فَصْلٌ فِيمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فَأُعْطِي خِلَافَهُ .
" مَسْأَلَةٌ " : وَمَنْ اشْتَرَى مُشَارًا إلَيْهِ ، مَوْصُوفًا غَيْرَ مَشْرُوطٍ صَحَّ وَخُيِّرَ فِي الْمُخَالِفِ مَعَ الْجَهْلِ كَاشْتَرَيْتُ مِنْك هَذَا الْبُرَّ فَإِذْ هُوَ شَعِيرٌ إذْ لَا حُكْمَ لِلصِّفَةِ مَعَ الْإِشَارَةِ لِقُوَّتِهَا ( ى ) وَكَذَا لَوْ قَالَ : عَلَى أَنَّهُ بُرٌّ فَإِذَا هُوَ شَعِيرٌ وَيَلْغُو الشَّرْطُ .
قُلْت فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَلْزَمُ الشَّرْطُ كَمَا سَيَأْتِي قُلْت : فَإِنْ شَرَطَ فَخَالَفَ فَفِي الْمَقْصُودِ فَسَدَ كَعَلَى أَنَّهَا نِعَاجٌ فَإِذْ هِيَ كِبَاشٌ أَوْ الْعَكْسُ وَمَقْصُودُهُ غَيْرُ اللَّحْمِ وَإِلَّا صَحَّ لِتَقَارُبِ الْغَرَضِ .
وَمِنْهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا فَإِذَا هُوَ أَمَةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، إذْ بَطَلَ الشَّرْطُ وَهُوَ لَازِمٌ إذْ هُوَ حَالِيٌّ فَبَطَلَ الْمَشْرُوطُ فَإِنْ خَالَفَ فِي الصِّفَةِ صَحَّ مُطْلَقًا وَخُيِّرَ فِي الْأَدْنَى مَعَ الْجَهْلِ ، كَعَلَى أَنَّهُ بُرٌّ أَحْمَرُ فَإِذْ هُوَ أَبْيَضُ إذْ يَبْطُلُ الشَّرْطُ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ حَصَلَ مُعْظَمُهُ وَهُوَ الْجِنْسُ ، وَثَبَتَ الْخِيَارُ لِفَقْدِ الصِّفَةِ .
قُلْت : وَلَمْ يُخَيَّرْ فِي الْأَعْلَى لِكَمَالِ غَرَضِهِ ، فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ مُعْظَمَ الْغَرَضِ فِي الصِّفَةِ صَارَتْ كَالْمُخَالِفَةِ فِي الْمَقْصُودِ دِينًا فَقَطْ ، إذْ الظَّاهِرُ خِلَافُهُ .

( فَرْعٌ ) ( ة ح ني ) فَلَوْ شَرَطَ كُفْرَ الْعَبْدِ فَانْكَشَفَ مُسْلِمًا .
فَلَا خِيَارَ ( ش ) بَلْ يُخَيَّرُ إذْ يَرْغَبُ فِي الْكَافِرِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ .
قُلْنَا : الْمُعْتَبَرُ النَّقْصُ وَلَا نَقْصَ فِي الْإِسْلَامِ .

أَمَّا لَوْ شَرَطَ الثُّيُوبَةَ فَانْكَشَفَتْ بِكْرًا فَلَا خِيَارَ ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَإِنْ خَالَفَ فِي الْجِنْسِ فَكَالْمَقْصُودِ ، إذْ هُوَ مَشْرُوطٌ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْعِلْمُ .
وَالْجَهْلُ وَإِنْ خَالَفَ فِي النَّوْعِ فَسَدَ إنْ جَهِلَ الْبَائِعُ ، إذْ جَهْلُ الْبَائِعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِإِخْرَاجِ خِلَافِ مَا شَرَطَ ، وَإِلَّا صَحَّ ، وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي مَعَ الْجَهْلِ ، إذْ عِلْمُ الْبَائِعِ يَقْتَضِي رِضَاهُ ، وَجَهْلُ الْمُشْتَرِي يَقْتَضِي الْخِيَارَ .

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ لَمْ يُشِرْ وَأَعْطَاهُ خِلَافَهُ فَفِي الْجِنْسِ يُسَلِّمُ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ وَمَا قَدْ سَلَّمَهُ مُبَاحٌ مَعَ الْعِلْمِ .
قُلْت : وَقَرْضٌ فَاسِدٌ مَعَ الْجَهْلِ ، إذْ سَلَّمَهُ بِعِوَضٍ .
وَإِنْ خَالَفَ فِي النَّوْعِ ( ى ) خُيِّرَ الْمُشْتَرِي .
قُلْت : وَالْبَائِعُ ، إذْ لِلنَّوْعِ شِبْهٌ بِالْجِنْسِ .
وَفِي الْفَاسِدِ يُتَرَادَّانِ أَرْشَ الْفَضْلِ مَعَ الْجَهْلِ ( ى ) فَإِنْ جَهِلَ الْبَائِعُ فَسَدَ لِلْغَرَرِ .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ .
وَإِنْ خَالَفَ فِي الْعَيْنِ كَبِعْتُ مِنْك هَذِهِ الشَّاةَ فَأَعْطَى غَيْرَهَا فَوَجْهَانِ ( ى ) : أَصَحُّهُمَا كَالْمُخَالَفَةِ فِي الْجِنْسِ .
قُلْت : هَذَا سَهْوٌ مِنْهُ ، بَلْ الْعَقْدُ صَحِيحٌ مُطْلَقًا ، وَمَا قَدْ سَلَّمَهُ مُبَاحٌ مَعَ الْعِلْمِ ، قَرْضٌ فَاسِدٌ مَعَ الْجَهْلِ

( فَرْعٌ ) وَقَوْلُ ( هـ ) مَنْ شَرَى بِزْرًا عَلَى أَنَّهُ بِزْرُ بَصَلٍ فَنَبَتَ كُرَّاثًا رَجَعَ بِأَرْشِ الْفَضْلِ مَعَ جَهْلِ الْبَائِعِ مُتَأَوَّلٌ ( ط ) مُرَادُهُ بِزْرُ الْكُرَّاثِ الَّذِي يُسَمَّى الشَّامِيَّ ، وَيَكُونُ لَهُ بَصَلٌ فَأَرَادَ بَصَلَ الْكُرَّاثِ لَا الْبَصَلَ الْمَعْرُوفَ ( م ) أَرَادَ حَيْثُ الْبَزْرَانِ جِنْسٌ وَاحِدٌ .
قُلْت : وَمَعْنَى التَّأْوِيلَيْنِ وَاحِدٌ .
( فَرْعٌ ) وَحَيْثُ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الْأَدْنَى وَقَدْ بَذَرَ بِهِ جَاهِلًا خُيِّرَ بَيْنَ الرُّجُوعِ بِالْأَرْشِ أَوْ تَسْلِيمِ الْأَرْضِ بِمَا فِيهَا وَأَخْذِ كِرَاهَا وَالْغَرَامَةِ ، فَإِنْ عَلِمَ ثُمَّ بَذَرَ فَلَا أَرْشَ .

بَابُ الْإِقَالَةِ " مَسْأَلَةٌ " هِيَ بَيْعٌ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ إجْمَاعًا ، فُسِخَ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ إجْمَاعًا إذْ جَعْلُهَا فِيهِ بَيْعًا يَسْتَلْزِمُ بَيْعَ الْمَعْدُومِ " مَسْأَلَةٌ " ( هق ع ط ص قم ح ش ) وَهِيَ فَسْخٌ فِيمَا عَدَا الشُّفْعَةِ ، إذْ هِيَ لَفْظٌ يَقْتَضِي رَدَّ الْمَبِيعِ ، وَلَا يَصِحُّ بِهِ التَّمْلِيكُ ابْتِدَاءً ، كَفَسْخِ الْمَعِيبِ ، وَلِصِحَّتِهَا مِنْ دُونِ ذِكْرِ الثَّمَنِ لَا الْبَيْعِ ( ز ن م قش ) لَفْظٌ اقْتَضَى الْمِلْكَ بِالتَّرَاضِي عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ ، فَكَانَ كَالْبَيْعِ الْمُبْتَدَإِ .
قُلْنَا : إذًا لَلَزِمَ ذِكْرُ الثَّمَنِ وَصَحَّ ابْتِدَاءً الْبَيْعُ بِلَفْظِهَا ، فَافْتَرَقَا ( مُحَمَّدٌ ) إنْ اخْتَلَفَ جِنْسُ الثَّمَنِ فَبَيْعٌ إذْ لَيْسَ بِرَفْعٍ لِمَا سَبَقَ ، وَإِلَّا فَفَسْخَ إذْ رَفَعَتْ مَا سَبَقَ ( ى ) مُسْلَمٌ حَيْثُ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ ابْتِدَاءِ الْبَيْعِ بِلَفْظِهَا وَلَا قَائِلَ بِهِ ( ف ) إنْ وَقَعَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَفُسِخَ إذْ الْقَبْضُ مِنْ تَمَامِ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَبَيْعٌ لَنَا : مَا مَرَّ ( ط وَالرَّازِيِّ ) لَا خِلَافَ أَنَّهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخٌ قُلْنَا : الظَّاهِرُ مِنْ الْمُخَالِفِ التَّعْمِيمُ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ جَعَلَهَا فَسْخًا صَحَّحَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْبَيْعُ قَبْلَهُ بَعْدَهَا وَتَوَلَّى وَاحِدٌ طَرَفَيْهَا وَلَمْ يُعْتَبَرْ الْمَجْلِسُ فِي قَبُولِهَا مِنْ الْغَائِبِ ، وَلَا صِحَّةَ الرُّجُوعِ عَنْهَا قَبْلَ قَبُولِهَا وَلَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ وَأُلْغِيَ شَرْطٌ خِلَافُ الثَّمَنِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً وَتَصِحُّ مَشْرُوطَةً ، وَالْمُخَالِفُ يَعْكِسُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب قين ) وَلَفْظُهَا شَرْطٌ ، إذْ لَهَا أَحْكَامٌ مَخْصُوصَةٌ فَاعْتُبِرَ لَفْظٌ مَخْصُوصٌ كَالْكِتَابَةِ وَهُوَ أَقَلْتُك ، أَوْ أَنْتَ مُقَالٌ أَوْ لَك الْإِقَالَةُ ( ع ى ) بَلْ مَا أَفَادَ الرَّفْعَ حَصَلَتْ بِهِ ، كَخُذْ حَقَّكَ ، فَقَالَ : قَبِلْت أَوْ نَحْوُهُ إذْ الْقَصْدُ الرَّفْعُ فَمَا تَمَّ بِهِ أَجْزَأَ كَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعُ بِغَيْرِ لَفْظِهِمَا .
قُلْنَا : إذًا لَكَانَ لَفْظُ الْفَسْخِ إقَالَةً فَلَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُمَا .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ى ش ) وَبَقَاءُ الْمَبِيعِ شَرْطٌ فَلَا تَصِحُّ مَعَ تَلَفِهِ ، إذْ هِيَ إمَّا بَيْعٌ ، وَبَيْعُ الْمَعْدُومِ لَا يَصِحُّ أَوْ فَسْخٌ فَلَا يَلْحَقُ التَّالِفَ لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ كَمَا أُخِذَ كَفَسْخِ الْمَعِيبِ ( ى هب قش ) يَلْحَقُ التَّالِفَ فَيُتَرَادَّانِ الْقِيمَةَ يَوْمَ التَّلَفِ وَقِيلَ يَوْمَ الْقَبْضِ وَقِيلَ أَوْفَرَ الْقِيَمِ مِنْ الْقَبْضِ إلَى التَّلَفِ ، إذْ الْقَصْدُ بِهَا رَفْعُ الْغَبْنِ ، وَهُوَ يَرْتَفِعُ مَعَ التَّلَفِ كَمَعَ الْبَقَاءِ .
لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " وَالْفَوَائِدُ الْأَصْلِيَّةُ وَالْفَرْعِيَّةُ لِلْمُشْتَرِي اتِّفَاقًا ، إذْ هِيَ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَالْإِقَالَةُ لَمْ تَرْفَعْ أَصْلَ الْعَقْدِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( م ) وَتَبْطُلُ الْإِقَالَةُ بِشَرْطِ خِلَافِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً ، إذْ هِيَ بَيْعٌ فَلَا تَعَلُّقَ بِشَرْطٍ .
قُلْنَا : بَلْ فَسْخٌ فَتَصِحُّ وَيَلْغُو الشَّرْطُ ، إذْ هِيَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ وَرَفْعُهُ يَقْتَضِي الثَّمَنَ كَالْمُثَمَّنِ .

392 / 792
ع
En
A+
A-