( فَرْعٌ ) : وَيَصِحُّ تَفَاضُلُهُمَا فِي مُدَّتِهِ حَسْبَ الشَّرْطِ ، وَأَنْ يُبْطِلَاهُ بَعْدَ شَرْطِهِ ، إذْ شَرْطُهُ إلَيْهِمَا ، فَكَذَا قَطْعُهُ .
" مَسْأَلَةٌ " : ( ى ) : وَأَوَّلُ مُطْلَقِهِ وَقْتُ الْعَقْدِ كَالْأَجَلِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة قين ) : وَلَا يُكْرَهُ .
تَسْلِيمُ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ( ك ) يُكْرَهُ إذْ يَصِيرُ بَعْدَ التَّفَاسُخِ فِي مَعْنَى سَلَفٍ وَبَيْعٍ قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ .
" مَسْأَلَةٌ " : ( ى ) وَيَدْخُلُ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ ، وَالصُّلْحُ بِمَعْنَاهُ وَفِي الْإِجَارَةِ وَفِي الْمَهْرِ ، وَعِوَضُ الْخُلْعِ حَيْثُ هُوَ عَيْنٌ كَالْبَيْعِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ لِشَرْطِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ وَيُبْطِلُهُمَا إنْ لَمْ يَبْطُلْ فِي الْمَجْلِسِ وَيُبْطِلُ الشُّفْعَةَ مُطْلَقًا .
وَلَا فِي الرَّهْنِ إذْ لِلرَّاهِنِ الْخِيَارُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالْمُرْتَهِنُ يَفْسَخُ مَتَى شَاءَ وَلَا فِي أَيِّ عَقْدٍ جَائِزٌ مِنْ كِلَا الطَّرَفَيْنِ ، وَلَا فِي وَقْفٍ وَلَا عِتْقَ إذْ هُمَا إزَالَةُ مِلْكٍ لِقُرْبَةٍ .
وَلَا فِي نِكَاحٍ إذْ شُرِعَ لِلدَّوَامِ وَالْخِيَارُ يَنْقُضُهُ ، وَلَا الْقِسْمَةِ إنْ جَعَلْنَاهَا إفْرَازًا ، وَلَا التَّدْبِيرِ .
وَالْكِتَابَةُ كَالْعِتْقِ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْكِتَابَةِ حَتَّى يُوَفِّيَ وَلَا الطَّلَاقِ إذْ لَا يَرْتَفِعُ بَعْدَ وُقُوعِهِ ، فَنَافَى حُكْمَ الْخِيَارِ وَلَا الْوَصِيَّةُ إذْ لَهُ الرُّجُوعُ حَتَّى يَمُوتَ قُلْت : وَلَا فِي الْهِبَةِ لِصِحَّةِ الرُّجُوعِ فِيهَا .
وَإِلَّا فَهِيَ بَيْعٌ ، وَلَا فِي النَّذْرِ كَالْقُرْبِ .
وَالْأَقْرَبُ دُخُولُهُ .
فِي الرَّهْنِ .
كَمَا سَيَأْتِي .
" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَأَمْضَى بَعْدَ حُدُوثِهِ وَعِلْمِهِ فَلَا فَسْخَ بَعْدُ .
وَإِلَّا فَلَهُ الْفَسْخُ فِي الْمُدَّةِ لَا بَعْدَهَا ، إذْ يَكُونُ كَالْحَادِثِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي .
" مَسْأَلَةٌ " ( ية فو لش ) وَإِذَا انْفَرَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي مَلَكَهُ وَلَا يُطَالِبُ بِالثَّمَنِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ، إذْ قَدْ انْبَرَمَ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ ، كَلَوْ لَمْ يُخَيَّرْ ( ح لش ) يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ وَلَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ، وَإِلَّا مَلَكَهُ وَبَدَّلَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ .
قُلْنَا : وَجْهَا الْمِلْكِ مُتَغَايِرَانِ ، فَالثَّمَنُ لِكَوْنِهِ مَالَهُ ، وَالْمَبِيعُ بِشَرْطِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ( لش ) بَلْ مَوْقُوفٌ .
فَإِنْ فَسَخَ الْمُشْتَرِي انْكَشَفَ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ .
قُلْنَا : بَلْ مَلَكَهُ لِحُصُولِ سَبَبِ الْمِلْكِ ، وَهُوَ الْعَقْدُ ، وَلَهُ نَقْضُهُ بِالشَّرْطِ .
( فَرْعٌ ) ( هب قين ) ، فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ الْفَسْخِ ضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي ( ية حص ) بِالثَّمَنِ إذْ قَدْ تَلِفَ مِنْ مَالِهِ ( ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ) ، بَلْ بِالْقِيمَةِ إذْ الثَّمَنُ عِوَضُ الْبَاقِي لَا التَّالِفِ ، فَفِيهِ الْقِيمَةُ كَالْغَصْبِ .
قُلْنَا : قَدْ لَزِمَ الثَّمَنُ بِالْعَقْدِ فَتَعَيَّنَ كَلَوْ بَقِيَ .
( فَرْعٌ ) وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ وَيُشْفَعُ فِيهِ ، و يَتَعَيَّبُ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِهِ عَلَى قَوْلِنَا لَا قَوْلِهِمْ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ية حص لش ) ، فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ فَقَطْ انْعَكَسَتْ الْأَحْكَامُ ، إذْ شَرْطُهُ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِانْبِرَامِ خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " : ( ى ) وَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فِي الْجَارِيَةِ فَأَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي فَوَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا تُعْتَقُ إذْ قَدْ مَلَكَهَا الْمُشْتَرِي .
قُلْت الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا فَلَا تُعْتَقُ .
" مَسْأَلَةٌ " : وَالْفَوَائِدُ فِيهِ لِمَنْ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ ، لِأَنَّهَا كَالْجُزْءِ مِنْهُ ، وَالْمُؤَنُ عَلَيْهِ .