" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح ) ، وَلَا تَبْطُلُ إنْ نَكَحَتْ ذَا رَحِمٍ لَهُ ، إذْ يَكُونُ كَالْأَبِ ( ش ) لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ .
قُلْنَا : فَصَّلَ الْقِيَاسَ
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمَنْعُ مِنْ الْحَضَانَةِ حَيْثُ لَا يُوجَدُ مِثْلُهَا .
لِوُجُوبِهَا عَلَيْهَا ، فَإِنْ وُجِدَ جَازَ { كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، }
" مَسْأَلَةٌ " ( ة ش ) وَالْأُمُّ الْحُرَّةُ أَوْلَى بِوَلَدِهَا الْمُسْتَقِلِّ مِنْ الْعَبْدِ حَتَّى يُعْتَقَ ، إذْ لَا وِلَايَةَ لِمَمْلُوكِ ( حص ) مَتَى اسْتَقْبَلَ بِنَفْسِهِ وَأَطَاقَ الْأَدَبَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك } ، وَلَمْ يُفَصِّلْ قُلْنَا : فَصَّلَ الْقِيَاسِ
" مَسْأَلَةٌ " ( ط لِي ) ، وَلِلْمُطَلَّقَةِ نَقْلُ أَوْلَادِهَا إلَى مَقَرِهَا ، إذْ قَرَارُهَا فِيهِ مُسْتَحَقٌّ فِي الْأَصْلِ ، لَكِنْ تَعَيَّنَ الْخُرُوجُ لِأَجْلِ الزَّوْجِ ، فَأَمَّا إلَى غَيْرِهِ فَلَا ، إذْ لَيْسَ بِمُسْتَحَقٍّ مِنْ قَبْلُ ( حص ) لَهَا نَقْلُهُمْ إلَى الْمِصْرِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ عَقْدُ النِّكَاحِ ، إذَا هُوَ مِصْرُهَا فَأَمَّا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ( ح ) .
وَلَا تُخْرِجُهُمْ مِنْ الْمِصْرِ إلَى السَّوَادِ وَلَهَا رَدُّهُمْ مِنْ السَّوَادِ إلَى الْمِصْرِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ بَدَا فَقَدْ جَفَا } ( ش ى ) إذْ اخْتَلَفَتْ دَارُ الْأَبَوَيْنِ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِالذَّكَرِ ، وَالْأُمُّ بِالْأُنْثَى ، لِيَتَعَلَّمَ كُلٌّ مَا يَلِيقُ بِهِ ( ك ) لَيْسَ لَهَا نَقْلُهُ إلَى فَوْقَ الْبَرِيدِ لِئَلَّا يَتَغَرَّبَ عَنْ أَهْلِهِ .
قُلْت : الصَّحِيحُ أَنَّهَا أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا ثُمَّ الْأَبُ أَحَقُّ بِالذَّكَرِ ، وَالْأُمُّ بِالْأُنْثَى ، لِيَتَعَلَّمَ كُلٌّ مَا يَلِيقُ بِهِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأُمُّ أَفْضَلَ خُلُقًا وَتَأْدِيبًا فَهِيَ أَحَقُّ
" مَسْأَلَةٌ " وَلِلْأُمِّ الِامْتِنَاعُ إنْ قُبِلَ غَيْرُهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } وَلَهَا الْأُجْرَةُ كَمَا مَرَّ إلَّا أَيَّامَ اللِّبَإِ لِتَعَيُّنِهَا عَلَيْهَا وَلِلْأَبِ نَقْلُهُ إلَى مِثْلِهَا تَرْبِيَةً بِدُونِ مَا طَلَبَتْ لِلْآيَةِ ، وَإِلَّا فَلَا .
فَصْلٌ وَإِنَّمَا يَحْضُنُ طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَعْتُوهٌ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ الْأَبُ أَوْلَى بِالذَّكَرِ ، وَالْأُمُّ بِالْأُنْثَى .
وَبِهِمَا حَيْثُ لَا أَب ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَمَنْ يَلِيَهَا ، فَإِنْ تَزَوَّجْنَ خُيِّرَ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْعَصْبَةِ ، ثُمَّ يُنْقَلُ إلَى مَنْ اخْتَارَ ثَانِيًا لِمَا سَيَأْتِي .
" مَسْأَلَةٌ " ( ع ط ح ) وَحَدُّ الِاسْتِغْنَاءِ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيَلْبَسَ بِنَفْسِهِ لِأَوْقَاتِهَا كَالْعُقَلَاءِ ( م ش ) بَلْ بِبُلُوغِ السَّبْعِ لِتَخْيِيرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عُمَارَةَ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَ ( ) غُلَامًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، وَكَانَا سُبَاعِيَّيْنِ وَلَمْ يُخَالَفَا .
قُلْنَا : لِاسْتِغْنَائِهِمَا وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ط حص ) ، وَمَتَى اسْتَغْنَى بِنَفْسِهِ فَالْأَبُ أَوْلَى بِالذَّكَرِ وَالْأُمُّ بِالْأُنْثَى لِمَا مَرَّ ( شص ى ) ، بَلْ يُخَيَّرُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ( ) ( ك ) الْأُنْثَى لِلْأُمِّ حَتَّى تُزَوَّجَ وَتَدْخُلَ ، وَالذَّكَرُ لِلْأَبِ حَتَّى يَبْلُغَ إذْ لَا اسْتِغْنَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ ( مد ) يُخَيَّرُ الذَّكَرُ فَقَطْ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالْأُنْثَى لِلْأُمِّ ، قُلْنَا : لَا تُهْتَدَى إلَى مَصْلَحَةٍ فَتُخَيَّرُ ، وَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِعَدَمِ أَمَانَةِ الْأَبِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) فَإِنْ اخْتَارَهُمَا مَعًا فَالْقُرْعَةُ أَوْ يُجْبَرُ عَلَى الِاخْتِيَارِ ، وَإِذَا اخْتَارَ الْأُمَّ كَانَ فِي النَّهَارِ عِنْدَ أَبِيهِ لِيُؤَدِّبَهُ ، وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ وَإِذَا اخْتَارَ الْأَبَ فَلِلْأُمِّ زِيَارَةُ الْبِنْتِ إلَى مَوْضِعِهَا ، وَلَا تَخْرُجُ لِئَلَّا تُخْدَعَ ، بِخِلَافِ الِابْنِ فَيَخْرُجُ إلَيْهَا .
فَإِنْ مَرِضَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِتَمْرِيضِهِ ، إذْ هِيَ أَرْفَقُ ، وَلَهَا نَقْلُهُ إلَى بَيْتِهَا كَلَوْ كَانَ طِفْلًا ( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) وَ ( ى ) وَيُنْقَلُ إلَى مَنْ اخْتَارَ ثَانِيًا إذْ التَّخْيِيرُ إيثَارًا لِشَهْوَتِهِ ، مَا لَمْ يَكُنْ لِضَعْفِ عَقْلِهِ وَلَا يُمْنَعُ الْوَلَدُ مِنْ زِيَارَةٍ مَنْ مَرَضٍ مِنْ أَبَوَيْهِ إذْ يَكُونُ قَطِيعَةً وَالْقَوْلُ لِلْأُمِّ فِي أَنَّهَا غَيْرُ نَاكِحَةٍ ، وَلِلزَّوْجِ فِي بَقَاءِ الْعِدَّةِ .
فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْحَوَاضِنِ أَقْدَمُهُنَّ الْأُمُّ الْحُرَّةُ إجْمَاعًا لِلْخَبَرِ ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَوْنَ ( ش ) لَا حَضَانَةَ لِجَدَّةٍ لَا تَرِثُ قُلْنَا : لَمْ تُبْنَ عَلَى التَّوْرِيثِ كَمَا مَرَّ ( هـ شص ) ثُمَّ الْأَبُ الْحُرُّ ( خب الْإِصْطَخْرِيُّ ) بَلْ الْخَالَةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْخَالَةُ أُمٌّ } قُلْنَا : لَوْلَا الشَّرْعُ لَقَدَّمْنَاهُ عَلَى الْأُمِّ لِلْقِيَاسِ ، وَلَا دَلِيلَ فِيمَا عَدَاهَا ، وَالْخَبَرُ لَيْسَ عَلَى حَقِيقَتِهِ ، فَيَتَأَوَّلُ عَلَى مَا يُوَافِقُ الْقِيَاسَ ، وَهُوَ كَوْنِهَا بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ ( يه ابْنُ سُرَيْجٍ فر عح ) ثُمَّ الْخَالَةُ لِخَبَرِ بِنْتِ حَمْزَةَ ( ش ) بَلْ أُمُّ الْأَبِ كَأُمِّ الْأُمِّ قُلْنَا : حَقُّ الْأَبِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ حَقِّ الْأُمِّ ، فَكَذَا مَنْ يَلِيهِ مُتَأَخِّرٌ عَمَّنْ يَلِيَهَا ( ن م أَكْثَر صش عح ) بَلْ الْأَخَوَاتُ لِإِدْلَائِهِنَّ بِالْأَبِ ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى أُمِّهِ ، فَكَذَا مَنْ يُدْلَى بِهِ قُلْنَا : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْخَالَةُ أُمٌّ } وَخَصَّ الْأَبَ وَأُمَّ الْأُمِّ بِالْإِجْمَاعِ " مَسْأَلَةٌ " ( يه ) ثُمَّ بَعْدَ الْخَالَةِ أُمَّهَاتُ الْأَبِ ، كَأُمِّ الْأُمِّ ، لَكِنْ قُدِّمَتْ الْخَالَةُ لِلْخَبَرِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ) وَثُمَّ أُمَّهَاتُ أَبٍ الْأُمِّ ( ى ) لَا حَضَانَةَ لَهُنَّ قُلْنَا يُدْلِينَ بِالْأُمِّ كَأُمَّهَاتِهَا .
" مَسْأَلَةٌ " ثُمَّ الْأَخَوَاتُ ؛ لِأَنَّهُنَّ أَقْرَبُ مِمَّنْ بَعْدَهُنَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ثُمَّ بَنَاتُ الْخَالَاتِ لِإِدْلَائِهِنَّ بِالْأُمِّ ، ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ لِلْقُرْبِ ، ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخِ لِقُرْبِهِ ثُمَّ الْعَمَّاتُ ثُمَّ بَنَاتُهُنَّ قُلْت : ثُمَّ بَنَاتُ الْعَمِّ ثُمَّ عَمَّاتُ الْأَبِ ثُمَّ بَنَاتُهُنَّ ، ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِ الْأَبِ ذَا قَرَابَةِ النِّسَاءِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُعْتَبَرَةٌ حَيْثُ عُدِمَتْ فِي دَرَجَتِهِنَّ قَرَابَةُ الْأُمِّ كَالْأَخَوَاتِ وَيُقَدَّمُ ذُو السَّبَبَيْنِ ، ثُمَّ ذُو الْأُمِّ " مَسْأَلَةٌ " ( ن ) ، بَلْ بَعْدَ الْأَبِ أُمَّهَاتُهُ ثُمَّ الْأَخَوَاتُ ثُمَّ الْخَالَاتُ ثُمَّ خَالَاتُ الْأَبِ
وَبَنَاتُهُنَّ ثُمَّ الْعَمَّاتُ وَبَنَاتُهُنَّ كَذَلِكَ ( ن ) وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْبِنْتُ لَمْ يَنْقُلْهَا الزَّوْجُ إلَّا بِرِضَا الْحَاضِنَةِ حَتَّى تَبْلُغَ ( م ) كَالْقَاسِمِيَّةِ إلَّا أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْأَخَوَاتُ عَلَى الْخَالَاتِ .