" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُكَلَّفُ مَا لَا يُطِيقُ الدَّوَامَ عَلَيْهِ ، وَلَهُ تَأْجِيرُهُ وَلَوْ لِرَضَاعٍ مَا لَمْ يَضُرَّ بِوَلَدِهَا

" مَسْأَلَةٌ " وَلَهُ مُخَارَجَتُهُ .
وَهِيَ : خَارَجْتُك عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كُلَّ يَوْمٍ كَذَا ( ى ) إلَّا مَنْ لَا كَسْبَ لَهُ لِقَوْلِ " لَا يُكَلِّفُ الْمَمْلُوكَ " وَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا

" مَسْأَلَةٌ " وَيُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَى إنْفَاقِهِ إجْمَاعًا ، أَوْ تَخْلِيَةَ الْقَادِرِ لِلتَّكَسُّبِ أَوْ إزَالَةِ الْمِلْكِ .
فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْحَاكِمُ كَبَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ

" مَسْأَلَةٌ " وَعَلَى الشَّرِيكِ حِصَّتُهُ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ة ك ) وَعَلَيْهِ حِصَّةُ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ وَالْمُتَمَرِّدِ وَيَرْجِعُ وَلَوْ مُسْتَقِلًّا ( قين ) لَا إنْ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ إذْ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ إلَّا مَا الْتَزَمَهُ أَوْ أَلْزَمَهُ ذُو وِلَايَةٍ .
قُلْنَا : لِلشَّرِيكِ وِلَايَةٌ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ .
وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُسْتَوْلَدَةُ كَالرَّقِيقَةِ .

فَصْلٌ وَنَفَقَةُ الْحَيَوَانِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبَةٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اطَّلَعْت لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي الْخَبَرَ } وَنَحْوُهُ .
" مَسْأَلَةٌ " فَيَعْلِفُهُ أَوْ يَبِيعُهُ أَوْ يُسَيِّبُهُ فِي مَرْتَعٍ ( ة شص ) فَإِنْ تَمَرَّدَ أُجْبِرَ كَالْعَبْدِ ( حص ) بَلْ يُؤْمَرُ اسْتِصْلَاحًا لَا حَتْمًا إذْ لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقٌّ وَلَا خُصُومَةٌ ، وَلَا يَنْصِبُ عَنْهُ ، فَهُوَ كَالشَّجَرِ وَنَحْوِهِ قُلْنَا : ذَاتُ رَوْحٍ يَجِبُ حِفْظُهُ وَلَوْ بِغَصْبٍ لِخَشْيَةِ التَّلَفِ فَأَشْبَهَتْ الْآدَمِيَّ

( فَرْعٌ ) وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ لَبَنِهَا مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا كَوَلَدِ الْأَمَةِ .
وَالطَّيْرِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ الْمَمْلُوكَةِ تُطْعَمُ كُلُّ مَا يُعْتَادُ كَالْبَهِيمَةِ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُجْبَرُ عَلَى إصْلَاحِ شَجَرِهِ أَوْ بُنْيَانِهِ إجْمَاعًا ، وَيُنْدَبُ أَمْرُهُ لِلنَّهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ

بَابٌ وَالْحَضَانَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا مِنْ الْحِضْنِ لِضَمِّ الْمَحْضُونِ إلَيْهِ وَفِي الشَّرْعِ حِفْظُ الْمَوْلُودِ وَتَرْبِيَتُهُ هِيَ عَلَى مُنْفِقِ الطِّفْلِ وَدَلِيلُهَا مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ظَاهِرٌ فَصْلٌ فِي ثُبُوتِ حَقِّ الْحَضَانَةِ وَمَا تَبْطُلُ بِهِ

" مَسْأَلَةٌ " حَقُّ الْحَضَانَةِ ثَابِتٌ إجْمَاعًا ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي } وَيَبْطُلُ حَقُّ مُسْتَحِقِّهِ بِالْجُنُونِ إذْ لَا يُحْفَظُ .
وَالرِّقُّ ، إذْ لَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَالْكُفْرُ إذْ لَا يَتَوَلَّى كَافِرٌ مُسْلِمًا ، وَلِنَجَاسَةِ لَبَنِهَا ، وَبِأَيِّ فِسْقٍ إذْ لَا أَمَانَةَ ، وَلِئَلَّا تَتَغَيَّرُ الطِّبَاعُ .
قُلْت : وَبِالنُّشُوزِ لِذَلِكَ " مَسْأَلَةٌ " ( ة قين ك ) وَبِالنِّكَاحِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " مَا لَمْ تَنْكِحِي " ( بص ) لَا ، إذْ لَمْ تَبْطُلْ حَضَانَةُ أُمِّ سَلَمَةَ لِبِنْتِهَا حِينَ نَكَحَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَحَضَانَةُ امْرَأَةِ جَعْفَرٍ لِبِنْتِ حَمْزَةَ .
وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ } قُلْنَا : لِعَدَمِ الْخِلِيَّةِ ( فَرْعٌ ) ( يه ك ) ، وَلَا تَعُودُ الْوِلَايَةُ بِالطَّلَاقِ لِقَوْلِهِ " مَا لَمْ تَنْكِحِي " وَأَطْلَقَ ، وَكَسُقُوطِ الْقَوَدِ ( ش ) تَعُودُ وَلَوْ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ ، لِتَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِيهَا كَالْبَائِنَةِ ( م ح ني ) بَلْ بِالْبَائِنِ أَوْ بِمُضِيِّ عِدَّةِ الرُّجْعَى ، لِبَقَاءِ حُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ فِيهَا قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ لِزَوَالِ الْعَارِضِ الْمَانِعِ .
وَفِي قَوْلِهِ ، " مَا لَمْ تَنْكِحِي " .
تَنْبِيهٌ : عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ اشْتِغَالُهَا بِالزَّوْجِ

" مَسْأَلَةٌ " ( م ) وَتَبْطُلُ حَضَانَةُ الْجَدَّةِ تَبَعًا لِلْأُمِّ إذْ هِيَ فَرْعُهَا ( ط ى ) لَا .
قُلْت وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَإِلَّا لَزِمَ فِي الْخَالَةِ

347 / 792
ع
En
A+
A-