" مَسْأَلَةٌ " ( ط م هب ح ) فَإِنْ كَانَ ثَوْبًا قَطَعَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ انْكَشَفَ بِهِ عَيْبٌ تَعَيَّنَ الْأَرْشُ ، إذْ الْقَطْعُ جِنَايَةٌ ، وَقِيلَ بَلْ اسْتِهْلَاكٌ وَكِلَاهُمَا يَمْنَعَانِ الرَّدَّ لِمَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا نَقَصَ بِنَشْرِهِ فَانْكَشَفَ بِهِ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ بِدُونِ النَّشْرِ خُيِّرَ لِمَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ط ) فَإِنْ لَبِسَ الثَّوْبَ فَنَقَصَ بِاللُّبْسِ فَانْكَشَفَ الْعَيْبُ خُيِّرَ بَيْنَ أَخْذِهِ وَأَرْشِ الْقَدِيمِ أَوْ رَدِّهِ وَأَرْشِ الْحَدِيثِ ، إذْ لَيْسَ بِجِنَايَةٍ ، فَأَشْبَهَ السَّمَاوِيَّةَ ( م ى ح ) بَلْ كَالْقَطْعِ ، إذْ نُقْصَانُ الْمَنْفَعَةِ كَالْعَيْنِ فَتَعَيَّنَ الْأَرْشُ قُلْنَا : إنْ لَمْ يُعْرَفْ الْعَيْبُ بِدُونِهِ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ة مد ك قش ) وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَزَوَّجَهُ أَوْ عَمِيَ ثُمَّ انْكَشَفَ بِهِ عَيْبٌ ، خُيِّرَ بَيْنَ أَخْذِهِ وَأَرْشِ الْقَدِيمِ ، أَوْ رَدِّهِ وَأَرْشِ الْحَدِيثِ لِمَا مَرَّ ( قين ) لَا ، إذْ هِيَ جِنَايَةٌ فَتَعَيَّنَ الْأَرْشُ ( حَمَّادٌ ثَوْرٌ ) بَلْ يَتَعَيَّنُ رَدُّهُ وَأَرْشُ الْحَدِيثِ إذْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْبَائِعُ عَلَى مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ السَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ .
قُلْت : حِكَايَةُ هَذَا الْخِلَافِ مَنْضَرِبَةٌ ، وَالْحَقُّ أَنَّ الْعَمَى لَا يَبْطُلُ بِهِ الرَّدُّ لِمَا مَرَّ .
وَتَزْوِيجُ الْأَمَةِ إنْ حَصَلَ مَعَهُ وَطْءٌ أَبْطَلَ الرَّدَّ كَمَا مَرَّ وَإِلَّا فَلَا ، إذْ يُفْسَخُ نِكَاحُهَا مَعَ الرَّدِّ بِالْحُكْمِ ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا رُدَّ مَعِيبٌ عَلَى وَصِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بِالرِّضَا إلَّا لِمَصْلَحَةٍ ظَاهِرَةٍ .
وَبِالْحُكْمِ يَرُدُّ الثَّمَنَ مِنْ التَّرِكَةِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ مَالِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ } ( ن لِي ) لَا يَضْمَنُ مِنْ مَالِهِ .
لَنَا : الْخَبْرُ .
فَإِنْ انْكَشَفَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ رَجَعَ عَلَيْهِ إنْ نَوَاهُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الْمَعِيبِ قَبْلَ الْفَسْخِ إجْمَاعًا .
قُلْت : وَلَوْ عَلِمَ الْبَائِعُ بِالْعَيْبِ إذْ أَنْفَقَ عَلَى مِلْكِهِ ، بِدَلِيلِ تَلَفِهِ مِنْ مَالِهِ إجْمَاعًا ، مَا لَمْ يُقْبِضْهُ الْبَائِعُ أَوْ يَقْبَلُ الْفَسْخَ .
وَمُؤْنَةُ حَمْلِهِ عَلَيْهِ أَيْضًا كَإِنْفَاقِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( م هب ش مد ) وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَتَلَهُ ثُمَّ انْكَشَفَ بِهِ عَيْبٌ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِالْأَرْشِ كَلَوْ أَعْتَقَهُ ( ط ح ) : الْقَتْلُ يَقْتَضِي الْحِرْمَانَ عَمْدُهُ وَخَطَؤُهُ فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ .
قُلْنَا : إنَّمَا يَمْنَعُ الْقَتْلُ الْمَنْفَعَةَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَيْهِ وَهَذِهِ لَا تَتَرَتَّبُ .
" مَسْأَلَةٌ ( م ) فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ ، كَلَوْ بَاعَهُ ( عح ع ) إنْ أَخَذَ الدِّيَةَ أَوْ لَا فَلَا ، إذْ اعْتِيَاضُهُ رِضًا ، لَا الْعَكْسُ ( عح ) يَرْجِعُ مَعَ الْخَطَأِ .
قُلْنَا : الِاعْتِيَاضُ لَيْسَ رِضًا .
" مَسْأَلَةٌ " ( م ط ع قين ) فَإِنْ أَعْتَقَهُ رَجَعَ بِالْأَرْشِ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ لِقُوَّةِ نُفُوذِ الْعِتْقِ ( ز م خب ش ) وَكَذَا إنْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالَ رَجَعَ بِالْأَرْشِ ( ط ع ح ) لَا .
إذْ الِاعْتِيَاضُ رِضًا قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ .
وَالِاسْتِيلَادُ وَالتَّدْبِيرُ وَالْوَقْفُ كَالْعِتْقِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( م هب ش ) وَإِذَا بَاعَهُ رَجَعَ بِالْأَرْشِ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ ( ط ع ح ) لَا ، إذْ الِاعْتِيَاضُ رِضًا .
قُلْنَا : إنْ كَانَ قَبْلَ الْعِلْمِ فَلَا .
" مَسْأَلَةٌ " : ( ة قين ك ) وَمَنْ عَيْبِهِ وُجُوبُ الْقَتْلِ عَلَيْهِ ، قِصَاصًا أَوْ حَدًّا ، رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِكُلِّ الثَّمَنِ ، إذْ مُبَاحُ الدَّمِ لَا قِيمَةَ لَهُ ( فو ) بَلْ بِمَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مُبَاحُ الدَّمِ وَمُحْتَرَمًا .
قُلْنَا : الْبَيْعُ مِنْ أَصْلِهِ غَيْرُ وَاقِعٍ .
قُلْت : الْحَقُّ أَنَّهُ حَيْثُ لَهُ قِيمَةٌ مَعَ إبَاحَةِ دَمِهِ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ ، وَإِلَّا فَبِالثَّمَنِ .