" مَسْأَلَةٌ " ( يه حص ) وَيَصِحُّ مِنْ الْأَعْمَى كَمَا كَانَ يَفْعَلُ ( ع ) وَ ( عم وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) وَلَمْ يُنْكَرْ .
وَلِصِحَّةِ تَوْكِيلِهِ فِيهِ ، وَكَالنِّكَاحِ وَالتَّسْلِيمِ ( ث ) لَا مُطْلَقًا لِجَهْلِهِ لَا عَقْدَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ { نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ } ( شص ) كَذَلِكَ فِي الْأَكْمَهِ ، لَا مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ ، فَيَصِحُّ فِيمَا قَدْ رَآهُ لَا فِيمَا يَتَسَارَعُ فَسَادُهُ كَالْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ قُلْنَا : يَكْفِي فِي رَفْعِ الْجَهَالَةِ جَسُّ مَا يُجَسُّ ، وَوَصْفُ غَيْرِهِ .

{ الرَّابِعُ } وُجُودُ الْمَبِيعِ فِي الْمِلْكِ لِمَا سَيَأْتِي { وَلِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ } وَهَذَا مِنْهُ ( ى ) وَمَعْنَى الْغَرَرِ التَّرَدُّدُ فِي وُجُودِهِ .
قُلْنَا : أَوْ إمْكَانُ قَبْضِهِ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ ، وَمَا فِي الذِّمَّةِ فَكَالْمَوْجُودِ فَيَصِحُّ ، إلَّا ثَمَنَ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ إجْمَاعًا ، لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ حَتَّى يَقْبِضَ ( هـ قش ) وَلَا يَصِحُّ إلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، { لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ } ( قش ) يَصِحُّ كَإِلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ .
قُلْنَا : هُوَ كَالْقَابِضِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ .

{ الْخَامِسُ } كَوْنُ الْمَبِيعِ لَيْسَ ، بِمَوْقُوفٍ أَوْ نَحْوِهِ .

{ السَّادِسُ } : صِحَّةُ تَمَلُّكِهِ وَالثَّمَنُ { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا } الْخَبَرَ

{ السَّابِعُ } : تَعَرِّيه عَنْ الْمُفْسِدَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا ، وَسَيَأْتِي

( فَرْعٌ ) ( ى ) وَمُطْلَقُ النَّهْيِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ إلَّا لِقَرِينَةٍ .
قُلْت : وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

( ى ) وَمَا نُهِيَ عَنْهُ لِاقْتِضَائِهِ خَلَلًا فِي الْعَقْدِ أَوْ الْمَالِ أَفْسَدَ ، كَبَيْعِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمُلَامَسَةِ وَبَيْعٍ وَشَرْطٍ إلَّا شَرْطَ الْخِيَارِ وَأَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ الْمُشْتَرِي وَالتَّأْجِيلُ وَالْوَثِيقَةُ بِرَهْنٍ أَوْ ضَمِينٍ أَوْ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ

" مَسْأَلَةٌ " وَقَدْ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ } فَيَفْسُدُ ( الْبَتِّيُّ ) لَا .
لَنَا نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَفِي غَيْرِ الطَّعَامِ خِلَافٌ سَيَأْتِي .

{ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ } كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ .
وَالْحُوتِ فِي الْمَاءِ ، وَالْمُقَيَّدِ بِشَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ وَنَحْوِهِ وَعَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَهِيَ بَيْعُ مَا لَمْ يَرَهُ بَلْ يَلْمِسُهُ مَعَ عَدَمِ الْخِيَارِ ، لِلْجَهَالَةِ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمَسَهُ نَفَذَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ ، أَوْ إلْقَاءُ الثَّوْبَ عَلَى الْمَبِيعِ ثُمَّ يَلْمِسُهُ أَمَارَةً لِلْعَقْدِ وَلَا لَفْظَ وَعَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ لِلْجَهَالَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ : مَا نَبَذْتُهُ إلَيْك فَقَدْ بِعْتُهُ مِنْك ، أَوْ مَا نَبَذْتُهُ إلَيْك فَلَا خِيَارَ لَك فِيهِ ، أَوْ يَنْبِذُ إلَيْهِ أَثْوَابًا أَوْ نَحْوَهَا لِيَخْتَارَ أَيَّهَا فَمَا اخْتَارَهُ نَفَذَ الْبَيْعُ فِيهِ .
وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : أَيُّ ثَوْبٍ نَبَذْتُهُ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ بِعْته مِنْك ، أَوْ فَقَدْ انْقَطَعَ خِيَارُك ، أَوْ بِعْتُك مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ مِنْ هَاهُنَا إلَى حَيْثُ تَنْتَهِي إلَيْهِ الْحَصَاةُ .
وَعَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ( عم ) وَهُوَ شِرَاءُ الْفَحْلِ حَتَّى تُنْتِجُ النَّاقَةُ ( أَبُو عُبَيْدَةَ ) بَلْ بَيْعُ نِتَاجِ النِّتَاجِ .
فَيَفْسُدُ لِلْجَهَالَةِ أَوْ لِكَوْنِهِ بَيْعٌ مَعْدُومٌ .
وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ( ز ح ) وَهُوَ بَيْعُ سِلْعَةٍ بِكَذَا نَقْدًا أَوْ بِكَذَا نَسِيئَةً ( ع ) بَلْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ وَلَا يَهَبَهَا وَقِيلَ : بَلْ بِشَرْطِ أَنْ يَبِيعَهُ بِالثَّمَنِ شَيْئًا آخَرَ وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَهُوَ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ مَسْأَلَةَ الْعَيِّنَةِ أَوْ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ قُلْت : أَوْ بِعْتُك هَذَا عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي كَذَا كَمَا سَيَأْتِي .
وَعَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ ، وَهُوَ الْحَمْلُ أَوْ مَاءُ الْفَحْلِ ، إذْ كَانُوا يَبِيعُونَ مَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ وَمَا يَضْرِبُهُ الْفَحْلُ فِي عَامٍ أَوْ أَعْوَامٍ وَعَنْ بَيْعِ الْمَلَاقِيحِ ، وَهِيَ الْمَضَامِينُ .
وَعَنْ بَيْعِ الْمَجَرِ وَهِيَ الْمَضَامِينُ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

وَالرِّبَا وَالْقِمَارِ .
وَعَنْ الْمُزَابَنَةِ ، وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ قَبْلَ جَذِّهِ بِخَرْصِهِ تَمْرًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَا إذْنَ " وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا كَمَا سَيَأْتِي وَعَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَهِيَ بَيْعُ الْحَبِّ فِي سُنْبُلِهِ بِحَبٍّ مِثْلِهِ ، وَيَجُوزُ مَا لَمْ يَظْهَرْ الْحَبُّ بِالْحَبِّ .
كَالْحَشِيشِ .
أَوْ كَانَ لِلتِّبْنِ قِيمَتُهُ وَغَلَبَ الْحَبُّ ، وَبِالدَّرَاهِمِ مُطْلَقًا كَالْعُرُوضِ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ أَيْ يَمْلِكُ احْتِرَازًا مِنْ الْغَصْبِ فَلَا يَطِيبُ رِبْحُهُ عِنْدَنَا ، أَوْ أَرَادَ مَا لَمْ يَقْبِضْ فَلَا يَطِيبُ رِبْحُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ قُلْت : وَفِي تَسْمِيَةِ الْمِلْكِ وَالْقَبْضِ ضَمَانًا تَجَوُّزٌ ( م ) بَلْ يَطِيبُ رِبْحُ الْغَصْبِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } لَا الْمَسْرُوقُ إذْ لَا يَجْتَمِعُ قَطْعٌ وَضَمَانٌ كَحَدٍّ وَمَهْرٍ ( هـ ) بَلْ يَمْلِكُ رِبْحَ الْغَصْبِ لِلْخَبَرِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ إذْ مِلْكُهُ مِنْ وَجْهٍ مَحْظُورٌ ( ى ) وَقَوْلُ ( م ) أَرْجَحُ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ

351 / 792
ع
En
A+
A-