" مَسْأَلَةٌ " ( ع ) وَاذَا خَالَعَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ أَوْ هَذَا تَعَيَّنَ أَوْ كَسْبِهِمَا ، إذْ لَا قِيمَةَ لِخُرُوجِ الْبُضْعِ ، وَالْأَوْكَسُ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ وَالزَّائِدُ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَقْرَبُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ ، إذْ لِدُخُولِ الْبُضْعِ قِيمَةٌ بِخِلَافِ خُرُوجِهِ .
( فَرْعٌ ) ( ع هَبْ ) وَلَوْ أَمْهَرَهَا عَبْدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ثُمَّ خَالَعَهَا بِهِ اسْتَحَقَّ الْوَسَطَ ، إذْ هُوَ الَّذِي يَنْكِحُ بِهِ وَقَدْ عَيَّنَهُ فِي الْخُلْعِ فَيَتَسَاقَطَانِ وَإِنْ خَالَعَهَا بِعَبْدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَهَا الْأَوْسَطُ بِالنِّكَاحِ ، وَلَهُ الْأَوْكَسُ بِالْخُلْعِ لِمَا مَرَّ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ دُخُولِ الْبُضْعِ وَخُرُوجِهِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة قِينِ ) وَلِلْمُخَالِعِ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا } ( ثَوْرٌ ) يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ كَالرَّجْعِيَّةِ .
لَنَا مَا مَرَّ ( مد ) لَا يَعْقِدُ عَلَيْهَا إلَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ قُلْنَا : لَا تَسْتَبْرِئُ مِنْ مَائِهِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ة ش مُحَمَّدٌ ) وَلَا يُوجِبُ الْخُلْعُ بَرَاءَةَ الزَّوْجِ مِنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ كَالطَّلَاقِ ( ح ف ) الْخُلْعُ مُبَارَأَةٌ مُطْلَقَةٌ فَأَسْقَطَتْ كُلَّ حَقٍّ كَالْبَرَاءِ الْمُطْلَقِ فَيَسْقُطُ بِالْخُلْعِ كُلُّ حَقٍّ حَتَّى الشُّفْعَةُ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ قُلْنَا : هُوَ بَرَاءَةٌ عَلَى مَالٍ فَلَا يَتَعَدَّى عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ ، كَلَوْ قَالَ : أَبْرَأْتُك مِنْ الشُّفْعَةِ لَمْ يَسْقُطْ بِهِ غَيْرُهَا .

" مَسْأَلَةٌ " وَيَقَعُ الْمَعْقُودُ عَلَى غَرَضٍ كَعَلَى أَنْ تَدْخُلِي الدَّارَ بِالْقَبُولِ أَوْ الِامْتِثَالِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ قُلْت : وَإِنْ بَعُدَتْ الدَّارُ عَنْ الْمَجْلِسِ فَامْتِثَالُهَا النُّهُوضُ إلَيْهِ ، وَيَكُونُ رَجْعِيًّا لِبُطْلَانِ الْعِوَضِ .
فَإِنْ قَالَ : عَلَى خِيَاطَةِ هَذَا الثَّوْبِ أَوْ نَحْوِهِ ، فَخُلْعٌ إنْ قَبِلَتْ أَوْ امْتَثَلَتْ ، وَلَا يُفْتَقَرُ فِي الشَّرْطِ إلَى الْقَبُولِ وَيَقَعُ بِإِحْضَارِ الْمَشْرُوطِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ ( بَعْضُ هَا ) يُجْبَرُ لِبُطْلَانِ الطَّلَاقِ ، وَلَا وَجْهَ لَهُ ، إذْ قَدْ حَصَلَ الشَّرْطُ بِالْإِحْضَارِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( م ) وَلَوْ قَالَ : إنْ وَهَبْت لِي نِصْفَ مَهْرِك وَلِابْنِي نِصْفَهُ ، فَأَنْتِ كَذَا ، وَقَعَ بِالْهِبَةِ وَيَكْفِي قَبُولُ الْأَبِ لِلصَّغِيرِ لَا لِلْكَبِيرِ ، فَيَكُونُ خُلْعًا بِمَا صَارَ إلَى الْأَبِ لَا إلَى الِابْنِ ، إذْ شَرْطُ الْخُلْعِ مَصِيرُ الْعِوَضِ إلَى الزَّوْجِ دُونَ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } وَالتَّقْدِيرُ مِنْ زَوْجِهَا ( م ط ) فَلَوْ قَالَ : إنْ وَهَبْت مَهْرَك لِفُلَانٍ .
فَوَهَبَتْ كَانَ رَجْعِيًّا لِذَلِكَ

" مَسْأَلَةٌ " ( م ) وَلَوْ قَالَتْ : أَحْلَلْت لَك مَهْرِي أَوْ مَهْرِي لَك حَلَالٌ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ، أَوْ طَلِّقْنِي عَلَى مَهْرِي .
فَطَلَّقَ ، وَقَعَ الْخُلْعُ وَلَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ طَلَاقِهِ فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ كَمَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " ( م ) وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى بَقَرَةٍ فَاسْتُحِقَّتْ ، ثُمَّ اشْتَرَتْهَا لَزِمَ الزَّوْجَ قَبُولُهَا ، إذْ هِيَ الَّتِي تَضَمَّنَهَا الْعَقْدُ .
فَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُهَا خُيِّرَ الزَّوْجُ بَيْنَ فَسْخِهَا وَطَلَبِ قِيمَتِهَا ، أَوْ أَخْذِ مَا لَمْ يُسْتَحَقَّ وَقِيمَةِ مَا اُسْتُحِقَّ .
فَإِنْ اشْتَرَتْ الْمُسْتَحَقَّ فَلَا خِيَارَ فَإِنْ خَالَعَهَا بِدَرَاهِمَ فَدَفَعَتْ الْبَقَرَةَ عَنْهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الْبَقَرَةُ ، طَالَبَ بِالدَّرَاهِمِ .

" مَسْأَلَةٌ ( ع ) فَإِنْ قَالَتْ : طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الرَّجْعَةِ ، أَيْ الْعَقْدُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ عِنْدَنَا .
فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَلَهُ ثُلُثُ الْأَلْفِ لِصِحَّةِ التَّجْزِيءِ فِي الْعِوَضِ

" مَسْأَلَةٌ " ( م ) فَإِنْ قَالَ : رُدِّي عَلَيَّ مَا أَخَذْت مِنِّي حَتَّى أُطَلِّقَك .
فَرَدَّتْ ، فَطَلَّقَ ، وَقَعَ الْخُلْعُ ، إذْ السُّؤَالُ كَالْقَبُولِ .

فَإِنْ قَالَ وَكِيلُ الزَّوْجِ : حَلِّلِيهِ مَهْرَك لِأُطَلِّقَك ، فَحَلَّلَتْ فَلَمْ يُطَلِّقْ بَطَلَ التَّحْلِيلُ .
فَإِنْ قَالَتْ : أَحْلَلْتُهُ مَهْرِي ، لَمْ يَبْطُلْ بِامْتِنَاعِهِ

331 / 792
ع
En
A+
A-