" مَسْأَلَةٌ " وَإِنَّمَا يَكُونُ اللَّبَنُ لِلرَّجُلِ حَيْثُ عَلِقَتْ مِنْهُ وَلَحِقَهُ ( ى ) وَلَوْ انْقَطَعَ ثُمَّ عَادَ إجْمَاعًا ، حَتَّى تَعْلَقَ مِنْ غَيْرِهِ ( هب ) فَيَشْتَرِك الثَّلَاثَةُ مِنْ الْعُلُوقِ الثَّانِي إلَى الْوَضْعِ ( ع ) لَا حَقَّ لِلثَّانِي حَتَّى تَبْلُغَ حَدَّ نُزُولِ اللَّبَنِ ، فَإِنْ بَلَغَتْهُ وَلَمْ يَزِدْ فَلِلْأَوَّلِ لَا لِلثَّانِي فَإِنْ زَادَ اشْتَرَكَا عِنْدَنَا ( وَمُحَمَّدٌ مد فر قش ) إذْ لَبَنُ الْأَوَّلِ بَاقٍ وَظَاهِرُ الزِّيَادَةِ مِنْ الثَّانِي وَيَنْقَطِعُ حَقُّ الْأَوَّلِ بِالْوَضْعِ ( صا با ن ) لَا اشْتِرَاكَ ، بَلْ يَتَمَحَّضَ لِلثَّانِي بِظُهُورِ الْحَمْلِ ( ى ح ش ) بَلْ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَضَعَ ، ثُمَّ يَتَمَحَّضَ لِلثَّانِي ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الزِّيَادَةِ مِنْ طَيِّبِ الْغِذَاءِ .
قُلْنَا : بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ الْحَمْلِ

( فَرْعٌ ) : ( ى ) فَإِنْ انْقَطَعَ اللَّبَنُ بَعْدَ الْحَمْلِ وَقْتَ دُرُورِهِ ثُمَّ عَادَ فَلِلْأَوَّلِ ، إذْ لَا يَعْتَدُّ بِلَبَنِ الْحَمْلِ قَبْلَ الْوَضْعِ فَلَا يُحَرِّمُ ، فَيَتَعَيَّنُ التَّحْرِيمُ لِلْأَوَّلِ ( لش ) بَلْ لِلثَّانِي إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْحَادِثَ بَعْدَ انْقِطَاعِ اللَّبَنِ الْأَوَّلِ لَبَنُ الْحَمْلِ ( لش ) بَلْ لَهُمَا لِاحْتِمَالِهِ مِنْهُمَا وَلَا مُرَجِّحَ .
قُلْت : وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَوْ أَرْضَعَتْ طِفْلًا ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ طَلُقَتْ فَاعْتَدَّتْ فَتَزَوَّجَتْ فَعَلِقَتْ فَوَضَعَتْ ، فَأَرْضَعَتْ ذَلِكَ الطِّفْلَ ثَلَاثًا أُخْرَى صَارَ ابْنًا لَهَا اتِّفَاقًا ، لِكَمَالِ الْخَمْسِ لَا لِلرَّجُلَيْنِ عِنْدَ ( ش ) بَلْ عِنْدَنَا لِمَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ) وَتَثْبُتُ الْبُنُوَّةَ لِلرَّجُلِ فَقَطْ بِلَبَنٍ مِنْ زَوْجَتِهِ لَا يَصِلُ إلَّا مُجْتَمِعًا ، وَالْوَجْهُ وَاضِحٌ .

" مَسْأَلَةٌ " وَمَا حَرَّمَ النَّسَبَ مِنْ الْمُصَاهَرَةِ وَالْجَمْعِ ، حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ ( هـ ) إلَّا الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا مِنْ الرَّضَاعِ فَيَجُوزُ لِضَعْفِ الرَّضَاعِ ، وَتَأَوَّلَهُ ( ع ) عَلَى أَنَّ خِلَافَهُ فِي الْعِلَّةِ لَا الْحُكْمِ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ دَلِيلُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَمَا حُرِّمَ بِالنَّسَبِ حُرِّمَ بِالرَّضَاعِ وَلَوْ بِمُصَاهَرَةٍ وَجَمْعٍ لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، إلَّا خَمْسٌ وَهِيَ جَدَّةُ الِابْنِ وَأُمُّ الْأَخِ وَجَدَّتُهُ ، وَعَمَّةُ الِابْنِ وَأُخْتُ الِابْنِ وَأُخْتُ الْأَخِ فَلَا يَحْرُمْنَ إذْ لَا عَلَقَةَ بِهِنَّ بِخِلَافِهِنَّ مِنْ النَّسَبِ ، فَإِنَّ جَدَّةَ ابْنِك هِيَ أُمُّك أَوْ أُمُّ زَوْجَتِك فَحُرِّمَتْ لِذَلِكَ

" مَسْأَلَةٌ ( م ) وَلِلرَّجُلِ نِكَاحُ مَنْ أَقَرَّ بِرَضَاعِهَا صَغِيرَةً ، إذْ لَا حُكْمَ لِإِقْرَارِهِ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ك ) مَنْ أَقَرَّ بِرَضْعَةٍ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لَمْ يُقْبَلْ إذْ لَا يُؤْمَنُ كَذِبُهُ فِي الرُّجُوعِ ( حص ) بَلْ يُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا لَا قِيَاسًا ( ص الْوَافِي ) إنْ ادَّعَى الْعَدْلُ الْغَلَطَ قُبِلَ ، لَا الْكَذِبَ ( ى ) يَعْمَلُ بِغَالِبِ الظَّنِّ فِي صِدْقِهِ دِينًا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَتَشَاجَرَا ، قُلْت وَهُوَ قَوِيٌّ ، إذْ يَعْمَلُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ فِي النِّكَاحِ تَحْلِيلًا وَتَحْرِيمًا

" مَسْأَلَةٌ ( م ) وَمَنْ أَقَرَّتْ قَبْلَ النِّكَاحِ بِرَضَاعِ أُخْرَى لَمْ يَجُزْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِمَنْ ظَنَّ صِدْقَهَا ، وَإِلَّا جَازَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْمُقِرَّةَ أَوَّلًا فَإِنْ أَقَرَّتْ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَظَنَّ الصِّدْقَ حَرُمَ الْجَمْعُ وَإِلَّا فَلَا ، وَعَلَيْهَا الْهَرَبُ مَعَ الْقَطْعِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ط ) وَمَنْ بَعَثَتْ بِهِ قَبْلَ أَنْ تُرْضِعَهُ عَالِمَةً أَنَّهُ يَهْلَكُ : ضَمِنَتْهُ ، وَالْحَامِلُ تُقْتَلُ إنْ عَلِمَ ، وَإِلَّا فَالْعَاقِلَةُ ، وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا أَرْضَعَتْ الزَّوْجَةُ مِمَّنْ صَيَّرَهَا مَحْرَمًا لِلزَّوْجِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ إحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ الْأُخْرَى انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا ، إذْ صَارَتْ الْكُبْرَى صِهْرَهُ وَالصُّغْرَى رَبِيبَتَهُ أَوْ بِنْتًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ لَمْ يَتَأَبَّدْ تَحْرِيمُ الصُّغْرَى ، إذْ هِيَ رَبِيبَتُهُ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا

337 / 792
ع
En
A+
A-