" مَسْأَلَةٌ " ( م ع ش ) وَإِذَا بَلَغَتْ فِي بَيْتِ أَبِيهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِإِمْكَانِ التَّكَسُّبِ .
( هب ح ) يَتَعَذَّرُ لِأَجْلِ الْخَفَارَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ .

" مَسْأَلَةٌ " وَالْكِسْوَةُ مَا يُعْتَادُ فِي الْجِهَةِ ، وَكَذَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ) وَيَسْقُطُ الْمَاضِي بِالْمَطْلِ إذْ هُوَ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ ، وَقَدْ مَضَتْ

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ش ) وَلِلْحَاكِمِ بَيْعُ الْعَقَارِ لِنَفَقَةِ الْقَرِيبِ ( ح ) لَا ، إلَّا الزَّوْجَةَ قُلْنَا : وَالْقَرِيبُ مَقِيسٌ .

" مَسْأَلَةٌ " وَيُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ مَعَ الْكَفِيلِ لِمَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُوسِرُونَ فَحَسْبُ الْإِرْثِ ( الْأَحْكَامُ ) فَإِنْ أَعْسَرَ أَحَدُهُمْ فَكُلُّهَا عَلَى الْمُوسِرِ كَلَوْ انْفَرَدَ خب ) بَلْ حِصَّتُهُ فَقَطْ كَلَوْ أَيْسَرُوا جَمِيعًا .
قُلْنَا : إذَا شَمْلَهُمَا الْيَسَارُ افْتَرَقَا ، وَيَرْجِعُ الْحَاضِرُ عَلَى الْغَائِبِ إنْ أَنْفَقَ عَنْهُ كَالشَّرِيكِ .
وَذُو الْأَرْحَامِ إنْ تَوَارَثُوا أَنْفَقُوا كَغَيْرِهِمْ ( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَعْسَرَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ فَكُلُّهَا عَلَى الْمُوسِرِ قَوْلًا وَاحِدًا ، لِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك .
}

فَصْلٌ وَتَجِبُ نَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ } فَيُخَيَّرُ بَيْنَ إحَالَةِ الْكَسُوبِ عَلَى كَسْبِهِ وَالْفَضْلَةُ لَهُ ، وَيُوفِي إنْ نَقَصَ ، أَوْ أَخَذَهُ وَإِنْفَاقُهُ لِمِلْكِهِ مَنَافِعِهِ .

فَصْلٌ وَتَجِبُ نَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ } فَيُخَيَّرُ بَيْنَ إحَالَةِ الْكُسُوبِ عَلَى كَسْبِهِ وَالْفَضْلَةُ لَهُ وَيُوَفَّى إنْ نَقَصَ أَوْ أَخْذِهِ وَإِنْفَاقِهِ لِمِلْكِهِ مَنَافِعَهُ مَسْأَلَةٌ " .
وَيُنْفِقُهُ الْمُعْتَادُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " بِالْمَعْرُوفِ " .
وَقَوْلِهِ " مِمَّا تُطْعِمُونَ " نَدْبٌ أَوْ نَهْيٌ عَنْ إلْجَائِهِمْ إلَى مَا يُنَفَّرُ عَنْهُ لِخُشُونَتِهِ

" مَسْأَلَةٌ " ، ( ة ش ) وَيُقَدَّرُ بِالْكِفَايَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " بِالْمَعْرُوفِ " ( صش ) بَلْ يَتَجَنَّبُ النَّادِرَ فِي كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَقِلَّتِهِ ، وَيُعْطِي الْغَالِبَ .
قُلْنَا : بَلْ الظَّاهِرُ الْكِفَايَةُ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ

" مَسْأَلَةٌ " وَنُدِبَ أَنْ يُطْعِمَهُ مِمَّا يَصْنَعُهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا كَفَى أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ } الْخَبَرَ وَكِسْوَتُهُ مِنْ الْغَالِبِ لِمِثْلِهِ كَنَفَقَتِهِ ، وَنُدِبَ التَّسْوِيَةُ اتِّقَاءً لِإِيغَارِ الصَّدْرِ ، إلَّا فِي السُّرِّيَّةِ فَلَهُ تَفْضِيلُهَا كَالْبَارِّ مِنْ أَوْلَادِهِ

346 / 792
ع
En
A+
A-