وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْوَكِيلِ ، فَإِنْ مَاتَ انْتَقَلَ إلَى الْأَصْلِ فَإِنْ تَقَابَضَا ثُمَّ تَبَايَعَا صَحَّ الثَّانِي ، إذْ دُخُولُهُمَا فِيهِ إبْطَالٌ لِلْخِيَارِ فِي الْأَوَّلِ .
فَإِنْ مَاتَ الْمُتَعَاقِدَانِ انْتَقَلَ إلَى الْوَارِثِ ، وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ ، وَيَبْطُلُ الْخِيَارُ بِإِبْطَالِهِمَا إيَّاهُ قَوْلًا حَالَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ ، لَا قَبْلَهُ أَوْ فِعْلًا كَبَيْعِ الْمَبِيعِ أَوْ إعْتَاقِهِ وَنَحْوِهِ .
وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التَّفَرُّقِ وَالْفَسْخِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُمَا .

فَصْلٌ وَخِيَارُ الشَّرْطِ مَشْرُوعٌ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِحِبَّانَ { وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا } .

" مَسْأَلَةٌ " : وَلَا يَصِحُّ شَرْطُهُ قَبْلَ الْعَقْدِ إجْمَاعًا ، إذْ هُوَ كَالصِّفَةِ لِلْعَقْدِ فَلَا يُذْكَرُ قَبْلً الْمَوْصُوفِ .
وَيَصِحُّ مُقَارَنًا إجْمَاعًا ، إذْ يَصِيرُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ ( ية حص ) وَيَصِحُّ مُتَأَخِّرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } وَالْبَيْعُ كَالنِّكَاحِ ( ن ش ) : لَا يَلْحَقُ إلَّا فِي الْمَجْلِسِ ، إذْ الْمُتَأَخِّرُ مُنْفَصِلٌ كَالْمُتَقَدِّمِ .
قُلْنَا : هُوَ صِفَةٌ لِلْعَقْدِ فَامْتَنَعَ تَقَدُّمُهُ .

( فَرْعٌ ) : وَالتَّأْجِيلُ وَالزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ الْمَعْلُومَاتُ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنُ وَالْخِيَارُ وَالْأَجَلُ كَالْخِيَارِ فِي مَحَلِّ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ية فو لِي عي ) وَيَصِحُّ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنْ لَمْ تَكُنْ صَفْقَةَ خِيَارٍ } وَنَحْوُهُ وَلَمْ يُفَصِّلْ ( ز ح ش فر ) لَا ، لِقَوْلِهِ { وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا } قُلْنَا : ثَبَتَتْ الثَّلَاثَةُ بِهَذَا وَالزِّيَادَةُ بِخَبَرِنَا ( ك ) : يَصِحُّ قَدْرُ مَا يُخْتَبَرُ فِيهِ الْمَبِيعُ فِي الْعَادَةِ إذْ الْقَصْدُ رَفْعُ الْخَدِيعَةِ .
قُلْنَا .
إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً فَمُوَافِقٌ وَإِلَّا فَلَا لِلْجَهَالَةِ ، ( ش فر ) فَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فَسَدَ الْعَقْدُ إذْ الزِّيَادَةُ كَالْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِقِصَرِهِ فِي الثَّلَاثِ ، وَلَا يُصَحِّحُهُ إسْقَاطُهَا مِنْ بَعْدُ ( ح ) بَلْ يُصَحِّحُهُ إنْ سَقَطَتْ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ، إذْ تَصِيرُ بِهَا كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ الْأَصْلُ .
قُلْنَا : الزِّيَادَةُ تَصِحُّ لِلْخَبَرِ وَيَصِحُّ دُونَ الثَّلَاثِ إجْمَاعًا .

( فَرْعٌ ) ( الْأَكْثَرُ ) : فَإِنْ جُهِلَتْ مِنْ مُدَّتِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ ( لِي ) : بَلْ يَلْغُو الشَّرْطُ ( لح ) وَ ( ابْنُ شُبْرُمَةُ ) : يَصِحَّانِ وَيَتَأَبَّدُ الْخِيَارُ ( ص ) يَصِحُّ حَيْثُ أُطْلِقَتْ وَتَكُونُ ثَلَاثًا ، وَيَفْسُدُ حَيْثُ ذُكِرَتْ مَجْهُولَةً ، لَنَا النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

" مَسْأَلَةٌ " : ( ة قين ) : وَيَصِحُّ شَرْطُهُ لِأَيِّهِمَا ، إذْ هُوَ صِفَةٌ لِلْعَقْدِ فَاسْتَوَيَا فِيهِ ( ث ابْنُ شُبْرُمَةُ ) لَا يَصِحُّ شَرْطُهُ لِبَائِعٍ ، فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ إذْ الْقِيَاسُ مَنْعُهُ مُطْلَقًا كَالْمُقَيَّدِ بِمُسْتَقْبَلٍ ، لَكِنْ أَثْبَتَهُ الشَّرْعُ لِلْمُشْتَرِي فَبَقِيَ الْبَائِعُ عَلَى الْمَنْعِ .
قُلْنَا : وَهُوَ مَقِيسٌ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ) وَيَصِحُّ لِغَيْرِهِمَا ، إذْ لَا مُقْتَضِيَ لِلْمَنْعِ ( قش ) : لَا ، إذْ هُوَ حُكْمٌ لِلْعَقْدِ فَيَفْسُدُ بِجَعْلِهِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ ، كَسَائِرِ أَحْكَامِهِ قُلْنَا : قَدْ يَتَعَلَّقُ بِالْأَجْنَبِيِّ غَرَضٌ كَخِبْرَتِهِ ، فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّ لِلْعَبْدِ الْخِيَارَ صَحَّ كَالْأَجْنَبِيِّ ، فَإِنْ قَالَ : عَلَى أَنْ أَسْتَأْمِرَ أَبَى لَمْ يَرُدَّهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهُ .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ إنْ قُلْنَا يَتْبَعُهُ الْجَاعِلُ .
( فَرْعٌ ) : وَيَتْبَعُهُ الشَّارِطُ إذْ لَا يُعْقَلُ ثُبُوتُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ مُسْتَقِلًّا لِعَدَمِ الْعَلَقَةِ ، بَلْ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ ( حش ) لِمَ يُشْتَرَطُ لَهُ .
قُلْنَا : تَضَمُّنُهُ شَرْطُهُ لِلْغَيْرِ .
قُلْت : مَا لَمْ يُسْقِطْهُ بِشَرْطٍ .
وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ شَارِطِهِ فَيَتْبَعُهُ الْمَجْهُولُ لَهُ ، إذْ هُوَ كَالنَّائِبِ .

" مَسْأَلَةٌ " : ( ى ) وَلَا يَصِحُّ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ لِلْجَهَالَةِ ، إذْ قَدْ تُحْتَجَبُ ، وَيَصِحُّ إلَى وَقْتِ طُلُوعِهَا ، إذْ هُوَ مَعْلُومٌ ، وَكَذَا إلَى غُرُوبِهَا ، إذْ مَعْنَاهُ سُقُوطُ الْقُرْصِ .
قُلْت : فِي الْفَرْقِ دِقَّةٌ .

( فَرْعٌ ) : فَإِنْ بَاعَ ، وَقَالَ : لَا خِلَابَةَ ، فَإِنْ عَلِمَا أَنَّ مَعْنَاهُ خِيَارُ الثَّلَاثِ صَحَّ ، وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ .

375 / 792
ع
En
A+
A-