" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) وَلَوْ اشْتَرَيَا عَبْدًا بِعَشَرَةٍ فَأَقَامَا ثَوْبًا لِأَحَدِهِمَا قِيمَتُهٌ أَرْبَعَةٌ بِسِتَّةٍ ، وَدَفَعَ الْآخَرُ أَرْبَعَةً ، ثُمَّ تُرَابَحَا بِاثْنَيْ عَشْرَ ، فَلِصَاحِبِ الثَّوْبِ قِيمَةُ ثَوْبِهِ أَرْبَعَةً ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا إذْ مَدْفُوعُهُ فِي التَّحْقِيقِ أَرْبَعَةٌ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب فو ) ، وَالْخِيَانَةُ فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ تُوجِبُ الْخِيَارَ فِي الْبَاقِي ، وَالْأَرْشُ فِي التَّالِفِ ( ع ك بعصش ) ، بَلْ تُفْسِدُهُ لِلْجَهَالَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ قُلْنَا : لَا كَالْمَعِيبِ .
قُلْت : وَكَلَوْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُهُ ( ز لِي ث قم الْعَنْبَرِيُّ ) ، لَا خِيَارَ ، بَلْ يَرْفَعُ الْخِيَانَةَ إذْ هُوَ الْمَقْصُودُ .
قُلْنَا : إنَّمَا يَنْجَبِرُ التَّدْلِيسُ بِالْخِيَارِ لَا بِمُجَرَّدِ الْحَطِّ كَالْعَيْبِ .
( فَرْعٌ ) : ( ى هب ف ) : وَيُخَيَّرُ بَيْنَ رَدِّهِ وَأَخْذِهِ مَعَ رَفْعِ الْخِيَانَةِ ( مُحَمَّدٌ ) ، بَلْ يَكْمُلُ الْمُسَمَّى كَالْمَعِيبِ .
قُلْنَا : الْمَعْقُودُ بِهِ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ ، وَالْمَكْذُوبُ لَيْسَ مِنْهُ .
" مَسْأَلَةٌ " : فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ كَذَا ثُمَّ ادَّعَى أَكْثَرَ لَمْ تُسْمَعْ بَعْدَ الْعَقْدِ لِمَا سَيَأْتِي .
" مَسْأَلَةٌ " ( م ) وَمَنْ أَغْفَلَ ذِكْرَ الْوَزْنِ اُعْتُبِرَ فِي رَأْسِ الْمَالِ بِمَوْضِعِ الشِّرَاءِ وَفِي الرِّبْحِ بِمَوْضِعِهِ إذْ ذَاكَ هُوَ الْأَعْدَلُ ، وَكَذَا جِنْسُ النَّقْدِ إلَّا بِشَرْطٍ فَهُوَ أَمْلَكُ قُلْت : وَالرِّبْحُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَسَبُ الْمِلْكِ لَا الدَّفْعِ وَلِلْكَسْرِ حِصَّتُهُ .
بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالتَّوْلِيَةُ كَالْمُرَابَحَةِ إلَّا أَنَّهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ ، وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ كَمَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ية قم فر ) وَالْخِيَانَةُ فِيهَا تُوجِبُ الْخِيَارَ فِي الْبَاقِي ، وَالْأَرْشُ فِي التَّالِفِ كَمَا مَرَّ ( ح ى قم ) لَا خِيَارَ ، بَلْ تُرْفَعُ الْخِيَانَةُ كَمَعَ التَّلَفِ .
لَنَا مَا مَرَّ .
فَصْلٌ فِي التَّشْرِيكِ وَالْمُخَاسَرَةِ " مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِغَيْرِهِ : اشْتَرَيْت هَذِهِ السِّلْعَةَ بِكَذَا وَقَدْ أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهَا ، فَقَبِلَ الْمُخَاطَبُ نَجَزَ مِلْكُ نِصْفِهَا بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ فِي كَمْ أَشْرَكَهُ فَوَجْهَانِ ( ى ) : أَصَحُّهُمَا يَفْسُدُ لِلْجَهَالَةِ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ وَتُنَصَّفُ إذْ هُوَ الظَّاهِرُ .
قُلْت : الْأَوَّلُ أَقْرَبُ كَالْبَيْعِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ حُطَّ عَنْ الْأَوَّلِ شَيْءٌ بَعْدَ أَنْ أَشْرَكَهُ اشْتَرَكَا فِي الْحَطِيطَةِ كَقَبْلِ الشَّرِكَةِ ، إذْ الْقَصْدُ الشَّرِكَةُ فِي الثَّمَنِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَالْمُخَاسَرَةُ أَنْ يَبِيعَ بِنَاقِصٍ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، فَيَقُولَ : بِعْتُك بِكَذَا عَلَى مُخَاسَرَةٍ أَوْ بِرَأْسِ مَالِي وَخُسْرَانِ كَذَا وَهِيَ جَائِزَةٌ كَالْمُرَابَحَةِ ، وَلِعُمُومِ { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ }
بَابُ أَحْكَامِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ .
" مَسْأَلَةٌ " : فَاسِدُهُ مَا اخْتَلَّ فِيهِ أَحَدُ شُرُوطِ الصِّحَّةِ كَجَهَالَةِ مُدَّةِ الْخِيَارِ أَوْ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ أَوْ كَوْنُ أَحَدِهِمَا مِمَّا لَا يَتَمَلَّكُهُ الْبَائِعُ ، وَيَصِحُّ لِغَيْرِهِ كَالْخَمْرِ مَعَ الْمُسْلِمِ ، أَوْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِصِفَةٍ كَالْمُدَبَّرِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب حص ) وَيَمْلِكُ بِالْقَبْضِ بِالْإِذْنِ ، وَيَصِحُّ فِيهِ بَعْدَ قَبْضِهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ ( ن ش ) لَا يُثْمِرُ الْمِلْكُ بَعْدَ الْقَبْضِ كَقَبْلِهِ .
لَنَا شِرَاءُ بَرِيرَةَ فَاسِدٌ إذْ هُوَ بَيْعٌ وَشَرْطٌ ، فَقَرَّرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَأْوِيلُ ( ني ) لِخَبَرِ بَرِيرَةَ بَعِيدٌ .
سَلَّمْنَا فَكَالْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ ، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِالْأَدَاءِ .
قَالُوا : الْكِتَابَةُ تُخَالِفُ الْقِيَاسَ إذْ هِيَ مُقَابَلَةُ مِلْكِهِ بِمِلْكِهِ وَإِثْبَاتُ مِلْكٍ لِلْعَبْدِ وَرُتْبَةٍ بَيْنَ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا قُلْت : يَبْطُلُ الْقِيَاسُ عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ لَا غَيْرِهَا ( ى ) عَقْدٌ فِيهِ تَسْلِيطٌ فِي عَيْنٍ يَصِحُّ تَمَلُّكُهَا بِالْعَقْدِ فَصَحَّ أَنْ يَتَّبِعَهَا الْمِلْكُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ } .
قُلْت : وَمَتَى اخْتَلَّ أَحَدُهَا فَبَاطِلٌ ، إذْ لَا تَتَضَمَّنُهُ الْآيَةُ بِخِلَافِ سَائِرِ الشُّرُوطِ