" مَسْأَلَةٌ " : ( الْأَكْثَرُ ) : وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَصَاحِفِ إذْ يَتَنَاوَلُ الْجِلْدَ وَالْكَاغِدَ فَقَطْ وَالْكِتَابَةُ تَدْخُلُ تَبَعًا ( عم ) : ثُمَّ ( ابْنُ شُبْرُمَةُ ) : الْمَقْصُودُ الْمَكْتُوبُ فَلَا يَصِحُّ وَلَا الْأُجْرَةُ عَلَيَّ نَسْخِهِ إلَّا تَبَرُّعًا ( عم ) : " وَدِدْت أَنِّي قَدْ رَأَيْت الْأَيْدِيَ تُقْطَعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ " وَهُوَ تَوْقِيفٌ .
قُلْنَا : بَلْ مَذْهَبٌ لَهُ ( ع جَابِرٌ ) : يَجُوزُ الشِّرَاءُ لَا الْبَيْعُ إذْ فِيهِ إبْعَادٌ لِلْبَرَكَةِ .
قُلْنَا : سُئِلَ ( ع ) : عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ .
سَلَّمْنَا فَمَذْهَبٌ لَهُ .

" مَسْأَلَةٌ " : وَيَصِحُّ بَيْعُ كُلِّ حَيَوَانٍ ذِي نَفْعٍ بِلَحْمِهِ كَالصَّيْدِ ، أَوْ فِعْلِهِ كَالْعَبْدِ وَالْفَهْدِ وَالنِّسْرِ وَالصَّقْرِ وَالْهِرِّ وَالْقِرْدِ ، إذْ تَقْبَلُ التَّعْلِيمَ أَوْ صَوْتِهِ كَالْقُمْرِيِّ ، أَوْ لَوْنِهِ كَالطَّاوُوسِ ( هب مُحَمَّدٌ ) : أَوْ بِذَرْقِهِ كَالنَّحْلِ وَدُودِ الْقَزِّ ( ح ف ) : لَا ، فِيهِمَا إلَّا حَيْثُ مَعَ النَّحْلِ عَسَلٌ وَمَعَ الدُّودِ قَزٌّ قُلْنَا : مُنْتَفَعٌ بِهِمَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ .
فَيَجُوزُ كَالطِّفْلِ ، لِعُمُومِ الدَّلِيلِ ، وَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَالْأَسَدِ وَالنِّمْرِ وَالرَّخَمِ وَنَحْوِهِمَا .

" مَسْأَلَةٌ " : ( ع شص ) وَيَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ الْآدَمِيَّةِ إذْ هُوَ طَاهِرٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ( ط ح ك ) لَا ، كَالدَّمْعِ وَالْعَرَقِ وَالْبُصَاقِ قُلْنَا : لَا نَفْعَ فِي هَذِهِ بِخِلَافِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " : ( الْأَكْثَرُ ) : وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمِسْكِ ( بعصش ) : لَا ، لِنَجَاسَتِهِ .
إذْ هُوَ مُنْفَصِلٌ مِنْ حَيٍّ وَمُنْعَقِدٌ مِنْ دَمِ غَزَالٍ قُلْنَا : { تَطَيَّبَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ وَحُنِّطَ بِهِ ، وَأَهْدَاهُ لِلنَّجَاشِيِّ وَوَهَبَهُ لِنِسَائِهِ } وَفِي صِحَّةِ بَيْعِهِ فِي فَارَتِهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا يَصِحُّ كَقِشْرِ الرُّمَّانِ وَلَا ، لِجَهْلِ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ .

( " مَسْأَلَةٌ ) : ( الْأَكْثَرُ ) وَيَصِحُّ الشِّرَاءُ بِمِلْءِ الْكَفِّ دَرَاهِمَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا عَدَدَهَا ( ك ) : لَا لِلْجَهَالَةِ قُلْنَا : يَعْلَمُ بِالْمُشَاهَدَةِ كَالْجُزَافِ .

" مَسْأَلَةٌ " : " فَإِنْ قَالَ : بِعْتُك الشَّاةَ وَفِيهَا لَبَنٌ ، دَخَلَ تَبَعًا فَيَصِحُّ فَإِنْ قَالَ : الشَّاةَ وَلَبَنَهَا فَوَجْهَانِ : يَفْسُدُ لِلْجَهَالَةِ ، وَلَا لِدُخُولِهِ تَبَعًا وَيَلْغُو ذِكْرُهُ ( ى ) وَهُوَ الْأَصَحُّ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص ك ش ) وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ إنْ لَمْ يُعَجِّزْ نَفْسَهُ إذْ عَقْدُهَا مَنَعَ اسْتِحْقَاقَ السَّيِّدِ الْكَسْبَ ، فَكَذَا الْبَيْعُ ، وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

" مَسْأَلَةٌ " : وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْمُشَاعِ مِنْ الْحَيَوَانِ إجْمَاعًا كَبَيْعِهِ لِصِحَّةِ الِانْتِفَاعِ بِهِ مُهَايَأَةً ، لَا الْجُزْءُ الْمُعَيَّنُ إلَّا مِنْ الْمُذَكَّى كَبَيْعِهِ إذْ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بَعْدَ الذَّبْحِ لَا قَبْلَهُ ( ص ) إلَّا مِنْ شَاةِ الْقَصَّابِ وَإِنْ اسْتَثْنَى أَرْطَالًا مَعْلُومَةً وَلَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَهَا مِنْ الْمُذَكَّى فَسَدَ لِلْجَهَالَةِ إذْ هُوَ أَجْنَاسٌ وَبَعْدَ الذَّبْحِ يَجُوزُ بَيْعُ مَا شَاءَ مِنْهَا ( الطَّبَرِيُّ ) لَا يَجُوزُ قَبْلَ السَّلْخِ لِلْغَرَرِ .
قُلْنَا : لَا غَرَرَ مَعَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ ، وَقَوْلُ ( هـ ) : إذَا سَلَخَ فَلَا خِيَارَ ، حَمَلَهُ ( ع ) : عَلَيَّ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الثَّمَنَ .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ .

" مَسْأَلَةٌ " : ( ة ح ش ) : وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ صُوفِ الْحَيِّ قَبْلَ فَصْلِهِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَيَّ ظَهْرِ الْغَنَمِ ( ف ك ث ل ) مُشَاهَدٌ يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ فَيَصِحُّ كَمِنْ الْمَذْبُوحِ وَالْخَبَرُ مَوْقُوفٌ عَلَى ( ع ) : قُلْنَا : وَرُوِيَ مَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَيَقَعُ اللُّجَاجُ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ مِنْ الْحَيِّ فَافْتَرَقَا .

" مَسْأَلَةٌ " : ( ة هَا ) : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَرِيحًا وَلِلْجَهَالَةِ كَالْمَضَامِينِ ( سَعِيدٌ ) : الضَّرْعُ كَالْخِزَانَةِ لَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِيمَنْ يَحْلُبُ شَاةَ غَيْرِهِ لَا بِإِذْنِهِ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلَى خِزَانَةِ أَخِيهِ } الْخَبَرَ قُلْنَا : اسْتِعَارَةٌ لَا حَقِيقَةٌ .

363 / 792
ع
En
A+
A-