" مَسْأَلَةٌ " ( ة قين مد ) ، وَالْقَوْلُ لَهَا فِي عَدَمِ الْإِنْفَاقِ وَلَوْ غَائِبًا ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ ( ك ) إنْ كَانَ غَائِبًا فَالْقَوْلُ لَهُ ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهَا لَمْ تَمْتَثِلْ إلَّا وَقَدْ قَبَضَتْ قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ

( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ : وَلَدْت بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَا نَفَقَةَ لَك .
وَقَالَتْ : بَلْ قَبْلَهُ ، فَالْقَوْلُ لَهَا ، إذْ هِيَ أَعْرَفُ بِنَفْسِهَا .
وَتَبْطُلُ الرَّجْعَةُ بِإِقْرَارِهِ ، وَالْقَوْلُ لَهُ فِي عَدَمِ التَّمْكِينِ إذْ هُوَ الْأَصْلُ .
قُلْت : وَلَهَا فِي نَفْيِ النُّشُوزِ الْمَاضِي وَقَدْرُهُ إذْ يُرِيدُ إسْقَاطَ حَقٍّ عَنْ نَفْسِهِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ فِي الْحَالِ نَاشِزَةً فَهِيَ قَرِينَةُ صِحَّةِ دَعْوَاهُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ع الْفُنُونُ ح ) وَالْقَوْلُ لَهُ فِي الْإِعْسَارِ إذْ هُوَ الْأَصْلُ ( م ط ابْنُ شُجَاعٍ ) وَغَيْرُهُ مَنْ ( صح ) ، يُرِيدُ إسْقَاطَ حَقٍّ قَدْ لَزِمَ فَيُبَيِّنُ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ ( ى ) أَمَّا عِوَضُ الْمَبِيعِ وَالْقَرْضِ وَالْمُسْتَأْجَرِ فَيُبَيَّنُ إذْ الدُّخُولُ فِيهَا أَمَارَةُ الْيَسَارِ فِي الظَّاهِرِ .

فَصْلٌ وَنَفَقَةُ الطِّفْلِ عَلَى أَبِيهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ، وَالنَّفَقَةُ أَوْلَى مِنْ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِك } ، وَالْإِجْمَاعُ ظَاهِرٌ

" مَسْأَلَةٌ " وَعَلَى الْأُمِّ إرْضَاعُ لَبْأَهَا ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعًا ( ن ) ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ .
قُلْنَا : بَلْ حَسَبُ الْعَادَةِ ، وَلَا أُجْرَةَ إذْ لَا يَعِيشُ مِنْ دُونِهِ ، وَلَا قِيمَةَ لَهُ .
وَلَا يَلْزَمُهَا مَا زَادَ إلَّا بِالْأُجْرَةِ وَلَا تُجْبَرُ ( ى ) إجْمَاعًا ، وَعَلَى مُنْفِقِهِ أُجْرَةُ اسْتِرْضَاعِهِ كَالنَّفَقَةِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ط ع ) ، وَلَوْ كَانَ ذَا مَالَ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ لَا الْأُمِّ ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ } الْآيَةَ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِك } وَلَمْ يُفَصِّلْ ( م ن قين ى ) مُوسِرٌ فَلَا يَلْزَمُ إنْفَاقُهُ كَالْكَبِيرِ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ فَإِنْ أَعْسَرَ الْأَبُ وَلَا كَسْبَ لَهُ ، فَمِنْ مَالِ الْوَلَدِ إجْمَاعًا وَيَسْتَنْفِقُ مِنْهُ .
( فَرْعٌ ) ( ط هـ ) فَإِنْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ أَنْفَقَ نَفْسَهُ وَوَلَدَهُ مِنْهُ ( م ) بَلْ فِي مَالِ الْوَلَدِ قُلْنَا : الْكَاسِبُ كَالْمُوسِرِ لِتَمَكُّنِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " ، وَلَا يَجِبُ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، وَيَجُوزُ النَّقْصُ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِهِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ة قين ) وَلَا تَتَعَيَّنُ الْأُمُّ لِلرَّضَاعِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } ( ثَوْرٌ ) ، بَلْ تَعَيَّنَ ، إذْ قَوْله تَعَالَى ( يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ) بِمَعْنَى الْأَمْرِ ( ك ) الرَّفِيعَةُ لَا تُجْبَرُ إذْ لَا تَخْدُمُ نَفْسَهَا فَكَذَا وَلَدَهَا ، وَإِلَّا أُجْبِرَتْ .
قُلْنَا : الْأَمْرُ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ ، بِدَلِيلِ ( فَسَتُرْضِعُ )

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَنَدَبَ أَنْ لَا يَمْنَعَهَا الْأَبُ إذْ هِيَ أَشْفَقُ وَيَزِيدُ عَلَى نَفَقَتِهَا أُجْرَةً حَتْمًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ } وَهِيَ قَدْرُ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ .
قُلْت : لَعَلَّهُ عِنْدَ لُبْسِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَتُجْبَرُ الْأُمُّ إنْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرُهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا .
}

" مَسْأَلَةٌ " ( ة قش ) ، وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُهَا لِلرَّضَاعِ وَلِخِدْمَةِ الْبَيْتِ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ( هـ ح ش ) لَا إذْ يُرْفَعُ حَقُّ الِاسْتِمْتَاعِ وَقْتَ الْخِدْمَةِ .
قُلْنَا : طَلَبُهُ إيَّاهُ رِضَاءٌ بِإِسْقَاطِ حَقِّ الْخِدْمَةِ تِلْكَ الْحَالُ .
فَإِنْ بَانَتْ جَازَ إجْمَاعًا .
( هب ش ح ) ، وَلِلْأَبِ نَقْلُهُ إلَى مِثْلِهَا تَرْبِيَةً بِدُونِ مَا طَلَبَتْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } وَإِلَّا فَلَا ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ وَلَدِهَا } ( ح ) لَهُ أَنْ يَسْتَرْضِعَ غَيْرَهَا وَيَبْقَى مَعَهَا ، إذْ هِيَ أَرْفَقُ وَتَأْتِيهَا الْمُرْضِعَةُ .
( فَرْعٌ ) وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ إذْ يُرِيدُ إسْقَاطَ حَقٍّ قَدْ ثَبَتَ لِلْأُمِّ ( ش ) بَلْ الْقَوْلُ لَهُ لِتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ .
قُلْنَا : لَا تُعْذَرُ .

343 / 792
ع
En
A+
A-