" مَسْأَلَةٌ " وَفِي الْغَنَمِ الدَّوْرُ وَالطَّلَبُ وَالْجَرَبُ وَالْعَوَرُ وَالْعَمَى فِي الْحَيَوَانِ لِمَنْعِهِ اسْتِيفَاءَ الرَّعْيِ وَقَطْعُ الْأُذُنِ وَثَقْبُهَا لِمَنْعِهِ إجْزَاءَ الْأُضْحِيَّةَ وَالْمَرَضُ فِي الْكُلِّ لِإِفْسَادِ اللَّحْمِ أَوْ النَّفْعَ وَخَصِيُّ الْغَنَمِ لَيْسَ عَيْبًا إذْ يَزِيدُ فِي الْقِيمَةِ أَوْ السِّمَنِ وَالتَّدْوِيغِ لَيْسَ عَيْبًا قُلْت : إلَّا حَيْثُ يَمْنَعُ الْبَيْعَ .
" مَسْأَلَةٌ " : وَفِي الْبِغَالِ الشَّقَقُ وَتَرْكُ الْخَصِيِّ لِقِلَّةِ نَفْعِهِ .
فَصْلٌ وَفِي الدُّورِ انْكِسَارُ الْخَشَبِ وَتَصَدُّعُ الْجِدَارِ وَوَضْعُ عُدَّةٍ فِيهِ لِلظَّلَمَةِ وَحُقُوقٌ كَإِمْرَارِ الْمَاءِ وَعَدَمِ الطَّرِيقِ وَانْكِسَارِ الْبَابِ وَنَحْوِهَا .
" مَسْأَلَةٌ " وَفِي الْبُسْتَانِ نُقْصَانُ مَاءِ بِئْرِهِ وَتَهَدُّمُهَا وَتَكَسُّرُ أَشْجَارِهِ ، وَعَدَمُ مَوْضِعٍ لِإِسَاحَةِ مَائِهَا وَفِي الْأَرْضِ كَثْرَةُ الْأَحْجَار الْمُضِرَّةِ بِزَرْعِهَا .
" مَسْأَلَةٌ " وَفِي الثِّيَابِ الْخَرْقُ وَتَقَدُّمُ اللِّبَاسِ وَفِي الْآلَاتِ مِنْ الْأَسْلِحَةِ وَغَيْرِهَا مَا عَدَّهُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ عَيْبًا وَكَثْرَةُ الْغَلَطِ وَاللَّحْنِ فِي الْمُصْحَفِ عَيْبٌ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ شَعْرِ الْجَارِيَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الشَّعْرُ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ } ( ى ) : وَصُهُوبَتُهُ عَيْبٌ ( ح ) : لَا قُلْنَا : تَنْقُصُ الْقِيمَةُ بِهِ وَمَنْ اسْتَعْمَلَ مَا أَحْمَرَّ بِهِ الْوَجْهُ فَانْكَشَفَ أَصْفَرَ فَغَرَرٌ كَالتَّصْرِيَةِ وَجُعُودَةِ الشَّعْرِ لَيْسَ عَيْبًا وَلَوْ رَأَى فِي أَنَامِلِ الْعَبْدِ حِبْرًا فَظَنَّهُ كَاتِبًا خُيِّرَ إنْ فَعَلَهُ تَدْلِيسًا وَكَذَا لَوْ لَسَعَ الزُّنْبُورُ الْبَقَرَةَ فَظَنَّهَا حَامِلًا وَكَذَا لَوْ وَجَّهَ الصُّبْرَةَ بِأَطْيَبِ حَبٍّ
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ اشْتَرَى رَضِيعَةً فِي الْحَوْلَيْنِ فَأَرْضَعَتْهَا بِنْتُ الْبَائِعِ فَانْكَشَفَ بِهَا عَيْبٌ امْتَنَعَ الرَّدُّ لِتَعَيُّبِهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، وَلَهُ الْأَرْشُ خِلَافٌ ( الْحَدَّادُ ) : كَمَا مَرَّ
فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الرَّدِّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة قين ) وَمَا فُسِخَ بِالْعَيْبِ لَزِمَ رَدُّ ثَمَنِهِ جَمِيعًا وَإِنْ قَدْ اسْتَعْمَلَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } .
" مَسْأَلَةٌ " ( ية قِينِ ك ) وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي اخْتِيَارُ الْأَرْشِ حَيْثُ لَهُ الرَّدُّ .
إذْ { أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّ الْعَبْدِ } ، فَاقْتَضَى أَنَّهُ وَاجِبٌ ( جع مد ) بَلْ لَهُ ذَلِكَ كَلَوْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ قُلْنَا : الْعَيْبُ أَبْطَلَ الرَّدَّ فَتَعَيَّنَ الْأَرْشُ ، وَتَخْرِيجُهُ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْأَحْكَامِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ تَقَدَّمَ الْعِلْمُ بِالْعَيْبِ فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ ، إذْ تَقَدَّمَ الْعِلْمُ رِضًا .
وَلَوْ أُخْبِرَ بِزَوَالِهِ إنْ كَانَ يَتَكَرَّرُ ، وَإِلَّا فَلَهُ الرَّدُّ .
فَصْلٌ فِيمَا يَبْطُلُ بِهِ الرَّدُّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ث هر ) ثُمَّ ( ية حص ) وَإِذَا وَطِئَ الْمَعِيبَةَ وَلَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ امْتَنَعَ الرَّدُّ ، لِحُكْمِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعُمَرَ بِأَنَّهُ كَالْجِنَايَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ ( زَيْدٌ ) ثُمَّ ( ش الْبَتِّيُّ ك مُحَمَّدٌ ) يَبْطُلُ رَدُّ الْبِكْرِ إذْ نَقَصَهَا لَا الثَّيِّبُ ، إذْ وَطِئَهَا فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يُنْقِصْهَا فَلَا جِنَايَةَ ( لِي وَعَنْ ) يَرُدَّهَا وَالْمَهْرَ .
لَنَا : عَمَلُ الصَّحَابَةِ ، وَلَا مَهْرَ عَلَى مَنْ وَطِئَ فِي مِلْكِهِ ( ض زَيْدٌ ) وَقُبْلَهُ الْمُشْتَرِي لِشَهْوَةٍ كَوَطْئِهِ .