" مَسْأَلَةٌ " ( ة حص قش ) وَالْأُخْتُ لِأُمٍّ أَوْلَى مِنْ الْأُخْتِ لِأَبٍ ، إذْ تَدَلَّى بِالْأُمِّ وَهِيَ أَقْوَى ( ش ) هِيَ أَقْوَى مِيرَاثًا فَتُقَدَّمُ لَنَا مَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " ، وَالْأَخَوَاتُ أَحَقُّ مِنْ الْعَمَّاتِ وَإِنْ أَدْلَيْنَ بِالْأَبِ لِرَكْضِهِنَّ مَعَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، وَاَللَّاتِي لِأَبٍ مَقِيسَاتٌ

" مَسْأَلَةٌ " ، ( ى ) وَبَنَاتُ الْخَالَاتِ أَحَقُّ مِنْ بَنَاتِ الْعَمِّ إذْ يُدْلِينَ بِالْأُمِّ ، وَكَذَلِكَ بَنَاتُ خَالَاتِ الْأَبِ أَحَقُّ مِنْ بَنَاتِ عَمَّاتِهِ .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ لَا عَلَقَةَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أُمِّ الطِّفْلِ ، فَاعْتُبِرَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ الْقُرْبُ مِنْ الْأَبِ وَالْمُدَلَّى بِأَبِيهِ أَقْرَبُ .
فَبِنْتُ الْعَمِّ أَوْلَى كَمَا مَرَّ .

فَصْلٌ ( ة ش ) وَمَتَى بَطَلَتْ حَضَانَةُ النِّسَاءِ فَلِأَقْرَبِ الْأَقْرَبِ مِنْ الْعَصَبَةِ الْمَحَارِمِ ، لِتُنَازِعْ عَلِيٍّ وَجَعْفَرٍ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ ، وَلَمْ يُنْكِرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( بعصش ) لَا حَقَّ لِمَنْ عَدَا الْأَبِ وَأَبَاهُ كَفَى الْمَالُ قُلْنَا : الْحَضَانَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْحُنُوِّ وَهُوَ حَاصِلٌ فِيهِمْ ( ط ) ، فَتُقَدَّمُ عَصَبَةُ مَحْرَمٍ ثُمَّ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ ثُمَّ الْأَوْلَى بِالذَّكَرِ عَصَبَةٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ ؛ لِأَنَّ رَجَاءَهُمْ لِمَنْفَعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ رَجَاءِ ذَوِي أَرْحَامِهِ ، فَهُمْ بِهِ أَشْفَقُ ثُمَّ ذُو رَحِمٍ كَذَلِكَ ، وَلَا يَرْجِعُ الْحَاضِنُ بِمَا أَنْفَقَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ وَلِيِّ الْمَالِ ، إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمَالِ

" مَسْأَلَةٌ " ( م هـ ابْنُ الْحَدَّادِ ) فَإِنْ امْتَنَعَتْ الْأُمُّ بَطَلَ حَقُّ أُمَّهَاتِهَا كَبَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ مَعَ عَضْلِ الْأَقْرَبِ ( هب م ) لِنَفْسِهِ ( ابْنُ الصَّبَّاغِ الطَّبَرِيُّ ) ، بَلْ إلَى أُمِّهَا كَلَوْ مَاتَتْ أَوْ جُنَّتْ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ الْعَوَارِضِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ابْنُ سُرَيْجٍ الْإِصْطَخْرِيُّ ) وَأُمُّ الْأَبِ أَقْدَمُ مِنْهُ ، إذْ حَضَانَةُ النِّسَاءِ أَرْفَقُ ، وَكَذَا الْأُخْتُ لِأُمٍّ قُلْنَا : وِلَايَةُ الْأَبِ أَقْوَى ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى مَنْ عَدَا أُمِّ الصَّبِيِّ وَأُمَّهَاتِهَا ( ح ) لَا حَقَّ لِلْأَبِ إلَّا مَعَ انْقِطَاعِ النِّسَاءِ .
لَنَا مَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا حَقَّ لِمَنْ عَدَا الْأَبِ مِنْ الرِّجَالِ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ وَلَوْ فِي دَرَجَتِهِنَّ قُرْبًا .
قُلْت : وَالْمُزَوَّجَاتُ مَعَ عَدَمِ الْفَارِغَاتِ أَقْدَمُ مِنْ الرِّجَالِ إذْ هُنَّ أَعْرَفُ بِالتَّرْبِيَةِ وَأَرْفَقُ ( ى ) فَإِنْ تَسَاوَى أَهْلُ دَرَجَةٍ فَالْقُرْعَةُ قُلْت : الْقُرْعَةُ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهَا عِنْدَنَا ، فَتُقْسَمُ الْحَضَانَةُ مُهَايَأَةً .
( فَرْعٌ ) وَالْأُخْتُ لِأَبٍ أَوْلَى مِنْ الْخُنْثَى لِأَبَوَيْنِ فِي الْأَصَحِّ ، لِاحْتِمَالِ الذُّكُورَةِ

( فَرْعٌ ) ( قش ) وَلَا حَقَّ لِذَوِي الْأَرْحَامِ فِي الْحَضَانَةِ إذْ لَا مِيرَاثَ ، لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا غَابَ الْأَوْلَى فَمَنْ يَلِيهِ مِنْ الْحَاضِرِينَ حَتَّى يَحْضُرَ الْأَوْلَى لِئَلَّا يَضِيعَ الصَّبِيُّ .

كِتَابُ الْبَيْعِ هُوَ إخْرَاجٌ عَنْ الْمِلْكِ بِعِوَضٍ وَالشِّرَاءُ إدْخَالُهَا ، وَقَدْ يُعْكَسُ مَجَازًا .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ } أَيْ بَاعُوهُ { وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعَةِ أَخِيهِ } وَنَحْوُهُ .
أَيْ لَا يَشْتَرِي .
وَفِي الشَّرْعِ : إيجَابٌ وَقَبُولٌ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ تَقْرِيبًا ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مِنْ الْكِتَابِ { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَنَحْوُهَا .
وَمَنْ السُّنَّةِ " فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " وَقَوْلُهُ " فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ " وَالْإِجْمَاعُ ظَاهِرٌ ، وَقَدْ اشْتَرَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَخِيلًا فِي يَنْبُعْ بِأَفْوَاهِهَا ، وَاتَّجَرَ ( ) فِي الْأَدَمِ وَالْجُلُودِ وَ ( ) فِي الْبَزِّ وَالْعَبَّاسُ فِي الْعِطْرِ

فَصْلٌ فِي الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ " مَسْأَلَةٌ " الثَّمَنُ مَا لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ وَيَصِحُّ إبْدَالُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَهُوَ الْمُتَّصِلُ بِالْبَاءِ فِي الْغَالِبِ

349 / 792
ع
En
A+
A-