" مَسْأَلَةٌ " ( ن ى ش ) ، وَمَنْ بَاعَ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابٍ ، أَوْ بَاعَهَا إلَّا وَاحِدًا فَسَدَ مُطْلَقًا ، لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ حَالَ الْعَقْدِ ( ع ح ) إنْ كَانَ وَاحِدًا مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ مِنْ ثَلَاثَةٍ صَحَّ ، كَخِيَارِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ، لِخَبَرِ حِبَّانَ ، لَا وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةِ فَصَاعِدًا ( ك ) إنْ تَقَارَبَتْ صِفَاتُ الثِّيَابِ وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي صَحَّ ، إذْ لَا غَرَرَ .
قُلْت : وَالْأَصَحُّ لِلْمَذْهَبِ أَنَّهُ إنَّ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فِي تَعْيِينِ الْمَبِيعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّ ، إذْ لَا جَهَالَةَ ، وَمَتَى مَضَتْ الْمُدَّةُ كُلِّفَ التَّعْيِينُ لِمَا سَيَأْتِي ، وَقَوْلُ ( ح ) مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي الْخِيَارِ وَسَنُبْطِلُهُ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ شَرَطَ إرْجَاحَ الثَّمَنِ فَسَدَ لِلْجَهَالَةِ ، إلَّا قَدْرًا مَعْلُومًا أَوْ تَبَرُّعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { زِنْ وَأَرْجِحْ } ( تضى ) وَمِنْهُ أَيْضًا شَرْطُ الْإِنْفَاقِ مِنْ غَلَّةِ الْمَبِيعِ وَلَوْ لِمَعْلُومَيْنِ ، لَا مِنْ غَيْرِ غَلَّتِهِ إذَا قَدَّرَ وَعَيَّنَ جِنْسَهُ فَيَصِحُّ .
وَمِنْهُ بِعْت هَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ أَلْفِ دِرْهَمٍ ( ى ) إلَّا أَنْ يُخَيِّرَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّ كَالْبَيْعِ ، إنْ لَمْ يَمْنَعْ إجْمَاعٌ فِي الثَّمَنِ

" مَسْأَلَةٌ " : ( ى هَبْ ) : وَمَنْ بَاعَ ظَرْفًا بِمَا فِيهِ عَلَى أَنَّهُ مِائَةُ رِطْلٍ ، وَالظَّرْفُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَحُطُّ لِمَكَانِ الظَّرْفِ خَمْسَةً ، صَحَّ ، فَإِنْ زَادَ وَزْنُ الظَّرْفِ خُيِّرَ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْأَخْذِ بِالْحِصَّةِ كَمَا مَرَّ فِي الصُّبْرَةِ ، وَإِنْ نَقَصَ رَدَّ الزَّائِدَ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ وَزْنَ الظَّرْفِ صَحَّ أَيْضًا وَخُيِّرَ لِمَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الْمَبِيعِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : وَأَحُطُّ لِمَكَانِ الظَّرْفِ بِحِسَابِهِ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ : وَأَحُطُّ مِنْ الثَّمَنِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ قَالَ : وَأَحُطُّ قِيمَةَ خَمْسَةِ أَرْطَالٍ فَسَدَ .
لِجَهَالَةِ الْقِيمَةِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا عَلَى أَنَّ خَرَاجَهَا كَذَا ، صَحَّ وَخُيِّرَ لِفَقْدِ الصِّفَةِ ، فَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْمَدْفُوعُ مِنْ خَرَاجِهَا كَذَا ، وَكَانَ خَرَاجُهَا أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَسَدَ لِتَضَمُّنِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْعَكْسِ ، الزِّيَادَةُ مُدَّةٌ مَجْهُولَةٌ ( ى وَغَيْرُهُ ) ، وَكَذَا إنْ سَاوَى لِتَضَمُّنِهِ اشْتِرَاطَ مَنْفَعَةٍ لِمَشْرُوطٍ لَهُ مَجْهُولٌ وَقَدْ { نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ } ، فَإِنْ عَلِمَا قَدْرَ الْخَرَاجِ وَشَرَطَ أَحَدُهُمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّ ، وَكَانَ كَالزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ أَوْ النَّقْصِ مِنْ الْمَبِيعِ .

" مَسْأَلَةٌ " ، وَلَوْ قَالَ : عَلَى أَنْ تَغُلَّ أَوْ تُحْلَبَ كَذَا شَرَطَا فِي الْمُسْتَقْبِلِ فَسَدَ لِلْجَهَالَةِ إذْ لَا اسْتِقْرَارَ لَا عَلَى أَنَّهَا تَغُلُّ صِفَةٌ فِي الْمَاضِي فَيَصِحُّ .
وَيُخَيَّرُ لِفَقْدِ الصِّفَةِ .
قُلْت : وَتَعْرِفُهُ بِأَوَّلِ الْمُسْتَقْبِلِ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّارِّ وَحُصُولِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ .

" مَسْأَلَةٌ لَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ لَا تُنْتَفَعَ فَسَدَ إذْ رَفَعَ مُوجِبَهُ .
وَمِنْهُ بَقَاءُ الْمَبِيعِ وَلَوْ رَهْنًا ، لَا رَدَّهُ ، وَبَقَاءُ الشَّجَرَةِ الْمَبِيعَةِ فِي قَرَارِهَا مُدَّتُهَا .

( فَرْعٌ ) : ( ة ح قش ) : فَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ أَوْ لَا يُعْتِقَهُ ، أَوْ لَا خَسَارَةَ عَلَيْهِ ، فَسَدَ لِرَفْعِهِ مُوجِبَ الْعَقْدِ ( بص لِي خعي قش ) ، بَلْ يَلْغُو كَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَعْتِقَهُ .
قُلْنَا : هَذَا مَنْعُ تَصَرُّفٍ فَافْتَرَقَا ( ابْنُ شُبْرُمَةُ ) بَلْ يَصِحَّانِ لِمَا مَرَّ لَنَا : مَا مَرَّ وَعَلَى أَنْ يُفْسَخَ إنْ شَفَعَ فِيهِ مُفْسِدٌ إجْمَاعًا .
قُلْت : لِرَفْعِهِ مُوجِبَ الْعَقْدِ إذْ فُسِخَ الْبَيْعُ إلَيَّ الشَّفِيعِ لَا إلَيَّ الْمُشْتَرِي { وَلِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ }

" مَسْأَلَةٌ " : ( ط ص ح ) فَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ تَأْدِيَةِ الثَّمَنِ لِيَوْمِ كَذَا وَإِلَّا فَلَا يَبِعْ صَحَّ لِتَضَمُّنِهِ خِيَارَ الْمُشْتَرِي إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ ( ش ) : ( وَالْوَافِي ) لَا ، إذَا نَقَضَ آخِرًا مَا أَثْبَتَهُ أَوَّلًا .
قُلْنَا : خِيَارٌ لَا نَقْصٌ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ع ى ) وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا أَوْ أَكْثَرَ كُلُّ وَاحِدٍ بِكَذَا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ يَرُدُّ مَا شَاءَ وَيَأْخُذُ مَا شَاءَ صَحَّ إنْ عُيِّنَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ ، إذْ لَا جَهَالَةَ ( ش الْأَزْرَقِيُّ لهب ) لَا ، إذْ الْمَبِيعُ غَيْرُ مَعْلُومٍ بِمُشَاهَدَةٍ وَلَا صِفَةٍ .
قُلْنَا : بَلْ بِصِفَةٍ ، وَهِيَ الِاخْتِيَارُ ( ع ح ) : إنْ عُيِّنَتْ الْمُدَّةُ وَكَانَ الْمَبِيعُ دُونَ أَرْبَعَةٍ .
لَنَا : مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " : وَمَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِ ، كَشَرْطَيْنِ أَوْ بِتَعْيِينٍ فِي بَيْعٍ أَوْ شَرْطٍ يَتَضَمَّنُ سَلَمًا وَبَيْعًا أَوْ سَلَفًا وَبَيْعًا ، مُفْسِدٌ { لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ } .

373 / 792
ع
En
A+
A-