إذْ هِيَ مُعَاوَضَةٌ كَالْبَيْعِ .
قُلْنَا : لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ بِدَلِيلِ صِحَّتِهَا مِنْ دُونِ ذِكْرِ الْعِوَضِ .
قَالُوا : مَنَافِعُ الْبُضْعِ تُقَوَّمُ بِدَلِيلِ أَخْذِ
الْعِوَضِ عَلَيْهَا .
قُلْنَا : لَا قِيمَةَ لَهَا وَإِلَّا لَزِمَ مِنْ حَبْسِ امْرَأَةٍ عَنْ زَوْجِهَا عِوَضُ الْبُضْعِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة جَمِيعًا ك ) وَتَصِحُّ فِي الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ } وَنَحْوِهِ ( ص ) إلَّا فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ ، إذْ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَلَا ضَرَرَ ، إذْ لَا ازْدِحَامَ فِيهِ .
قُلْنَا : يَدْخُلُهُ الضَّرَرُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ كَالْمُشَاحَّةِ فِي الْإِفْرَازِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ } ( قين ) لَا تَصِحُّ فِي الْمَنْقُولِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ } .
قُلْنَا : وَلَمْ يَمْنَعْ غَيْرَهُ .
قَالُوا : شُرِعَتْ لِدَفْعِ الْأَذَى فَلَا تَكُونُ إلَّا فِيمَا يَتَأَبَّدُ .
قُلْنَا : بَلْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ مُطْلَقًا ( ك ) تَصِحُّ كُلُّ مَنْقُولٍ إلَّا فِي السُّفُنِ وَالطَّعَامِ وَالثِّمَارِ طا لَا شُفْعَةَ فِي مَنْقُولٍ إلَّا الْحَيَوَانَ وَالثِّيَابَ د إلَّا الثِّيَابَ فَقَطْ .
لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ حص ) وَتَصِحُّ فِيمَا لَا يُقْسَمُ كَالْمِدَقَّةِ وَالطَّاحُونَةِ وَالْحَمَّامِ الصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ( ش ) ، إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ كَضَرَرِ مَا يَنْقَسِمُ قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ بَلْ هِيَ فِيهِ أَعْظَمُ .
.