" مَسْأَلَةٌ ( هـ ) : وَلَا يُبَاعُ السَّقْفُ مُذَارَعَةً لِتَفَاوُتِ أَخْشَابِهِ وَتَرْصِيفِهَا .

فَصْلٌ وَالْمَعْدُودُ الْمُسْتَوِي كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ ، فَيَصِحُّ جُزَافًا وَغَيْرَهُ كَمَا مَرَّ ، فَإِنْ زَادَتْ الصُّبْرَةُ أَوْ نَقَصَتْ عَنْ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ فَسَدَ فِي الْمُخْتَلِفِ مُطْلَقًا ، لَا فِي الْمُسْتَوِي كَمَا مَرَّ ( ح ) : بَلْ إنْ قَالَ : عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ رُمَّانَةٍ ، كُلُّ رُمَّانَةٍ بِدِرْهَمٍ فَسَدَ إنْ زَادَتْ لِلتَّشَاجُرِ فِي الزَّائِدِ ، لَا إنْ نَقَصَتْ فَيُؤْخَذُ بِحِصَّتِهِ ( ى ) : وَهُوَ قَوِيٌّ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ .

" مَسْأَلَةٌ ( هـ ) : وَلَوْ بَاعَ عَدْلًا عَلَى أَنَّ فِيهِ مِائَةَ ثَوْبٍ صَحَّ إنْ سَاوَى أَوْ زَادَ ، وَيَرُدُّ الزَّائِدَ ( ط ) : مِنْ الْوَسَطِ ، وَإِنْ نَقَصَ فَسَدَ عِنْدَ ( هـ ) : وَ ( ك ) : لِاسْتِلْزَامِهِ بَيْعَ الْمَعْدُومِ ( ح ) : بَلْ يَفْسُدُ إنْ زَادَ لِلتَّشَاجُرِ فِي الْمَرْدُودِ .
قُلْنَا : الْوَسَطُ مَعْلُومٌ ( ابْنُ سُرَيْجٍ ) : إنْ زَادَ خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ بِالثَّمَنِ فَقَطْ أَوْ الْفَسْخِ وَإِنْ نَقَصَ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي قُلْنَا : لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ ( ابْنُ حَيٍّ ) إنْ زَادَ فَسَدَ لِلتَّشَاجُرِ فِي الْمَرْدُودِ ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَيْبٌ .
لَنَا مَا مَرَّ قُلْت : الْأَقْرَبُ أَنَّ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ يُفْسِدَانِ الْعَقْدَ فِي الْمُخْتَلِفِ لِمَا مَرَّ .
وَأَمَّا الْمُسْتَوِي فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي الْمَكِيلِ .

بَابٌ وَالْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ يَنْفُذُ بِالْإِجَازَةِ عِنْدَ الْقَائِلِ بِصِحَّتِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَنْفُذْ بِهَا إذْ مُسْتَنَدُنَا فِي الْمَوْقُوفِ خَبَرُ حَكِيمٍ وَكَانَ عَقْدُهُ صَحِيحًا .
( فَرْعٌ ) : وَلَهُ شُرُوطٌ وَهِيَ صِحَّةُ الْعَقْدِ لِمَا مَرَّ وَعَدَمُ فَسْخِهِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ ، وَكَالْفَسْخِ بَيْعُهُ مِنْ آخَرَ وَبَقَاءُ الْمُجِيزِ وَإِلَّا بَطَلَ تَنْفِيذُهُ ( هب ح ) : تَنْفِيذُهُ ( ص ى ) : لَا .
إذْ لَمْ يَتَعَرَّفْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَقَاءَ الْعَاقِدِ فِي خَبَرِ حَكِيمٍ .
قُلْنَا : مَوْتُهُ كَإِبْطَالِهِ الْعَقْدَ لِبُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ .
قُلْت : وَزَوَالُ عَقْلِهِ كَمَوْتِهِ .
وَأَنْ يُضِيفَ فِي الشِّرَاءِ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً ، وَإِلَّا لَزِمَهُ إنْ لَمْ يُضِفْ الْبَائِعُ وَلَا تُشْتَرَطُ الْإِضَافَةُ فِي الْبَائِعِ إذْ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَكِيمًا عَنْهَا ( ص ) : بَلْ لَوْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَضُرَّ وَصَحَّ مَوْقُوفًا ، وَأَنْ يُجِيزَهُ مَنْ لَهُ وِلَايَتُهُ حَالَ الْعَقْدِ ، فَلَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْمَالِكِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ بَطَلَ وَلَمْ يُجِزْهُ مَنْ صَارَ إلَيْهِ لِبُطْلَانِ وِلَايَتِهِ حَالَ الْعَقْدِ ( م ) : وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْمَبِيعِ ، وَعَنْهُ بَلْ يُشْتَرَطُ ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ إذْ لَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِهِ ( ص ) أَمَّا لَوْ بَاعَ فُضُولِيٌّ مَالَ صَبِيٍّ ثُمَّ بَلَغَ أَجَازَهُ الصَّبِيُّ ، وَقِيلَ بَلْ الْوَلِيُّ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ عِنْدَ الْبَيْعِ ثُمَّ دَعَا إمَامًا لَمْ تَصِحَّ إجَازَتُهُ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ .

" مَسْأَلَةٌ " : وَتَصِحُّ الْإِجَازَةُ بِكُلِّ لَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ يُفِيدُ التَّقْرِيرَ ، كَطَلَبِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَوْ جَهِلَ كَوْنَهُ إجَازَةً كَالْهَزْلِ بِاللَّفْظِ ، لَا لَوْ أَجَازَ ظَانًّا تَأَخُّرَ الْعَقْدِ إذْ لَيْسَتْ تَقْرِيرًا إلَّا لِمُتَقَدِّمٍ عِنْدَهُ وَإِجَازَةُ الْإِجَازَةِ كَإِجَازَةِ الْعَقْدِ .
" مَسْأَلَةٌ " : ( ى هب ) : وَيَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْفُضُولِيِّ لَحْظَةً كَالْوَكِيلِ .

" مَسْأَلَةٌ " : وَلَا يَتَعَلَّقُ حَقٌّ بِفُضُولِيٍّ لِانْقِطَاعِ تَصَرُّفِهِ بِالْإِجَازَةِ ( ى ) : يُحْتَمَلُ مَصِيرُهُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ كَالْوَكِيلِ ، أَمَّا لَوْ أَجَازَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِقَبْضِ الْبَائِعِ الْفُضُولِيِّ لِلثَّمَنِ ، كَانَ إجَازَةً لَقَبْضِهِ فَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي .

" مَسْأَلَةٌ " : وَيَنْفُذُ بِالْإِجَازَةِ مُنْعَطِفًا فَتَدْخُلُ الْفَوَائِدُ الْحَادِثَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَقِيلَ غَيْرُ مُنْعَطِفٍ فَلَا تَدْخُلُ ص ) : تَدْخُلُ الْمُتَّصِلَةُ حَالَ الْإِجَازَةِ لَا الْمُنْفَصِلَةِ ، وَقِيلَ إنْ أَجَازَ عَالِمًا بِهَا دَخَلَتْ وَإِلَّا فَلَا .
قُلْنَا : مُوجِبُ الْمِلْكِ الْعَقْدُ فَالْحُكْمُ لَهُ وَالْإِجَازَةُ شَرْطٌ .
( فَرْعٌ ) : ( ص ) : وَيُخَيَّرُ الْمَالِكُ لِغَبْنٍ فَاحِشٍ جَهِلَهُ حَالَ الْإِجَازَةِ ( م ) : لَا ، وَقِيلَ إنْ انْكَشَفَ الثَّمَنُ غَيْرُ النَّقْدَيْنِ خُيِّرَ أَيْضًا .

( فَرْعٌ ) : فَإِنْ بَاعَ فُضُولِيَّانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ شَخْصٍ فَأَجَازَ الْعَقْدَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لَحِقَتْ آخِرَهُمَا ( ص ) : بَلْ يَبْطُلَانِ إذْ لَا مُخَصِّصَ .
قُلْنَا : التَّأَخُّرُ مُخَصِّصٌ .

( فَرْعٌ ) : وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَفَذَ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ ، إلَّا لِإِضْرَارٍ ، كَبَيْعِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ لِشِقْصٍ فِي جَانِبٍ مُعَيَّنٍ .

" مَسْأَلَةٌ " : ( ط ع ) : وَإِذَا اشْتَرَى جَمَاعَةٌ شَيْئًا لَمْ يَبِعْ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ إلَّا بَعْدَ انْقِطَاعِ خِيَارِ رُؤْيَتِهِمْ لِئَلَّا يُفَرِّقَ الصَّفْقَةَ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ يُبْطِلَ خِيَارَهُمْ ( م ) : يَصِحُّ وَيَرُدُّ الْمُشْتَرِي إنْ رَدُّوا .

367 / 792
ع
En
A+
A-