" مَسْأَلَةٌ " .
وَعَلَيْهِ الْمَاعُونُ كَالْجَرَّةِ وَالْقَصْعَةِ وَالْقِدْرِ وَالْمِغْرَفَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ لِإِصْلَاحِ الْمَعِيشَةِ ، وَيَكْفِي الْمَدَرُ وَالْخَشَبُ ( ق ) وَيَزِيدُ لَهَا فِي الشِّتَاءِ الدِّفَاءَ ( ى ) كَالْمَحْبَسِ وَالْمِلْحَفَةِ قُلْت : وَيُدْخِلُ فِيهِ الْفِرَاشَ وَلِحَافِ اللَّيْلِ
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ش ) وَإِنَّمَا تَسْتَحِقُّ يَوْمًا فَيَوْمًا ، فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ بِمُسْتَقْبِلِهِمَا وَلَا إسْقَاطَهُ ( ح قش ) ، بَلْ حَمْلُهُ بِالْعَقْدِ فَيَصِحُّ ذَلِكَ كَالْمَهْرِ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعْجِيلُ لِمُسْتَقْبَلٍ إجْمَاعًا ، إذْ هُوَ بِإِزَاءِ التَّمْكِينِ فَيَلْزَمُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ فِي أَوَّلِهِ لِيَتَّسِعَ لِلطَّحْنِ وَالْعَجْنِ وَالْخَبْزِ ، وَإِلَّا أَضَرَّ بِهَا ( ى ) فَإِنْ سَلَّمَ خُبْزًا فَأَكَلَتْهُ طَالَبَتْهُ بِالْحَبِّ إذْ هُوَ الْوَاجِبُ ، وَطَالَبَهَا بِقِيمَةِ الْخُبْزِ ، إذْ لَيْسَ بِمُتَبَرِّعٍ .
وَفِيهِ نَظَرٌ .
فَصْلٌ وَتُسَلِّمُ الْبَالِغَةُ نَفْسَهَا تَسْلِيمًا تَامًّا ، لَا فِي جِهَةٍ دُونَ أُخْرَى أَوْ نَحْوَهُ ، كَوُجُوبِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ( فَرْعٌ ) ( ة ش مد ) وَلَا يَسْقُطُ الْمَاضِي بِالْمَطْلِ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ ( ح ) يَسْقُطُ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِهَا لِتَنَازُعِهِمَا فِي النُّشُوزِ وَعَدَمِهِ قُلْنَا : مُسَلَّمٌ مَعَ التَّنَاكُرِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَتْ : لَا أُسْلِمُ نَفْسِي إلَّا فِي هَذَا الْمَكَانِ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَكْشِفَ ثِيَابِي فَنُشُوزٌ مُسْقِطٌ .
( فَرْعٌ ) ( ى ش ) فَإِنْ عَقَدَ فَلَمْ يُطَالِبْ وَلَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا مُدَّةً فَلَا نَفَقَةَ لِلْمَاضِي ، { لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي عا } قُلْت : الْمَذْهَبُ وُجُوبُهَا ، وَحُجَّتُهُمْ حِكَايَةُ تَرْكٍ لَمْ يُعْرَفْ وَجْهُهُ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَتَسْلِيمُ الْوَلِيِّ لِلْبَالِغَةِ الْكَارِهَةِ لَا يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا ، إذَا لَمْ يَتَسَلَّمْهَا ، إذْ لَا وِلَايَةَ لِلْوَلِيِّ فِي مَالِهَا ، فَإِنْ أَرَادَتْ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا لِلْغَائِبِ أَعْلَمْت الْحَاكِمَ فَرَاسَلَهُ وَفَرَضَ لَهَا بَعْدَ صِحَّةِ تَمَرُّدِهِ ، فَإِنْ عَاقَهُ عَنْ تَسْلِيمَهَا عَائِقٌ فِي سَفَرِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَتَسَلَّمَهَا
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا سَلَّمَتْ الْمُرَاهِقَةُ نَفْسَهَا ، أَوْ وَلِيُّهَا ، فَكَالْكَبِيرَةِ .
فَإِنْ امْتَنَعَا فَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي كَوْنَهُ نُشُوزًا ( ى ) وَغَيْرُ الْمُرَاهِقَةِ تَسْلِيمُهَا كَلَا تَسْلِيمٍ وَإِنْ صَلُحَتْ .
قُلْت : فِيهِ خِلَافٌ سَيَأْتِي
" مَسْأَلَةٌ " ( هق ع ط قش ) وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الطِّفْلَةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ إذْ تَعَذُّرِ الْوَطْءِ لَا مِنْ جِهَتِهَا كَالْمَرِيضَةِ ( د م ى حص ش ك ) مُتَعَذِّرٌ كَالنَّاشِزَةِ .
قُلْنَا : مَحْبُوسَةٌ مِنْ أَجْلِهِ غَيْرُ مُمْتَنِعَةٍ كَالْمَرِيضَةِ
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ) وَتَلْزَمُ الصَّغِيرُ فِي مَالِهِ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ( ى ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَجِبَ ، إذْ لَا تَمْكِينَ .
قُلْنَا : الْعُذْرُ مِنْ جِهَتِهِ كَلَوْ هَرَبَ .
فَإِنْ كَانَا صَغِيرَيْنِ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي الصَّغِيرَةِ
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا ادَّعَتْ ضَرَرًا بِالْوَطْءِ بِينَتْ بِعَدْلَةٍ ( ش ) بِأَرْبَعٍ ( ك ) بِاثْنَتَيْنِ وَأُمِرَ بِالْكَفِّ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تُضَارُّوهُنَّ }
" مَسْأَلَةٌ " ( ة قين ) وَتَسْقُطُ بِخُرُوجِهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ ( ابْنُ عُيَيْنَةَ ) لَا .
قُلْنَا : خِلَافُ الْإِجْمَاعِ .
فَإِنْ خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ فَلِحَاجَتِهِ وَجَبَتْ ( قش ) وَكَذَا لِحَاجَتِهَا ( ى هب ح مد ) لَا .
إذْ لَا تَمْكِينَ قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا امْتَنَعَتْ لِتَسْلِيمِ الْمَهْرِ وَلَهَا ذَلِكَ فَلَهَا النَّفَقَةُ إجْمَاعًا .
وَإِذَا نَشَزَتْ ثُمَّ طَلُقَتْ .
فَلَا نَفَقَةَ لِلْعِدَّةِ مَا لَمْ تَتُبْ كَقَبْلِ الطَّلَاقِ .
وَلَا تَسْقُطُ بِإِنْفَاقِ الْغَيْرِ إلَّا عَنْهُ ، وَيَرْجِعُ إنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ قُلْت : حَيْثُ لَهُ ذَلِكَ