" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَإِذَا تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ فَيَرُدُّ الْبَاقِيَ وَقِيمَةَ التَّالِفِ كَلَوْ كَانَا تَالِفَيْنِ قُلْت : بَلْ لَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ كَمَعَ تَلَفِهِ جَمِيعًا ، قِيلَ فَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِالْبَاقِي فَقَطْ صَحَّتْ بِحِصَّتِهِ إجْمَاعًا .
قُلْت : إنْ تَمَيَّزَتْ الْأَثْمَانُ وَإِلَّا فَلَا ( ى ) وَلَا تَصِحُّ فِي بَعْضِ مَا هُوَ بَاقٍ كُلُّهُ كَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ .
قُلْت : الْقِيَاسُ الصِّحَّةُ كَالْفَسْخِ بِالتَّرَاضِي .

" مَسْأَلَةٌ " قُلْت : وَبَقَاءُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ شَرْطٌ ، إذْ هِيَ رَفْعٌ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ رَفْعُ مَا أَبْرَمَهُ الْمُوَرِّثُ .

" مَسْأَلَةٌ " قُلْت : وَعَدَمُ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ فِي الْمَبِيعِ ، شَرْطٌ ، إذْ الْفَوَائِدُ لِلْمُشْتَرِي ، وَلَمْ تُمَيَّزْ عَنْ الْأَصْلِ .

بَابُ الْمُرَابَحَةِ هِيَ نَقْلُ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ وَزِيَادَةٌ بِلَفْظِهَا أَوْ لَفْظِ الْبَيْعِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة قين ك ) وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } { إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ } ( حَقّ ) لَا ، إذْ فِي الثَّمَنِ جَهَالَةٌ ( ع عم ) تُكْرَهُ فَقَطْ ، إذْ فِيهَا تُحْمَلُ الْأَمَانَةُ فِي الثَّمَنِ وَالرِّبْحِ قُلْنَا : لَا جَهَالَةَ وَتَحَمُّلُ الْأَمَانَةِ جَائِزٌ .

" مَسْأَلَةٌ " وَشَرْطُهَا مَعْرِفَةُ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ فِي الْمَجْلِسِ إجْمَاعًا ( ى ح ش ) وَلَوْ جَهِلَ تَفْصِيلَهُ حَالَةَ الْعَقْدِ ، إذْ إيضَاحُهُ فِيهِ يَلْحَقُ الْعَقْدَ ، كَالتَّقَابُضِ فِي الصَّرْفِ ، وَقِيلَ تَفْسُدُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْعَقْدِ كَلَوْ بَاعَ مَالًا يُمْلَكُ ثُمَّ مَلَكَهُ فِي الْمَجْلِسِ .
قُلْت : وَهُوَ الْأَقْرَبُ ، إلَّا أَنْ يُعْرَفَ جُمْلَةً فِي حُكْمِ التَّفْصِيلِ كَالرَّقَمِ الصَّحِيحِ الْمُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ .
قُلْت : وَكَوْنُ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ صَحِيحًا وَالثَّمَنُ مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا صَارَ إلَى الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَرَابَحَ بِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ ( ك ) لَا .
قُلْنَا لَا مَانِعَ لَكِنْ لَا يَقُولُ اشْتَرَيْته بِكَذَا ، بَلْ قَالَ عَلِيَّ بِكَذَا ، فَإِنْ قَالَ : رَأْسُ مَالِي كَذَا ، فَوَجْهَانِ : ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، إذْ رَأْسُ الْمَالِ عُرْفًا اسْمٌ لِلثَّمَنِ ، وَقِيلَ : بَلْ لَهُ ذَلِكَ ، وَلِلْمُؤَنِ الْمَطْلُوبِ بِهَا الرِّبْحُ كَالصَّبْغِ وَالْجَلَاءِ ( ى ) ، فَإِنْ جَلَاهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ الضَّمُّ ، إذْ لَا يُسْتَحَقُّ بِعَمَلِ نَفْسِهِ إجَارَةً ، وَكَذَا مَا تَبَرَّعَ بِهِ الْغَيْرُ ، وَلَا يُضَمُّ الْغِذَاءُ وَالدَّوَاءُ إذْ هُمَا لِلْبَقَاءِ لَا لِلنَّمَاءِ .

" مَسْأَلَةٌ " ، فَإِنْ جَنَى عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ رَابَحَ بِهِ حَطَّ قَدْرَ مَا أَخَذَ مِنْ الْأَرْشِ وَقِيلَ لَا كَمَا لَا يُضَمُّ الْغِذَاءُ .
قُلْت : وَهُوَ الْأَقْرَبُ

" مَسْأَلَةٌ " ( ط ) وَتَصِحُّ فِيمَا اشْتَرَاهُ بِزَائِدٍ رَغْبَةً ، لَكِنْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي مَعَ الْجَهْلِ كَشِرَاءِ الْمَعِيبِ ( ع ) بَلْ تَفْسُدُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلَا خِلَابَةَ } ، أَيْ فَلَا غَرَرَ ، وَالظَّاهِرُ إرَادَةُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ مَعَ الْغَرَرِ .
قُلْت : بَلْ الظَّاهِرُ الِانْعِقَادُ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا } ( ش ) يُكْرَهُ لِلْخِدَاعِ .
قُلْنَا : مُسْلَمٌ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ) ، وَتَجُوزُ الْمُرَابَحَةُ ، بِمَا اشْتَرَى مِمَّنْ يُحَابِي كَالْأَبِ وَالِابْنِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ إلَّا الشَّرِيكَ وَالْعَبْدَ كَمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ ( ى ش ك ) ، بَلْ تَصِحُّ مُطْلَقًا ( ح ) لَا تَصِحُّ فِيمَا شُرِيَ مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ ، كَشِرَائِهِ مِنْ نَفْسِهِ لَهُ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ ، إذْ بَيْعُهُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ( فو ) تَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ إلَّا مِنْ عَبْدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ ، إذْ هُوَ كَالشِّرَاءِ مِنْ النَّفْسِ .
قُلْنَا : لَا خِيَانَةَ مَعَ الْبَيَانِ قُلْت : وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) ، وَلَوْ اسْتَرْخَصَ الشَّرِيكَانِ مَا اشْتَرَيَاهُ بِخَمْسِينَ فَتَقَاوَمَاهُ بِسِتِّينَ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يُرَابِحْ إلَّا بِخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ ، إذْ هُوَ رَأْسُ مَالِهِ ( ى ) وَلَا خِلَافَ فِيهِ .

393 / 792
ع
En
A+
A-