" مَسْأَلَةٌ " ( هـ م ) ، وَالْحُكْمِيُّ كَالْحِسِّيِّ وَهُوَ الْغَزْلُ وَالطَّحْنُ وَالذَّبْحُ وَالصَّبْغُ وَالْقَطْعُ وَالزَّرْعُ وَالْوَقْفُ وَالْعِتْقُ وَالْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَالطَّبْخُ فَهِيَ اسْتِهْلَاكٌ هُنَا إذْ قَبَضَهُ بِرِضَا مَوْلَاهُ فَهُوَ مُسَلَّطٌ لَهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْغَصْبِ فَلَمْ تَكُنْ فِيهِ اسْتِهْلَاكًا .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح ) ، وَالْبِنَاءُ فِي الْعَرْصَةِ اسْتِهْلَاكٌ .
قُلْت .
وَكَذَا الْأَحْجَارُ ( فو ) لَا .
قُلْنَا كَصَبْغِ الثَّوْبِ ، وَإِذْ الْبَائِعُ كَالْمُسَلَّطِ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَرْجِعْ بِالْعَيْنِ كَالْمُبِيحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ية حص ) ، وَيَصِحُّ مِنْ الْمُشْتَرِي كُلُّ عَقْدٍ بَعْدَ الْقَبْضِ لِمِلْكِهِ ( ن ش ) لَا .
قُلْنَا : بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ بَاطِلٌ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِالْفَسْخِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ ( ى ) الْأَصَحُّ نُفُوذُهُ مَا لَمْ يُحْكَمْ بِالْفَسْخِ أَوْ يُفْسَخْ بِالرِّضَا لِأَجْلِ الْمِلْكِ .

" مَسْأَلَةٌ ( م ) ، وَعَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الزَّائِدِ عَلَى الْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ إلَى الْمُبْتَاعِ أَوْ وَرَثَتِهِ ، وَعَلَى الْمُشْتَرِي التَّوْفِيَةُ إنْ نَقَصَ عَنْهَا ؛ إذْ الْوَاجِبُ الْقِيمَةُ فَقَطْ ، فَإِنْ غَابَ الْمَالِكُ فَكَمَالِ الْمَفْقُودِ ، فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ لَوْ عَادَ ، جَازَ الدَّفْعُ إلَى الْوَرَثَةِ أَوْ الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ ، فَإِنْ عَادَ بَعْدَ الْيَأْسِ اسْتَرْجَعَ لَهُ ، إذْ هُوَ عَيْنُ مَالِهِ ، فَإِنْ دَفَعَهُ إلَى الْإِمَامِ فَلَا ضَمَانَ إلَّا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ .

( فَرْعٌ ) ( ى ) ، وَإِنَّمَا يَجِبُ تَرَادُّ الزِّيَادَةِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بَعْدَ التَّفَاسُخِ لَا قَبْلَهُ ، إذْ كُلٌّ قَدْ رَضِيَ بِمَا صَارَ إلَيْهِ ، وَأَذِنَ بِاسْتِهْلَاكِ مَا دَفَعَ .
وَقِيلَ : بَلْ يَجِبُ مُطْلَقًا ، إذْ هُوَ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ .
قُلْت : وَالزَّائِدُ كَالْمُبَاحِ ( ى ) وَلَا وَجْهَ لِتَقْدِيرِ الْيَأْسِ بِالْعُمْرِ الطَّبِيعِيِّ إذْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا الظَّنُّ فَيَجِبُ اعْتِبَارُ الظَّنِّ سَوَاءٌ حَصَلَ بِالْمُدَّةِ أَوْ غَيْرِهَا قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ .
قَالَ : وَلَا يُصْرَفُ بَعْدَ أَنْ صَارَ لَا مَالِكَ لَهُ إلَّا فِي الْمَصَالِحِ لَا فِي الْفُقَرَاءِ إذْ لَهُمْ مَالٌ مَخْصُوصٌ .
لَكِنْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ فَقَطْ لِأَجْلِ الْوِلَايَةِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( جط م ى ) وَرِبْحُ مَا مَلَكَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَأُجْرَتُهُ لِلْمُشْتَرِي لِمَا مَرَّ ( جع جم ح ) بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، إذْ مُلِكَ مِنْ وَجْهٍ مُخَالِفٍ لِحُكْمِ الشَّرْعِ كَالْغَصْبِ .
قُلْنَا : عِلَّةُ الْأَصْلِ الْأَخْذُ مِنْ وَجْهٍ مَحْظُورٍ فَافْتَرَقَا وَقِيلَ مَوْقُوفٌ ، إنْ أَجَازَهُ الْبَائِعُ فَلَهُ إذْ هُوَ بِصَدَدِ الرُّجُوعِ إلَى مِلْكِهِ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ ، لِمَا مَرَّ .
قُلْت : لَا تَأْثِيرَ لِإِجَازَةِ مَنْ لَمْ تَكُنْ إلَيْهِ وِلَايَتُهُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ق ) ، وَإِذَا وَكَّلَ الْعَبْدُ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَالثَّمَنُ لِلسَّيِّدِ إنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ وَالثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَالْمَأْذُونُ يَعْتِقُ فِي الصَّحِيحِ بِالْعَقْدِ إذْ مَلَكَ نَفْسَهُ فِيهِ ، وَفِي الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ ، وَلَا يَقْبِضُ نَفْسَهُ إذْ هُوَ إلَى الْوَكِيلِ .
وَيَمْلِكُهُ الْوَكِيلُ لَحْظَةً مُخْتَطَفَةً ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ بِمِلْكِ نَفْسِهِ وَالْوَلَاءُ لِلْبَائِعِ إذْ هُوَ الْمُعْتِقُ بِالْبَيْعِ .
( فَرْعٌ ) ( ى هب ) وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْعَبْدِ بِالثَّمَنِ كَوَكِيلِ الْحُرِّ ( ط ) إنْ عَلِمَ أَنَّهُ عَبْدٌ صَارَ مُتَبَرِّعًا إذْ لَا يَمْلِكُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ قُلْنَا : الْوَكَالَةُ صَحِيحَةٌ فَلَزِمَهُ حُكْمُهَا ( ط ) ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ بِالْقِيمَةِ كَالْمَغْرُورِ بِالْجَارِيَةِ قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ شَرَاهُ إلَى ذِمَّتِهِ ثُمَّ دَفَعَ مِنْ مَالَ السَّيِّدِ صَحَّ الشِّرَاءُ وَالْعِتْقُ لَا الْقَضَاءُ إجْمَاعًا .
فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مَالَ السَّيِّدِ ، فَكَذَلِكَ إنْ كَانَ نَقْدًا إذْ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْخِلَافِ وَقَدْ مَرَّ وَإِلَّا فَسَدَ فَيُعْتَقُ بِالْقَبْضِ .
قُلْت : بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ بِالْعَرَضِ الْغَصْبُ فَاسِدٌ لَا بَاطِلَ وَفِيهِ نَظَرٌ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا فَلَا حُكْمَ لِأَمْرِهِ إذْ لَا تَصَرُّفَ لَهُ فَلَا يُعْتَقُ إلَّا بِإِعْتَاقِ الْوَكِيلِ إنْ شَاءَ وَالْوَلَاءُ لَهُ إذْ هُوَ الْمَالِكُ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْعَبْدِ إذْ لَا ذِمَّةَ لَهُ حَالَ رَقِّهِ ( ى ) ، لَكِنْ يَغْرَمُ مَا دَفَعَ بَعْدَ الْعِتْقِ إذْ هُوَ غُرْمٌ لَحِقَهُ بِسَبَبِهِ ، وَهُوَ حُرٌّ .
وَقِيلَ : لَا .

مَسْأَلَةٌ " ، ( ى هب ح ) ، وَإِذَا فُسِخَ الْفَاسِدُ فَلِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الْمَبِيعِ حَتَّى يَعُودَ لَهُ الثَّمَنُ إذْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ إذَا أَفْلَسَ ( ن ش ) ، لَا ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَاسِدَ بَاطِلٌ .

" مَسْأَلَةٌ ( ة ) وَيَحْرُمُ الرِّبَا وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ فِي الْفَاسِدِ كَالصَّحِيحِ إذْ الْعِلَّةُ الْمُعَاوَضَةُ عَلَى صُورَتِهِ وَلِعُمُومِ النَّهْيِ .

397 / 792
ع
En
A+
A-