مَسْأَلَةٌ ) إذَا عَرَفْت ذَلِكَ فَجُمْلَةُ الْفِرَقِ الَّتِي أَجْمَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً " قَدْ أَشَرْنَا إلَى أَكْثَرِهَا فِي تَفَاصِيلِ مَا قَدَّمْنَا ، وَنَحْنُ نَسْتَكْمِلُهَا الْآنَ ( ي ) : وَمِصْدَاقُ الْحَدِيثِ : أَنَّ الرَّوَافِضَ عِشْرُونَ ، وَالْخَوَارِجَ عِشْرُونَ ، وَالْمُعْتَزِلَةَ عِشْرُونَ ، وَالْمُرْجِيَةَ سِتٌّ ، وَالْمُجْبِرَةَ أَرْبَعُ ، ثُمَّ الْبَاطِنِيَّةَ وَالْحُلُولِيَّةَ ، وَالثَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ الزَّيْدِيَّةُ ، وَهِيَ النَّاجِيَةُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَا سَيَأْتِي .
أَمَّا ( الرَّوَافِضُ ) فَهُمْ ( السَّبَئِيَّةُ ) أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَإٍ ، زَعَمَ أَنَّ عَلِيًّا إلَهٌ فَنَفَاهُ إلَى الْمَدَائِنِ ، وَزَعَمَ أَصْحَابُهُ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّحَابِ وَأَنَّ الرَّعْدَ صَوْتُهُ وَالْبَرْقَ سَوْطُهُ وَ ( الْكَامِلِيَّةُ ) أَصْحَابُ أَبِي كَامِلٍ : كَفَّرَ الصَّحَابَةَ بِتَرْكِهِمْ بَيْعَةَ عَلِيٍّ ، وَكَفَّرَ عَلِيًّا بِتَرْكِهِ طَلَبَ حَقِّهِ ( وَالْبُنَانِيَّةُ ) أَصْحَابُ بُنَانِ بْنِ سَمْعَانَ التَّمِيمِيِّ الَّذِي قَالَ : الْإِلَهِيَّةُ لِعَلِيٍّ وَالْإِمَامَةُ لِوَلَدِهِ ثُمَّ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ ، ( وَالْمُغِيرِيَّةُ ) أَصْحَابُ الْمُغِيرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْعِجْلِيّ الَّذِي وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِالْأَعْضَاءِ وَالْجَوَارِحِ عَلَى مِثَالِ حُرُوفِ الْهِجَاءِ ( وَالْجَنَاحِيَّةُ ) أَصْحَابُ مُعَاوِيَةَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ يَكْفُرُونَ بِالْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَيَسْتَحِلُّونَ جَمِيعَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَ ( الْمَنْصُورِيَّةُ ) أَصْحَابُ أَبِي مَنْصُورٍ الْعِجْلِيّ يَزْعُمُونَ : أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ الْكِسْفُ السَّاقِطُ مِنْ السَّمَاءِ وَ ( الْخَطَّابِيَّةِ ) أَصْحَابُ أَبِي خَطَّابٍ الْأَسَدِيِّ .
زَعَمَ أَنَّ الْإِلَهِيَّةَ لِجَعْفَرٍ الصَّادِقِ ، ثُمَّ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ بَعْدَهُ وَ ( الْغُرَابِيَّةُ ) مَنْسُوبُونَ إلَى رَئِيسٍ لَهُمْ يُسَمَّى غُرَابًا ، زَعَمُوا : أَنَّ جِبْرِيلَ غَلِطَ فِي النُّزُولِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا كَانَ مَبْعُوثًا

إلَى عَلِيٍّ ، وَ ( الذِّمِّيَّةُ ) الَّذِينَ ذَمُّوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا أَرْسَلَهُ لِيَدْعُوَ إلَيْهِ فَدَعَا إلَى نَفْسِهِ ، وَ ( الْهِشَامِيَّةُ ) أَصْحَابُ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ الزِّنْدِيقِ الْمُفْرِطِ فِي التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ زَعَمَ : أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِشِبْرِ نَفْسِهِ خَمْسَةُ أَشْبَارٍ ، وَ ( الْهِشَامِيَّةُ ) الْأُخْرَى أَصْحَابُ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِقِيِّ زَعَمَ : أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ مُجَوَّفٌ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلُهُ مُصْمَتٌ ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ .
وَ ( الزُّرَارِيَّةُ ) أَصْحَابُ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ الْكُوفِيِّ ، قَالَ بِحُدُوثِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ، الْقُدْرَةِ ، وَالْعِلْمِ ، وَالْحَيَاةِ ، وَسَايِرْ صِفَاتِهِ ، وَ ( الْيُونُسِيَّةُ ) أَصْحَابُ يُونُسَ الَّذِي زَعَمَ : أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْمَدُ رَبَّهَا ، وَ ( الشَّيْطَانِيَّةُ ) أَصْحَابُ شَيْطَانِ الطَّاقِ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَعْلَمُ الشَّيْءَ حَتَّى يَكُونَ ، وَ ( الرِّزَامِيَّةُ ) أَصْحَاب رِزَامٍ .
قَوْمٌ مِنْ رَوَافِضِ خُرَاسَانَ ظَهَرُوا فِي أَيَّامِ أَبِي مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالُوا بِمَذْهَبِ الْحُلُولِيَّةِ ، وَ ( الْمُفَوَّضِيَّةُ ) زَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ مُحَمَّدًا ، وَفَوَّضَ إلَيْهِ الْخَلْقَ فَهُوَ الْخَالِقُ لِمَا فِي الدُّنْيَا كُلِّهَا ، وَ ( الْبَدَاحِيَّةُ ) مَنْسُوبُونَ إلَى الْبَدَّاحِ وَهِيَ : جِهَةٌ ، زَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْبَدَا و ( الْكَيْسَانِيَّةُ ) أَصْحَابُ كَيْسَانَ ، زَعَمَتْ أَنَّ الْإِمَامَ بَعْدَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، وَادَّعَوْا أَنَّهُ الْمَهْدِيُّ ، وَأَنَّهُ لَا يَمُوتُ إلَى آخِرِ الدَّهْرِ ، وَمِنْهُمْ كُثَيِّرُ عَزَّةَ وَلَهُ شِعْرٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، ثُمَّ افْتَرَقُوا فِرَقًا ، وَ ( النَّاؤُوسِيَّةُ ) مَنْسُوبَةٌ إلَى أَبِي نَاؤُوسَ ، رَئِيسٌ لَهُمْ ، زَعَمُوا أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ : حَيٌّ لَمْ يَمُتْ ، لَا يَمُوتُ حَتَّى يَمْلِكَ الْأَرْضَ ، وَأَنَّهُ الْمَهْدِيُّ ، وَ ( الْمُبَارَكِيَّةُ ) مَنْسُوبَةٌ إلَى رَئِيسٍ

لَهُمْ اسْمُهُ الْمُبَارَكُ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أُصُولَ فِرَقِهِمْ .
( وَأَمَّا الْخَوَارِجُ ) فَهُمْ ( الْأَزَارِقَةُ ) أَصْحَابُ أَبِي رَاشِدٍ نَافِعِ بْنِ الْأَزْرَقِ قَالُوا بِجَوَازِ قَتْلِ صِبْيَانِ مُخَالِفِيهِمْ وَنِسَائِهِمْ ، وَإِسْقَاطِ الرَّجْمِ عَلَى الزَّانِي إذْ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ ، وَحَدِّ قَاذِفِ الْمُحْصَنِينَ لَا الْمُحْصَنَاتِ ، وَتَجْوِيزِ بَعْثَةِ نَبِيٍّ يَعْلَمُهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ أَوْ قَدْ كَفَرَ ، وَ ( النَّجَدَاتُ ) أَصْحَابُ نَجْدَةَ بْنِ عَامِرٍ الْحَنَفِيِّ قَالُوا : الْإِصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ شِرْكٌ لَا فِعْلُ الْكَبِيرَةِ إنْ لَمْ يُصِرَّ .
وَ ( الصُّفْرِيَّةُ ) أَصْحَابُ زِيَادِ بْنِ الْأَصْفَرِ ، وَتَفَرَّدُوا بِأَنَّ التَّقِيَّةَ وَاجِبَةٌ فِي الْقَوْلِ دُونَ الْعَمَلِ وَأَنَّ فَاعِلَ الْكَبِيرَةِ لَا يُسَمَّى كَافِرًا وَلَا مُشْرِكًا بَلْ زَانِيًا أَوْ نَحْوَهُ ، وَمَا لَا حَدَّ فِيهِ كَتَرْكِ الصَّلَاةِ كُفْرٌ ، وَأَنَّ جَمِيعَ الصَّدَقَاتِ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ سَهْمٌ وَاحِدٌ ، وَ ( الْمَيْمُونِيَّةُ ) أَصْحَابُ مَيْمُونٍ وَهُمْ كَالْعَجَارِدَةِ إلَّا أَنَّهُمْ عَدْلِيَّةٌ .
وَيُجِيزُونَ نِكَاحَ بَنَاتِ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْبَنِينَ وَبَنَاتِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَ ( الْحَمْزِيَّةُ ) أَصْحَابُ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حَمْزَةُ بْنُ أَدْرَدَ ، وَهُمْ كالميمونية إلَّا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ أَطْفَالَ مُخَالِفِيهِمْ فِي النَّارِ .
وَ ( الشُّعَيْبِيَّةُ ) أَصْحَابُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَهُمْ كَالْعَجَارِدَةِ إلَّا أَنَّهُمْ مُجْبِرَةٌ ، وَ ( الْحَازِمِيَّةُ ) أَصْحَابُ حَازِمِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَهُمْ عَلَى قَوْلِ الشُّعَيْبِيَّةِ إلَّا أَنَّهُمْ يَتَوَقَّفُونَ فِي تَكْفِيرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَ ( الْبَيَاضِيَّةُ ) وَهُمْ قِيلَ : مِنْ الْإِبَاضِيَّةِ لَكِنْ صُحِّفَ اسْمُهُمْ وَقِيلَ ، وَ ( الْمَعْلُومِيَّةُ ) قَوْمٌ زَعَمُوا أَنَّ مَنْ يَعْلَمْ اللَّهَ بِبَعْضِ أَسْمَائِهِ فَلَيْسَ عَالِمًا بِهِ ، وَيَقُولُونَ بِمُقَارَنَةِ الْقُدْرَةِ لِلْمَقْدُورِ وَتَأْثِيرِهَا فِيهِ ، وَ ( الْمَجْهُولِيَّةُ ) زَعَمُوا أَنَّ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ بِبَعْضِ أَسْمَائِهِ فَلَيْسَ جَاهِلًا بِهِ ،

وَيَقُولُونَ بِخَلْقِ الْأَفْعَالِ ، وَ ( الصَّلَتِيَّةُ ) أَصْحَابُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ ، يَقُولُونَ إذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ تَوَلَّيْنَاهُ وَبَرِئْنَا مِنْ أَطْفَالِهِ حَتَّى يُكَلَّفُوا وَيُسْلِمُوا إذْ لَا إسْلَامَ لِطِفْلٍ حَتَّى يُدْرِكَ .
وَ ( الْأَخْنَسِيَّةُ ) أَصْحَابُ الْأَخْنَسِ بْنِ قَيْسٍ وَهُمْ كَالْعَجَارِدَةِ إلَّا أَنَّهُمْ لَا يَتَبَرَّءُونَ مِنْ الْأَطْفَالِ وَلَا مِنْ أَهْلِ التَّقِيَّةِ وَ ( الشَّيْبَانِيَّةِ ) أَصْحَابُ شَيْبَانُ بْنِ سَلَمَةَ الْخَارِجِيِّ .
تَبَرَّأَتْ مِنْهُ الْخَوَارِجُ لِإِعَانَتِهِ أَبَا مُسْلِمٍ ، وَفِيمَا اخْتَصَّ بِهِ قَوْلُهُ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَعْلَمُ شَيْئًا حَتَّى يَخْلُقَ لِنَفْسِهِ عِلْمًا وَإِنَّ الْأَشْيَاءَ إنَّمَا تُعْلَمُ عِنْدَ حُدُوثِهَا ، وَهُوَ جَهْمِيٌّ فِي الْجَبْرِ ، وَ ( الرَّشِيدِيَّةُ ) أَصْحَابُ رَجُلٍ يُسَمَّى رَشِيدًا ، انْفَرَدُوا بِأَنْ أَوْجَبُوا فِيمَا تُسْقَى بِالْغُيُولِ وَالْأَنْهَارِ نِصْفَ الْعُشْرِ فَبَرِئَتْ مِنْهُمْ الثَّعَالِبَةُ مِنْ الْخَوَارِجِ ، وَ ( الْحَفْصِيَّةُ ) أَصْحَابُ حَفْصِ بْنِ أَبِي مِقْدَامٍ ، قَالُوا بِجَوَازِ التَّحْكِيمِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ فِرَقِ الْخَوَارِجِ ، وَ ( الْمَكْرَمِيَّةُ ) أَصْحَابُ أَبِي مَكْرَمٍ ، كَفَّرُوا تَارِكَ الصَّلَاةِ لَا لِتَرْكِهَا بَلْ لِجَهْلِهِ بِاَللَّهِ وَكَذَلِكَ فَاعِلُ سَائِرِ الْكَبَائِرِ ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمُوَافَاةِ و ( الْعَجَارِدَةُ ) أَصْحَابُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَجْرَدَ يُوجِبُونَ دُعَاءَ الطِّفْلِ إذَا بَلَغَ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ حَتَّى بِدُعَائِهِ ، إلَى الْإِسْلَامِ ، وَ ( الْإِبَاضِيَّةُ ) أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ إبَاضٍ التَّمِيمِيِّ ، يَقُولُونَ : مَنْ خَالَفَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ كَافِرٌ غَيْرُ مُشْرِكٍ فَتَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ( ق ) وَلَمْ يَمُتْ ابْنُ إبَاضٍ حَتَّى رَجَعَ عَنْ أَقْوَالِهِ إلَى الِاعْتِزَالِ وَلِهَذَا لَا يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ ( الْيَزِيدِيَّةُ ) أَصْحَابُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ تَعَالَى سَيَبْعَثُ رَجُلًا مِنْ الْعَجَمِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ كِتَابًا يُكْتَبُ فِي

السَّمَاءِ ثُمَّ يَنْزِلُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ، وَ ( الْبَيْهَسِيَّةُ ) أَصْحَابُ أَبِي بَيْهَسِ بْنِ جَابِرٍ يَقُولُونَ : السُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ حَلَالُ الْأَصْلِ مَوْضُوعٌ عَمَّنْ سَكِرَ مِنْهُ ، وَكَذَا كُلُّ مَا فَعَلَ حَالَ سُكْرِهِ مِنْهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَأُصُولُ فِرَقِهِمْ مَنْ قَدَّمْنَا .
( وَأَمَّا الْمُجْبِرَةُ ) فَهُمْ : ( الْأَشْعَرِيَّةُ ) أَصْحَابُ عُمَرَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ الْأَشْعَرِيِّ وَهُمْ أَقْوَى الْمُجْبِرَةُ وَأَكْثَرُهُمْ اتِّسَاعًا وَقَدْ تَابَعَهُمْ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ الْجُوَيْنِيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ الْخَطِيبِ الرَّازِيّ .
وَأَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ وَ ( النَّجَّارِيَّةُ ) وَهُمْ الْآنَ بِنَاحِيَةِ الرَّيِّ " فِرَقٌ " كَثِيرَةٌ مِنْهُمْ " الْبُرْغُوثِيَّةُ " أَصْحَابُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبُرْغُوثِ وَ " الْبُرْغُوثِ " وَ " المستدركية " وَ ( الْكَرَّامِيَّةُ ) وَهُمْ مُجَسِّمَةٌ بِخُرَاسَانَ فَرِيقَانِ طَرَائِفِيَّةٌ ، وَجَائِفِيَّةٌ وَلَهُمْ أَقَاوِيلُ مُضْطَرِبَةٌ ، وَ ( الْجَهْمِيَّةُ ) أَصْحَابُ جَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ " قُلْت " .
وَقَدْ تَفَرَّعَ غَيْرُ هَؤُلَاءِ كَالضِّرَارِيَّةِ أَصْحَابِ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو اخْتَصُّوا : بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى بِحَاسَّةٍ سَادِسَةٍ ، وَ ( الْكُلَابِيَّةُ ) أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُلَابٍ ، وَ ( الْبَكْرِيَّةُ ) أَصْحَابُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُهُمْ .
فَهَذِهِ فِرَقُ الْمُجْبِرَةِ اتَّفَقُوا عَلَى الْجَبْرِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي عَقَائِدَ أُخَرَ ، وَرُبَّمَا كَفَّرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .
( وَأَمَّا الْمُرْجِئَةُ ) فَقَدْ جَعَلَهَا ( ي ) سِتًّا وَلَمْ يَذْكُرْ أَعْيَانَهُمْ ( ق ) : فِرْقَةٌ : زَعَمَتْ أَنَّ آيَاتِ الْوَعِيدِ خَاصَّةٌ بِمُسْتَحِلِّ الْحَرَامِ دُونَ مَنْ يَفْعَلُهُ مُعْتَقِدًا التَّحْرِيمَ .
وَفِرْقَةٌ : تَقُولُ بِالِاسْتِثْنَاءِ فِي حَقِّ الْفُسَّاقِ نَحْوَ إنْ لَمْ أَعِفَّ أَوْ إنْ لَمْ يَتَظَهَّرْ الزَّانِي مَثَلًا ، وَفِرْقَةٌ : تُجَوِّزُ الْخُصُوصَ فِي الْأَمْرِ كَالْوَعِيدِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ الْعَامُّ لِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْبَعْضُ عَاصِيًا بِعَدَمِ الِامْتِثَالِ

فَلَا يَدْخُلُ فِي الْوَعِيدِ ، وَفِرْقَةٌ : تُجَوِّزُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضٍ وَلَا يَعْفُوَ عَمَّنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ صِفَتِهِ ، وَفِرْقَةٌ : تَمْنَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَفِرْقَةٌ : قَطَعَتْ بِغُفْرَانِ مَا دُونَ الْكُفْرِ وَهُمْ ( الْمُقَاتِلِيَّةُ ) وَهَذِهِ لَا تُعَدُّ مِنْ الْمُرْجِئَةِ ، وَإِنْ عَدَّهَا بَعْضُ النَّاسِ مِنْهُمْ ، لَكِنَّ الْمُرْجِي مَنْ لَمْ يَقْطَعْ .
( وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ ) فَلَمْ يُفَصِّلْهُمْ ( ي ) بَعْدَ أَنْ أَجْمَلَهُمْ عِشْرِينَ وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَا ذَكَرَهُ ( كم ) ( وَ ق ) : ( الْغَيْلَانِيَّةُ ) أَصْحَابُ غَيْلَانَ ، وَ ( الْوَاصِلِيَّةُ ) أَصْحَابُ وَاصِلٍ ، وَ ( الْجَعْفَرِيَّةُ ) أَصْحَابُ الْجَعْفَرَيْنِ ، وَ ( الْبَصْرِيَّةُ ) أَصْحَابُ ( ل ) ثُمَّ ( الْإِخْشِيدِيَّةُ ) أَصْحَابُ ابْنِ الْإِخْشِيدِ ، وَ ( الْبَعْلَوِيَّةُ ) أَصْحَابُ أَبِي عَلِيٍّ ، وَ ( الْبَهْشَمِيَّةُ ) أَصْحَابُ ( م ) وَأَصْحَابُ النَّظَّامِ ، وَأَصْحَاب مَعْمَرٍ ، وَأَصْحَابُ هِشَامٍ الْفُوطِيِّ ، وَأَصْحَابُ بِشْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، وَأَصْحَابُ ثُمَامَةَ بْنِ الْأَشْرَسِ وَأَصْحَابُ الْجَاحِظِ كُلٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ تَفَرَّدَ بِمَقَالَةٍ لَمْ يَقُلْ بِهَا غَيْرُهُ حَكَاهَا أَهْلُ الْمَقَالَاتِ ، وَبَقِيَ سَبْعٌ مِنْ الْعِشْرِينَ " قُلْت " وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ لَا تَزِيدُ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةَ عَشْرَةَ ، فَتُوَفَّى الثَّلَاثُ وَالسَّبْعُونَ بِالْفِرَقِ الَّتِي مَرَّتْ فِي قَوْلِنَا : وَفِرَقٌ غَيْرُ مَشْهُورَةٍ ، وَمَنْ لَمْ تَظْهَرْ هَلَكَتُهُ مِنْهُمْ وُفِّيَتْ الثَّلَاثُ وَالسَّبْعُونَ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُجْبِرَةُ وَالرَّوَافِضِ تَصْدِيقًا لِلْخَبَرِ ، وَإِنْ كَانَ لَنَا عَلَيْهِ نَظَرٌ .
وَأَمَّا ( الْبَاطِنِيَّةُ ) فَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهُمْ وَكَذَلِكَ ( الزَّيْدِيَّةُ ) وَأَمَّا ( الْحُلُولِيَّةُ ) فَهُمْ قَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْبَارِيَ تَعَالَى يَحِلُّ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَقَدْ صَرَّحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِأَنَّ كُلَّهَا هَالِكَةٌ إلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً فَخَلِيقٌ بِمَنْ قَرَعَ سَمْعَهُ هَذَا الْحَدِيثُ أَنْ يَمْتَلِئَ قَلْبُهُ رُعْبًا وَيَقْشَعِرَّ

جِلْدُهُ فَزَعًا ، وَيَبْتَهِلَ إلَى مَنْ لَهُ الْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ أَنْ يَهْدِيَهُ سَبِيلَ الرَّشَادِ .
( فَرْعٌ ) وَاعْلَمْ أَنْ لَا هَلَاكَ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ قَطْعًا ، إذْ الْمُخَالِفُ فِيهَا مُصِيبٌ عِنْدَ الْمُصَوِّبِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ عِنْدَ الْمُخَطِّئِ إلَّا مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَدَلِيلُ كَوْنِ ( الزَّيْدِيَّةِ ) هِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَمْرَانِ : عَقْلِيٌّ وَنَقْلِيٌّ .
أَمَّا الْعَقْلِيُّ فَقَوْلُهَا بِالْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ ، وَتَنَزُّهُهَا عَنْ الْجَبْرِ وَالتَّشْبِيهِ ، وَسَنُبَيِّنُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ عَقْلًا .
وَأَمَّا النَّقْلِيُّ فَإِجْمَاعُ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ قُدَمَاءِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ فَلَمْ يُؤْثَرْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ جَبْرٌ وَلَا تَشْبِيهٌ ، وَتَصْرِيحَاتُهُمْ بِالْعَدْلِ مَشْهُورَةٌ ، وَقَدْ صَرَّحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِنَجَاتِهِمْ وَمُتَّبِعِيهِمْ فِي آثَارٍ كَثِيرَةٍ تَوَارَدَتْ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ فَكَانَ تَوَاتُرًا مَعْنَوِيًّا " مِنْهَا " حَدِيثُ الْكِسَاءِ ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ وَ " مِنْهَا " قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ } الْخَبَرَ وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ أَيْضًا ، وَ " مِنْهَا { أَهْلُ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ } الْخَبَرَ ، وَنَظَائِرُهَا كَثِيرَةٌ ، وَكَفَى بِذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ اعْتِقَادِهِمْ وَأَنَّهُ الْمَرْضِيُّ عِنْدَ اللَّهِ ، ثُمَّ إنَّ عَقِيدَتَهَا أَحْوَطُ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ النَّدَمِ عَلَيْهَا فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ بِهَلَكَةِ الْمُخْطِئِ وَإِنْ قُدِّرَ الْحَقُّ مَعَ مُخَالِفِهَا إذْ هُوَ إمَّا مُلْحِدٌ فَوَاضِحٌ ، وَإِمَّا مُجْبِرٌ فَلَا نَدَمَ عَلَى مَا أُجْبِرْت عَلَيْهِ ، وَلَا ثَالِثَ ، أَوْ الْمُشَبِّهُ وَالْمُثْبِتُ لِلرُّؤْيَةِ مُجْبِرٌ غَالِبًا وَلَا قَطْعَ بِهَلَكَةِ الْمُخْطِئِ فِي عَقِيدَتِهِ غَيْرُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَرُدَّ مَا عُلِمَ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً فَيَلْحَقُ بِالْمُلْحِدَةِ لِكُفْرِهِ ، فَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ حِينَئِذٍ مَنْ دَانَ بِاعْتِقَادِهِمْ الدِّينِيِّ مِنْ هَذِهِ الْفِرَقِ الْمُعْتَزِلَةُ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ الْعَدْلُ وَالتَّوْحِيدُ وَلَمْ يُفَارِقْهُمْ بِمَا يُوجِبُ الْهَلَكَةَ .

كِتَابُ الْقَلَائِدِ فِي تَصْحِيحِ الْعَقَائِدِ وَفِيهِ كُتُبٌ سِتَّةٌ كِتَابُ التَّوْحِيدِ ( مَسْأَلَةٌ ) اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى حُدُوثِ الْعَالَمِ ، الدَّهْرِيَّةُ : بَلْ قَدِيمٌ لَنَا ، لَمْ يَخْلُ مِنْ الْأَعْرَاضِ الْمُحْدَثَةِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْهَا فَلَزِمَ حُدُوثُهُ ( وَتَقْرِيرُهُ بِأُصُولٍ ) أَرْبَعَةٍ " الْأَوَّلُ " إنَّ فِي الْجِسْمِ عَرَضًا غَيْرَهُ ، الْأَصَمُّ وَحَفْصٌ : الْفَرْدُ لَا .
قُلْنَا : تَجَدَّدَتْ الْكَائِنِيَّةُ عَلَيْهِ مَعَ جَوَازِ أَلَّا يَتَجَدَّدَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مُؤَثِّرٍ فِيهَا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ بِالتَّجَدُّدِ أَوْلَى ، وَهُوَ إمَّا بِالْجِسْمِ ، أَوْ الْفَاعِلِ ، أَوْ عَدَمِ مَعْنًى ، أَوْ وُجُودِهِ ، إذْ لَا يَحْتَمِلُ سِوَاهَا ، لَيْسَ الْجِسْمُ إذْ قَدْ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ تَجَدُّدِهَا ، وَلَا الْفَاعِلُ إذْ قُدْرَتُهُ عَلَى صِفَةِ الذَّاتِ تَابِعٌ لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهَا ، دَلِيلُهُ الْكَلَامُ حَيْثُ قَدَرْنَا عَلَيْهِ قَدَرْنَا عَلَى صِفَاتِهِ مِنْ كَوْنِهِ أَمْرًا أَوْ خَبَرًا ، وَحَيْثُ لَا فَلَا ، كَكَلَامِ الْغَيْرِ ، وَلَا عَدَمُ مَعْنًى إذْ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ وَإِلَّا لَزِمَ كَوْنُ الْجِسْمِ مُتَحَرِّكًا لِعَدَمِ السُّكُونِ ، سَاكِنًا لِعَدَمِ الْحَرَكَةِ ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا وُجُودُ مَعْنًى " الثَّانِي " إنَّ تِلْكَ الْأَعْرَاضَ مُحْدَثَةٌ بَعْضُ الْفَلَاسِفَةِ بَلْ قَدِيمٌ .
قُلْنَا : مَتَى تَحَرَّكَ الْجِسْمُ عُدِمَ السُّكُونُ ، وَالْعَكْسُ ، إذْ لَوْ كَانَ بَاقِيًا لَأُوجِبَ ، وَانْتِقَالُ الْعَرَضِ مُحَالٌ فَتَعَيَّنَ الْعَدَمُ ، وَالْقَدِيمُ لَا يُعْدَمُ إذْ هُوَ قَدِيمٌ لِذَاتِهِ ، وَالذَّاتُ بَاقِيَةٌ " الثَّالِثُ " إنَّ الْجِسْمَ لَمْ يَخْلُ مِنْ الْعَرَضِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ .
بَعْضُ الْفَلَاسِفَةِ : بَلْ أَصْلُهُ جَوْهَرَانِ غَيْرُ مُتَحَيِّزَيْنِ لَا عَرَضَ فِيهِمَا فَلَمَّا حَلَّ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ تَحَيَّزَا فَحَلَّتْهُمَا الْأَعْرَاضُ ، قُلْنَا : لَا يُوجَدُ جَوْهَرٌ إلَّا مُتَحَيِّزًا ، وَلَا مُتَحَيِّزًا إلَّا كَائِنًا بِكَوْنٍ لِمَا مَرَّ .
" الرَّابِعُ " إنَّ مُلَازَمَتَهُ إيَّاهَا تَسْتَلْزِمُ حُدُوثَهُ ، ابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ وَغَيْرُهُ : بَلْ يَحْدُثُ فِيهِ حَادِثٌ قَبْلَهُ

حَادِثٌ إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى فَهِيَ مُحْدَثَةٌ وَالْجِسْمُ قَدِيمٌ .
قُلْنَا : إذَا عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهَا وَهِيَ مُحْدَثَةٌ لَزِمَ حُدُوثُهُ كَالنَّوْمِ مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا ثَبَتَ حُدُوثُهُ احْتَاجَ إلَى الْمُحْدِثِ كَاحْتِيَاجِ أَفْعَالِنَا إلَيْنَا لِحُدُوثِهَا إذْ لَا يُحْتَاجُ فِي عَدَمِهَا وَلَا بَقَائِهَا .
" فَرْعٌ " الْأَكْثَرُ : وَالْعِلْمُ بِكَوْنِ الْمُحْدَثِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُحْدِثٍ اسْتِدْلَالِيٌّ ( ق ) بَلْ ضَرُورِيٌّ ، قُلْنَا : إذًا لِاشْتِرَاكِ الْعَقْلِيِّ فِيهِ ، وَثُمَامَةُ يَقُولُ : لَا مُحْدِثَ لِلْمُتَوَلِّدِ ، فَأَثْبَتَ مُحْدَثًا لَا مُحْدِثَ لَهُ .
وَعَوَامُّ الْمُلْحِدَةِ يُقِرُّونَ بِحُدُوثِ الدَّجَاجَةِ وَالْبَيْضَةِ وَلَا يُثْبِتُونَ لَهُمَا مُحْدِثًا ؛ وَلِأَنَّا نَجِدُ الْحَاجَةَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْحُدُوثِ إلَى التَّفْكِيرِ فِي الْمُحْدِثِ .
" فَرْعٌ " الْأَكْثَرُ ، وَإِذَا عُلِمَ الْمُؤَثِّرُ فَالْعِلْمُ بِالْقَادِرِيَّةِ مُكْتَسَبٌ ( ق ) بَلْ بَدِيهِيٌّ ، لَنَا : صِحَّةُ دُخُولِ التَّشْكِيكِ فِيهِ بِالطَّبْعِ وَغَيْرِهِ كَالْعِلَّةِ وَالنُّجُومِ .
( مَسْأَلَةٌ ) أَكْثَرُ الْأُمَّةِ : وَلَا يَصِحُّ مِنْ جِسْمٍ إحْدَاثُ جِسْمٍ .
الْمُفَوَّضِيَّةُ وَالْبَاطِنِيَّةُ : الْعَالَمُ فِعْلٌ أَحْدَثَهُ جِسْمٌ غَيْرُ الْبَارِي .
قُلْنَا : إذًا لَصَحَّ مِنَّا وَلَوْ جَوَّزْنَا تَعَذُّرَهُ لِفَقْدِ أَمْرٍ فِينَا لَجَوَّزْنَا تَعَذُّرَ الْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ وَجَعْلَ الْقِدَمِ مُحْدَثًا لِذَلِكَ .
( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ : وَلَا تَأْثِيرَ لِلنُّجُومِ ، الْمُنَجِّمُونَ : بَلْ جَمِيعُ مَا يَحْدُثُ فِي الْعَالَمِ مِنْ تَأْثِيرِهَا ، قُلْنَا : الْجِسْمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إحْدَاثِ جِسْمٍ وَإِلَّا لَصَحَّ مِنَّا ، وَالطَّبْعُ سَيَأْتِي إبْطَالُهُ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَقَوْلُ الطَّبَايِعِيَّةِ حَدَثَ الْعَالَمُ بِالطَّبْعِ ، بَاطِلٌ إذْ الطَّبْعُ غَيْرُ مَعْقُولٍ إذْ لَا يُعْلَمُ ضَرُورَةً وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فَإِنْ عَنَوْا بِهِ الْبَارِيَ فَخَطَأٌ فِي الْعِبَارَةِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَكُلُّ مَنْ قَالَ بِالصَّانِعِ قَالَ بِحُدُوثِ الْعَالَمِ إلَّا برقلس وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْفَلَاسِفَةِ فَجَعَلُوهُ وَصَانِعَهُ

4 / 792
ع
En
A+
A-