" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) وَيُحْبَسُ لِيُنْفِقَ لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تُمْنَعُ مِنْهُ فِي الْحَبْسِ مَعَ الْخَلْوَةِ ، إذْ الْحَبْسُ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ ، وَلَهَا تَحْلِيفُهُ مَا أَرَادَ إضْرَارَهَا ( ى ) فَإِنْ ظَهَرَ إعْسَارُهُ أَطْلَقَ إجْمَاعًا قُلْت : وَيُؤْمَرُ بِالتَّكَسُّبِ ، فَإِنْ تَمَرَّدَ حُبِسَ لَهُ .
وَيُنْفِقُهَا الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ بَعْدَ تَحْلِيفِهَا وَالتَّكْفِيلُ عَلَيْهَا احْتِيَاطًا ( ة ش فو ) وَيَبِيعُ عَنْهُ الْعُرُوضَ لِإِنْفَاقِهَا كَالدَّيْنِ ( ح ) لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا بَيْعَ لَهَا ، بِخِلَافِ الدَّيْنِ لَنَا : مَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) فَإِنْ شَكَتْ تَضْيِيقَ النَّفَقَةِ عَدَّلَهَا الْحَاكِمُ عِنْدَ ثِقَةٍ إجْمَاعًا لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، وَالْقَوْلُ لِمَنْ صَدَقَتْهُ ، وَنَفَقَتُهَا عَلَى الطَّالِبِ ، وَلَهُ الِاسْتِدَانَةُ لِلْمُعْسِرِ ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ مِنْهَا لِلْيَسَارِ وَلِلْإِعْسَارِ لِلْآيَةِ ( ى هـ ش مد ) وَلَوْ مَاتَتْ بَعْدَ تَسْلِيمِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ لَمْ يَسْتَرِدَّهَا ، إذْ قَدْ مَلِكَتَهَا ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الشَّهْرِ فَيَسْتَرِدُّ حِصَّةَ مَا بَعْدَ يَوْمِ الْمَوْتِ وَنَحْوِهِ ، إذْ هِيَ فِي مُقَابَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَقَدْ ارْتَفَعَتْ ، كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ مَعَ الشَّرْطِ ( فو ) مَلِكَتَهَا بِالْقَبْضِ ، فَلَا رَدَّ .
قُلْنَا : مِلْكٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ قُلْت : وَالْقِيَاسُ : أَنَّ الْيَوْمَ كَالشَّهْرِ

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا خَلَقَتْ كِسْوَتُهَا قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي تُبْلَى فِيهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْبَدَلَ ، كَلَوْ مَزَّقَتْهَا ، أَوْ سُرِقَتْ ( ق ط قش ) وَإِنْ بَقِيَتْ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُعْتَادِ لَمْ يَحْتَسِبْهَا ، بَلْ يَكْسُوهَا إذْ ذَلِكَ ، لِتَرْكِ لُبْسِهَا بَعْضَ الْمُدَّةِ ( ى ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَلْزَمَ ، إذْ لَمْ يَدَعْهَا مُحْتَاجَةً .
قُلْنَا : كَلَوْ لَمْ تَأْكُلْ النَّفَقَةَ وَقْتَهَا ( مُحَمَّدٌ ) يَلْزَمُ فِي النَّفَقَةِ لِعِظَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ التَّوْسِيعِ وَالْإِقْتَارِ فِيهَا ، لَا الْكِسْوَةُ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ فَقَدْ تَبْقَى لِصَفَاقَتِهَا لَا لِلصِّيَانَةِ ( م ض زَيْدٌ قش ) وَلَوْ كَسَاهَا ثُمَّ مَاتَتْ أَوْ نَحْوُهُ اسْتَرْجَعَهَا كَالنَّفَقَةِ ( الدَّاعِي ح ) لَا ، كَنَفَقَةِ الْيَوْمِ قُلْنَا : بَلْ كَالسُّكْنَى .
( فَرْعٌ ) : وَلَيْسَ لَهَا بَيْعُ الْكِسْوَةِ ، إذْ لَمْ تَمْلِكْهَا ، إذْ لَهُ إبْدَالُهَا ( ى ) وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ إذْ مَلَكَتْهَا بِالْقَبْضِ ، فَإِنْ تَبَدَّلَتْ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ جَازَ ، وَإِلَّا فَلَا

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدُ تَسْلِيمُ أَمَتِهِ لِزَوْجِهَا نَهَارًا ، لِمِلْكِهِ اسْتِخْدَامَهَا فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَتْ نَفَقَتُهَا ، لِتَمَامِ التَّسْلِيمِ ( ى ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَ نِصْفُهَا بِتَسْلِيمِ اللَّيْلِ

" مَسْأَلَةٌ ( ة ) وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ ، وَلَوْ مُدَبَّرًا ، عَلَى سَيِّدِهِ كَالْمَهْرِ ( ش ) بَلْ عَلَيْهِ .
قُلْنَا : لَا يَمْلِكُ

" مَسْأَلَةٌ " وَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالْإِحْرَامِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، لِمَا مَرَّ .
فَإِنْ صَامَتْ بِإِذْنِهِ لَمْ تَسْقُطْ ، وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ التَّطَوُّعِ ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلَّا بِإِذْنِهِ } ، فَإِنْ امْتَنَعَتْ فَنَاشِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ الْمَنْزِلِ .
" وَلَا تَسْقُطُ بِصَوْمِ الْفَرْضِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً قَدْ تَضِيقُ بِقُرْبِ رَمَضَانَ .
وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ ( ى ) إذْ حَقُّهُ فَوْرِيٌّ ، وَهُمَا بَرَاحٌ ، لَا الْمُعَيَّنِ إنْ الْتَزَمَتْهُ بِإِذْنِهِ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ الْفَرِيضَةِ الْمُعَيَّنَةِ الْمُؤَدَّاةِ ، وَرِوَايَتُهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، إذْ هِيَ مُخَاطَبَةٌ ، وَلَا الْمَقْضِيَّةِ ، إنْ جَعَلْنَاهُ فَوْرِيًّا ، وَالْمَنْذُورَةُ وَالتَّطَوُّعُ كَالصَّوْمِ

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا ارْتَدَّتْ أَوْ أَسْلَمَ دُونَهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ .
إذْ هُوَ كَالنُّشُوزِ ، وَفِي الْعَكْسِ تَلْزَمُ

" مَسْأَلَةُ " وَالذِّمِّيَّةُ فِي النَّفَقَةِ كَالْمُسْلِمَةِ إنْ وَافَقَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ قَطْعًا أَوْ اجْتِهَادًا ، وَإِلَّا فَلَا .

فَصْلٌ وَتَجِبُ لِلْمُعْتَدَّةِ عَنْ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ ، أَوْ فَسْخٍ مِنْ حِينِهِ ، إذْ حَبَسَهَا مِنْ أَجْلِهِ .
قُلْت : إلَّا الْفَسْخَ لِأَمْرٍ يَقْتَضِي النُّشُوزَ ، كَفَسْخِ اللِّعَانِ وَالرِّدَّةِ وَالْعَيْبِ ، وَتَسْقُطُ بِالْخُرُوجِ ، إذْ هُوَ نُشُوزٌ كَقَبْلِ الطَّلَاقِ

341 / 792
ع
En
A+
A-