" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ) وَلَا يَصِحُّ قَرْضُ الرَّقِيقِ لِمَا مَرَّ ( ني الطَّبَرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ ) يَجُوزُ ؛ كَجَعْلِهَا مَهْرًا ( شص ك ) يَجُوزُ فِيمَنْ يَحْرُمُ وَطْؤُهُ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ كَالْحَيَوَانِ لَا مَنْ يَحِلُّ إذْ عَقْدُهُ جَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ ، فَأَشْبَهَ الْعَارِيَّةَ ( بَعْضُ الْخُرَاسَانِيِّينَ ) يَصِحُّ مُطْلَقًا لِمَا مَرَّ وَلَا يَحِلُّ بِهِ الْوَطْءُ لِمَا مَرَّ .
لَنَا مَا مَرَّ فِي قَرْضِ الْحَيَوَانِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة قش ) وَيَصِحُّ قَرْضُ الْخَبَرِ لِضَبْطِهِ بِالْوَزْنِ ، وَقِلَّةِ تَفَاوُتِهِ كَغَيْرِهِ ( ح قش ) لَا كَالْجَوَاهِرِ .
قُلْنَا : تَفَاوُتُهُ أَقَلُّ .
" مَسْأَلَةٌ " : وَلِلْمُقْتَرِضِ رَدُّ الْبَدَلِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِ الْقَرْضِ ، إذْ قَدْ مَلَكَهَا .
" مَسْأَلَةٌ " وَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِهِ قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ .
وَإِنْ اخْتَلَفَ ، سِعْرُ يَوْمِ الْقَبْضِ وَالْقَضَاءِ ، إذْ الْوَاجِبُ الْمِثْلُ .
وَعَلَى الْمُقْرِضِ قَبُولُ الْقَضَاءِ لِتَبْرَأَ ذِمَّةُ الْمُسْتَقْرِضِ ، إلَّا حَيْثُ سَلَمَهُ نَاقِصًا قَدْرًا أَوْ صِفَةً ، أَوْ يَخَافُ مِنْ قَبْضِهِ ذَهَابًا أَوْ مُؤْنَةً .
( فَرْعٌ ) وَيَجِبُ قَبْضُ كُلِّ مُعَجَّلٍ مُسَاوٍ أَوْ زَائِدٍ فِي الصِّفَةِ لِإِلْزَامِ ( ) امْرَأَةٍ كَاتَبَتْ عَبْدًا قَبُولَ تَعْجِيلِ الْعَبْدِ قَبْلَ النُّجُومِ الْمَضْرُوبَةِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ .
قُلْت : إلَّا مَعَ خَوْفِ ضَرَرٍ أَوْ غَرَامَةٍ ( م ع ) وَيَصِحُّ شَرْطُ حَطِّ الْبَعْضِ إذْ لَا مُقْتَضِيَ لِمَنْعِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ) وَلَا يَصِحُّ قَرْضُ الْقِيَمِيِّ إنْ كَثُرَ تَفَاوُتُهُ وَتَضَمَّنَ قِيمَتَهُ لَا مِثْلَهُ ( الطَّبَرِيُّ ) بَلْ مِثْلَهُ لِمَا مَرَّ فِي الْحَيَوَانِ .
لَنَا مَا مَرَّ وَالْقَوْلُ لِلْمُقْتَرِضِ فِي قَدْرِهِ وَجِنْسِهِ وَصِفَتِهِ إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ .
" مَسْأَلَةٌ " : وَلَا يَصِحُّ قَرْضُ الْحَبِّ الْمُسَوِّسِ وَالسَّمْنِ وَالسَّلِيطِ وَالْعَسَلِ الْمَغْشُوشَةِ وَلَا الْغَلِيلِ وَالْعَلْسِ وَالشَّعِيرِ الْمَخْلُوطِ بِدِقَاقِ التِّبْنِ ، وَالدَّرَاهِمِ وَالْمَغْشُوشِ بِغَيْرِ مُتَمَيِّزٍ لِتَعَذُّرِ تَحَقُّقِ رَدِّ الْمِثْلِ فَيَضْمَنُ تَلَفَهُ بِالْقِيمَةِ كَالْقِيَمِيَّاتِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَالسَّفْتَجَةُ اسْمٌ فَارِسِيٌّ لِلْوَرَقَةِ الَّتِي يَكْتُبُ فِيهَا الْمُقْتَرِضُ لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَقْضِيَ مِنْ بَلَدٍ أُخْرَى ، وَذَلِكَ جَائِزٌ مَعَ عَدَمِ الشَّرْطِ إجْمَاعًا إذْ لَا وَجْهَ يُفْسِدُهُ .
( فَرْعٌ ) ( ى ط صش ) فَإِنْ شَرَطَ الْمُقْرِضُ ذَلِكَ لِغَرَضٍ لَهُ لَمْ يَصِحَّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا } ( ق ) بَلْ يَجُوزُ لِظُهُورِهِ فِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ مَعَ الشَّرْطِ .
( فَرْعٌ ) وَعَارِيَّةُ النَّقْدَيْنِ قَرْضٌ إجْمَاعًا إذْ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا إلَّا بِإِتْلَافِهَا .
قُلْت : إلَّا لِعِيَارٍ أَوْ تَجَمُّلٍ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
( فَرْعٌ ) ( ض زَيْدٌ وَالْوَافِي ) : وَفَاسِدُ الْقَرْضِ لَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ تَصَرُّفُهُ وَقِيلَ : بَلْ يُمْلَكُ كَفَاسِدِ الْبَيْعِ إلَّا أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُعْتَقُ لَوْ أَعْتَقَهُ مُسْتَقْرِضُهُ لِضَعْفِهِ إذْ يُشْبِهُ الْعَارِيَّةَ لِوُجُوبِ رَدِّ مِثْلِهِ وَهِيَ لَا تُصَحِّحُ الْعِتْقَ فَفَاسِدُهُ أَوْلَى .