فَصْلٌ فِي صِيَغِهِ " مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ن ) يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ كَمَا مَرَّ ، وَيُغْنِي تَقَدُّمُ السُّؤَالِ عَنْ الْقَبُولِ كَطَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ ، أَوْ أَبْرِئِينِي بِطَلَاقِك ، فَأَبْرَأَتْ .
فَإِنْ قَالَ : خَالَعْتكِ وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا ، فَقَالَتْ : قَبِلْت كَانَ رَجْعِيًّا ، إذْ شَرْطُ الْخُلْعِ ذِكْرُ الْعِوَضِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ة قين ) وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى حُكْمٍ ( بص ابْنُ سِيرِينَ ) بَلْ يَفْتَقِرُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتٍ { خُذْ مَا أَعْطَيْتُك } وَأَمْرُهُ كَالْحُكْمِ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ قَوْله تَعَالَى { لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } وَأَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتٍ لَيْسَ إلْزَامًا .
قَالُوا : النُّشُوزُ شَرْطٌ ، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ الْخُصُومَةَ .
قُلْنَا : إنَّمَا هُوَ مَعَ الشِّجَارِ ، وَلَا شِجَارَ مَعَ التَّرَاضِي .

" مَسْأَلَةٌ ( هـ ) .
وَلَفْظُ الْخُلْعِ كِنَايَةٌ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهُ أَرَادَ غَيْرَ الطَّلَاقِ لِاحْتِمَالِهِ ( ط ) لَا ، إذْ الظَّاهِرُ خِلَافُهُ ( ح ) إنْ أَتَى بِهِ عَقِيبَ ذِكْرِ الْعِوَضِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ، إذْ هُوَ قَرِينَةٌ لِلطَّلَاقِ وَإِلَّا قُبِلَ .
قُلْت : لِلنِّيَّةِ تَأْثِيرٌ مَعَ الِاحْتِمَالِ الْقَرِيبِ لَا الْبَعِيدِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح ) وَيَلْغُو شَرْطُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ ، كَخَالِعَتِك بِكَذَا عَلَى أَنَّ لِي الرَّجْعَةَ عَلَيْك .
إذْ قَدْ كَمَلَ شَرْطُهُ فَيَلْغُو شَرْطُ خِلَافِ مُوجِبِهِ كَالنِّكَاحِ ( ى هب ) بَلْ يَصِيرُ رَجْعِيًّا إذْ شَرْطُ الرَّجْعَةِ يُبْطِلُ الْعِوَضَ فَيُبْطِلُ الْخُلْعَ قُلْت : لَا نُسَلِّمُ بِطَلَاقِهِ كَمَا مَرَّ ( عش ) بَلْ يَكُونُ خُلْعًا وَيَلْزَمُ مَهْرُ الْمِثْلِ ، لِبُطْلَانِ الْعِوَضِ .
لَنَا مَا مَرَّ

( فَرْعٌ ) أَمَّا لَوْ قَالَ : خَالِعَتِك بِكَذَا .
فَقَبِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ : وَمَتَى رَاجَعْتُك رَجَعْت عَلَيَّ بِالْعِوَضِ ، فَإِنَّهُ يَلْغُو اتِّفَاقًا لِوُقُوعِهِ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ .

" " مَسْأَلَةٌ " ( بص خعي ث عي ) ثُمَّ ( د قين ك ) وَلَا رَجْعَةَ مَعَ الْخُلْعِ ، إذْ ثَمَرَتُهُ إزَالَةُ سُلْطَانِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } ( هر يب ) بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِ الْعِوَضِ وَلَا رَجْعَةَ أَوْ تَرْكِهِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ فَمَتَى قَبَضَهُ بَطَلَ خِيَارُهُ .
وَقِيلَ : إنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } وَلَفْظُ الْخُلْعِ وَالْمُبَارَأَةِ لَا رَجْعَةَ لِاقْتِضَائِهِمَا ذَلِكَ .
لَنَا : قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " إذَا قَبِلَ الزَّوْجُ مِنْ امْرَأَتِهِ فِدْيَةً فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ " وَلَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ ، وَقَدْ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبْضُ

" مَسْأَلَةٌ " ( ع عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ) ثُمَّ ( ة ش مد حَقّ ) وَالْمُخْتَلِعَةُ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ إذْ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، فَهِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ ( ح ث ) يَلْحَقُهَا فِي الْعِدَّةِ مِنْ الصَّرِيحِ دُونَ الْكِنَايَةِ ، إذْ الصَّرِيحُ طَلَاقٌ ، فَأَشْبَهَتْ الرَّجْعِيَّةَ قُلْنَا : الْعِوَضُ صَيَّرَهَا كَالْأَجْنَبِيَّةِ ( ك بص ) يَلْحَقُهَا فِي الْقُرْبِ لَا فِي الْبَعْدِ ( بص ) وَالْقُرْبُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ لَا بَعْدَهُ ( ك ) بَلْ مُتَّصِلًا بِالْخُلْعِ وَالْمُنْفَصِلُ بَعِيدٌ ( قُلْنَا ) : لَا تَأْثِيرَ لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَهُوَ زَوَالُ سُلْطَانِ الزَّوْجِ ، فَأَشْبَهَتْ الْأَجْنَبِيَّةَ

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْك أَلْفٌ ، طَلُقَتْ مَجَّانًا ، إذْ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَا عَقْدٍ ، وَالطَّلَاقُ نَاجِزٌ فَإِنْ ضَمِنَتْ لَهُ الْأَلْفَ لَمْ يَلْزَمْ ، إذْ لَيْسَ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ أَعْطَتْهُ فَهِبَةٌ لَا تَبْطُلُ بِالرَّجْعَةِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ح ) وَلَوْ قَالَتْ : طَلِّقْنِي وَلَك أَلْفٌ وَطَلَّقَ لَمْ يَلْزَمْ لِمَا مَرَّ ( ش فُو مد ) بَلْ يَلْزَمْ إذْ اسْتَدْعَتْ الطَّلَاقَ بِالْعِوَضِ ، فَكَانَ عَقْدًا .
قُلْنَا : لَا شَيْءَ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ فِيهِ يَقْتَضِي التَّعْلِيقَ .

" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ قَالَ : إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا ، فَأَعْطَتْهُ أَلْفَيْنِ طَلُقَتْ فَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ أَلْفٌ فَأَعْطَتْهُ أَلْفَيْنِ لَمْ تَطْلُقْ إذْ الْأَوَّلُ شَرْطٌ ، وَقَدْ وَفَتْ بِهِ وَزِيَادَةً ، وَالثَّانِي عَقْدٌ وَالْإِعْطَاءُ فِيهِ نَائِبٌ عَنْ الْقَبُولِ ، وَشَرْطُ الْقَبُولِ الْمُطَابَقَةُ كَمَا مَرَّ .

327 / 792
ع
En
A+
A-