" مَسْأَلَةٌ " : ( ى هب حص ) وَإِذَا بَاعَ مَا فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي كُمِّهِ أَوْ جِرَابِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجِنْسَ وَالنَّوْعَ صَحَّ ، لِإِغْنَاءِ الْإِشَارَةِ عَنْ ذِكْرِهِمَا ( شص ) : لَا بُدَّ فِي الْحَاضِرِ مِنْ ذِكْرِهِمَا وَلَا تَكْفِي الْإِشَارَةُ .
قُلْنَا : الْقَصْدُ التَّمْيِيزُ .
قُلْت : فِي الْحِكَايَةِ لِلْمَذْهَبِ نَظَرٌ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ عِنْدَ ( م )
" مَسْأَلَةٌ " : ( ة جَمِيعًا حص عي مد حَقّ ) : وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى وَالرُّكُوبِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِاسْتِثْنَاءِ جَابِرٍ رُكُوبَ بَعِيرِهِ إلَيَّ الْمَدِينَةِ وَعُثْمَانَ سُكْنَى دَارِهِ شَهْرًا ، وَلَمْ يُنْكَرْ ( ش ) : لَا ، إذْ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ .
قُلْنَا : حَيْثُ يَقْتَضِي جَهَالَةً وَلَا جَهَالَةَ هُنَا ، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي كُلِّ شَرْطٍ يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ ، كَإِيصَالِ الْمَبِيعِ الْمَنْزِلَ وَخَيَّاطَةِ الثَّوْبِ وَطَحْنِ الطَّعَامِ .
" مَسْأَلَةٌ ( ق ) ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَاءِ كَقِسْمَتِهِ .
( فَرْعٌ ) : وَلَا يَمْلِكُ الْمَاءَ الْعَامَّ كَسَيْحُونَ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ } وَيُمْلَكُ مَا نُقِلَ وَأُحْرِزَ فِي الْأَوَانِي إجْمَاعًا ( ى ) : وَفِي حُكْمِهَا مَا اُتُّخِذَ لِحَبْسِ الْمَاءِ لِلْمَالِكِ مِنْ الْمُوَاجِلِ فِي الْبُيُوتِ أَوْ غَيْرِهَا ، وَيَصِحُّ بَيْعُهُ ( ى ) إجْمَاعًا .
( فَرْعٌ ) : ( هـ قم قين ) : وَمَنْ اسْتَنْبَطَ نَهْرًا أَوْ بِئْرًا فَمَاؤُهُ حَقٌّ لَا مِلْكٌ ، إذْ نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ عَامٌّ إلَّا مِمَّا خَصَّهُ دَلِيلٌ ( م ك ) : بَلْ مِلْكٌ لِصِحَّةِ قِسْمَتِهِ اتِّفَاقًا ، وَهِيَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ .
لَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ } الْخَبَرَ .
وَذَلِكَ لَا يُقَالُ فِي الْمِلْكِ ، وَإِذْ لَا يَبْطُلُ رَدُّ الدَّارِ بِعَيْبٍ بَعْدَ اسْتِهْلَاكِ بَعْضِ مَاءِ بِئْرهَا وَلِصِحَّةِ الِانْتِفَاعِ بِمَاءِ بِئْرِ الدَّارِ الْمُكْتَرَاةِ وَنَحْوِهَا ، لَكِنْ يَأْثَمُ الدَّاخِلُ إلَّا بِإِذْنٍ ، إذْ الْمَكَانُ مِلْكٌ وَالْآخِذُ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ ، إذْ حَقُّ الْمُحْتَفِرِ أَقْدَمُ ، فَأَمَّا قِسْمَتُهُ فَإِنَّمَا تَكُونُ تَبَعًا كَالْحُقُوقِ .
وَمَا يَقَعُ فِي الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ فَحَقٌّ لَا مِلْكٌ كَالْكَلَأِ .
" مَسْأَلَةٌ " : ( ى ) : وَالْمَعَادِنُ الْجَامِدَةُ تُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ وَتَتْبَعُهَا فِي الْبَيْع ، إذْ هِيَ جُزْءٌ مِنْهَا ، وَلَا يُبَاعُ مَعْدِنُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ إذْ لَا يُعْلَمُ التَّسَاوِي وَلَا يَدْخُلُ الرِّكَازُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ ، إذْ لَيْسَ مِنْهَا ، وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي أَنَّهُ لَهُ ، وَهُوَ لُقَطَةٌ فِي الْمِلْكِ وَرِكَازٌ فِي الْمَوَاتِ ، وَلَا تَدْخُلُ الْمَعَادِنُ الْمَائِعَةُ كَالنَّفْطِ وَالْقَارِ ، إذْ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ، وَلَا يُبَاعُ إلَّا بَعْدَ حِيَازَتِهِ كَالْمَاءِ .
وَإِذَا اُسْتُنْبِطَ فَمِلْكٌ بِخِلَافِ الْمَاءِ
" مَسْأَلَةٌ " : ( هـ حص لش ) : وَمَتَى انْضَمَّ إلَى جَائِزِ الْبَيْعِ غَيْرُهُ كَعَبْدٍ وَحُرٍّ ، وَخَلٍّ وَخَمْرٍ ، وَمُذَكَّاةٍ وَمَيْتَةٍ ، أَوْ ذَبِيحَةِ مَنْ لَا يَجُوزُ أَكْلُ ذَبِيحَتِهِ فَسَدَ ، إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ ثَمَنُهُ ، إذْ بَيْعُ مَا يَصِحُّ حِينَئِذٍ كَالْمَشْرُوطِ بِالْآخَرِ ( لش ) : يَصِحُّ فِيمَا يَجُوزُ بِثَمَنِ الْكُلِّ ، كَلَوْ انْفَرَدَ ( لش ) : بَلْ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لِمُقَابَلَةِ أَجْزَاءِ الثَّمَنِ أَجْزَاءَ الْمَبِيعِ .
قُلْنَا : بَلْ يَفْسُدُ لِمَا مَرَّ وَلِجَهَالَةِ الثَّمَنِ .
( فَرْعٌ ) : ( ة فُو ) : فَإِنْ تَمَيَّزَ الثَّمَنُ صَحَّ فِيمَا يَجُوزُ ، إذْ لَيْسَ كَالْمَشْرُوطِ حِينَئِذٍ ( ح ) بَلْ يَفْسُدُ .
إذْ شَمَلَهُمَا الْعَقْدُ .
قُلْنَا : تَمَيُّزُ الثَّمَنِ صَيَّرَهُ كَالْعَقْدَيْنِ .
" مَسْأَلَةٌ " : ( هـ ى فر ) : وَكَذَا مُدَبَّرٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ ، أَوْ مُكَاتَبٌ مَعَ مَمْلُوكٍ ، لِمَا مَرَّ ( ح ) : بَلْ يَصِحُّ هُنَا ، إذْ هُوَ مَشْرُوطٌ بِمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي الْحَالِ كَالْحُكْمِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، فَيَأْخُذُهُ بِحِصَّتِهِ كَلَوْ بَاعَ مِلْكَهُ وَمِلْكَ الْغَيْرِ .
قُلْنَا : لَا تَحْرِيمَ فِي بَيْعِ مِلْكِ الْغَيْرِ حِينَ الْعَقْدِ إذْ لَوْ أَجَازَ صَحَّ ، بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ وَنَحْوِهَا .
" مَسْأَلَةٌ " : ( ة قش ) : وَلَوْ قَالَ : بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ ، وَعَبْدًا مَجْهُولًا بِأَلْفٍ ، فَسَدَ فِي الْجَمِيعِ لِمَا مَرَّ ( قش ) : يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي ، إمَّا فَسَخَ إنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ وَحْدَهُ أَوْ يَأْخُذُهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ ، إذْ الْمَجْهُولُ لَا قِيمَةَ لَهُ ، أَوْ بِحِصَّتِهِ إنْ قُلْنَا لَهُ قِيمَةٌ ، وَيَبْطُلُ شِرَاءُ الْمَجْهُولِ .
قُلْنَا : مَشْرُوطٌ بِالْمَجْهُولِ فَلَا يَصِحُّ .
" مَسْأَلَةٌ " : ( ى هب قش ) وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ ، فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِ الْآخَرِ فَسَدَ بَيْعُ الْآخَرِ ، لِجَهَالَةِ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ( قش ) : لَا يَبْطُلُ قُلْت : وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ .
فَإِنْ أَبَقَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْطُلْ حَتَّى يَيْأَسَ مِنْ رُجُوعِهِ فَيَبْطُلَ كَالتَّالِفِ .
" مَسْأَلَةٌ " : وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ فِي عَقْدٍ ، كَآجَرْتُكِ دَارِي وَبِعْتُك عَبْدِي ، أَوْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ كَزَوَّجْتُكَ ابْنَتِي وَبِعْتُك عَبْدِي صَحَّ مَعَ تَمَيُّزِ الْأَعْوَاضِ فَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَفْسُدْ الْآخَرُ إذْ هُوَ كَالْعَقْدَيْنِ ، فَإِنْ اتَّحَدَ الْعِوَضُ صَحَّ أَيْضًا عِنْدَنَا كَلَوْ بَاعَ ثَوْبًا وَسَيْفًا فَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَفْسُدْ الْآخَرُ بَلْ يَصِحُّ بِحِصَّتِهِ ثُمَّ يُنْسَبُ الثَّمَنُ مِنْ الْقِيمَةِ ( ش ) : بَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ لِتَنَافِي أَحْكَامِ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ قُلْنَا : لَا يَضُرُّ فِي عَيْنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ .
( فَرْعٌ ) : وَكَذَا الْبَيْعُ وَالْكِتَابَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالنِّكَاحُ .