" مَسْأَلَةٌ " : ( هـ ن م ط ) : وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْحَمْلِ إذْ لَا يَقْتَضِي جَهَالَةً ( ى قين ) : لَا كَاسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ لِانْفِصَالِهِ .
( فَرْعٌ ) : وَإِذَا اُسْتُثْنِيَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي تَمْكِينُهُ اللَّبَأَ قِيلَ : ثَلَاثُ رَضَعَاتٍ وَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالْأَصَحُّ الْمُعْتَادُ إذْ لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ فَلَا إضْرَارَ ( م ) : وَعَلَيْهِ قِيمَةُ اللِّبَأِ إذْ هُوَ مِلْكُ الْغَيْرِ ( ط ) : لَا ، إذْ هُوَ كَالْمُسْتَثْنَى
" مَسْأَلَةٌ " ( ية ) وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ لَبَنِ الْمَبِيعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً إذْ بَاعَ جَابِرٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً وَاسْتَثْنَى حِلَابَهَا إلَيَّ الْمَدِينَةِ ( ى هَا ) : يَمْنَعُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ عَقِيبَ الْعَقْدِ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَقْبِضَهُ .
قُلْنَا : مُغْتَفَرٌ كَاسْتِثْنَاءِ السُّكْنَى شَهْرًا وَنَحْوَهُ وَكَالْحَمْلِ وَالْخَبَرُ نَصٌّ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ قَالُوا : مُدَّةُ الْحِلَابِ إلَى الْمَدِينَةِ مَجْهُولَةٌ فَيُحْمَلُ عَلَيَّ أَنَّهُ أَبَاحَ قُلْنَا : الظَّاهِرُ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَعَلَّهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ .
( فَرْعٌ ) : وَيُمْنَعُ الْمُشْتَرِي إتْلَافَ مُسْتَثْنَى اللَّبَنِ ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْبَائِعِ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا ضَمَانَ إذْ قَدْ دَفَعَ الْقِيمَةَ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا مُسْتَثْنَى لَبَنِهَا وَغَيْرِهِ .
( مَسْأَلَةٌ ) : ( حص ) : وَاشْتِرَاطُ كَوْنِهَا لَبُونًا مُفْسِدٌ إذْ فَعُولٌ لِلْمُبَالَغَةِ ( ع ى ش ) : بَلْ مَعْنَاهُ وُجُودُ اللَّبَنِ وَهُوَ مُسْتَحَقٌّ فِي الْحَيَوَانِ وَعَدَمُهُ عَيْبٌ فَصَحَّ شَرْطًا قُلْنَا : إنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُبَالَغَةَ فَصَحِيحٌ .
" مَسْأَلَةٌ " : ( ى ) وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا مُرَكَّبًا عَلَى آلَةِ النَّسْجِ قَبْلَ فَرَاغِهِ لَمْ يَصِحَّ إذْ هُوَ كَالْمَشْرُوطِ بِتَمَامِ الْعَمَلِ فَيَفْسُدُ كَلَوْ شَرَطَ خِيَاطَتَهُ ، إذْ هُوَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ قُلْت : فِيهِ نَظَرٌ ، بَلْ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ .
" مَسْأَلَةٌ " : ( ى ) : وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ غَيْرَ جِنْسِهِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ إذْ لَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَ بِمَا لَا يَمْلِكُ قُلْت : وَالْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ .
" مَسْأَلَةٌ " : وَلَا بَيْعَ الْخُمُسِ وَالْغَنِيمَةِ وَالزَّكَاةِ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ قَبْلَ النَّقْلِ لِنَهْيِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الْخُمُسِ حَتَّى يُحَازَ وَيُقْبَضَ وَيَكْفِي التَّخْلِيَةُ إلَى الْمُصَدِّقِ .
" مَسْأَلَةٌ " ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نُجُومِ الْكِتَابَةِ فِي الْأَصَحِّ إذْ لَا تَسْتَقِرُّ حَتَّى يُعْتَقَ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُلْصَقِ بِغَيْرِهِ كَالْفَصِّ وَالْمِسْمَارِ وَإِنْ تَضَرَّرَا وَيُخَيَّرَانِ قَبْلَ الْفَصْلِ ى ) : مَعَ الضَّرَرِ لَا غَيْرَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا ضِرَارَ } .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ
" مَسْأَلَةٌ " : ( بص خعي الشَّعْبِيُّ ) ثُمَّ ( ة قش ) وَيَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ رَآهُ أَحَدُهُمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ } ، وَلَمْ يُفَصِّلْ ( ش ) فِيهِ غَرَرٌ ، وَالْخَبَرُ رَوَاهُ ابْنُ خَالِدٍ ، وَكَانَ كَذَّابًا قُلْنَا : قَضَى بِصِحَّتِهِ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ وَلَمْ يُنْكِرْ ، وَالْخَبَرُ وَأَئِمَّةُ الزَّيْدِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ تَعْدِيلٌ فِي الْأَصَحِّ أَوْ مِنْ غَيْرِ ابْنِ خَالِدٍ ( الْأَكْثَرُ ) : فَأَمَّا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمَا لَهُ فَيَصِحُّ ( حَمَّادٌ الْحَكَمُ الْأَنْمَاطِيُّ ) : مِنْ ( صش ) : الرُّؤْيَةِ شَرْطٌ لِنُفُوذِهِ فَلَا يَكْفِي تَقَدُّمُهَا ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى النِّكَاحِ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ كَوْنَهَا شَرْطًا ( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ رَآهُ وَحْدَهُ صَحَّ لِمَا مَرَّ ( قش ) : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ لَنَا مَا مَرَّ .
وَكَذَا الْعَكْسُ يَصِحُّ خِلَافٌ ( ش ) : أَيْضًا